حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530247504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228238/1445
رقم الحكم:4530247504
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228238 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530247504 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: (حيث سبق للمدعى عليه شراء عدد (٥٠٠) من إجمالي الحصص المملوكة لموكلي (المدعي) في رأسمال شركة(.....) تعادل نسبة (١٠%) من رأس مال الشركة، وبقيمة إجمالية قدرها (٥٥،٠٠٠،٠٠٠) ريال خمسة وخمسون مليون ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، فقط أربعون مليون ريال على أن يستكمل باقي المبلغ لاحقاً. •بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٣م وبموجب قرار الشركاء المثبت لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة تحت رقم (٣٤٠٤٤٧٧٢) وتاريخ ١٧/٠٧/ ١٤٣٤ه ؛ تنازل موكلي المدعي عن الحصة المباعة للمدعى عليه وقدرها (٥٠٠) من حصص رأس المال وانتقلت النسبة المذكورة كاملة للمدعى عليه. • بعد إثبات التنازل بموجب قرار الشركاء المذكور ؛ رغب المدعى عليه في إنقاص الحصص المشترات من (٥٠٠) إلى (٢٥٠) حصة، وقد استرد المدعى عليه من موكلي مبلغ الزيادة في قيمة الحصص المباعة بمبلغ وقدره (١٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال فقط اثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال، لتصبح الحصص المباعة فعلياً للمدعى عليه (٢٥٠) حصة مائتان وخمسون حصة بقيمة إجمالية قدرها (٢٧،٥٠٠،٠٠٠) ريال فقط سبعة وعشرون مليوناً خمسمائة ألف ريال تعادل (٥%) من حصص رأس مال شركة(.....) بموجب أحكام البندين ثانياً وثالثاً من الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليه التزم الأخير بإثبات استرداد المدعي لعدد (٢٥٠) حصة تمثل نصف الحصص المبيعة والمتنازل عنها للمدعى عليه، مع إقرار المدعى عليه بأن تؤول الحصص المستردة للمدعي (البائع). ونظراً لأن المدعى عليه لم يفي بالتزامه الوارد في الفقرة الثالثة من البند ثالثاً من الاتفاقية المبرمة معه بالمثول بشخصه أو بوكيل لدى كاتب العدل لإثبات التنازل وإعادة عدد (٢٥٠) حصة من رأس مال شركة(.....) تعادل ما نسبته (٥%) من رأس المال رغم مطالبة موكلي بذلك، وأن هذا الامتناع يتضرر منه موكلي وهو ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يلزم المدعى عليه برد تلك الحصص. القواعد الشرعية والنظامية • قول الحق سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) سورة المائدة، ويقول سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. • ٢ – وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن القاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم). أسانيد الدعوى • قرار الشركاء المؤرخ في ٠٤/٠٧/١٤٣٤ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٣م والمثبت لدى كاتب العدل برقم (٣٤٠٤٤٧٧٢) وتاريخ ١٧/٠٧/ ١٤٣٤ه. • اتفاقية استرداد عدد(٢٥٠) حصة تعادل (٥%) من حصص رأس مال شركة(......) الطلبات نطلب من فضيلتكم إحالة أوراق الدعوى لإحدى الدوائر التجارية المختصة للنظر والحكم بإلزام المدعى عليه برد الحصة المتنازل عنها بموجب اتفاقية الاسترداد المذكورة وقدرها (٥%). مع حفظ الحق في الرجوع بالأضرار لاحقاً. هذه دعواي.) ومن ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، الموضحة بياناته أعلاه؛ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد الحصة المتنازل عنها بموجب اتفاقية الاسترداد المذكورة وقدرها (٥%). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه قد وقع اتفاقية تنازل عن الحصص مع (....) والتي أرفقها المدعي في مرفقات هذه الدعوى وحيث ذكر في البند الثالث فقرة (٢) يتم تسجيل الحصص المتنازل عنها ل (.......) أو للغير بحسب رغبة: (.....) وبما أن المدعي في هذه الدعوى قد تعاقد مع: (....) على التنازل عن الحصص المسجلة باسم المدعى عليه في هذه الدعوى والمرفقة في طلبات القضية بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تملك المدعي (.....) سجل مدني رقم: (…) بنسبة (٥%) خمسة في المئة من نصيب المدعى عليه (......) سجل مدني رقم: (…) في شركة (.....) سجل تجاري رقم: (…) لما هو موضح بالأسباب.