حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630303532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670291817/1446
رقم الحكم:4630303532
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670291817 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630303532 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670291817 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كيك ومخبوزات) عدد (0) (مخبوزات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م بثمن إجمالي قدره (34,000.00) أربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تورد موكلتي للمدعى عليها مخبوزات وكيك)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/6هـ الموافق 2024/01/18م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)،وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (34,000.00) أربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 14-3-1446هـ، الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (01) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى: المدعية، بموجب المادة الواحدة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الدائرة تطلب من المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجاب زيد محمد عبدالله العسكر مرفق لفضيلتكم السجل الفرعي للمدعى عليه موضح فيه رقم السجل التجاري الرئيسي للمدعى عليها المقدم ضده الدعوى وتم إرفاق مرفق مع الرد وهو ,السجل التجاري لنون خمسة.jpg ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليها، بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ تطلب الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 5-4-1446هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/(زيد محمد عبدالله العسكر) هوية وطنية رقم (...) بصفته ممثل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (46222541)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (116131999)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه إضافة قرر اكتفائه، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (34000) أربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك قيمة توريد المدعية للمدعى عليها (مخبوزات)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، فواتير مختومة من قبل المدعى عليها تحمل مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون الأصل عدم السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نون خمسة لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة غالية المتحدة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث