حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196968/1445
رقم الحكم:4530189234
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196968 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189234 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٦٩٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في ملف القضية هويته وصفته-تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريدات للموقع) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٩٥٥.٠٣) ريال، غلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) ، (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)؛ وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (مؤسسة (...) للموقع ومؤسسة (...)مقاول من الباطن ومورد مواد للموقع تعهدت مؤسسة (...) بسداد المواد الموردة للموقع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر صرف) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣,٩٥٥.٠٣ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد متنوعة لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٣.٩٥٥.٠٣ ريال تمثل قيمة توريد بلاط لصالح المدعى عليها مالك المشروع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى حيث أن ليس هناك تعاقد مباشر مع مالك المشروع من طرف المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هناك عقد بين المدعي والمدعى عليها فذكر بأن العقد كان بين موكله وبين المباني السامية، وأن المباني السامية قد تعثرت؛ وبناء عليه فقد قام مدير المشروع (...) بإصدار أمر صرف على مطبوعاته ويوجد به شعار المدعى عليها ؛ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أمر الصرف صادر على مطبوعات موكلتك؟ فذكر بأن ذلك غير صحيح حيث أن من عادة مدير المشروع والمقاول إضافة الشعار لمن يتم التعامل معه، ثم عقب وكيل المدعي بأن هناك علاقة بين مالك المشروع والمدير، وبناء على تعثر المقاول الرئيسي المتعاقد معه فقد تم إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٣.٩٥٥.٠٣ ريال تمثل قيمة توريد بلاط لصالح المدعى عليها مالك المشروع، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذا الدعوى، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على العقد المقدم من المدعية والمقيد برقم (...) والصادر على مطبوعات المدعية، تبين أن التعاقد كان بين المدعية وبين مؤسسة (...) للمقاولات والتي تحمل السجل التجاري رقم ( ...)، وبما أن المدعي وكالة قد قرر في جلسة هذا اليوم بما نصه : بأن العقد كان بين موكله وبين المباني السامية، وأن المباني السامية قد تعثرت؛ وبناء عليه فقد قام مدير المشروع (...) بإصدار أمر صرف على مطبوعاته ويوجد به شعار المدعى عليها ، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر صراحة صحة ذلك المحرر وأنه ليس على مطبوعات موكلته، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث أن الواجب إقامة الدعوى في مواجهة من تم التعاقد معه، وبما أن التعاقد كان مع مؤسسة (...) للمقاولات وليس مع المدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق بيانه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث