حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530263020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570276831/1445
رقم الحكم:4530263020
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570276831 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530263020 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570276831 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطب البديل الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بما ذكرته وكيلة المدعية في صحيفة دعواها وحاصلها: أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد للمدعى عليها أجهزة طبية ومستلزمات طبية وكان تاريخ ابتداء التعامل بتاريخ 2/ 11/ 1443هـ الموافق 01/ 06/ 2022م بثمن إجمالي قدره (33,414) ثلاثة وثلاثون ألفا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا، كما أن المدعى عليها استلمت المبيع كاملاً، وتبقى في ذمتها لموكلته مبلغا وقدره (28,740) ثمانية وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعون ريالا، ولذا تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (28,740) ثمانية وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعون ريالا، وقدمت سنداً لذلك إقرار بالمديونية بتوقيع الممثل النظامي للمدعى عليها وختمها، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه ممثل المدعى عليها عبر النظام قبل الجلسة والتي يشير فيها إلى أنه طلب من ممثل المدعية (...) بأن يتم تزويده بأوراق فتح الحساب والفواتير ولم يتم تزويده بها ويطلب إلزام المدعية بتزويده أوراق فتح الحساب والفواتير ومن قام بطلب البضاعة وفتح الحساب حتى يتسنى له الرد، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن صحة التوقيع والختم في مستند المديونية المرفق بملف القضية فأجاب: بأن التوقيع والختم صحيح، ولكن أطلب الفواتير وأوراق فتح الحساب حتى يعلم عن سبب هذه المديونية فأفهمته الدائرة أن طلبه مرفوض في قناعة الدائرة، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لها مبلغا وقدره (28.740) ثمانية وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعون ريالاً ويمثل ما تبقى في ذمة المدعى عليها من ثمن المبيع ؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث قدمت المدعية بينتها على صحة الدعوى والتي تتجسد في المحرر العادي المعنون (جدولة حقوق مالية) وكان الممثل النظامي للمدعى عليها الحاضر هو من قام بالتوقيع والختم على هذه المديونية وأقر بصحته ولم يدفع بالسداد تأسيسا عليه وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. وبخصوص الطلب العارض المقدم من ممثل المدعى عليها فإنه ينطوي على إهمال وتقصير ظاهر بعدم معرفة سبب المديونية حال توقيعه عليها وبعدم الالتزام بما اشتمل عليه نظام الدفاتر التجارية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة فضلا عما يظهر منه إطالة أمد القضية؛ بالتالي فإنه مرفوض في قضاء الدائرة وهو ما تكتفي به الدائرة ذكراً في أسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للطب البديل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28.740) ثمانية وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث