حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530217234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214248/1445
رقم الحكم:4530217234
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214248 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530217234 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٢٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ونصها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,١٦٠) مئتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ، بحسب ما هو منصوص عليه في طلبات صحيفة الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (....) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم دفع ممثل المدعى عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم بموجب البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى، ثم عقب وكيل المدعية بأن العقد محل الدعوى ليس مطالبة موكلتي فيه وإنما على مشروع آخر وأن سبب إرفاق العقد المتضمن شرط التحكيم هو مركز القيد الذي أجبرنا على إرفاق عقد وكونه بينة على وجود تعاملات بين الطرفين ووجود مخالصة أيضا بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على أن تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وصادقت عليه والمرفق عبر أيقونة الطلبات وأن تحرير دعواي مانصه تعاقد موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها شركة(...) للتطوير والاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم: (...)، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م الموافق: ١٤٤٣/١١/٢٧هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة المدعى عليها عبارة عن تنفيذ لأعمال الديكورات الداخلية والواجهات الخارجية وتوريد الأثاث) في مشروعين تابعان لها (...) وكلاهما يقعان في مدينة الرياض المشروع الأول ويقع طريق (....) وبين الأطراف عقد محرر يخص هذا المشروع والمشروع الثاني تم بتعاقد شفهي واعتمادات ومستخلصات ورقية وهو(...) ويقع في الرياض في حي (...). وحالة المشروعين مسلمه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م ومنفذه بشكل كامل.واجمالي المبالغ الواصلة لموكلي من العقدين مبلغ وقدره مليون وواحد وستين ألف وثمانية وثمانون ريالاً. وحيث أن التعاقد على المشروع الأول تشارط فيه الأطراف على التحكيم فموكلي يحصر دعواه في ما تختص بنظره الدائرة وهي مستحقاته الناتجة من المشروع الثاني أعمال المقاولة الناتجة عن (مشروع(...) إذ أنه تبقى في ذمة المدعى عليها نتيجة التعاقد مبالغ لموكلتي لم تسددها وقدرها: (٢٧٢.١٦٠) ريال.ويطلب موكلي إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها حالاً ويطلب التعويض عن اضرار تقاضي مبلغ وقدره (٣٨) ألف ريال.هذه دعواي ، ثم عقب ممثل المدعى عليها بما نصه مع تمسكنا بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وعدم اتخاذ المدعية إجراءات الإخطار والمصالحة وعدم حضورها لدى مركز المصالحة، فإن ما أجاب به وكيل المدعية غير صحيح إطلاقاً، فهو يحاول تجزئة العلاقة العقدية بين موكلته وموكلتي للانفكاك عن شرط التحكيم الوارد في العقد الذي أرفقه ضمن دعواه ويستند عليه في دعواه وهذا لا يصح، وعلى فرض التسليم جدلاً بما ذكره -مع عدم قولنا بذلك- فإنه لا يجوز إقامة دعوى واحدة محلها عقدين منفصلين. وأضيف على ذلك أن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى مختلف تماماً عن الطلب الوارد فيما ذكره في هذه الجلسة ففي صحيفة الدعوى يطلب فسخ العقد وهنا في الجلسة يطلب مبلغ مالي، وهذا التناقض في الدعوى يجعلها حرية بعدم القبول، فضلاً عن عدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم، وعدم اتخاذ إجراءات الإخطار والمصالحة قبل قيد الدعوى. لذا نطلب عدم قبول الدعوى لعدم جواز نظرها ، ولوصول الدعوى إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي قد قدم صحيفة دعواه ابتداء عند قيد الدعوى وانتهى فيها إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن تنفيذ أعمال الديكورات الداخلية والواجهات الخارجية للموقع الكائن بحي (...)، ولما كان ممثل المدعى عليها قد دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم بموجب البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه سلفا، ولما كان وكيل المدعية قد عدل عن دعواه بعد دفع المدعى عليها من أن العقد محل الدعوى ليس مطالبة موكلتي فيه وإنما على مشروع آخر، ثم أرفق دعواه مرة أخرى كما هي منصوص عليها في الوقائع أعلاه، ولما كان الأمر كذلك وحيث ثبت للدائرة بأن دعوى المدعية قد تغيرت بالكلية من حيث وقائعها وأسبابها ومنشأ التعاقد ووجه المطالبة والطلبات المقيدة عليها، فالمدعية ابتداء تطالب بفسخ العقد المتعلق بمشروع حي (...) بمدينة الرياض والذي دفعت بموجبه المدعى عليها بشرط التحكيم، ثم تغيرت المطالبة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢٧٢.١٦٠) مئتان واثنان وسبعون ألفا ومائة وستون ريال سعودي، تمثل قيمة المتبقي من أعمال المقاولة الناتجة عن مشروع (...)، مع التعويض عن أضرار التقاضي، وعليه فإن ما قام به وكيل المدعية يعد مخالفا لما نصت عليه المادة(٤١) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك كون أن ماقام به وكيل المدعية داخل في جانب تحرير الدعوى المنصوص عليه في المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، إذ أن تحرير الدعوى هو بيان وتوضيح الجوانب المبهمة في الدعوى المقيدة ابتداء، وليس تغيير الدعوى بالكلية من حيث وقائعها وطلباتها، إذ أن ذلك يورد اضطرابا وعدم جدية لرافع الدعوى وأيضا عدم تقديم إجابة ملاقية للطرف الآخر بسبب إخلال المدعية وقصورها في هذا الجانب، وحيث أن الأصل في الدعاوى أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٢١٤٢٤٨)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث