حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530248580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184599/1445
رقم الحكم:4530248580
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184599 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530248580 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570184599 لعام 1445 هـ المدعي : زينه سعيد عايض القحطاني المدعى عليه : متعب علي سعيد القحطاني فاطمه مبارك سعيد القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١١٣،٦٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف وست مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وتقسيط السيارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ونشاط الشراكة السيارات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 01 / 04 / 1441 هـ، الموافق 28 / 11 / 2019 م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 02 / 1443 هـ، الموافق 05 / 10 / 2021 م، -تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٣،٦٠٠) مائة وثلاثة عشر ألف وست مئة ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(تم تحويل المال لمتعب بناء على طلب من فاطمه للعمل في الشراكة فرطوا ولم يعملوا ولم يرد رأس المال) هذه دعواي وقدمت ما لديها من مستندات مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وبتاريخ 19 / 12 / 1445 هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: لقد سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغ وقدره (113،600) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال سعودي، وكان الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات والتقسيط مع المدعى عليها فاطمه زوجة المدعى عليه متعب حيث انها هي من طلب تحويل المبالغ على حساب زوجها المدعى عليه وبخصوص التزامات الشركاء لم يدفع المدعى عليه او المدعى عليها زوجته للمدعية شيئاً حيث أنه جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها زوجة المدعى عليه بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (70) بالمئة وتأخذ المدعى عليها نسبة (30) بالمئة من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة 01 / 04 / 1441 هـ، الموافق 28 / 12 / 2019 م، ثانياً: أن المدعى عليه وزوجته المدعى عليها لم يقموا بالعمل واستغلوا ثقة موكلتي بهما حيث إنهم استلموا المبلغ محل الدعوى لغرض شراكة المضاربة ثم فرطوا ولم يقموا بتشغيله (ولم يسلموا المال ولا الأرباح) إلى موكلتي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 02 / 1443 هـ، الموافق 05 / 10 / 2021 م، المستندات والاثباتات: كشف حساب بالتحويلات البنكية، لذلك كله: أطلب من فضيلتكم: 1/ إلزام المدعى عليها وزوجها المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (113،600) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال سعودي، 2/ تحمل المدعى عليه قيمة التكاليف القضائية واتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة (10،000) ريال سعودي ا. هـ.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25 / 02 / 1445 هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: أمل عبدالله احمد ال يوسف، بموجب الوكالة رقم (444124020)، وتبين عدم حضور المدعى عليهما رغم تبلغهما عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بما تضمنته صحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام بتاريخ 19 / 2 / 1445 هـ ، وبسؤالها عن بيان الاتفاق مع من المدعى عليهما أجابت قائلة: (تم الاتفاق مع المدعى عليها فاطمة القحطاني على أن تسلم موكلتي لها مبلغا قدره 929.500 تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وهو عبارة عن رأس المال المقدم من موكلتي للمدعى عليها على أن يكون دور المدعى عليها هو تشغيل المال في قطاع السيارات، على أن يكون نصيب موكلتي من الربح ما نسبته 70% وقد تقدمت بدعوى لدى المحكمة العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص ثم تقدمت بدعوى لدى المحكمة العامة ضد متعب القحطاني بالمطالبة بمبلغ قدره 113.600 مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال وحكم فيها بعدم الصفة بالصك رقم 437121633 ثم تقدمت بدعوى لدى الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم 4470794984 وكانت مطالبتي برد رأس المال بمبلغ قدره 929.500 تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وانتهى الحكم لصالح موكلتي بمبلغ قدره 745.900 سبعمائة وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة ريال وقد حصرت مطالبتي على المبلغ المحكوم به وقد وجهتني الدائرة القضائية بإقامة دعوى على متعب القحطاني بالمبلغ الزائد وقدره 113.600 مائة وثلاثة عشر ألف وست مائة ريال) هكذا قالت، وبسؤالها هل تم تحويل الأموال لمتعب القحطاني كان بناء على طلب من المدعى عليها و هل كان الاتفاق على شراكة المضاربة كان مع المدعى عليها فاطمة فأجابت قائلة : (نعم صحيح) وبسؤالها عن البينة على الدعوى فأحالت على مرفقات القضية والمتمثلة في الحوالات البنكية والأحكام السابقة ، فجرى إفهامها بتقديم الأحكام عبر النظام وقد جرى الاطلاع عليها عبر الاتصال المرئي وبسؤالها عن البينة على أن تحويل الأموال في حساب متعب القحطاني كان بناء على طلب من المدعى عليها فاطمة فأفادت بعدم وجود البينة فجرى إفهامها بأن لها يمين المدعى عليها فاطمة القحطاني على نفي ما جاء في دعواها فأفادت قائلة: (أحصر دعواي في مواجهة فاطمة القحطاني برد مبلغ قدره 113.600 مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال وأطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواي ) هكذا قالت وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين. وبتاريخ 26 / 02 / 1445 هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: تحرير دعوى بناء على طلب الدائر الموقرة، أتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن موكلتي بلائحة الدعوى مفصلةً على النحو التالي: فضيلة القاضي لقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (929،500) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، وتم تسليم المبالغ على النحو التالي: 1/ تم تحويل مبلغ (245،500) مئتان وخمسة واربعون الف وخمسمائة ريال على حساب فاطمه مبارك سعيد القحطاني، 2/ تم تحويل مبلغ (511،000) خمس مائة واحد عشر ألف ريال، على حساب مؤسسة فاطمة مبارك سعيد القحطاني، 3/ تم تحويل مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال، على حساب اخت المدعى عليها نوف مبارك سعيد القحطاني،4/ تم تحويل مبلغ (113،600) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال على حساب زوج المدعى عليها متعب علي سعيد ال معسله القحطاني، ولقد حكم لصالح موكلتي بصك حكم صادر من المحكمة التجارية الدائرة السابعة بإلزام المدعى عليها فاطمه القحطاني بدفع مبلغ (745،900) ريال، ولم يتم الحكم في باقي المبلغ لكونه تم تحويلة لمتعب ونوف، ويتضح لفضيلتكم المبلغ محل هذه الدعوى هو ما تم تحويله على متعب ولم يحكم به ودعواي مفصلة على النحو التالي: أولاً: لقد حولت موكلتي زبنه للمدعى عليه متعب مبلغ وقدره (113،600) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال سعودي، عن طريق حوالة بنكية بناء على طلب المدعى عليها زوجة المدعى عليه متعب حيث إنها هي من طلب تحويل المبالغ على حساب زوجها المدعى عليه، ثانيا: الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات والتقسيط مع المدعى عليها فاطمه بناء على قولها عند سؤال موكلتي للمدعى عليها عن العمل الذي تعمل به المدعى عليها ونظراً لوجود صلة عائلية بينهما فكانت هناك ثقة بين موكلتي والمدعى عليها ولم تطلب منها ما يثبت، ثالثا: بخصوص التزامات الشركاء كانت المدعية شريكة برأس المال والمدعى عليها شريكة بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها او المدعى عليه للمدعية شيئاً حيث أنه جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها زوجة المدعى عليه بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة70 بالمئة وتأخذ المدعى عليها نسبة 30 بالمئة من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة 01 / 04 / 1441 هـ، الموافق 28 / 11 / 2019 م، رابعا: اقر وكيل المدعى عليها في صك رقم (437076327) وتاريخ 19 / 03 / 1443 هـ، أن استلام المبالغ للتجارة ونص إقراره في الصك أن استلام المبالغ المطالب بها كبيرة مما يبعد كونها سلفة إلى كونها عملية تجارية والشاهد من هذا الإقرار إقرار وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ وإثبات الشراكة وعدم إنكارهم للمبلغ المطلوب، المستندات والاثباتات: 1/ صك حكم من المحكمة العامة الدائرة الرابعة يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها كامل المبلغ للتجارة المضاربة، 2/ كشف حساب مختوم من البنك للحوالات، 3/ صك حكم من المحكمة التجارية الدائرة السابعة يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ على المدعى عليها، 4/ صك حكم من المحكمة العامة الدائرة الثالثة والعشرون يتضمن عدم صفة المدعى عليه متعب المحول له المبلغ محل الدعوى، لذلك كله: أطلب من فضيلتكم: 1/ إلزام المدعى عليها وزوجها المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (113،600) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال سعودي، 2/ تحمل المدعى عليها قيمة التكاليف القضائية واتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة (10،000) ريال سعودي ا. هـ. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها فاطمه مبارك سعيد القحطاني لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (83163802)، إلا أنها لم تحضر مما تعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنه صدر الصك رقم (437076327) وتاريخ 10/ 10/ 1443هـ للقضية المقيدة برقم (431797342) وتاريخ 19/ 03/ 1443هـ لدى الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض والمنتهي إلى حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحاكم التجارية في الرياض... ا. هـ. مما تختص على إثره هذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً للمادة (ب/ 1/ 78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها فاطمه مبارك سعيد القحطاني برد رأس المال في شركة المضاربة بمبلغ قدره (١١٣,٦٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث تلخصت بينة المدعية بنسخة من الكشوفات البنكية على مطبوعات مصرف الراجحي، والتي تثبت قيام المدعية بتحويل مبالغ مالية من حسابها لحساب المستفيد متعب القحطاني، وأفادت وكيلة المدعية بأن قيام موكلتها لحويل هذا المبلغ هو بناء على طلب من المدعى عليها فاطمة، وأن هذا المبلغ هو رأس المال محل المطالبة، وقدمت وكيلة المدعية نسخة من الصك رقم (437121633) وتاريخ 02/ 09/ 1443هـ الصادر في الدعوى المقامة من المدعية زبنه القحطاني ضد المدعى عليه متعب القحطاني والمقيدة برقم (431852760) وتاريخ 13/ 04/ 1443هـ والمنتهي إلى عدم قبول دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليه، وبما أن بينة وكيلة المدعية قصرت عن إثبات الاتفاق وما جاء في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواها، واستناداً للمادة (1/ 96) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على: يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب ا. هـ. كما نصت المادة (1/ 97) من ذات النظام على ما يلي: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ا. هـ. كما نصت المادة (2/ 103) من ذات على النظام على ما يلي: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ا. هـ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعى عليها تبلغت للحضور وأداء اليمين إلا أنها تخلفت عن ذلك ولم تتقدم بعذر لقاء تخلفها، مما تعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، وتنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فاطمة مبارك سعيد القحطاني سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ زبنه سعيد عايض القحطاني سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (113,600) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث