حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530259097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121133/1445
رقم الحكم:4530259097
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121133 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530259097 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١١٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليها/(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تفجير وتفتيت صخور، لمدة (١) شهر، ابتداءً من تاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره: (٣,٠٦١,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وواحد وستون ألف ريال سعودي، والمتبقي: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم: (١١١) في ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٥ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقًا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم: (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم رد موكلته خلال المدة المحددة نظامًا، وبعد دراسة الدائرة لبينات المدعية تبين أنها أرفقت العقد وإقرار صادر منها بإنجاز الأعمال التي قامت بها لم يذيل بختم أو توقيع المدعى عليها، وكشف حساب صادر منها لم يذيل بختم أو توقيع يخص المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لدى موكلته بينة على إنجاز الأعمال أو استحقاق مبلغ المطالبة؟ فقرر أنه لا توجد بينة لموكلته غير ما قُدم ، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة عقد مقاولة على تنفيذ أعمال عبارة عن تفجير وتفتيت صخور، وأرفق العقد المبرم بين الطرفين، وإقرار صادر من موكلته بإنجاز الأعمال التي قامت بها لم يذيل بختم أو توقيع المدعى عليها، وكشف حساب صادر من موكلته كذلك لم يذيل بختم أو توقيع يخص المدعى عليها، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن بينة المدعية المقدمة غير موصلة للحق محل المطالبة، وحيثُ أقر وكيلها في جلسة الحكم أن لا بينة لموكلته غير ما تم تقديمه مسبقًا، وحيث إن العقد قد نص في فقرته (شروط الدفع) على عدد من الفقرات تثبت وجود آلية محددة لاستحقاق المدعية لمبلغ العقد، وحيثُ لم تقدم المدعية ما يثبت إنجازها للأعمال أو ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبة؛ وحيثُ إن المدعى عليها شخصية اعتبارية لا توجه اليمين عليها إذ أن في ذلك مخالفة للفقرة (٢) من المادة الثالثة والتسعون من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات والتي نصت على أن (٢-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٢١١٣٣) المقامة من: مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) ضد: شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.