حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442082

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259565/1444
رقم الحكم:4530442082
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259565 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442082 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470259565 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير تريلات لنقل مواد ومعدات لصالح المدعى عليه، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ 14/١١/١٤٤٢هـ الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق 01/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/١١/١٤٤٢هـ الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٣٩١٠) في 01/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق 07/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي.) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠٨,٠٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 15/04/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد أجاب بأن لديه دفعا شكليا حاصله عدم لجوء المدعية إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، واستمهل لإرفاق الرد الموضوعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410551760 وتاريخ 19/5/1444هـ تضمنت ما يلي: (‏‏نفيد فضيلتكم بأنه موكلتي ترفض جميع طلبات المدعية وذلك للأسباب التالية: ‏أولاً: دفع شكلي: سبق أن قامت المدعية برفع دعوى بذات الموضوع لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر في القضية رقم (439343337) وتاريخ 20/9/1443هـ وصدر بها حكم قطعي بعدم قبول هذه الدعوى بسبب عدم اللجوء إلى المصالحة. علماً بأن وكيل المدعية ذكر بأنه سبق اللجوء للمصالحة وفي الاستئناف لم تقدم المدعية أي اعتراض على الحكم. ‏وكذلك هذه الدعوى لم يسبقها اللجوء للمصالحة ولا يوجد تقرير مصالحة مع مرفقات القضية. ثانياً: من حيث الموضوع: ١- لا يوجد عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها. ٢- الفاتورة التي أشارت إليها المدعية بصحيفة الدعوى غير صحيحة.) وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410629217 وتاريخ 4/6/1444هـ تضمنت ما يلي: (أجيب على ما جاء برد المدعى عليها بالجلسة الماضية، في الدعوى المقيدة برقم (4470259565) وتاريخ 6/ 4/1444هـ، المقامة من موكلتي/ (...)، ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة (مدعى عليها) بأن ما جاء برد المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأوجز ردي في النقاط التالية: ـ أولاً: بشأن ما جاء بالفقرة (أولاً) من رد المدعى عليها المتضمن أنه سبق وأن تقدمت موكلتي بذات الدعوى لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر في القضية رقم (439343337) وتاريخ 20/9/1443هـ أجيب فضيلتكم بأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قضى بعدم قبول الدعوى بسبب عدم اللجوء للمصالحة قبل الدعوى وفق المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (مرفق صورة من الصك). وهذا لا يمنع موكلتي من استيفاء الاشتراطات النظامية لقبول الدعوى وفق المادة (58) من نظام المحاكم التجارية وتقديم دعوى جديدة. ثانياً: بشأن ما جاء برد المدعى عليها المتضمن أن هذه الدعوى لم يسبقها اللجوء للمصالحة ولا يوجد تقرير مصالحة في القضية، أجيب على ذلك بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وقد تقدمت موكلتي بطلب الصلح المقيد بمنصة تراضي برقم (4309016938-01) وتاريخ 12/9/1443هـ، وانتهى الطلب بعدم إمكانية الصلح، وتم إرفاق تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب بمرفقات هذه القضية (مرفق صورة من التقرير). ثالثاً: بشأن ما جاء بالفقرة (1/ ثانياً) من رد المدعى عليها المتضمن عدم وجود عقد مبرم بين طرفي الدعوى وأجيب على ذلك بأنه غير صحيح لما يلي: ـ 1) وجود تعاملات سابقة بين موكلتي والمدعى عليها واستقر التعامل بين الطرفين على أن تطلب المدعى عليها من موكلتي توفير عدد من التريلات (للقيام بأعمال لصالح المدعى عليها بنظام اليومية) وبعد تنفيذ العمل يتم تحرير فاتورة بعدد اليوميات، وقيمة كل فاتورة، ويتم التوقيع عليها من الموظف/ (...)، بصفته مسؤول النقل داخل الشركة المدعى عليها بما يفيد استلام الأصل، على أن تتم المحاسبة لاحقاً. 2) وجود تحويلات بنكية سابقة من المدعى عليها لموكلتي مقابل أعمال سابقة (مرفق صورة من التحويلات السابقة من المدعى عليها لموكلتي). رابعاً: بشأن ما جاء بالفقرة (2/ثانياً) من رد المدعى عليه المتضمن أن الفاتورة غير صحيحة، أجيب على ذلك بأن الفواتير المرفقة بالدعوى تتطابق تماماً مع الفواتير السابقة التي تم بناء عليها المحاسبة بين طرفي الدعوى، مرفق فواتير سابقة تفيد التعامل المسبق بين طرفي الدعوى وأن الموقع على الفواتير المرفقة بهذه الدعوى موظف تابع المدعى عليها وهو الموظف/ (...) وأطلب استدعاءه لمجلسكم الشرعي وسماع أقواله بصفته مسؤول النقل داخل الشركة المدعى عليها وقد أرفقت لفضيلتكم خطاب داخلي من الشركة المدعى عليها بتعميد الموظف/ (...) بتوفير عدد من التريلات (مرفق صورة من الخطاب). الطلبات: بناء على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: ـ 1) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) أربعمئة وثمانية ألف ريال) أهـ، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالرد على ما جاء في هذه المذكرة، وأن يقوم بتقديم الجواب كذلك عن كافة المستندات المقدمة من المدعية وكالة، حيث لم يجب عليها حتى الآن، فاستعد بما طلب منه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/06/1444هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 44107160339 وتاريخ 23/6/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: الدفع الشكلي: لا زالت موكلتي تتمسك بدفعها بعدم اللجوء إلى المصالحة قبل هذا الدعوى حيث أن محضر المصالحة المرفق اغلق بتاريخ 18/09/1443هـ أي تم اللجوء للمصالحة قبل الدعوى السابقة رقم (439343337) وتاريخ 20/09/1443هـ فكان من باب أولى أن تقوم المدعية باستئناف الحكم السابق ولكنها لم تقم بالاستئناف مما ادعى الى قطعية الحكم. ثانياً:- من حيث الموضوع: ذكرت المدعية بأنها تطالب المدعى عليها بمبلغ (408,020 ريال ) اربعمائة وثـمانية الاف وعشرون ريال وهذا غير صحيح حيث نرفض هذه المطالبة جملة وتفصيلا كما ارفقت المدعية مجموعة من الفواتير سيتم تفنيدها فيما يلي: 1. عند مراجعة الفواتير المرفقة نجد انها جميعها صادرة من المدعية دون ان يعضدها أي تعميد أو امر شراء من المدعى عليها بينما ارفقت المدعية مع ذلك مجموعة من الخطابات الداخلية الخاصة بموكلتي والتي حصلت عليها نتيجة لتواطؤ المدعية مع احد منسوبي الشركة المدعى عليه يدعى (...) حيث أن موكلتي اكتشفت بتاريخ 29/06/2021م ان (...) كان يقوم بتعبئة فواتير لصالح المدعية لرحلات إضافية (منفذه أصلاً من شاحنات المدعى عليها) واعتمادها للصرف مع إرفاق مستندات تخص نقليات تمت بواسطة المدعى عليها. ومباشرة تم إيقاف التعامل مع المدعية واستدعاء المراقب (...) حيث تم اجراء تحقيق داخلي (عن طريق إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية ) مع المراقب استمر لعدة أيام والذي اعترف بقيامه بهذا الفعل وإضافة فواتير بقيمة (478,875 ريال ) أربعمائة وثـمانية وسبعون ألف وثـمانمائة وخمسة وسبعون ريال لا غير ووقع على اعترافه بتاريخ 04/07/2021م وتم تكليف محاسب قانوني مستقل لدراسة قيمة الفواتير التي أضافها (...) (يرجى الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني المرفق) ثم تم رفع بلاغ لمخفر شرطة (...) بتاريخ 22/01/1443هـ الموافق (30/08/2021م ) ( الساعة 12:55م ) ورقم البلاغ 4397600008 (مقدم من الممثل النظامي للشركة(...)) وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة فرع (...) بنفس الرقم وتاريخ 15/09/2021م وتم استدعاء موظفنا (...) من طرف الشرطة وإحالته للنيابة للتحقيق وأطلب من الدائرة الموقرة التأكد مما تم ذكره أعلاه والاستئناس بنتائج التحقيق مع (...) حيث أنه توفي في السجن مما نتج عنه حفظ الدعوى لدى النيابة العامة علماً بأنه اعترف لدى النيابة بإضافة (رحلات دون وجه حق للمدعية). 2. وبالنظر الى الفواتير المرفقة نجد أن قيمتها تختلف عن قيمة مطالبة المدعية حيث ان المدعية تطالب بمبلغ (408,020 ريال ) أربعمائة وثـمانية ألف وعشرون ريال لا غير ولدى دراسة الفواتير ومراجعتها نجد أن قيمتها (357,305ريال ) ثلاثـمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثـمائة وخمسة ريال لا غير وجميع هذا المبالغ غير صحيحة ولم تقم المدعية بتنفيذها كما أن الفواتير تتضمن أخطاء وتناقضات تؤكد عدم صحتها ونود أن نوضحها كما يلي: 1. عند مراجعة الفواتير التي تحمل الأرقام (353و352و195و 193و 194) وجدنا أنها موقع عليها من قبل (...) بتاريخ 12/07/2021م وهو كما اوضحنا موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021 م ولم يكن متواجد في مقر عمله إنما كان متواجد في (إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية). 2. وبمراجعة الفواتير رقم (193و194و195) نجد انها تم اصداراها بتاريخ 07/10/2021م ويوجد بها توقيع (...) بتاريخ 12/07/2021م وهو كما أوضحنا موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021م ولم يكن متواجد في مقر عمله انما كان متواجد في (إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية). 3. بمراجعة الفواتير رقم (193و 194و 195) نجد انها فواتير لا يوجد معها أي تعميد ولا يوجد عليها أي استلام من قبل المدعى عليها. 4. الفاتورة رقم (195): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم (...) حيث تضمنت المرفقات أنه 22 يوم في حين تضمنت الفاتورة 37 يوم. 5. الفاتورة رقم (353): تستند إلى مذكرات داخلية ومستندات كمرفقات للفاتورة ولا يوجد بها أي تواقيع استلام وبالتالي الرحلات المذكورة بها غير منفذة ولا يوجد ما يثبت تنفيذها. 6. الفاتورة رقم (193): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم (...) فهو 13 حسب المرفقات في حين ورد في الفاتورة 26 يوم. 7. الفاتورة رقم (194): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم (...) فهو 12 يوم حسب المرفقات في حين ورد في الفاتورة 26 يوم. الحيثيات: 1. حيث أن المدعية لم ترفق أي تعميد أو أوامر شراء صادرة من المدعى عليها حسب ما استقر عليه العرف التجاري. 2. حيث أن الفواتير المرفقة هي من صنع المدعية وغير صحيحة ولم يتم تنفيذها فهي لا تصح مصدراً لإلزام المدعى عليها. 3. وحيث أن الأصل بالذمة البراءة ما لم يثبت خلافه. 4. وحيث قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ). 5. وحيث أن المفرط أولى بالخسارة. لذا نطلب من فضيلتكم مما يلي:- 1. رد دعوى المدعية مؤسسة (...)للمقاولات. 2. الزام المدعية بإعادة المبالغ التي استلمتها دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...). والبالغة أربعمائة وثـمانية وسبعون ألف وثـمانمائة وخمسة وسبعون ريال لا غير ) أهـ، ثم ذكر بأن لديه تعديلا وإضافة على المذكرة أعلاه وفق ما يلي: 1ـ الصفحة الثانية في الفقرة 2 من البند 2 نضيف ما يلي: ( انه ليس من المنطق ان يسبق تاريخ الاستلام تاريخ الإصدار 2ـ تعديل ارقام الفواتير في الفقرة 3 لتصبح 190 و191 و192وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410790133 وتاريخ 8/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (أجيب على ما جاء برد المدعى عليها بالمذكرة رقم (لا يوجد) وتاريخ 15/1/2023م، في الدعوى المقيدة برقم (4470259565) وتاريخ 6/ 4/1444هـ، المقامة من موكلتي/ (...)، ضد شركة (...)للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليها) بأن ما جاء برد المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأوجز ردي في النقاط التالية: ـ أولاً: بشأن ما جاء بالفقرة (1/ أولاً) من رد المدعى عليها المتضمن ان الفواتير صادرة من موكلتي ولا يعضدها أمر شراء من المدعى عليها أجيب على ذلك بأنه استقر العمل بين الطرفين على العمل بتلك الطريقة، بأن تقوم موكلتي بحصر عدد الرحلات التي قامت بتنفيذها بفاتورة، ثم يقوم المسؤول لدى المدعى عليها بالتوقيع على الفاتورة بما يفيد الاعتماد (هكذا جرى العرف بين الطرفين في طريقة العمل) وقد نصت المادة (السابعة والخمسون) من نظام المحاكم التجارية على أن ( فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. إلخ) وما يؤكد ذلك عدد من التحويلات السابقة من المدعى عليها لموكلتي تؤكد التعامل السابق بين طرفي الدعوى. ثانياً: أرفقت المدعى عليها بالمرفق رقم (23 -31) يتضمن بيان بالفواتير المستحقة لموكلتي والاضافات التي تزعم المدعى عليها قيام الموظف بإضافتها لكل فاتورة، وهذا البيان يؤكد إقرار المدعى عليها بالفواتير، وأنها تدعي أنها تتضمن مبالغ زائدة، وأطلب مؤاخذتها بإقرارها. ثالثاً: إذا كانت المدعى عليها تزعم أن الفواتير غير صحيحة، وغير مبنية على أوامر شراء من المدعى عليها، فكيف حصلت المدعى عليها على نسخة منها؟ حيث أرفقت المدعى عليها بمذكرتها السابقة نسخة من جميع الفواتير، مدون بها كتابة منسوبة للموظف/(...)، تتضمن إقراره بإضافة مبالغ على الفواتير، مما يؤكد تناقض في أقوال ودفوع المدعى عليها. رابعاً: بشأن ما جاء بالتقرير المحاسبي، والتحقيقات الداخلية مع الموظف/ (...)، فهذا كله غير صحيح لما يلي: 1) ان التقرير صدر من مكتب محاسبي، بناء على طلب المدعية، وبتكليف مباشر منها دون إخطار موكلتي بهذا التقرير. 2) تناقض النتيجة التي انتهى إليها التقرير المحاسبي مع البيان المرفق من المدعى عليها، حيث أنتهى التقرير المحاسبي إلى أن التجاوزات المنسوبة للموظف/ (...) لصالح مؤسسة (...) بمبلغ إجمالي وقدره (478,875) بينما تضمن البيان المرفق صحة الفواتير، وأن بها زيادات بنسب محددة فقط. 3) التقرير المحاسبي بُني على ما قدمته المدعى عليها من فواتير وبيانات ومعلومات للمكتب المحاسبي، ولم يتم تمكين المدعية من ابداء ملحوظاتها على التقرير، وهذا التقرير من صنع المدعى عليها، ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليله لنفسه. خامساً: أرفقت المدعى عليها ملف تحقيقات داخلية تمت مع الموظف/ (...)، وهذه التحقيقات لا يمكن الاحتجاج به ضد موكلتي لما يلي: ـ 1) هذا التحقيق لم يتم من خلال جهة رسمية، ولا يعد حجة ضد موكلتي، ولا تعلم موكلتي هل التوقيع على التحقيقات عائدة للموظف أو لاء. 2) أفاد الموظف بجوابه على السؤال الثاني من محضر التحقيق، بما نصه أن التريلات التابعة للشركة عليها مخالفات ولا يمكن استخدامها في النقل، مما يؤكد عدم صحة زعم المدعى عليها المتضمن أن الرحلات تمت من خلال تريلات الشركة. 3) أقر الموظف/ (...) بأنه قام بالتوقيع على الفواتير ممثلا للشركة بناء على طلبها. 4) إن موكلتي لا تعلم عن سبب أقوال الموظف، وقد تكون أقواله بالتواطؤ مع الشركة أو تحت الإكراه والتهديد. 5) عدم وجود أي تواصل أو علاقة سابقة بين الموظف والشركة المدعية. 6) إن الفواتير المرفقة تحمل توقيع عدد من الموظفين التابعين للمدعى عليها وليس توقيع الموظف/ (...) فقط. 7) إن اقوال الموظف التابع للمدعية لا تعد حجة ضد موكلتي، وقد تكون أقوال الموظف بالتحقيقات صورية لإنكار مستحقات موكلتي. سادساً: أرفقت المدعى عليها إقرار منسوب للموظف/ (...) وهذا الإقرار غير صحيح لما يلي: ـ 1) إقرار الموظف بإعادة المبالغ المشار لها قرينة على أنه اختلس المبلغ لنفسه وليس للمدعية. 2) إن إقرار الموظف/(...) به جهالة بعدد الرحلات التي قام بتسجيلها لموكلتي خلافاً الحقيقة. 3) ان إقرار الموظف/ لا يعد حجة ضد موكلتي. سابعاً: لماذا لم تتقدم المدعية بطلب إدخال موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات، طرفاً في الدعوى المقامة ضد الموظف/ (...)، ولم تتقدم المدعى عليها بدعوى ضد موكلتي تطالبها برد تلك المستحقات من تاريخ إحالة الموظف للتحقيق بتاريخ 15/9/2021م، حتى تاريخه، مما يؤكد عدم صحة ما جاء بالمذكرة الجوابية التي أرفقها المدعى عليها، ويوكد بأن كافة التحقيقات المشار لها صورية بقصد الاحتجاج بها ضد موكلتي وإنكار مستحقاتها. الطلبات: بناء على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: ـ 1) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) أربعمئة وثمانية ألف ريال. 2) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجأتها للتقاضي) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410820039 وتاريخ 14/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: ذكرت المدعية في النقطة الثانية بأن البيان المرفق بتقرير المحاسب القانوني المرفق (الذي أرفقته موكلتي في ردها السابق (تقرير تجاوزات (...))) يتضمن فواتير تدل على إقرار المدعى عليها بها وأنها مستحقة للمدعية وهذا غير صحيح حيث أن الفواتير الموضحة في البيان المرفق بتقرير المحاسب القانوني هو لفواتير تم صرفها سابقاً للمدعية وتمثل مبالغ استلمتها المدعية أصلاً دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...) الذي أقر باعترافاته أنها غير صحيحة ولم تقم المدعية بتنفيذ الرحلات بموجبها. وللتوضيح فإن الفواتير التي تطالب بها المدعية وهي رقم (190، 191، 192، 193، 194، 195، 352، 353) غير مذكورة في البيان الذي تحتج به المدعية ويعتبر هذا الاحتجاج من باب التضليل للدائرة الموقرة. ثانياً: تساءلت المدعية في النقطة الثالثة من ردها عن كيفية حصول موكلتي على الفواتير وأفادت بأن موكلتي أرفقت نسخة من جميع الفواتير وهذا أيضاً غير صحيح لأن الفواتير محل المطالبة وهي رقم (190، 191، 192، 193، 194، 195، 352، 353) لم تكن مرفقة أبداً بأي رد سابق لموكلتي ولا بتقرير المحاسب القانوني المقدم من موكلتي كإثبات على تواطؤ (...) وهذه الإفادة من المدعية أيضاً هدفها التضليل. وللتوضيح فإن الفواتير محل المطالبة حصلت عليها موكلتي من مرفقات لائحة الدعوى المرفوعة من طرف المدعية والتي تم تفنيدها في رد موكلتي الأخير وإثبات عدم صحتها بسبب كثرة الأخطاء والتناقضات ونحيل الى المذكرة السابقة ( مذكرة الرد الثانية ) منعاً للتكرار. كما أننا أوضحنا في ردنا السابق أن (...) كان يقوم بتعبئة فواتير لصالح المدعية لرحلات إضافية (منفذه أصلاً من شاحنات المدعى عليها) ويقوم باعتمادها للصرف مع إرفاق مستندات تخص نقليات تمت بواسطة المدعى عليها. ثالثاً: ذكرت المدعية في النقطة الخامسة من ردها الأخير بأن التحقيقات مع (...) كانت داخلية فقط ولا يمكن الاحتجاج بها وهذا غير صحيح لأن التحقيقات الداخلية تم إحالتها للنيابة العامة ببلاغ رسمي وقامت النيابة بالتحقيق أيضاً مع (...) مع إيقافه ونطلب من الدائرة الموقرة مخاطبة النيابة العامة للاستئناس بنتائج تحقيق النيابة مع (...) والتأكد من صحة البلاغ رقم 4397600008 (و المحال إلى النيابة العامة فرع (...) بتاريخ 15/09/2021م ) حيث اعترف (...) لدى النيابة بإضافة (رحلات دون وجه حق للمدعية). رابعاً: ذكرت المدعية في النقطة السادسة من ردها الأخير بأن (...) اختلس المبلغ لنفسه وهذا غير صحيح لأن المشكلة مع (...) ليست اختلاس أموال وإنما خيانة امانة لقيامه بالتواطؤ مع المدعية وتسهيل صرفها لمبالغ دون وجه حق ونتيجة هذا التواطؤ تم تحويل المبالغ لحساب المدعية مباشرة. خامساً: تساءلت المدعية في النقطة السابعة من ردها الأخير عن سبب عدم إدخال المدعية في الدعوى المقامة ضد (...) ونجيب على ذلك بأن التحقيق لم يصل إلى المحكمة وإنما تم تقديم بلاغ لمخفر شرطة (...) بتاريخ 22/01/1443هـ الموافق (30/08/2021م ) وتم إحالته للنيابة كما أوضحنا أعلاه وتوفي (...) في السجن وتم حفظ الدعوى لدى النيابة قبل وصولها لمرحلة التقاضي. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم مما يلي:- 1. رد دعوى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات نظرا لعدم صحة الفواتير المطالب بها. 2. الزام المدعية بإعادة المبالغ التي استلمتها دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...) والموضحة في تقرير المحاسب القانوني والبالغة قيمتها (478,875) ريال (أربعمائة وثـمانية وسبعون ألف وثـمانمائة وخمسة وسبعون ريال لا غير) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410927048 وتاريخ 7/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم بالتوضيح التالي لآلية التعامل والعرف الذي جرى اتباعه في التعاملات بين المدعية والمدعى عليها: 1) بحكم عمل موكلتي (المدعى عليها) في المقاولات ولديها مشاريع يجري تنفيذها في عدة مناطق في المملكة فإنه يتم توريد المواد إلى مستودعات الشركة الرئيسية في الرياض ثم نقلها إلى مستودعات المشاريع الموزعة في مدن عديدة من المملكة وأحياناً يتم نقلها من مستودعات الموردين أو تحويل المواد بين مستودعات المشاريع أو المستودع المركزي في المشروع إلى مواقع العمل وإن شركة (...) (موكلتي) تمتلك العديد من التريلات وسيارات النقل التي يتم تشغيلها وإدارتها من قبل قسم الحركة وتقوم بمهام النقل الموضحة أعلاه وفي بعض الحالات فإن تريلات موكلتي لا تكفي للقيام بجميع النقليات وعندها يتم الطلب هاتفياً أو بوسائل التواصل من المدعية (مؤسسة (...)) من خلال قسم الحركة وتحديداً بواسطة مراقب الحركة (...). 2) وعندها تقوم المدعية بإرسال تريلا إلى المستودع المصدر للمواد حيث يستلم سائق التريلا المواد ويوقع على الاستلام ويقوم بنقل المواد حسب ما هو مطلوب وفي هذه الحالة يعتبر توقيع السائق التابع للمدعية على مذكرة ترحيل المواد دليلاً على القيام بالرحلة أما في حالة النقل ضمن المشروع فإنه يتم تعبئة بطاقة تشغيل ويذكر بها بيانات التريلا والتاريخ وأيام العمل ويتم توقيعها من مدير المشروع التابع للمدعى عليها وتعتبر بطاقة التشغيل دليلاً على عدد أيام عمل التريلا وبعدها يتم تقديم فواتير من طرف المدعية إلى مراقب الحركة (...) الذي يقوم بالتثبت من القيام بالرحلة بمطابقة الفواتير مع المستندات المرفقة والتي توضح أرقام التريلات ورخص الإقامة الخاصة بالسائقين. وعندها تصبح الفاتورة قابلة للاعتماد والصرف. 3) وفي الواقع وبسبب التواطؤ بين مراقب الحركة لدينا والمدعية فقد تم نقل العديد من المواد بواسطة تريلات موكلتي حيث كان (...) يؤمن لهم مرفقات تخص نقليات قام بها سائقو موكلتي وتقدم المدعية بموجبها فواتير ويتم صرفها دون وجه حق وقد تم اكتشاف هذا التواطؤ وتم إعداد تقرير عن طريق مكتب محاسب قانوني معتمد وتم إرفاقه في ملف القضية وللمزيد من التوضيح نقدم لفضيلتكم مثالين على حالات الغش وهما للفاتورة رقم 113 و151 (مرفق 1) حيث تبين مرفقات الفاتورة رقم 113 بأن الذين قامو بالرحلات هما ((...),(...)) وهما من منسوبي شركة (...)(موكلتي) كما أن القائمين برحلات الفاتورة رقم 151 هم كل من (...),(...),(...),(...),(...)) وجميع هؤلاء السائقين يعملون في شركة (...) كما هو موضح ببينات رخص الإقامة المرفقة (المرفق 2) وهذه الفواتير تم صرفها بدون وجه حق قبل اكتشاف التواطؤ. 4) وبالنظر إلى الفواتير التي تطالب بها المدعية وبعد تدقيقها فقد تم توضيح ملاحظاتنا والأخطاء والتناقضات ضمن تلك الفواتير في المذكرة الجوابية المقدمة للمحكمة بتاريخ 15/01/2023م (22/07/1444هـ) ولكن المدعية تجاهلت الرد على تلك الملاحظات فعلى سبيل المثال الفواتير رقم (190 و191 و192) لا يوجد بها مرفقات أصلا فكيف تتأكد موكلتي من قيام المدعية بالرحلة وأيضاً جميع الفواتير رقم (195و 193و 194) موقع عليها من قبل (...) بتاريخ 12/07/2021م ولكن وجدنا أنها صادرة بتاريخ 07/10/2021م كما أن (...) كان موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021 م ولم يكن متواجد في مقر عمله. 5) وفيما يلي نوضح ملاحظاتنا بالتفصيل: - الفاتورة رقم (195): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم 6471 حيث تضمنت بطاقة التشغيل أنه 22 يوم في حين تضمنت الفاتورة 37 يوم. - الفاتورة رقم (193): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم 1538 فهو 13 يوم فقط حسب بطاقة التشغيل في حين ورد في الفاتورة 26 يوم. - الفاتورة رقم (194): يوجد تناقض في عدد أيام عمل التريلا رقم 2185 فهو 12 يوم فقط حسب بطاقة التشغيل في حين ورد في الفاتورة 26 يوم. ولذا فإننا نؤكد بأن هذه الفواتير غير صحيحة حيث تتضمن العديد من التناقضات والأخطاء كما أوردنا أعلاه ونأمل من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية كما أن المدعى عليها تطالب المدعية برد مبلغ (478,875 ريال) (أربعمائة وثـمانية وسبعون ألف وثـمانمائة وخمسة وسبعون ريال) والذي استلمته سابقاً دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع(...)) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410940448 وتاريخ 9/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (أجيب على ما جاء برد المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 14/7/1444هـ، في الدعوى المقيدة برقم (4470259565) وتاريخ 6/04 /1444هـ، المقامة من موكلتي/ (...)، ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة (مدعى عليها) بأن ما جاء برد المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأوجز ردي في النقاط التالية: أولاً: أفادت المدعى عليها بأن التقرير المحاسبي المرفق بمذكرتها السابقة والبيان والفواتير التي استند إليها التقرير المحاسبي، بشأن فواتير سابقة تم صرفها للمدعية، ولا علاقة لها بالفواتير موضوع هذه الدعوى، بناء عليه أوضح لفضيلتكم التالي: 1. إن جواب المدعى عليها تأسيساً على فواتير سابقة تم صرفها لموكلتي يعد جواباً غير ملاقياً لموضوع هذه الدعوى، والفواتير السابقة التي تزعم المدعى عليها صرفها لموكلتي بغير وجه حق محلها دعوى مستقلة، علماً بأن المدعى عليها لم تنكر الفواتير موضوع هذه الدعوى تماماً، ولم تطعن فيها بالتزوير، ولم تنكر توقيع الموظف التابع لها على الفواتير، وإنما تدعي بأن الموظف التابع لها سبق أن قام بإضافات على فواتير سابقة للمدعية، وهذه إجابة غير ملاقيه لموضوع الدعوى. 3. إذا كانت المدعى عليها تدعي اكتشاف مخالفات واضافات على فواتير سابقة لموكلتي من تاريخ 29/6/2021م، وتم صرف مستحقاتها بالكامل، لماذا لم تطالب موكلتي باسترداد المبالغ منذ هذا التاريخ، ولماذا لم تبلغ موكلتي بإيقاف التعامل معها حتى تاريخه؟ ثانياً: إن كافة القرائن تؤكد عدم صحة ما جاء بمذكرة المدعى عليها وبيان ذلك في التالي: 1. أفادت المدعى عليها بأن التحقيقات مع الموظف تمت في شهر 7/2021م، غير أن المدعى عليها لم تطالب موكلتي برد تلك المبالغ التي تدعي أنه تم صرفها بغير وجه حق لمدة تزيد عن عام كامل، وهذا يخالف العقل والمنطق. 2. تطابق توقيع الموظف التابع للمدعى عليها (...) على الفواتير السابقة مع توقيعه على الفواتير موضوع هذه الدعوى، يؤكد صحة الفواتير ومسؤولية المدعى عليها عن تصرفات الموظفين التابعين لها. 3. عدم ثبوت قيام الموظف بخيانة الأمانة بحكم قضائي. 4. عدم إخطار موكلتي بإيقاف التعامل معها. 5. إقرار المدعى عليها باعتماد الفواتير السابقة التي تحمل توقيع الموظف (...) وصرف مستحقاتها للمدعية، قرينة على أن التوقيع صادر من الموظف المختص. 5. وجود تعاملات سابقة بين الطرفين تؤكد استقرار العرف بين الطرفين على طريقة محددة في تكليف المدعى عليها لموكلتي بالعمل وصرف مستحقاتها بناء على الفواتير التي يتم اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف التابع لها. 6. وجود تحويلات بنكية سابقة من المدعى عليها لموكلتي، تؤكد قيام موكلتي بالتعامل السابق مع المدعى عليها بذات طريقة التعامل. ثالثاً: بشأن طلب المدعى عليها بإلزام موكلتي برد مبلغ وقدره (478,875) أربعمئة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا وجه له في هذه الدعوى، وتم صرف هذا المبلغ بناء على فواتير صحيحة صادرة من المدعى عليها بعد مراجعتها وتوقيعها من الموظفين المختصين لديها، وإن كانت تزعم بوجود مخالفات بشأن هذا المبلغ فعليها أن تتقدم بدعوى مستقلة بهذا الشأن منعاً لتشعيب القضية. الطلبات: بناء على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: ـ 1) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) أربعمئة وثمانية ألف ريال. 2) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجأتها للتقاضي) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410980203 وتاريخ 16/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الدعوى رقم (4470259565) وتاريخ 06/04/1444هـ، المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات (مدعيه) سجل تجاري (...) ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات (مدعى عليها) سجل تجاري (...) وإلحاقاً لمذكرة الرد الرابعة بتاريخ 27/02/2023م (07/08/1444هـ) وبالرغم من أنه سبق لنا توضيح ملاحظاتنا على الفواتير محل مطالبة المدعية والتي لم ترد عليها المدعية حتى الآن فإنه لتلافي أي التباس فإننا نوضح مرة أخرى ردودنا بشكل مفصل على كل فاتورة كما يلي: 1) الفواتير رقم 190،191،192 جميعها مرفوضة تماماً وننكرها جملةً لعدة أسباب وهي عدم وجود أي مرفقات تثبت القيام بالرحلات المذكورة بها كما أنها لا تحتوي على توقيع استلام من شركة (...). 2) الفاتورة رقم 193 تحتوي على بطاقة تشغيل لعدد أيام عمل التريلا رقم 1538 من (...) إلى (...) حيث أن الفاتورة تتضمن عدد 26 رحلة ولكن بطاقة التشغيل تتضمن فقط 13 رحلة وبالتالي ننكر عدد 13 رحلة غير منفذة بقيمة 10,465 ريال وباقي الفاتورة محل شك بسبب ما أوضحناه سابقاً من تناقض في التواريخ حيث أن توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث أنه يسبق تاريخ الفاتورة. 3) الفاتورة رقم 194 تحتوي على بطاقة تشغيل لعدد أيام عمل التريلا رقم 2185 من (...) حيث أن الفاتورة تتضمن عدد 25 رحلة ولكن بطاقة التشغيل تتضمن فقط 12 رحلة وبالتالي ننكر عدد 13 رحلة غير منفذة بقيمة 8,970 ريال كما أن بطاقة التشغيل الخاصة بالتريلا رقم 2703 يوجد بها غيابات وبالتالي ننكر أيضا عدد يومان ونصف غياب بقيمة 1,725 وباقي الفاتورة محل شك بسبب ما أوضحناه سابقاً من تناقض في التواريخ حيث أن توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث أنه يسبق تاريخ الفاتورة. 4) الفاتورة رقم 195 تحتوي على بطاقة تشغيل لعدد أيام عمل التريلا رقم 6471 من أبها حيث أن الفاتورة تتضمن عدد 37 رحلة ولكن بطاقة التشغيل تتضمن فقط 22 رحلة وبالتالي ننكر عدد 15 رحلة غير منفذة بقيمة 12,075 ريال وباقي الفاتورة محل شك بسبب ما أوضحناه سابقاً من تناقض في التواريخ حيث أن توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث أنه يسبق تاريخ الفاتورة. 5) الفاتورة رقم 352 عدد رحلات البند الأول فيها من (...) إلى (...) هو 5 رحلات بينما المرفقات تشير إلى أن المنفذ فعلا هو 4 رحلات وبالتالي ننكر عدد 1 رحلة غير منفذة بقيمة 2,070 ريال. 6) الفاتورة رقم 353 البند الرابع فيها يتضمن تريلات من (...) إلى (...) والبند الخامس فيها يتضمن رحلات من (...) إلى (...) إلا أن مرفقات البندين عبارة عن مذكرات داخلية ليس بها أي توقيع أو استلام يثبت تنفيذها وبالتالي ننكر عدد رحلات البندين بقيمة 2,760. ولذلك ووفقاً للبيان المرفق (مرفق 1) فإن مجموع المبالغ التي تنكرها موكلتي تماماً هي 242,420 ريال وما تبقى من مبالغ بقيمة 114,885 ما زالت قابلة للنظر بسبب تواطؤ المدعية مع الموظف (...) وما تم ذكره أعلاه من تناقضات وأخطاء في الفواتير محل المطالبة) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410996910 وتاريخ 20/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (أجيب على ما جاء برد المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 16/8/1444هـ، في الدعوى المقيدة برقم (4470259565) وتاريخ 6/04 /1444هـ، وأوجز ردي في النقاط التالية: ـ أولاً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (1) من مذكرة المدعى عليها المتضمن أنكار الفواتير رقم (190 – 191-192) لعدم وجود مرفقات تثبت قيام المدعية بالرحلات، وأجيب على ذلك بأنه غير صحيح والفواتير تحمل توقيع الموظف المسؤول لدى المدعى عليها بما يفيد اعتماد عدد الرحلات المدونة بها، وقد استقر العمل بين الطرفين على اعتماد الفواتير بهذه الطريقة وصرف مستحقاتها. ثانياً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (2) من مذكرة المدعى عليها المتضمن أنكار عدد (13) رحلة من الفاتورة رقم (193) وأجيب على ذلك بأن الاعداد المشار لها بالفاتورة تمت مراجعتها من الموظف المسؤول لدى المدعى عليها، والمعتمد في المحاسبة بين الطرفين هو عدد الرحلات المدون بكل فاتورة، وتتم المحاسبة بناء على ذلك، وقول المدعى عليها بأن جزء من الرحلات محل شك قول مرسل ومستدرك بقصد دفع المسؤولية عن نفسها. ثالثاً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (3) من مذكرة المدعى عليها المتضمن أنكار عدد (13) رحلة من عدد الرحلات المدونة بالفاتورة رقم (194) وأجيب على ذلك بأن الاعداد المشار لها بالفاتورة تمت مراجعتها من الموظف المسؤول لدى المدعى عليها وقول المدعى عليها بأن جزء من الرحلات محل شك قول مستدرك بقصد دفع المسؤولية عن نفسها، كما أن طلب المدعى عليها حسم مبلغ مقابل الغيابات غير صحيح والحساب بين الطرفين يتم بناء على عدد الرحلات المدون بالفواتير وليس باليومية. رابعاً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (4) من مذكرة المدعى عليها المتضمن انكار عدد (15) رحلة من عدد الرحلات المدونة بالفاتورة وعددها (37) رحلة لوجود تناقض في التواريخ، وأجيب على ذلك بأن العبرة بعدد الرحلات المدون بالفاتورة التي تم اعتمادها من المدعى عليها ممثلة في موظفيها، واختلاف التاريخ قد يكون مجرد خطأ من الموظف. خامساً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (5) من مذكرة المدعى عليها المتضمن انكار عدد (1) رحلة من عدد الرحلات المدونة بالفاتورة رقم (352) وعدد الرحلات بها (5) رحلات، كون المرفقات تشير إلى أن الرحلات (4) فقط، وأجيب على ذلك بأنه غير صحيح والعبرة بعدد الرحلات المدونة بالفاتورة. سادساً: بشأن ما جاء بالفقرة رقم (6) من مذكرة المدعى عليها المتضمن انكار عدد رحلات الفاتورة رقم (353) وأجيب على ذلك بأن إنكار المدعى عليها للفاتورة بُني على أقوال مرسلة متجاهلاً توقيع الموظف المسؤول لديها باعتماد الفاتورة. أصحاب الفضيلة: إن المدعى عليها أقرت ضمنياً بجزء من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (114885) مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وأنكرت مبلغ وقدره (242420 ريال) مائتين وأثنين وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون ريال، بناء على أقواله مرسلة لا يمكن تصورها، سيما أن المدعى عليها لم يسبق لها أن تقدمت لموكلتي بإخطار أو إشعار بشأن عدد الرحلات التي تزعم أنها تم إضافتها بغير وجه حق، وسكوت المدعى عليها على المطالبة منذ أن تحقق علمها بذلك يعد قرينة على عدم صحة دفوعها وأن إنكار عدد من الرحلات بقصد دفع المسؤولية عن نفسها. الطلبات: بناء على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: ـ 1) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) أربعمئة وثمانية ألف ريال. 2) إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجأتها للتقاضي ) أهـ، وقرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبعد مراجعة ما سبق وأن تم ضبطه، فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للأمور التالية: 1ـ التحقق من أوامر العمل الخاصة بكل فاتورة قدمتها المدعية 2ـ التحقق من بطاقات التشغيل ومقارنتها بأقيام كل فاتورة، وهل يوجد اختلاف من عدم ذلك، وإن وجد فيتم بيان ذلك، وذكر المستحق الفعلي بناء على بطاقات التشغيل 3ـ الإفادة الإجمالية بكامل قيمة الأعمال المنفذة الفعلية من المدعية، ثم التحقق من كافة السدادات التي سددتها المدعى عليها بغض النظر عن دفوع المدعى عليها المتعلقة بتواطؤ موظفها (...)، وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة لذلك وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/01/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد راجعت الدائرة منصة الخبرة، واتضح بأن طلب الخبرة تم إغلاقه لعدم سداد أجرة الخبير من قبل المدعية، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب بأن طلب الخبرة لم يصل إليه ولم يستطع اختيار الخبير، وأن موكلته مستعدة بسداد أجرة الخبير في حال قامت الدائرة بإصدار قرار ندب خبرة جديد، وعليه قررت الدائرة إعادة إصدار قرار ندب خبرة جديد وفق الطلبات المذكورة سابقا، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/02/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي، وقد اطلعت الدائرة عليه وعلى اعتراضات الطرفين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 408.020 ريال تمثل المستحق للمدعية وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن إنكار العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأن موظف المدعى عليها (...) قد تواطؤ مع المدعية ووقع على مستندات لأعمال ورحلات وهمية، ولا يوجد أي علاقة تعاقدية مع المدعية إطلاقا، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مجموعة من الفواتير وهي الفواتير التالية: 1ـ الفاتورة رقم 190 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 48.415 ريال 2ـ الفاتورة رقم 191 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 115.920 ريال 3ـ الفاتورة رقم 192 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 40.020 ريال 4ـ الفاتورة رقم الفاتورة رقم 193 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 60.490 ريال 5ـ الفاتورة رقم 194 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 35.190 ريال 6ـ الفاتورة رقم 195 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 29.400 ريال 7ـ الفاتورة رقم 352 وتاريخ 06/07/2021م بمبلغ 16.330 ريال 8ـ الفاتورة رقم 353 وتاريخ 06/07/2021م بمبلغ 7.130 ريال، كما أن بينتها تتمثل في حوالة سابقة من المدعى عليها للمدعية عن طريق البنك بمبلغ 441.715 ريال كما أن بينتها تتمثل في بطاقات التشغيل، ومذكرات داخلية بترحيل المواد، وقررت بأن ما ذكرته المدعى عليها من إنكار العلاقة التعاقدية غير صحيح فالمدعى عليها سددت للمدعية مبالغ مستحقة سابقة بالمبلغ المشار إليه في الحوالة، وهذا يدل على العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعدم صحة دفع المدعى عليها بشأن تواطؤ (...)، ولما كان جواب المدعى عليها بأن حقيقة الدفع للمدعية كان بغير وجه حق فهي لا تستحق المبلغ الذي دفع لها مما استندت عليه بشان العلاقة التعاقدية، ولما كانت الدائرة قد تأملت دفع المدعى عليها بشان تواطؤ موظفها فرأت أنه غير مؤثر؛ لأن المدعى عليها بالفعل سبق وأن دفعت للمدعية قيمة أعمال سابقة وفق ما حررته المدعية في مستنداتها، ولا يقبل قول المدعى عليها بالتواطؤ في هذه الحالة لأن سداد المستحقات يخص إدارة أخرى لدى المدعى عليها لا علاقة لها بـ(...) والذي قررت المدعى عليها أنه مسؤول الحركة، وبالتالي فإن الإدارة المحاسبية لدى المدعى عليها من المفترض عليها تدقيق المستندات، وإذا لم يكن هناك أي علاقة تعاقدية مع المدعية فمن المفترض رفض هذه المستندات لعدم وجود العلاقة، وعدم وجود أوامر شراء أو عقد كما يقرره المدعى عليه وكالة، وبالتالي فقيام المدعى عليها بعمل سداد سابق، دل على علمها بالعلاقة التعاقدية، ولا تأثير لتواطؤ الموظف معتز الخالد في هذه الجزئية لأنها لا تتعلق بالعمل الموكل إليه، وبناء عليه ولما كان المتبوع مسؤولا عن تصرفات تابعه في حدود أعمال الشركة، فإن المدعى عليها مسؤولة أمام المدعية عن تصرفات تابعها، وحيث إنها أقرت بأن (...) هو من وقع على بعض المستندات دل على صحة دعوى المدعية، وبناء عليه ولما كان هناك اضطراب بين مستندات المدعية يتعلق بالكميات الواردة في بطاقات التشغيل وبين الفواتير المقدمة، كما يلزم التحقق من السدادات لهذه الأعمال، وعليه فقد ندبت خبيرا في الدعوى، ولما كان تقرير الخبير قد استند على الفواتير المشار إليها أعلاه وقارنها بكروت التشغيل وتبين أن كلا من الفاتورة رقم 190 و191 و192 لا يوجد لها بطاقات تشغيل وبالتالي استبعدها الخبير، أما الفاتورة رقم 353 فقد أثبت الخبير قيمتها كاملة لتطابقها مع مذكرات ترحيل المواد، أما بقية الفواتير وهي 193 و194 و195 و352 فقد تبين للخبير أن هناك تباينا بين عدد الرحلات الواردة في كل فاتورة وبين بطاقات التشغيل الخاصة بها، وبالتالي فقد سجلت المدعية عدد من الرحلات أعلى من بطاقات التشغيل المتعلقة بكل فاتورة، وأثبت الخبير ما أثبتته بطاقات التشغيل واستبعد الرحلات التي ليس لها بطاقات تشغيل، وقرر عدم موافاته بأي مستند يخص سداد هذه الفواتير، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير، وهي استحقاق المدعية لمبلغ قدره 117.990 ريال تمثل الأعمال الفعلية التي قامت بها في الفواتير محل الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان من اعتراضات على التقرير ولم تجد بها تأثيرا على نتيجة الخبير أعلاه، ولما كانت المدعية هي من دفع أتعاب الخبير، وثبت للدائرة صحة استحقاقها لجزء من مبلغ المطالبة، حيث استحقت مبلغا قدره 117.990 ريال من أصل مبلغ قدره 408.020 ريال وهي نسبة تمثل 28.92% تقريبا من مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى، ولما كانت أتعاب الخبير مبلغ قدره 9.200 ريال فإن المدعية مستحقة لمبلغ يوازي النسبة المشار إليها بينما النسبة المتبقية وهي 71.08% فتكون عليها لعدم استحقاقها للنسبة المتبقية من مبلغ المطالبة، وحيث إن نسبة 28.92% من أتعاب الخبير توازي مبلغا قدره 2.660.64 ريال، فتستحق المدعية أن تدفع المدعى عليها لها هذا المبلغ أما بقية اتعاب الخبير فتتحملها المدعية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعون ريالا) ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (ألفان وستمائة وستون ريالا وأربعة وستون هللة) تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 28.92% من قيمة أتعاب الخبير والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442082 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470259565 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير تريلات لنقل مواد ومعدات لصالح المدعى عليه، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ 14/١١/١٤٤٢هـ الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق 01/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/١١/١٤٤٢هـ الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٣٩١٠) في 01/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق 07/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وعشرون ريال سعودي.) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠٨,٠٢٠ ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعون ريالا) ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (ألفان وستمائة وستون ريالا وأربعة وستون هللة) تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 28.92% من قيمة أتعاب الخبير.، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: المدعي عليها أنكرت العلاقة التعاقدية وأنه لا يوجد أي علاقة المدعية إطلاقا وقد أثبتنا خلاف ذلك عن طريق تقديم فواتير سابقة كذلك حوالة بنكية تعاقدية قامت بها المدعى عليها. ثانيا: جرت العادة بين المدعية والمدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوفير تريلات نقل وبعد ذلك تصدر فاتورة وتقدمها للمدعى عليه وهو من يقوم بصرفها ( مرفق لكم حوالة سابقة )، وفيما يخص بطاقات التشغيل أو مذكرات الترحيل فالمدعى عليه يصدرها داخليا ولا يتم تزويد المدعي بذلك. ثالثا: سبق وأن اعترضنا على تقرير الخبير حيث اعتمد الفواتير التي تحمل بطاقات تشغيل فقط وهي (٣٥٣) - (١٩٣) - (١٩٤) - (١٩٥) - (٣٥٢)، وتجاهل الفواتير التي لا تحمل بطاقات تشغيل وهي (۱۹۰) - (۱۹۱) - (۱۹۲)، الصحيح أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتي بطاقات التشغيل خاصتها، وعليه نطلب من المدعى عليها أداء اليمين بأن الفواتير التي لا تحمل بطاقات تشغيل غير صحيحة وموكلتي لا تستحق المطالبة بها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19 / 3 /1445هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعون ريالا) ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (ألفان وستمائة وستون ريالا وأربعة وستون هللة) تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث