حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530243067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099523/1445
رقم الحكم:4530243067
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099523 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530243067 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم رقم 4570099523 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للكهرباء المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها ( أدوات كهربائية وسباكة) بثمن إجمالي قدره (55,375) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سدد منه (42,086) اثنان وأربعون ألفًا وستة وثمانون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (6,269.84) ستة آلاف ومئتان وتسعة وستون ريالاً و أربعة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (6,289.84) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريال و أربعة وثمانون هللة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته؟ أجاب بأن بينته هي طلب التسهيلات الائتمانية وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح موكلته، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (6,269.84) ستة آلاف ومئتان وتسعة وستون ريالاً وأربعة وثمانون هللة والذي يمثل باقي قيمة منتجات عبارة عن (أدوات كهربائية وسباكة) وردتها موكلته لصالح المدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية للفترة من 01/ 01/ 2022م حتى 13/ 07/ 2023م بمبلغ (6,269.84) ستة آلاف ومئتان وتسعة وستون ريالاً وأربعة وثمانون هللة ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها.3- سند لأمر رقم (29) وتاريخ 23/ 06/ 2021م محرر من المدعى عليها لصالح المدعية؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للكهرباء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6,289.84) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، والله الموفق.