حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530225221
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570227288/1445
رقم الحكم:4530225221
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227288 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225221 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570227288 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة/ (...)) المقيدة في التجارية برقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت مع المدعى عليها عام 2016 م، على توريد مياه عذبة لمسلخ الدواجن لتخلص من مياه الصرف الصحي وقد تبقى من المبلغ المستحق مبلغ قدره (775،837) ريال، حسب كشف الحساب من الشركة المدعى عليها، مماطلة المدعي عليه وكل مكتب المحاماة للمطالبة في حقه لا سيما هو يسكن (...) سداد مبلغ وقدره ( 775،837) أتعاب محاماة وقدره (160000) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفضت الدائرة دعوى بطلان التحكيم وتأييده وتنفيذه) وذلك حسب الصك رقم (...)وتاريخ 19 / 02 / 1442 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ عدم سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (اللجوء للقضاء ومكتب محاماه) من 16 / 05 / 1440 هـ، إلى 22 / 02 / 1445 هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره مائة وستون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (160،000) مائة وستون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 05 / 03 / 1445 هـ، وفيها حضر المدعي: (...) ، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي بأنه لا مانع لديه من الصلح ، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا رغبة لدينا بالصلح ، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية، ويطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ قدره (160،000) مائة وستون ألف ريال، أتعاب المحامي عن القضية رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، والتي سبق وأن نظرت أمام دائرتكم، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: عقد المحاماة ، والحوالة البنكية بقيمة (160،000) مائة وستون ألف ريال، تم تحويلها للمحامي، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: (أولاً: من الناحية الشكلية: 1/ ندفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث أن المدعي سبق و أن طالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة وحكم في طلبه أمام هيئة التحكيم المختصة بنظر النزاع بين الطرفين، 2/ ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر النزاع لكونه خارج عن اختصاصها المحددة حصراً في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: من الناحية الموضوعية: يزعم المدعي أنه تضرر بسبب الدعوى رقم: (40806816) المقيدة بتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، ونشير لفضيلتكم أن الدعوى حكم فيها من قبل فضيلتكم بعدم جواز سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم، واكتسب الحكم القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، فأين الضرر الذي وقع على المدعي؟ حيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود خطأ من موكلتي، ولم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه، ولم يقدم ما يثبت أن الضرر الواقع عليه كان بسبب خطأ موكلتي، ثالثاً: الطلبات: عليه وحيث الأمر ما ذكر أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب المدعي: أنها تتعلق بمصاريف التقاضي عن القضية رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، وأجاب وكيل المدعى عليها: تتعلق بمصاريف التقاضي عن القضية رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدموه، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ قدره (160،000) مائة وستون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، والمنظورة سابقًا أمام الدائرة، الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى. وعن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليها أن تدفع له أتعاب المحاماة عن القضية السابقة والمنظورة أمام هذه الدائرة برقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 هـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 17 /07 /1441هـ، بــ (بعدم جواز سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم) استنادًا على البند الرابع عشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية، وبما أن ما دفعت به المدعى عليها في الدعوى السابقة من عدم جواز نظر الدائرة للدعوى لوجود شرط التحكيم بين الطرفين في الاتفاقية المبرمة بينهما، هو حق لها كفله لها النظام، وأجاز لها أن تدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، فقد نصت المادة 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م34) وتاريخ 24/ 5/ 1433هــ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.