حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530546997
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005141/1445
رقم الحكم:4530546997
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005141 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530546997 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570005141 لعام 1445 هـ المدعي: أحمد عايض ملفي الحربي المدعى عليه: الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وخمسة هللة، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وذلك مقابل. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 27/1/1445جاء فيها: مذكرة الرد على الدعوى تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد مقاولات لتنفيذ اعمال شبكات تصريف مياه السيول، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م،وكانت المدعى عليها تحجز من كل مستخلص نسبة 10٪ لضمان الاعمال وقد قامت موكلتي بتسليم الاعمال قبل أكثر من ثلاث سنوات على أكمل وجه ودون ملاحظات وامتنعت المدعى عليها ان ترد قيمة ضمان الاعمال وعليه اطلب ألزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي قيمة ضمان الاعمال وهي كالتالي: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٤,٦٦٧.٨٦) أربعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره (١٤,١٤٤.١٩) أربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٦م بمبلغ قدره (٤١,٢٩٠.٣٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤١/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (٧٧,٦٥٩.٤٠) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤١/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (٣٤,٨٣٩.٢٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م بمبلغ قدره (٤٠,٩٧٣.٣٢) أربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٥٣١.٥٥) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٤١/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م بمبلغ قدره (٥٠,٠٧٥.٤٠) خمسون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م بمبلغ قدره (٨,٩٤٧.٨٤) ثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله. لذا أطلب التكرم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله وان تدفع لموكلتي قيمة اتعاب المحاماة وهي 15٪ من اجمالي قيمة المطالبة ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 28/1/1445 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بعالية، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على المذكرة المودعة في ملف القضية بتاريخ 27/1/1445هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على المستخلصات والعقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بنسبة ضمان الأعمال 10% المفصلة في لائحة الدعوى هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 9/2/1445 جاء فيها: نود أن نبين لفضيلتكم ردودنا على النقاط المثارة من قبل وكيل المدعية، على الشكل التالي:• نؤكد لفضيلتكم بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، لكونها تم دراستها من قبل المدعي وتمت الموافقة عليها من قبله دون تغرير ولا إكراه.• لقد ورد في شروط الدفع الواردة في أمر العمل المشار إليه والذي تم إرفاقه من قبل وكيل المدعي ما يلي:• 90بالمائة من قيمة الأعمال المنجزة فعلياً كمستخلصات شهرية (وقد تم سدادها بالكامل).• 10بالمائة من قيمة التعميد النهائية بعد انتهاء تنفيذ كامل الأعمال وإصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. (لم تتم حتى تاريخه).• إن الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع إليه في حال ورود ملاحظات ضمن الأعمال المتعاقد عليها، ويتم الإفراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع والذي لم يتم حتى تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينة بمحضر رسمي صادر من قبل لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (أمانة القصيم).• هذه اللجنة لم تباشر أعمالها حتى تاريخه لكونه ورد تمديد زمني على المشروع بموجب الخطاب (مرفق رقم 1) الصادر من قبل أمانة القصيم بتاريخ 12.01.1445ه لمدة 180 يوماً.الطلبات:• إلزامهم بإتباع شروط أمر العمل المتعاقد عليها.• مخاطبة أمانة منطقة القصيم والتأكد من أن لجنة التسليم الابتدائي للمشروع لم تبدأ أعمالها حتى تاريخه بسبب التمديد المعتمد.• رد طلبهم لناحية صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع، وعدم وجود أي ملاحظات تخص نطاق أعماله ، وفي جلسة اليوم 27/2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (445545034) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (45954691) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي من خلال البريد الالكتروني ما نصه:إشارة إلى ماورد بجواب ممثل المدعى عليها فإني ألخص ردي عليه فيما يلي: أولا: ما ورد في جواب المدعى عليه لا علاقة لموكلي به، فبفرض صحة تمديد العمل من الجهة الإدارية فإن هذا التمديد لا علاقة لموكلي به لأن عقد موكلي مع المدعى عليها خاص بجزء من أعمال المشروع وليس كامل المشروع، فكما ترون موكلي أن نطاق عمل موكلي بالعقد هو فقط عن تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول وقد أنجزها موكلي كاملة، واستلمها المدعى عليه، واعتمدها المكتب الفني التابع للجهة الإدارية، وذلك ثابت في كل المستخلصات، مما يدل على تمام عمل موكلي، ولا يوجد أي ملاحظات على أعمال موكلي لا من الاستشاري ولا غيره وقد مضى على تسليم اعمال المشروع اكثر من سنتين حسب المدة المشار إليها بالعقد. ثانياً: خطاب التمديد الزمني الذي تتذرع به المدعى عليها لا أثر له على حق موكلتي فلم يرد في خطاب التمديد ما يشير من قريب أو بعيد إلى أي أمر يتعلق بالأعمال التي أنجزتها موكلتي والتي أقر بها المدعى عليه والجهة الإدارية (صاحب العمل) بتوقيعاتهم على المستخلصات، وقد يكون خطاب التمديد قد صدر بسبب ما تبقى من أعمال خارج نطاق عقد موكلي مع المدعى عليها، فكما ذكرت لفضيلتكم أن موكلتي قامت بتنفيذ جزء من المشروع ولا علاقة لها بباقي أعمال المشروع إذ تم إسناد كل جزء لشركات أخرى. لجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قدم وكيل المدعى عليها ما نصه: إن الأعمال الخاصة بهذا المشروع هي مترامية الأطراف، حيث أنه يضم أكثر من 20 موقعاً موزعين على امتداد مساحات شاسعة في منطقة القصيم، كما أن أعمال هذا المشروع تعتبر وحدة متكاملة لكونها مرتبطة فيما بينها بحكم طبيعة الأعمال الخاصة بتصريف السيول وشبكة الأنفاق الممتدة تحت الأرض في القصيم، مع العلم بأنه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع أعمال المشروع. إن لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من عدة جهات حكومية لا تخرج على مواقع المشروع، للكشف على أعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل إنه يتم تحديد موعد معين من أجل خروج هذه اللجنة والكشف على جميع أعمال المشروع مرة واحدة ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الواردة وبعد تلافي الملاحظات يتم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي. إن جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن 30 مقاول يعلمون هذا الأمر ولم يقم أحد بمطالبتنا بذلك لكونهم على دراية تامة بتفاصيل هذا الموضوع، إضافةً إلى توقيعهم على العقد وإقرارهم بجميع شروطه. لم تستلم شركتنا أي أعمال من أي مقاول بالباطن، لكوننا لسنا الجهة المخولة باستلام أعمال المشروع، حيث أن الجهة المخولة هي اللجنة المشكلة من أمانة منطقة القصيم. إن الفواتير المشار إليها هي فواتير تقدم سير الأعمال والتي يتم صرفها لمقاولي الباطن، ويبقى المبلغ المحتجز حتى يتم تسليم المشروع ابتدائيا إلى صاحب العمل دون ورود ملاحظات على الأعمال الخاصة بكل مقاول من الباطن. إن نسبة العشرة بالمائة المشار إليها في العقد يتم صرفها بعد إصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. (وهي لم تتم حتى تاريخه).إن الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع إليه في حال ورود ملاحظات ضمن الأعمال المتعاقد عليها، ويتم الإفراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع والذي لم يتم حتى تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينة بمحضر رسمي صادر من قبل لجنة الاستلام الابتدائي. وعليه وصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (331129.05) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس هللات مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبتة في المخالصة النهائية المعتمدة من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن تدفع بأن المستحق للصرف ما سبق صرفه وأن ما عدا ذلك من مبلغ المطالبة معلق صرفه على استلام المالك للأعمال، وتلافي الملاحظات إن وجدت، وباطلاع الدائرة على المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين انتهت إلى استحقاق المدعية لما تطالب به؛ حيث إن المخالصة النهائية لأعمال المدعية والمعتمدة في 17/8/2020م من المدعى عليها وما سبقها من مستخلصات، نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يؤثر على استحقاق المدعية وفاء موكلته بما هو ثابت في ذمتها من مستحقات للمدعية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي أحمد عايض ملفي الحربي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (331129.05) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس هللات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530546997 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570005141 لعام 1445 هـ المدعي: أحمد عايض ملفي الحربي المدعى عليه: الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (331129.05) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس هللات مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبتة في المخالصة النهائية المعتمدة من المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي أحمد عايض ملفي الحربي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (331129.05) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس هللات)، وبتسليم طرفي الدعوى نسخة من الحكم اعترض وكيل المدعى عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليه بما مضمونه (بالإشارة إلى المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، وبما أن استئنافنا ورد ضمن المهلة النظامية نرجو قبوله شكلاً. أسباب الاعتراض: 1/لقد أورد الحكم المستأنف، ضمن الأسباب التي تم البناء عليها، سبباً يفتقر إلى الصحة بشكل كلي، وبما أن هذا السبب الذي سيتم ذكره أدناه والذي تم الاعتماد عليه من قبل الدائرة القضائية لإصدار حكمها هو مخالف للواقع بحسب ما سيتم تبيانه لاحقاً، مما يؤثر بشكل مباشر على الحكم القضائي، ويتطلب إعادة النظر فيه من جديد، وقد ورد في الحكم وضمن الأسباب (بأنه انتهى إلى استحقاق المدعية لما تطالب به حيث أن المخالصة النهائية لأعمال المدعية والمعتمدة في 2020/08/17م من المدعى عليها وما سبقها من مستخلصات نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة)، إن ما أشار إليه الحكم غير وارد في أي مستند، ولا يوجد أي مخالصة نهائية معتمدة بتاريخ 2020/08/17م، بل إن ما هو مشار إليه في هذا التاريخ هو عبارة عن المستخلص الختامي رقم (9)، والذي يدخل صرفه ضمن نسبة الـ (90 بالمائة) المشار إليها آنفاً والمتربطة بالمستخلصات الشهرية، وقد تم توقيعه من قبل شركتنا فقط دون وجود أي توقيع للاستشاري أو صاحب العمل، حيث أن التوقيع التابع للمكتب الفني هو المهندس محمد رياض التابع لشركتنا، ويتبين لفضيلتكم أيضاً بأن مبلغها هو 85،004.45 ريـال، ولا علاقة لها على الإطلاق بمبلغ المطالبة والتي تعتبر بمثابة نسبة ال (10بالمائة) المحتجزة لحين إصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل والبالغة 331،129.05 ريـال والتي لم تتم حتى تاريخه، مما يعني عدم صحة المستند الذي اعتمدت عليه الدائرة القضائية لإصدار حكمها. 2/إن الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع إليه في حال ورود ملاحظات ضمن الأعمال المتعاقد عليها، ويتم الإفراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع والذي لم يتم حتى تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينة بمحضر رسمي صادر من قبل لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (أمانة القصيم). 3/هذه اللجنة لم تباشر أعمالها حتى تاريخه لكونه ورد تمديد زمني على المشروع بموجب الخطاب الصادر من قبل أمانة القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ لمدة ١٨٠ يوماً. 4/إن الأعمال الخاصة بهذا المشروع هي مترامية الأطراف، حيث أنه يضم أكثر من ۲۰ موقعاً موزعين على امتداد مساحات شاسعة في منطقة القصيم، كما أن أعمال هذا المشروع تعتبر وحدة متكاملة لكونها مرتبطة فيما بينها بحكم طبيعة الأعمال الخاصة بتصريف السيول وشبكة الأنفاق الممتدة تحت الأرض في القصيم، بحيث لا يمكن تجربة أي نظام منفذ، وتحديد الملاحظات عليه إلا عند انتهاء جميع الأعمال وإجراء التجارب والاختبارات لكامل النطاق، مع العلم بأنه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع أعمال المشروع. 5/إن لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من عدة جهات حكومية لا تخرج على مواقع المشروع، للكشف على أعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل إنه يتم تحديد موعد معين من أجل خروج هذه اللجنة والكشف على جميع أعمال المشروع مرة واحدة ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الواردة وبعد تلافي الملاحظات يتم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي. 6/إن جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن ۳۰ مقاول يعلمون هذا الأمر ولم يقم أحد بمطالبتنا بذلك لكونهم على دراية تامة بتفاصيل هذا الموضوع، إضافة إلى توقيعهم على العقد وإقرارهم بجميع شروطه. 7/لم تستلم شركتنا أي أعمال من أي مقاول بالباطن، لكوننا لسنا الجهة المخولة باستلام أعمال المشروع، حيث أن الجهة المخولة هي اللجنة المشكلة من أمانة منطقة القصيم. 8/إن نسبة العشرة بالمائة المشار إليها في العقد يتم صرفها بعد إصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. وهي لم تتم حتى تاريخه. 9/إن الأعمال التابعة لمقاول الباطن لم يتم فحصها ولا التأكد من جودتها، حيث أن هذه المهمة منوطة حصراً بالاستشاري وصاحب العمل، ونود أن نستوضح، وفي حال سددنا له المبلغ المحتجز حالياً، وعند فحص الأعمال تبين ورود ملاحظات أو مخالفات لنطاق العمل، فمن سيعوضنا وكيف سنطالبه، خاصة وأنه لا يوجد على الإطلاق خطاب ضمان، كما أن هذا النطاق من الأعمال حساس وقد يرد فيه العديد من الملاحظات، ففي هذه الحالة ستلجأ شركتنا إلى إصلاح أو تبديل هذه الأعمال على نفقتها الخاصة وهذا الأمر لا يجوز شرعاً ولا يمكن القبول به بتاتاً. الطلبات: 1/إيقاف نفاذ الحكم. 2/إعادة النظر في جميع الطلبات المشار إليها أعلاه. 3/إلزامهم بإتباع شروط أمر العمل المتعاقد عليها. 4/مخاطبة أمانة منطقة القصيم والتأكد من أن لجنة التسليم الابتدائي للمشروع لم تبدأ أعمالها حتى تاريخه بسبب التمديد المعتمد. 5/رد طلبهم لناحية صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع، وعدم وجود أي ملاحظات تخص نطاق أعمالهم). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وسألت الدائرة المستأنف عن وكالته المرفقة عن أحمد سعد محمد الناصر ما صفته حين وكله فقال وكلني كونه ممثل نظامي للشركة المدعى عليها علماً أنه ترك الشركة من مده فطلبت منه الدائرة إحضار أصل وكالة أحمد سعد محمد الناصر المذكور فاستعد بذلك ثم سألت الدائرة المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب المهلة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه على الاستئناف خلال ثلاثة أيام عمل وللمستأنف الرد على جواب المستأنف ضده خلال ثلاثة أيام التالية وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: (إشارة إلى الاعتراض المقدم من المدعى عليها فإني حفاظاً على وقت فضيلتكم ألخص جوابي عليه فيما يلي: أولاً: كما ترون فضيتكم فإن كل ما ورد بالاعتراض ما هو إلا تكرار لما ذكرته المستأنفة في الدعوى ولم تزد شيئاً جديداً عليه في اعتراضها، فكل ما جاء بالاعتراض من دفوع وأسباب مرسلة لا سند لها ولا تأثير على سلامة الحكم. ثانياً: المستأنفة تحاول التضليل والتشويش على الدعوى وخلط الأمور بدعوى أن المخالصة النهائية الموقعة منها ليست مخالصة نهائية وأنها مستخلص ختامي أو نهائي في محاولة منها للالتفاف على الاستحقاق الذي ثبت لموكلي، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن المستخلص أو المخالصة أو غير من ذلك من مسميات لا تعني إلا ثبوت الاستحقاق النهائي، والعبرة بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني، والمخالصة معتمدة وموقعة من المستأنفة، وتحمل إقراراً صريحا باستحقاق موكلي لمبلغ ال 10 بالمئة المحكوم بها ولا عذر لمن أقر، والمرؤ مؤاخذ بإقراره، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المستأنفة في الدعوى والاعتراض من وجود خطاب تمديد إذ أن خطاب التمديد لا يسري على أعمال موكلتي إذ أن موكلتي قد أنهت أعمالها بإقرار المدعى عليها، بل وبإقرار المدعى عليها كما ذكرت لفضيلتكم باستحقاق موكلتي لمبلغ ال 10بالمئة. ثالثاً: فترة الضمان محددة بالعقد مدة سنتين من انتهاء الاعمال والاعمال منتهية بتاريخ 17/8/2020م أي مضى عليها سنتين بل أكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إخطار موكلتي بأي ملاحظة او خلل بأعمالها ولله الحمد مدة الضمان. رابعاً: ذكروا ان تسليم ال ١٠ بالمئة بعد التسليم الابتدائي وهذا غير صحيح ولم يشار اليه بالعقد بل العقد واضح وصريح تصرف بعد انتهاء الاعمال وقد انتهت وتسلمها الاستشاري واعتمدها صاحب العمل بدليل صرف مبالغ تلك الاعمال من قبل صاحب العمل الأمانة فكيف تم الصرف لهم لو لم يعتمدها صاحب العمل ويوافق عليها؟ خامساً: أما ما ذكرته المستأنفة من وجود خطاب تمديد فإن ذلك لا ينال من حق موكلتي حيث أن خطاب التمديد المقدم من المستأنفة لم يتناول أعمال موكلتي حيث أنها أنهت أعمالها في المدة المحددة المذكورة بالعقد وتسلمتها المستأنفة وأقرت بها على النحو السالف بيانه ولا يخفى على علم فضيلتكم أن موافقة صاحب العمل على تمديد العقد للمقاول الرئيسي يكون بسبب تأخر المقاول الرئيسي في تنفيذ بعض الأعمال وللجهة الإدارية توقيع الجزاءات المناسبة على المقاول الرئيسي بسبب تأخره سواء بالتنفيذ على حسابه أو الحسم من مستحقاته بقدر الأعمال التي تأخر في تنفيذها أو الموافقة على التمديد بناء على طلب المقاول الرئيسي وحسب ما يكون للمصلحة العامة والعقد بين الجهة الإدارية والمقاول الرئيسي يشمل عدة أعمال مع عدة مقاولين من الباطن ولم تقدم المستأنفة ما يثبت أن التمديد يرجع إلى تأخر موكلتي في أعمالها. مما تجدر الإشارة إليه أن المستأنفة سلمت مقاولين آخرين نسبة ال 10 بالمئة بخلاف ما تدعيه المستأنفة، وعلى كل حال فلا علاقة لموكلتي بذلك بعد ثبوت استحقاقها بإقرار المستأنفة ولما سبق بيانه. لذا أطلب من فضيلتكم التكرم برفض الاعتراض وتأييد الحكم الصادر في الدعوى). ثم عقب وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما يلي: (إن ما أشار إليه المدعي في مذكرته ما هو إلا تكملة لما بدأه أثناء الجلسات المنعقدة مع المحكمة الابتدائية، ويود من خلال مذكرته إيهام فضيلتكم بأننا لم نقدم شيئاً جديداً عن ما قدمناه في مذكراتنا السابقة، وهذا له دلالة واضحة بأن ما قدمناه مؤثر جداً، ويترتب عليه إعادة النظر في الحكم الذي اعتمد على أحد الأسباب وقام بالبناء عليها، علماً بأن السبب المشار إليه هو غير صحيح مطلقاً وهو يفتقر إلى الصحة بشكل كلي، والذي انتهى إلى استحقاق المدعية لما تطالب به حيث أن المخالصة النهائية لأعمال المدعية والمعتمدة في ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م من المدعى عليها وما سبقها من مستخلصات نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة)، إن ما أشار إليه الحكم غير وارد في أي مستند، ولا يوجد أي مخالصة نهائية معتمدة بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م، بل إن ما هو مشار إليه في هذا التاريخ هو عبارة عن المستخلص الختامي رقم (1) والذي يدخل صرفه ضمن نسبة الـ (۹۰) المشار إليها آنفاً والمتربطة بالمستخلصات الشهرية، وقد تم توقيعه من قبل شركتنا فقط دون وجود أي توقيع للاستشاري أو صاحب العمل، حيث أن التوقيع التابع للمكتب الفني هو المهندس محمد رياض التابع لشركتنا، ويتبين لفضيلتكم أيضاً بأن مبلغها هو ٨٥،٠٠٤,٤٥ ريال، ولا علاقة لها على الإطلاق بمبلغ المطالبة والتي تعتبر بمثابة نسبة ال (۱۰) المحتجزة لحين إصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل والبالغة ۱۲۹,۰٥، ۳۳۱ ريال والتي لم تتم حتى تاريخه مما يعني عدم صحة المستند الذي اعتمدت عليه الدائرة القضائية لإصدار حكمها، وحيث أن هذا السبب الذي تم الاعتماد عليه من قبل الدائرة القضائية لإصدار حكمها هو مخالف للواقع، مما يؤثر بشكل مباشر على الحكم القضائي، ويتطلب إعادة النظر فيه من جديد. إن ما أشار إليه الوكيل لناحية القاعدة التي تنص على أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والتي يريد من خلالها الوكيل أن يحورها لمصلحته، علماً بأنها مخالفة لما تم تفسيرها من قبله، حيث أنها تفسيرها الصحيح مرتبط بالمثال التالي: إذا أبرم أي شخص عقداً مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية المترتبة على العقد تكون بالقصود أو بالمقاصد، وبالبواطن لا بالظواهر، وبما يريده العاقد، ومعلوم لدينا ولديهم ما يريده العاقد، وكما لا يخفى على جليل علم فضيلتكم التعريفات المرتبطة بالعبارات التالية: (تعريف المستخلص الختامي هو المستخلص الذي يتم بموجبه صرف تكملة نسبة ال 90% من الأعمال الكاملة. (تعريف المخالصة النهائية هي عبارة عن إحدى الإجراءات القانونية الهامة التي تتعلق بالحقوق المالية التي تربط العلاقة بين طرفين، فإذا كان هناك بين أي طرفين علاقة مالية وانتهت لابد من القيام بإجراء المخالصة المالية لكي تثبت كافة الحقوق الأخرى، وهي لم تتم حتى تاريخه. إن ما قام به الوكيل هو تضليل مقام الدائرة الموقرة عبر وصفه المستخلص الختامي بالمخالصة النهائية، واستندت الدائرة إلى أن هذه الورقة هي بمثابة مخالصة نهائية مع العلم بأن مبلغ المستخلص الختامي هو ٨٥،٠٠٤,٤٥ ريال أما مطالبة المدعية فهي 331,139,05 ريال، وهذا خير دليل على عدم صحة الإسناد الذي استندت عليه الدائرة الإصدار حكمها. لا يوجد بتاتاً أي إقرار من قبل شركتنا باستحقاق المدعية لنسب ال ۱۰%، وبإمكان فضيلتكم الاطلاع على المستخلص الختامي والتبين من عدم وجود أي شيء من هذا القبيل. نؤكد لفضيلتكم بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، لكونها تم دراستها من قبل المدعي وتمت الموافقة عليها من قبله دون تغرير ولا إكراه، وقد ورد في شروط الدفع الواردة في أمر العمل المشار إليه ما يلي: (۹۰) بالمائة من قيمة الأعمال المنجزة فعلياً كمستخلصات شهرية ومن بينا المستخلص الختامي وقد تم سدادها بالكامل). (۱۰) بالمائة من قيمة التعميد النهائية بعد انتهاء تنفيذ كامل الأعمال، وإصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. لم تتم حتى تاريخه. إن الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع إليه في حال ورود ملاحظات ضمن الأعمال المتعاقد عليها، ويتم الإفراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع والذي لم يتم حتى تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينة بمحضر رسمي صادر من قبل لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (أمانة القصيم). هذه اللجنة لم تباشر أعمالها حتى تاريخه لكونه ورد تمديد زمني على المشروع بموجب الخطاب الصادر من قبل أمانة القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ ه لمدة ١٨٠ يوماً. إن الأعمال الخاصة بهذا المشروع هي مترامية الأطراف، حيث أنه يضم أكثر من ۲۰ موقعاً موزعين على امتداد مساحات شاسعة في منطقة القصيم، كما أن أعمال هذا المشروع تعتبر وحدة متكاملة لكونها مرتبطة فيما بينها بحكم طبيعة الأعمال الخاصة بتصريف السيول وشبكة الأنفاق الممتدة تحت الأرض في القصيم، بحيث لا يمكن تجربة أي نظام منفذ، وتحديد الملاحظات عليه إلا عند انتهاء جميع الأعمال وإجراء التجارب والاختبارات لكامل النطاق، مع العلم بأنه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع أعمال المشروع. إن لجنة الاستلام الابتدائي المؤلفة من عدة جهات حكومية لا تخرج على مواقع المشروع، للكشف على أعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل إنه يتم تحديد موعد معين من أجل خروج هذه اللجنة والكشف على جميع أعمال المشروع مرة واحدة ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الواردة وبعد تلافي الملاحظات يتم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي. إن جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن ۳۰ مقاول يعلمون هذا الأمر ولم يقم أحد بمطالبتنا بذلك لكونهم على دراية تامة بتفاصيل هذا الموضوع، إضافة إلى توقيعهم على العقد وإقرارهم بجميع شروطه. لم تستلم شركتنا أي أعمال من أي مقاول بالباطن، ولم يتم فحصها حتى تاريخه، لكوننا لسنا الجهة المخولة باستلام أعمال المشروع، حيث أن الجهة المخولة هي اللجنة المشكلة من أمانة منطقة القصيم. إن نسبة العشرة بالمائة المشار إليها في العقد يتم صرفها بعد إصلاح كافة ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. وهي لم تتم حتى تاريخه. إن الأعمال التابعة لمقاول الباطن لم يتم فحصها ولا التأكد من جودتها، حيث أن هذه المهمة منوطة حصراً بالاستشاري وصاحب العمل، ونود أن نستوضح، وفي حال سددنا له المبلغ المحتجز حالياً، وعند فحص الأعمال تبين ورود ملاحظات أو مخالفات لنطاق العمل، فمن سيعوضنا وكيف سنطالبه، خاصة وأنه لا يوجد على الإطلاق خطاب ضمان، كما أن هذا النطاق من الأعمال حساس وقد يرد فيه العديد من الملاحظات، ففي هذه الحالة ستلجأ شركتنا إلى إصلاح أو تبديل هذه الأعمال على نفقتها الخاصة وهذا الأمر لا يجوز شرعاً ولا يمكن القبول به بتاتاً. الطلبات: 1/إيقاف نفاذ الحكم.2/إعادة النظر في جميع الطلبات المشار إليها أعلاه.3/إلزامهم بإتباع شروط أمر العمل المتعاقد عليها. 4/مخاطبة أمانة منطقة القصيم والتأكد من أن لجنة التسليم الابتدائي للمشروع لم تبدأ أعمالها حتى تاريخه بسبب التمديد المعتمد. 5/رد طلبهم لناحية صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع، وعدم وجود أي ملاحظات تخص نطاق أعمالهم). وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه وتم تبليغه بموجب المهمة رقم 90439003 ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570005141 بموجب الصك رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي أحمد عايض ملفي الحربي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (331129.05) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس هللات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.