حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570245226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570245226/1445
رقم الحكم:4570245226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245226 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570245226 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570245226 لعام 1445هـ المدعي: عبدالهادي حياء مرزوق الحربي المدعى عليه: عبدالرحمن احمد عبدالرحمن علي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / ادريس بن عبدالرب بن نواب الدين آل نواب، هوية رقم (...)، بوكالة داخلية رقم (45895122) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاءات خرسانية، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٧,٩٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٧,٩٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٣٩٦.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٨٨,٥٠٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧٧,٩٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما ادى الى اللجوء الى المحكمة مما أدى إلى (تكليف محامي بالقضية) خلال المدة من ١٤٤١/٠٨/٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 11/03/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والمستخلصين النهائية ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره(٨٨,٥٠٤) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال بالإضافة أتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث أن العقد بينهما تجاري مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي هي العقد والمستخلصين النهائية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن احمد عبدالرحمن علي إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالهادي حياء مرزوق الحربي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨٨,٥٠٤) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (4425) أربعة ألاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث