حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530248436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107746/1444
رقم الحكم:4530248436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530248436 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471107746 لعام 1444 هـ المدعي : بكري احمد عسيري المدعى عليه : شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة المثبتة بياناته في ملف القضية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية تضمنت ما يلي ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ شبكة الصرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٩٣٦,١٦٤.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٩٣٦,١٦٤.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٩٨١,٣٧٩.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م بمبلغ قدره (١٣,٤٥٠,٥٩٩.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهم في ضبط الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أجاب قائلا أرفقت دعواي عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التميز ، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (تعاقد موكلي / مع المدعى عليها / شركة بن سمار للمقاولات سجل تجارى رقم (...)على القيام بأعمال مقاولات تتمثل في تنفيذ شبكة صرف صحي ، وذلك في مواقع تعود للمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس بموجب عقدها مع المدعى عليها ، بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 29/10/1437هـ وقد تم الاتفاق على أن تنجز جميع الأعمال وتسلم بتاريخ 5/3/1439ه ـوعلى أن تكون بقيمة إجمالية قدرها مبلغ ( 19.936.164ريال ) تسعة عشر مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأربع وستون ريال ، استلم منها موكلي مبلغ وقدره ( 4.987.379ريال ) أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال ، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (14.832.929ريال ) أربعة عشر مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال ، ولأن الأجير يستحق أجرته لقاء عمله فور الانتهاء من إنجاز المطلوب منه حسب العقد وبموجب المستخلصات المرفقة في الدعوى ، ولأن موكلي قام بإنجاز الأعمال المطلوبة منه ، ولقول الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل ) ، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ. ، فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (14.832.929ريال ) أربعة عشر مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال لموكلي . ) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا أرفقت جوابي على الدعوى عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( ولاً الدفوع الشكليةالدفع بعدم صفة موكلتي المدعى عليها شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) صاحب الفضيلة سلمه الله حيث أنه وكما لا يخفى على فضيلتكم من أن التحقق من الصفة تعتبر من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع من أحد الخصوم وذلك استناداً على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في فقرتها الـأولى والتي نصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث أشترط الفقهاء شروطاً لابد من توفرها كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى والمراد باشتراط الصفة أن يكون كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها وله علاقة بالقضية الذي أثيرت حولها الدعوى وأن يعترف الشارع بهذا الشأن ويعتبره كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة ولما كان توافر الصفة شرطاً لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومة فيتعين أن تكون للمدعي صفة بالمطالبة بما يدعيه وأن تكون للمدعى عليه صفة في توجيه الدعوى إليه فالدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من وجه ويعتبره الشارع خصماً أو ضده ويجبره على الدخول في القضية ليجب بالاعتراف أو الأنكار حيث أنه بالنظر إلى المستندات المقدمة من قبل المدعية والمتمثلة في عقد الاتفاق المبرم بين شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبين بكري احمد عسيري مما يعني أن التعاقد مع شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعية قائمة دعواها على موكلتي شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري (...) مما يعني إقامتها على غير ذي صفة و حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي وعليه يتجسد لمقام الدائرة عدم صفة موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى وعليه ولما سبق ذكره أنفاً أطلب من فضيلتكم الأتي رد دعوى المدعي والله يحفظكم ويرعاكم ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا أرفقت رد عبر أيقونة المحادة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( رد على مذكرة الخصم في الدعوى رقم (4471107746) والمقامة من المدعي : بكري احمد عسيري ضد شركة بن سمار للمقاولات : ندفع بعدم صحة الدفع المقدم من المدعى عليها بعدم الصفة لما يلي : 1ـ أن الدعوى أقيمت على ذي صفه بموجب العقد الموقع بين موكلي والمدعى عليها المرفق حيث ذكر به اسم المدعى عليها . 2ـ تم إرفاق صورة من العقد تثبت صفة المدعى عليها . 3ـ ما يتعلق برقم السجل التجاري فقد وقع خطأ منا في تدوينة في صحيفة الدعوى بشكل صحيح وقد تم تحرير دعوانا في هذه الجلسة الأولى بذكر رقم السجل التجاري الصحيح ورقم السجل هو (...)كما ورد في العقد المرفق بالدعوى . وعليه نطلب من فضيلتكم :ـ السير في الدعوى )ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وصدر حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن التحقق من صفة طرفي الخصومة من المسائل الجوهرية التي يتعين على المحكمة التحقق والفصل فيه قبل السير في الدعوى ويتعلق بالنظام العام وتتصدى له الحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف الدعوى، بناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولأن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى لكون العقد مبرم مع شركة أخرى لها سجل تجاري مختلف عن الشركة المدعى عليها ولأن وكيل المدعية قرر بأن أخطأ في تقديم الدعوى في مواجهة المدعى عليه، وأن العقد كان مع سجل تجاري آخر غير السجل التجاري للشركة المدعى عليها الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير صفة وتقضي بذلك على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث