حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4471053929
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053929/1444
رقم الحكم:4471053929
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471053929 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٩٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم غنم سواكني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم المبيع للمدعى عليه), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من محضر تسليم المبيع و العقد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فافهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , ففي ٢٧/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنيةرقم (...) وبعد سوال طرفى الدعوى هل لديهما مايضيفانه فقررا الاكتفاء فاعليه تم حجز القضية للدراسة , ففي ٢٧/٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنيةرقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة نقل المواد وقدرها (٥٧٣.٨٥٢) ريال، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها وتاريخها المختومة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من تزوير الفواتير حيث لم يقدم ما يثبت ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530430224 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٩٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم غنم سواكني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم المبيع للمدعى عليه), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هلله. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (…) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (…) مبلغا قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هللة ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/(...) وحاصله الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على ما ورد بالمادة رقم : (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأن قيمة المطالبة الأصلية في هذه الدعوى هو مبلغ وقدره ٤٨٤,١٠٣,١٠ ألف ريال لذلك فلا تكون المحكمة التجارية بالدمام مختصة بهذا النزاع، وكذلك عدم قبول هذه الدعوى وذلك لرفعها من غير ذي صفة ولرفعها على غير ذي صفة أيضاً تأسيساً على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لأن الثابت أن عقد التوريد المزعوم ابرامه بين طرفي النزاع منعقد بين مؤسستين وطرفي النزاع شخصين طبيعيين، وما تضمن هذا الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي دون النظر لما دفع به المدعى عليه من تزوير كافة المستندات المقدمة من المدعي سندا لدعواه لذلك فلم يلق هذا الحكم أي قبول لدى المدعى عليه ومن ثم فهو يطعن عليه لرده ونقض، هثم ختم اللائحة بطلب الرجوع عن الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سُرِد في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لا ينهض على مبرر في ظل اعتضاد المطالبة بالبينة الثابتة، والمؤدية إلى لزوم المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه حيال انحسار اختصاص هذه المحكمة؛ ذلك أن هذه المنازعة تندرج ضمن ما ورد في المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار النزاع بين تاجرين متصل بالأعمال التجارية المنفردة، والمتعلقة بالشراء لأجل البيع، وهذه من التصرفات التي تكسي صاحبها الصفة التجارية ولو لمرة لواحدة، وغدا من ذلك أن النزاع بين تاجرين، ومن ثم فإن متطلبات الاختصاص القيمي لا تنطبق على هذه المنازعة، والحال ما تقدم بيانه، ولذلك فإن ما أثاره المستأنف في هذا الصدد لم يصادف محلاً صحيحاً، وأمسى حري بالاطراح والالتفات عنه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف حيال انتفاء صفة المدعى عليه بأن النزاع بين مؤسستين والخصومة منعقدة بين أطراف طبيعيين، فإنه منتهضٌ بما هو متقرر في أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة بمنأى عن مالكها، وإنما تتبع ذمة المالك، الأمر الذي يقتضي اختصام مالك المؤسسة، إذ إن المؤسسة لا تكتسب صفة الشخصية المعنوية ليضفي عليها أحكامها من استقلال الذمة المالية وترتب الالتزامات في مواجهتها والحقوق لصالحها، وأضحى من ذلك انعقاد الصفة بين طرفي الخصام وفق مقتضيات المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبشأن النعي على المستندات بالتزوير، ولئن ردت دائرة الاستئناف على ذلك، ولئن لم يتسق هذا النعي مع ما قضت به المادة (٣٩/٢) من نظام الإثبات، الأمر الذي أشاحت الدائرة نظرها عنه، ومما يؤيد ما تقدم أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، فما أثير لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، إذ تتنافى هذه التصرفات مع مقتضيات المادة (٢٤٥) من اللائحة، الأمر الذي يمسي معه الالتفات عن هذا الاعتراض، ويغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٤)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢١٩٦٨٥) والقاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (…) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (…) مبلغا قدره (٤٨٤,١٠٣.١٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و عشرة هللة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.