حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530201468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139641/1444
رقم الحكم:4530201468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139641 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530201468 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471139641 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: أسواق (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها أسواق (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (١٦,٦٠١.٠٠) ستة عشر ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٦٠١.٣٧) ستة عشر ألفًا وست مئة وواحد ريال وسبعة وثلاثون هللة) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 03/12/1444 هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 1444/4/7هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 1444/10/24هـ والصادرة من إدارة التصديق - فرع عسير وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (ما ادعته المدعية من توريد بضائع لموكلتي فصحيح وأما ما تدعيه من المتبقي لها في ذمة المدعى عليها وهو المبلغ الإجمالي 16601 ريال فغير صحيح والصحيح أن المتبقي للمدعية 4859 فقط لا غير وبه تقر موكلتي. وتقدم موكلتي كشف حساب يؤكد ذلك. ] اهـ وأرفق معه كشف حساب. ثم رفعت الجلسة للاطلاع عليه ومقارنته بالمقدم من المدعية. وفي هذه جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية وظهر لها أن تاريخها قديم كما أن الثابت في كشف حساب المدعية أن الفواتير مسددة، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٦٠١.٣٧) والذي يمثل قيمة منتجات غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فواتير وكشف حساب، وبما أن المدعى عليها أقرت بأن في ذمتها مبلغا وقدره (٤٨٥٩) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وأنكرت ما زاد عنه، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على تواريخ الفواتير المقدمة من المدعية ظهر لها أن تاريخها قديم والثابت في كشف الحساب المقدم من المدعية أن الفواتير مسددة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٨٥٩) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا، ولم يثبت لديها ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أسواق (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) إقامة رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (٤٨٥٩) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث