حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570191347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570191347/1445
رقم الحكم:4570191347
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570191347 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570191347 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570191347 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: موسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه أرز بمبلغ قدره: مائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وثمانون هللة (134,229.83)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم المدعي وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 21/ 05/1444هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (83103844) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثاً) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها قررت أن بينتها مصادقة الرصيد وطلب فتح الحساب وسند لأمر والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، فسألت الدائرة عن سند لأمر فقررت بأنه أخذ على سبيل الضمان، كما سألت الدائرة عن اختلاف الختم الوارد في طلب فتح الحساب والمصادقة فقررت أن الاختام مختلفة إلا أنها صادرة من المدعى عليه، فطلبت الدائرة منها البينة على ذلك فقررت طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليه لإداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (84216552) كما تم تبليغه بطلب أداء اليمين في هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (83277046)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن ما تود إضافته قررت اكتفائها بما قدمت سابقاً، مما تقرر معه الدائرة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: مائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وثمانون هللة (134,229.83)، مقابل توريد أرز للمدعى عليه ولم يسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (83103844)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وثمانون هللة (134,229.83)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها سند لأمر وقررت بأنه أخذ على سبيل الضمان، كما قدمت طلب فتح الحساب ومصادقة على الرصيد إلا أن الأختام مختلفة، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية بينة إضافية فقررت طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (83277046)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وما نصت عليه لائحة المادة (57/5) من أنه: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق النظام ، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وثمانون هللة (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.