حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630305449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670075154/1446
رقم الحكم:4630305449
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670075154 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630305449 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥١٥٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيين وكالة الموضح بياناتهما أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرا فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٢٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٢.٥%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٢م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٨/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٤٦/٠٤/١٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم سداد قيمة الضمان البنكي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م، مما تسبب بـ(صدور مخالفة من الثروة المعدنية على الشركة) وقيمته (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، استناداً على(تفريط من المدير باستخدام الكسارات بعد انتهاء الرخصة) وتعويضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (زيادة رواتبه بدون إذن)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(استلام أموال إضافية من الشركة بغير وجه حق وتضرر الشركة بزيادة التكاليف المالية) وقيمته (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، استناداً على (قيامه بزيادة راتبه الشخصي دون إذن أو مستند نظامي) وتعويضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي وختما بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقتها بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) , (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (١١٣٢٠١٨٥٠) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: صحيفة دعوى محاسبة مدير. إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي/ (...) بموجب هوية رقم (...)، وعن المدعي/ (...) بموجب هوية رقم (...)، بصفتهما شركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه الشريك في الشركة (...) بموجب هوية رقم: (...) ، فإننا نتقدم إليكم بدعوانا هذه وفق الآتي: أولاً- الوقائع:تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة بين موكلينا و المدعى عليه باسم (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بملكية موزعة بينهم (...) ٤٧.٥٪، (...) ٤٧.٥٪، (...) ٥٪ [مرفق١ عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة]. قام المدعى عليه بصفته مدير الشركة بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له كمدير في الشركة، وقد نتج عن هذه التصرفات ضرر على الشركة والشركاء، وذلك وفق التفاصيل التالية: قام المدعى عليه بتأسيس مؤسسة شخصية له باسم (...) سجل تجاري رقم: (...) تتشابه بالاسم والشعار والنشاط مع شركة (...)، ثم قام باستغلال إيرادات وأصول الشركة من منتجات و معدات وآليات لصالح مؤسسته الشخصية واستلام المبالغ الناتجة عن تلك الأصول وتسجيلها لصالح المؤسسة و استخدام موقع الشركة وترخيصها الصادر من الوزارة والمخصص لها تحديداً، وهذه مخالفة صريحة لنص نظام الشركات حيث نصت المادة الأربعين على أنه: لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض. [مرفق ٢ صورة سجل المؤسسة وخطابات تأجير المعدات]. عدم سداد قيمة الضمان البنكي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، والذي يفترض سداده إلى الثروة المعدنية بوزارة الطاقة لتجديد رخصة الكسارة، علمًا بأن المبلغ أعلاه تم تحويله من حساب الشركة إلى حساب (المدعى عليه) لهذا الغرض [مرفق ٣ إيصال التحويل]، إلا أن المدعى عليه لم يحول المبلغ ولم يجدد الترخيص. قيامه بزيادة الراتب الشهري له دون علم وموافقة من بقية الشركاء من مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال إلى مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال شهرياً [مرفق٤]. قيامه بسحب معدات وأصول الشركة من موقع الشركة في مجمع (...) على طريق(...) إلى (...) دون إخطار بقية الشركاء، وأخفى مكانها عن باقي الشركاء حتى تاريخه، وقد أقر بذلك في خطابه الموجه لبقية الشركاء [مرفق ٥ الخطاب الذي أقر فيه بسحب المعدات]. استغلال معدات وآليات الشركة من خلال تشغيلها واستثمارها لصالحه فقط، ولا تزال أصول الشركة المسحوبة تحت يده حتى حينه مما ترتب على استخدامه لها من قبل مؤسسته الشخصية (مؤسسة (...)) صدور غرامة من وزارة الطاقة على الشركة بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٣م، بسبب عدم تجديد الرخصة واستخدام المعدات بدون رخصة سارية المفعول من قبل الكيان التجاري الخاص بالمدعى عليه. [مرفق٦ صورة المخالفة]. مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه ارتكب العديد من المخالفات وخالف النظام مما تسبب للشركة والشركاء في ضرر بالغ وذلك عن طريق ممارسة نشاط من نفس نوع نشاط الشركة لمصالحه الشخصية، والاستيلاء على أصول وأموال الشركة بدون وجه حق، مروراً بإخفائه لأعمال ومشاريع الشركة عن باقي الشركاء، وإهماله وتفريطه بالعمل بلا رخصة مما تسبب بغرامة من وكالة الثروة المعدنية، وهو ما يستوجب محاسبته على تلك المخالفات وإلزامه بجبر أي ضرر تسبب فيه للشركة وباقي الشركاء وذلك استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار وكما لا يخفى عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: الضرر يزال ، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ثانياً-الطلبات: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال لقاء زيادة مبالغ الرواتب الخاصة به دون إذن أو اتفاق بخصوصها. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ غرامة الثروة المعدنية وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) أتعاب المحاماة. وفقكم الله وسدد خطاكم) وطلب مهله لإرفاق مستنداته عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٤/٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية /(...) بالوكالة رقم (...) , (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن ارفاق مستنداته التي استمهل لأجلها أفاد أنه قدمها في مذكرة تاريخ ١٣/٣/١٤٤٦ مفادها فضيلة رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله مرفق لكم بينات ومستندات صحيفة الدعوى وهي كالتالي: - المرفق ١ عقد التأسيس والسجل التجاري تجدونه ضمن مرفقات الدعوى. - المرفق ٢ صورة سجل المؤسسة وخطابات تأجير المعدات. -المرفق٣ إيصال تحويل لحساب المدعى عليه. -المرفق٤الخطاب الذي أقر فيه بسحب المعدات-المرفق٥ صورة مخالفة الثروة المعدنية. وبسؤاله هل لديه مزيد ما يود تقديمه قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٥/٤/١٤٤٦هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعيين (...) بموجب الوكالة رقم (...) , (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٦١٠٨٢٦٢) وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعيين يهدف من دعوى موكلهما إلى إلزام المدعى عليه ١- الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال لقاء زيادة مبالغ الرواتب الخاصة به دون إذن أو اتفاق بخصوصها. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ غرامة الثروة المعدنية وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) وحيث ان هذه الطلبات بناها وكيل المدعيين على المخالفات المفصلة في وقائع الدعوى ، وحيث وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، أما بشأن الدعوى ولكون أن حقيقة الطلبين الأول والثاني كلاهما طلبين تعويض وان الطلبين كلاهما مختلفين عن بعضها في ركن الخطأ و المخالفات التي تطرق لها وكيل المدعي فالطلب الأول تعويض عن الرواتب التي يدعي المدعيان أن المدعى عليه اخذها من غير حق فالمخالفات في هذا الطلب وتكييفها النظامي مختلف تماما عن الطلب الثاني الذي هو التعويض عن قيمة غرامة الثروة المعدنية التي أسس وكيل المدعيين الخطأ فيها على مخالفات المدعى عليه في الوقائع التي فصلها في وقائع الدعوى على النحو الملخص من ادعاء وكيل المدعيين أن المدعى علي قام بممارسة نشاط من نفس نوع نشاط الشركة لمصالحه الشخصية في المؤسسة المشابهة للشركة ، والاستيلاء على أصول وأموال الشركة بدون وجه حق، مروراً بإخفائه لأعمال ومشاريع الشركة عن باقي الشركاء، وإهماله وتفريطه بالعمل بلا رخصة مما تسبب بغرامة من وكالة الثروة المعدنية وكذلك عدم سداد قيمة الضمان البنكي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، والذي يفترض سداده إلى الثروة المعدنية بوزارة الطاقة لتجديد رخصة الكسارة، علمًا بأن المبلغ أعلاه تم تحويله من حساب الشركة إلى حساب (المدعى عليه) لهذا الغرض إلا أن المدعى عليه لم يحول المبلغ ولم يجدد الترخيص؛ فلكل ما سبق فالدائرة ترى ان ركني الخطأ في الطلبين مختلفين لكون المخالفات مختلفة عن الطلبين ولهما بينات مختلفة في النظر القضائي والتكييف القضائي للتعويض ولهما أيضا دفوع مختلفة قضائيا؛ مما ترى الدائرة أنه لا يجمع طلبين تعويض في دعوى تعويض واحدة للاختلاف بينهما كما تم بيانه مسبقا ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعيين ضد المدعى عليه.