حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530435238
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044807/1444
رقم الحكم:4530435238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044807 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530435238 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بانه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م -تقريباً- على أن يقوم المعلن بالإعلان عن منتجات غذائية بواسطة الترويج وخدمات المساندة لنقاط البيع لمنتجات المدعى عليها وذلك داخل أماكن بيعها المتفق عليها في جميع مدن المملكة العربية السعودية ومحافظاته التابعة لها ومدة العقد، بمبلغ قدره (١٩٠,٣١٥.٠٠) مائة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٠,٥٤١.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة اعلان بمبلغ وقدره (١٧٩,٧٧٣.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي مستندًا على (فواتير) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي وفي جلسة ٩/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي متدرب، ووكالتي عن المحامي الذي أتدرب لديه) هكذا أجاب. ثم أبرز صورة من شهادة تعريف محامي متدرب عبر برنامج (تيمز)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس) هكذا أجاب. -جرى التحقق من ذلك عبر النظام- وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الوارد فيها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب إمهالي ليتسنى لي الاطلاع على الفواتير المرفقة، والجواب عما جاء في الدعوى جوابا مفصلا عبر مذكرة بالنظام، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه عبر النظام قبل مرور خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، كما أفهمت المدعي وكالة بأن عليه إرفاق رده على المذكرة الجوابية التي ستقدمها المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، وحضر لحضوره (...) -المدونة بياناتهما سلفا- وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها لم يتقدم بما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلًا: تعذر علي إرفاق الجواب عن الدعوى عبر النظام مرارا، وقد تواصلت مع الدعم الفني إلا أنَّ الإشكال لا يزال مستمرًا، وبطلب الجواب منه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من وجود أصل التعاقد فهو صحيح، ولكن ممثلتي تنفي أي استحقاقات مالية لصالح المدعية، وسبب هذا أن ممثلتي كانت تبيع على شركة (...) ثم دخل بالباطن مؤسسة التقريب يقتضي بموجبه أن تحل محل ممثلتهي في القيام ببيع المنتجات وتسويقها ورصها، وقد اجتمعت ممثلتي مع المدعية والمؤسسة المذكور بغرض إبرام العقد والمناقشة في بنوده، وتم التوقيع عليه من قبلي، وكان الذي استفاد من التعاقد هي المؤسسة المذكورة وليست ممثلتي، فلم تستفد شيئا من إبرام هذا التعاقد، وهناك عقد بين مؤسسة (...) وومثلتي تقتضي بنوده بتحويل جميع المهام المتعلقة ببيع المنتجات، ويوجد مسودة عقد بين مؤسسة (...) والمدعية لم يوقع عليها، وتم إرسال نسخة منه عبر البريد لممثلتهي وأما بالنسبة للعقد المرفق من قبل المدعية فناقص منه صفحات كثيرة، وأما بالنسبة للفواتير فهي غير واضحة، ومكتوبة باللغة الإنجليزية، ولذا فأنا أطلب ترجتمها للاطلاع على العقد والفواتير بعد ترجتمتها، كما أطلب رفض دعوى المدعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب إمهالي ليتسنى لي الرد عمَّا أثاره ممثل المدعى عليها في هذه الجلسة، وإحضار لدي قبل ميعاد الجلسة القادمة، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، كما أفهمت ممثل المدعى عليها بإرفاق مستنداته في جوابه المذكور في مدة أقصاها ثلاثة أيام من موعد هذه الجلسة، وذلك عبر خانة إيداع مذكرة بالنظام فإن تعذر فيرفقها عبر بريد الدائرة، ويرسل نسخة منها إلى وكيل المدعية، ثم على وكيل المدعية الرد عن الجواب الأخير بمذكرة يودعها عبر النظام، ويضمنها العقد المحرر كاملا، مع ترجمة أحد الفواتير التي يستند عليها في دعواه، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى مذكرة ممثل المدعى عليها الجوابية المودعة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١١٤٩٦٥٠٨) وتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٤، كما تشير إلى تقدُّم وكيل المدعية بمذكرة الرد على مذكرة ممثل المدعى عليها المودعة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١١٥٦٤٥٥٤) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن العقد، والفواتير، وما ذكره وكيل المدعية من سداد ممثلته فاتورة بمبلغ وقدرة (١٠,٥٤١,٩١) عشرة آلاف وخمس مئة وواحد واربعون ريال وواحد وتسعون هللة من إجمالي قيمة الفواتير، أجاب قائلًا: أما العقد فإن ممثلتي لم تستنفع بالعقد بل مؤسسة (...)، ولدي بينة على صحة ما ذكرته وأطلب إمهالي لإحضارها، وأما ما يتعلق بالسداد المذكور فأنا من قمت بدفعه من حسابي الخاص بعد أن دفعته لي مؤسسة (...)، وكان دوري تسليمه للمدعية، وأما بالنسبة للفواتير فأنا لم أطلع عليها وأطلب إمهالي للاطلاع عليها وتقديم جوابي عنها، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بإرفاق جوابه عمَّا استمهل من أجله في مدة أقصاها أسبوع من موعد هذه الجلسة، ثم على وكيل المدعية الرد عما سيقدمه من جواب وإلا عد اكتفاء منه، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة المثبتة هويتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها لم يتقدم بما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلًا: تعذر علي إرفاق الجواب عبر النظام وارسلنا المرفقات عبر البريد وارفق الجواب ما نصه عبر التيمز (بناءً على ما ذكرته المدعية في مذكرتها التي قدمتها بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٤هـ بخصوص العقد والاستحقاقات المالية المقيدة في فواتيرها التي أرفقتها للدائرة وتطالب بها ممثلتي فإننا بداية ننفي أي استحقاقات مالية للمدعية ونوضح لفضيلتكم ما يلي: أولا:: العقد الذي قدمته المدعية لم تستنفع به ممثلتي على الاطلاق، حيث أن ممثلتي قبل توقيعها مع المدعية كانت قد وقعت عقد بيع مع شركة (...) لتورد لها ممثلتي بضائع عبارة عن مكسرات مغلفة، ثم قامت موكلتي بعد ذلك بتوقيع عقد اتفاق تشغيل عقد (...) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م مع مؤسسة (...) للتجارة والتسويق (مرفق رقم ١) يتضمن بنود تنص على تنازل ممثلتي بالمبيعات لصالح مؤسسة (...) كما في البند الخامس فقرة ١، كما نص البند الخامس الفقرة رقم ٤ (تلتزم مؤسسة (...) بمسؤوليتها الكاملة عن كافة البنود والشروط والاتفاقات ويتحمل كافة الرسوم والغرامات والمسائلات القانونية والقضايا التي تخص عقد شركة (...) للتجزئة، وتكون مؤسسة (...) هي المسؤول الأول المتفرد عن هذا العقد في التنفيذ والتخزين والتشغيل والتسويق والتسليم والاستلام والمتابعة بشكل كامل أثناء فترة هذا العقد) ثم اجتمعت ممثلتي مع المدعية بتاريخ ٣/٨/٢٠٢١ وناقشت معها تفاصيل العمل وطريقته حيث أن مضمون العمل يتحدد في أن المدعية تقوم بتنظيم ورص البضائع على رفرف فروع شركة (...) للتجزئة، ووضحت ممثلتي للمدعية أن العقد الذي وقعته مع شركة (...) قد تنازلت عنه لصالح مؤسسة (...) ، وتم الاتفاق أن يتم توقيع العقد محل النزاع بين ممثلتي وبين المدعية بشكل ابتدائي دون حضور الطرفين على أن يتم تجهيز عقد نهائي بين مؤسسة (...) والمدعية، ثم اجتمعت المدعية اجتماعات عدة مع مؤسسة (...)، وقاموا بتعديلات عدة على بنود العقد حتى وصلوا للصيغة النهائية، ثم حررت المدعية العقد على مطبوعاتها الرسمية يتضمن أسمها كطرف أول، وأسم مؤسسة (...) كطرف ثاني، وقامت بإرساله عبر البريد الالكتروني لمؤسسة (...)، وهو عقد نهائي بين المدعية وبين مؤسسة (...) المدعية، وذكرت أنها أرسلتها لممثلتي عبر البريد الالكتروني لممثلتي المقيد في العقد (حسب زعمها) لم تصل لممثلتي، ولا يوجد بريد الكتروني مسجل في العقد يخص ممثلتي.ثالثاً: نؤكد مجددا لفضيلتكم أن ممثلتي لم تستنفع بهذا العقد على الإطلاق، (والبينة الأولى) أن مؤسسة (...) هي التي استنفعت بالعقد بناءً على العقد الموقع بينها وبين ممثلتي (مرفق لكم) التي تنص بنوده على تنازل ممثلتي بعقدها مع (...) لمصلحة مؤسسة (...) ، وتنص بنوده على أن مؤسسة (...) مسؤولة بشكل مباشر وكامل عن عقد المدعية في التشغيل والسداد، ونؤكد أن المدعية اجتمعت مع مؤسسة (...) وقاموا بتعديل واضافة بنود على عقد التشغيل وهي التي فرطت في عدم استكمال توقيع عقدها مع مؤسسة (...)، (والبينة الثانية) اجتمعت المدعية اجتماعات عدة مع مؤسسة (...)، وقاموا بتعديلات عدة على بنود العقد حتى وصلوا للصيغة النهائية، ثم حررت المدعية العقد على مطبوعاتها الرسمية يتضمن أسمها كطرف أول، وأسم مؤسسة \(...) كطرف ثاني، وقامت بإرساله عبر البريد الالكتروني لمؤسسة (...)، وهو عقد نهائي بين المدعية وبين مؤسسة (...)يتضمن إضافات لبنود إضافية قامت المدعية ومؤسسة (...)بالاتفاق عليها (مرفق ٢ – العقد + نص البريد الإلكتروني)(والبينة الثالثة)هناك شاهدان جاهزان للشهادة حضروا اجتماعات المدعية مع مؤسسة (...)يشهدان بأن ممثلتي لم تستنفع بهذا العقد. رابعاً: أصحاب الفضيلة: وبما أن الأجرة تُستحق مقابل المنفعة، وأموال الناس لها حرمة، ولا تستحق الا بموجب شرعي، ولا يوجد موجب لذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنو لا تآكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال أمرئ مسلم الا بطيب نفس منه) ولكل ما تم ذكره أعلاه فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:١/رفض دعوى المدعية.٢/حفظ حق المدعى عليها للمطالبة بحقوقها.) ولم يتمكن المدعي من الاطلاع على جواب المدعى عليه وطلب مهلة للرد على الجواب وعليه افهم المدعى وكالة أن يرفق الرد خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه بعد الدراسة والتأمل وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧٩,٧٧٣.٢٦) مائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وعشرون هلله قيمة تسويق منتجات غذائية بواسطة الترويج وخدمات المساندة لنقاط البيع وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وقدم عدد من الفواتير والتي لم تعترض عليها المدعى عليها وفق المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من العقد والتي نصت على اعتبار الفواتير صحيحه في حال عدم الاعترض عليها خلال عشرة أيام،مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم مما يجسد قناعة الدائرةالى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٧٩,٧٧٣.٢٦) مائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وعشرون هلله ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530435238 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧٩,٧٧٣.٢٦) مائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وعشرون هلله، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل رقم ((...)) بان تدفع مبلغ قدره (١٧٩,٧٧٣.٢٦) مائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وعشرون هلله ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم ((...)) لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: أن الحكم قد بني على أسباب غير صحيحة، و أن العقد الذي استندت عليه الدائرة في حكمها عقد صوري، و أن المستأنفة لم تقر بالفواتير المقدمة في الدعوى ولم تستلمها، ولم تقدم بسداد أي مبالغ على الإطلاق، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٣٠/٤/١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٢١٨٣٩٧ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٠٧ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٧٩,٧٧٣.٢٦) مائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وست وعشرون هلله ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.