حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015354/1444
رقم الحكم:4530244902
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015354 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244902 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٣٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة بجلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ والمنعقده عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وحضر لحضوره المدعى عليه الأول حضر (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس عبر برنامج (تيمز)، كما حضرت لحضوره المدعى عليها الثانية وكالة (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامية مرخصة) هكذا أجابت، ثم أبرزت صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: لقد تقدمت بتحرير دعواي بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٥٧٧٧ وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٤ عبر النظام، والمتضمن ما نصه: أولاً: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تؤجر لها معدات وعمالة وبيانها كالآتي: (جرافة انزلاقية مع مشغل- مدحلة رص مع مشغل- كهربائي- مساعد- مولد كهربائي ديزل ٢٠٠ كيلو فولت أمبير). (مرفق١- العقد) (مرفق٢- أوامر الشراء). ثانياً: وحيث إن المدعى عليها لم تسدد باقي مستحقات انتفاعها بالعين المؤجرة والتي تتمثل في خمسة (٥) أشهر تقريباً من تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢٢م وقيمة الأجرة المتبقية لتلك المدة هي مائتين واثنين وسبعين ألف وثمانمائة واثنين وأربعين ريال وواحد وسبعين هللة (٢٧٢,٨٤٢.٧١ ريال)، وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بسداد ما استقر بذمتها لموكلتي. ثالثا: قامت المدعى عليها بإرسال خطابها مؤرخ في ١٦/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م عبر البريد الإلكتروني وموضوعه: إشعار تغيير بيانات الشركة، وتفيد فيه أن الشركة (المدعى عليها) غيرت سجلها التجاري ورقمها الضريبي ولم يتغير شيء آخر. (مرفق٣- خطاب تغيير السجل التجاري). رابعاً: كما أن المدعى عليها ماطلت بالسداد مما حدا بموكلتي اضطراراً لسلوك مسلك القضاء لانتزاع حقها وقد تضررت لقاء اضطرارها لتوكيل من يتولى المطالبة حسب النظام. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة مبلغ وقدره مائتين واثنين وسبعين ألف وثمانمائة واثنين وأربعين ريال وواحد وسبعين هللة (٢٧٢,٨٤٢.٧١ ريال). ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ومائتين وثمانين ريال سعودي (٢٧.٢٨٠ريال). ، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأولى أجاب قائلًا: أنكر وجود العلاقة التعاقدية مع المدعية أصالة، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على المدعى عليها الثانية أجابت قائلة: أدفع بعدم صفة موكلتي في الدعوى، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلًا: ما ذكره المدعى عليهما الأول والثاني غير صحيح، والصحيح أنه يوجد علاقة تعاقدية معهما جميعًا، وأوامر الشراء مذيلة بختم المدعى عليهما الأول والثاني، ويوجد إشعار بتغيير بيانات الشركة يفيد فيه أن الشركة (المدعى عليها الأولى) غيرت سجلها التجاري إلى رقم السجل التجاري للمدعى عليها الثاني، هكذا أجاب. وعليه فقد أفهمته الدائرة بضرورة إرفاق ما يثبت صفة المدعين مع حصر بينته على صحة ما جاء في دعواه بمذكرة عبر النظام، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من موعد هذه الجلسة ثم على المدعى عليهما الإجابة عما سيقدمه المدعي وكالة بعد المدة المقررة لإرفاقه مذكرته، وذلك خلال مدة مماثلة، ففهموا واستعدوا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها الأولى حضر (...) كما حضرت لحضوره المدعى عليها الثانية وكالة (...) -المدونة بياناتهم سلفا- وتشيرُ الدائرةُ إلى ورودِ مذكرة وكيلة المدعية عبر النظام برقم (٤٤١١٣٠٩١٥٣) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤، والمتضمنة ما يثبت صفة المدعى عليهما (الأولى والثانية) مع حصر بينته على صحة ما جاء في دعواه، كما تبيّن عدم إرفاق المدعى عليهما وكالة لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعى عليه الأول عن ذلك قرر قائلاً: لقد تقدمت بجوابي عن المذكرة المقدمة لهذا اليوم قبل عقد الجلسة، هكذا قرَّر. فجرى إفهامه بأن هذا تأخر منه عن موعد الدائرة المقرر من قبل الدائرة لإرفاق جوابه، وبسؤال المدعى عليها الثانية عن ذلك قررت قائلة: لقد تعذر عليَّ إرفاق الجواب بالنظام، هكذا قررت. وبطلب جوابها عما قدمه المدعي أجابت قائلة: موكلتي تنكر التوقيع الموجود على العقد، وأما الختم فهو عائد إليها، هكذا أجابت. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: بعد اطلاعنا على جواب المدعى عليها الأولى ونكول المدعى عليها الثانية تبين لنا بأن المطالبة متجهة نحو المدعى عليها الثانية وذلك للقرائن الآتية: ١. السدادات كانت من قبل المدعى عليها الثانية. ٢. نكول الثانية عن الجواب ٣. وجود السجل التجاري للثانية باللغة الإنجليزية على العقد والموقع على العقد أجنبي ٤. أوامر الشراء مختومة بختم المدعى عليها الثانية ٥. الخطاب الصادر من الثانية والمرفق سابقا ٦. المدعى عليها الثانية شركة أجنبية والموقع على العقد أجنبي بخلاف الأولى وهذا كله يؤكد انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة هذا ما أود إضافته، هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواي أجاب قائلا: بينتي على صحة دعواي هو العقد و(التايم شايت)، والحوالات البنكية من المدعى عليها الثانية، وأوامر الشراء، والمرفقة جميعها بملف القضية. وبعرض البينة على المدعى عليها الثانية أجابت قائلة: أطلب إمهالي ليتسنى لي الجواب المفصل عليها، هكذا أجابت. فجرى إفهامها بأن عليها إرفاق جوابها عبر النظام عن البينة المقدَّمة خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ففهمت واستعدت بذلك، كما جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إرفاق رده عبر النظام بعد تقديم المدعى عليها الثانية لجوابها قبل موعد الجلسة القادمة، وإلا عد ذلك تقرير منه بالاكتفاء، ففهم واستعد بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها الثانية وكالة (...) -المدونة بياناتهم سلفا- ولم يحضر المدعى عليه الأول المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها الثانية لم تتقدم عبر النظام عمَّا استمهلت من أجله أجاب قائلة أجابت قائلة: تعذر علي إرفاق الجواب عن البينة عبر النظام، وقد أرسلت الجواب عبر بريد الدائرة، وبسؤالها الجواب أجابت قائلة: أما العقد فممثلتة الشركة لا تعلم عنها شيئًا، العقد وأما الحوالات البنكية من المدعى عليها الثانية فتم إرسالها من دون علم مديرة الشركة الجديدة (...) وفي في طور محاسبة المسؤول عن ذلك، وأما أوامر الشراء و(التايم شايت) فلا تعلم عنها شيئا، هذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: المدعى عليها لازلت ناكلة عن الإجابة الموضوعية للدعوى حتى الآن، وقد قررت المدعى عليها نسبة صحة الختم لموكلتها في الجلسة السابقة وأن الأصل صدور الختم ممن هو مخول بذلك. وعليه فإننا نتمسك بما قدمنا، ونطلب الفصل في الدعوى لقيام البينة المثبتة بحق موكلتي، هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء، وعليه قرَّرَت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقده عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها الثانية وكالة (...) -المدونة بياناتهما سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الأولى المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وعند وصول الدعوى إلى هذا الحد، ولما رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية فقد قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية عبر منصة (خبرة) تكون مهمتها التحقق من صحة أوامر الشراء وبيان أوقات العمل (التايم شيت) الصادرة من المدعى عليها والتأكد من مطابقة عدد الساعات الموجودة فيها مع أوامر الشراء، والفواتير، وحساب ما لكل طرف على الآخر، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبرة ابتداء ثم تكون على الخصم الذي خسر المطالبة، ولأجله رفعت الجلسة وفي جلسة ١٠/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة ورود تقرير الخبير المنتدب في القضية والذي خلص فيه الى استحقاق المدعية مبلغ وقدرة ٢٧٢،٨٤٢،٧١ ألف ريال لم يتم سدادها وعليه وبعد الاطلاع على التقرير والتأمل وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية ليقوم بإجراء الخبرة بين الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما أن المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ نصت على أن: للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط ؛ وبما أن منصة خبرة ندبت شركة أمد محاسبون ومراجعون قانونيون والتي قدمت تقريرها النهائي بستحقاق المدعية مبلغاً قدره ٢٧٢،٨٤٢،٧١ ألف ريال وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي ولزومها في ذمة المدعى عليها الثاني، وحيث تحملت المدعية كامل اتعاب الخبير مبلغ قدرة (١٧٢٥٠) ألف ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعيه عليه يكون الطرف الخاسر في هذه الدعوى هي المدعى عليها الثاني فإن الدائرة تنتهي الى إلزامها بدفع اتعاب الخبير الى المدعية واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها الثاني بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٣١٠,٠٩٢.٧١) ثلاثمائة وعشرة ألفًا واثنان وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث