حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530209715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476048/1445
رقم الحكم:4530209715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476048 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530209715 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦٠٤٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة والعشرون، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٢٢هـ الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠١/٢٢هـ الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٤٢٠.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سدد منه (٧٧,٧٤٥.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٦٢٠.٠٠) ألفان وست مئة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: سندات لأمر وعقود، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: بـأن الطرف الثاني في العقد ليس المدعى عليه (المدير العام ) للمؤسسة المدعى عليها، وأن سندات الأمر المحررة على مطبوعات المدعية لا تمت للمدعى عليها بصلة وغير موقعة منها، كما أن المحررات المقدمة ليست عائدة للمدعى عليها، وطعن بعدم صحتها وعدم صحة التواقيع والاختام، وطالب في جوابه برد الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه إجابة تفصيلية على المستندات المقدمة من المدعية من ضمنها السند لأمر والعقد و هل المحررات المقدمة من المدعية عائدة لموكله وطعون موكله عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليه المدونة وكالته سابقا و قد سألت الدائرة المدعى عليه وكاله عن العلاقة التعاقدية مع المدعية فانكر المدعى عليه ابرام موكله العقد مع المدعية و بسؤال المدعى عليه عن صفة الموقع على العقد و قد سالت الدائرة عن صفة الموقع على العقد المدعو عطيه محمود الطويل و هل هو مدير المؤسسة كما جاء في العقد او يعمل لدى موكله فأجاب ليس مديرا للمؤسسة و لا يعمل لدى موكلي كما سألت الدائرة المدعى عليه عن المستلم للسيارة المدعو (...) ذكر موكلي انه لا يعرف و لا صفه له عن موكلي باستلام كما عرضت الدائرة على المدعى عليه أمر الشراء الموقع من (...) و المذيل بختم المؤسسة و مصادق عليه من الغرفة التجارية وهل هو مخول من موكله و بعرضه على المدعى عليه طلب مهله لعرضه على موكله و الإجابة فيما بعد و تأجلت الجلسة . كما أفهمت الطرفين بالتواصل فيما بينهما وتبادل المستندات حال عدم ظهورها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعى عليه و لم يحضر من يمثل المدعية و عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها و بسؤال المدعى عليه عن جوابه الذي استمهل لتقديمه قدم جواباً نصه : نلخص ردنا التفصيلي بالقدر اللازم لإيضاح عدم صلة موكلي بهذه الدعوى في الآتي : ١ ـ المدعى عليه ينكر التعاقد مع المدعية ، والعقد موضوع الدعوى غير صحيح ولا يحمل توقيع المدعى عليه ولا يعلم عنه شيء .٢ ـ اما بخصوص سندات الأمر المحررة على مطبوعات المدعية : فينكرها المدعى عليه شكلاً وموضوعًا ، ولا تمت له بشيء ، كما يتضح لفضيلتكم أنها غير موقعة من المدعى عليه ، ولا يعلم عنها شيء . ٣ ـ أما ما يخص أمر الشراء الموقع من المدعو (...) و المذيل بختم المؤسسة ومصادق عليه من الغرفة التجارية : نطعن فيه بعدم الصحة ، وننكره شكلاً وموضوعًا لعدم صدوره من مؤسسة المدعى عليه ولم يفوض أي شخص بالتوقيع . ختاما / المدعى عليه هو مدير المؤسسة الوحيد وهو من يقوم بالتوقيع وابرام مثل هذه الالتزامات ولا أحد غيره، وطلب رد الدعوى لعدم صحتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يكتفي بما قدم سابقاً وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بينة على أن السيارات بحوزة المدعى عليها كما طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم عدة مستندات وأوراق وعقود ومحررات للمؤسسة للتحقق من صحة المستندات المقدمة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: فيها حضر محامي المدعية كما حضر محامي المدعى عليها وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال المتبقي من ثمن سيارات باعتها المدعية للدعى عليها، وأجمل المدعى عليه إجابته إجابته في: أن الطرف الثاني في العقد ليس المدعى عليه (المدير العام ) للمؤسسة المدعى عليها، وأن سندات الأمر المحررة على مطبوعات المدعية لا تمت للمدعى عليها بصلة وغير موقعة منها، كما أن المحررات المقدمة ليست عائدة للمدعى عليها، وطعن بعدم صحتها وعدم صحة التواقيع والاختام. وبما أن الدعوى بين الطرفين بين تجار فإن هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ، أما عن الدعوى لم يقدم المدعي وكالة بينة موصلة على وجود أقساط متبقية وما قدمته المدعية كشف حساب من صنعها وليس في الأوراق مصادقة من المدعى عليها أو قرائن تدل على لذلك، كما لم يقدم ما يثبت أن السيارة لازالت تحت يد المدعى عليها أو انتقلت الملكية لها باعتبار أن العقد إيجار منته بالتملك وتستصحب الدائرة تقادم العمل التجاري بين الطرفين إذا أن نهاية الأقساط حسب العقد يفترض أن يكون قبل أكثر من عشرين عاماً والعرف التجاري على أن التاجر عادة لا يترك حقه دون مطالبة إلا أن يكون قد أبرأ الطرف الآخر أو غير محق في دعواه كما أن تقادم الدعوى له أثر على الأعمال التجارية ، وإقامة الدعاوى بعد مدة طويلة له أثر على استقرار الاعمال التجارية لا سيما مع فقدان الأوراق والمستندات أو إغلاق النشاط التجاري وتغيره ، وقد قرر الفقهاء أن تقادم الدعوى مانع من سماع الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث