حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530249008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570110612/1445
رقم الحكم:4530249008
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110612 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530249008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570110612 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولات وتوريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 18 / 01 / 1443 هـ، الموافق 26 / 08 / 2021 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23 / 08 / 1444 هـ، الموافق 15 / 03 / 2023 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧،٢٠٠،٠٠٠) سبعة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف وثمان مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 01 / 1443 هـ، الموافق 11 / 08 / 2021 م، تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في 03 / 07 / 1444 هـ، الموافق 25 / 01 / 2023 م، بمبلغ قدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف وثمان مئة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي ، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة بتاريخ 07 / 02 / 1445 هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى المستندات المقدمة منه في النظام بتاريخ 06 / 02 / 1445 هـ، وبسؤاله مزيد تحرير لنطاق التعامل مع المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لبيان ذلك وتفصيله هكذا أجاب، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف وثمان مئة وستون ريال، هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: أحصر الأسانيد في العقود والفواتير المالية وكشوف الحسابات وسأرفق العقود بملف القضية هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى هكذا أجاب، كما جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم لائحة لتحرير دعواه ومستنداته عبر النظام خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها عن الدعوى ومستنداتها خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: ونشير إلى الموضوع أعلاه وإلى دعوى المدعية المتضمنة مطالبتها بمبلغ قدره (2،747،068) ريال، وإلى ضبط الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 07 / 02 / 1445 هـ، والمتضمنة (إفهام الدائرة الموقرة لوكيل المدعية بتحرير الدعوى والمستندات)، عليه نفيد فضيلتكم بجوابنا وفق الآتي: أولاً: عدم التزام المدعية بشروط تقديم الدعوى تنفيذاً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث يلحظ فضيلتكم الاختلاف الواضح بين قيمة المطالبة المذكورة في الاخطار المرسل من المدعية لموكلتي وبين ما هو وارد في صحيفة الدعوى ولائحة الدعوى، ثانيا: غير صحيح ما ذكرته المدعية من أنها تعاقدت مع موكلتي بعقد قيمته عشرة ملايين ريال، وغير صحيح أن المتبقي لها (2.747.068) ريال، ولم ترفق العقد المشار إليه في دعواها، والصحيح أنها أبرمت مع موكلتي عقوداً تتجاوز عددها (20) عقداً بمبالغ والتزامات ومشاريع في مناطق مختلفة، وحتى لو تم جمع كافة مستحقات المدعية عن كافة العقود فإنها لا تبلغ قدر المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وحيث ذكرت المدعية في سند الإخطار وكذلك لائحة الدعوى أن المبالغ التي تقر بها موكلتي لصالح المدعية أقل من المبلغ المدعى به، فكان عليه الزاماً تقديم البينة على استحقاق المبلغ المدعى به، وأما ما أرفقته من فواتير صادرة من المدعية فلا تثبت استحقاقها للمبلغ المدعى به، ثالثا: عدم التزام المدعية بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية حيث جاء ورد فيها: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وبالنظر إلى الفواتير التي أرفقتها المدعية: بغض النظر عن صحتها من عدمه. يتضح لفضيلتكم أن أحدها متعلق بمشروع (...) والآخر بمشروع (...)، ونشير هنا أنه حتى ولو كان طرفا التعاقد هما نفس الأشخاص إلا أن مجال التعاقد مختلف وكذلك الالتزامات والحقوق وقيمة العقد وقدر الاستحقاق كل ذلك مختلف وهو دليل على أنه لا رابط بينها، وبناءً على ما تقدم، وحيث لم تبين المدعية للدائرة الموقرة تفاصيل العقود محل الدعوى ولم تبين المشاريع التي قامت بها الأعمال وجمعت بين طلبات لا رابط بينها، ولم ترفق سند المطالبة، وبما أن الدعوى خالفت ما ورد في سند الإخطار، وحيث أن ما ذكرته المدعية من قيمة العقد غير صحيح وما ذكرته من المبلغ المتبقي لها غير صحيح، مما يجعل الدعوى غير محررة طبقاً للنظام حتى بعد افهام الدائرة للمدعية بذلك، وتأسيساً على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والمادة (20) من نظام المحاكم التجارية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتحرير الدعوى وإرفاق ما يثبت إنجازها لكافة الأعمال طبقاً لشروط العقد واستحقاقها للمبلغ المدعى به ، وبتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: للرد على ما جاء بالمذكرة المقدمة من قبل وكيل الشركة المدعية عليها، وذلك في النقاط التالية: 1/ جاء بمذكرة المدعى عليها أن هناك اختلاف بين المبلغ المذكور في خطاب الإخطار والمبلغ المذكور بلائحة الدعوى المقدمة للمحكمة وهنا نود التوضيح بأنه قد حدث ذلك لأن هناك قسم من الفواتير لدى موكلتنا كان من المتوقع سداده وهو عبارة عن مبالغ ضمان إنهاء الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تفي بالوعد في السداد مثل باقي الفواتير بالإضافة إلى ذلك فان المدعى عليها في الإخطار هي نفس المدعى عليها في الدعوى وموضوع المطالبة والدعوى هو ذاته، أن العبرة من الاخطار طبقاً للنظام هو حث المدعى عليها على السداد وهذا هو الهدف من وراء الإخطار تفادياً لتضيع وقت القضاء في مطالبات مالية من الممكن أن تنتهي قبل وصولها إلى المحكمة ومن الواضح أن المدعى عليه لم ترغب في السداد والدليل على ذلك مثولها أمام محكمتكم الموقرة ومحاولة تضليل المحكمة عن حقيقة استحقاق موكلتنا للمبالغ المالية المذكورة بلائحة الدعوى، ومما يؤكد مماطلة المدعى عليها انه لم تقم بالرد على دعوانا إلا اليوم تاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، أي قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الرغم من أن محكمتكم الموقرة قد منحت وقت كافيا ومحددا للمدعى عليها قبل انعقاد الجلسة انتهت الأسبوع الفائت حتى يتسنى لنا الرد على ما قدمته، إلا أنها فضلت الرد في اخر الوقت قبل يوم واحد من تاريخ الجلسة وما دل ذلك إلا على نهج المماطلة التي تتبعه المدعى عليها منذ بداية الموضوع ومن قبل تاريخ رفع الدعوى وذلك أثناء المحادثات المباشرة بين موكلتي والمدعى عليها، وما هذا النهج الا لتضيع الوقت فقط لا غير، 2/ أن ما تدعيه المدعى عليها بعدم وجود مستندات تثبت صحة مطالبة موكلتنا هو في غير محله فجميع الاعمال المنفذة من قبل موكلتنا تمت بناء على أوامر عمل المتعارف عليها في قطاع المقاولات صادرة وموقعة من قبل المدعى عليها، ولعدم خلق أي تشويش بسبب تشعب الفواتير لقد تم تحديد المطالبة بقسمين وهما المبالغ المالية المعترف بها من قبل المدعى عليها (183،776) ريال سعودي وهو مستند تقرير إجمالي رصيد الحساب الصادر من المدعى عليها والتي تم تزويد موكلتنا به (مرفق رقم 1)، المبالغ المتنازع عليها (910،000) ريال موضحه بالتفصيل بالجدول المرفق وهى عبارة عن عدة فواتير تم ترجمتها وارفاقها في الدعوى مقسمة على النحو التالي: أ/ المبالغ المتنازع عليها (556،000) ريال سعودي، (مرفق 2أوامر الشراء الخاصة بها فواتير ال VAT التي تثبت أن موكلتنا قامت بدفعها والتصريح عنها)ـ بمبالغ ضمان إنهاء الاعمال (354،000) ريال سعودي وهي المبالغ المحجوزة لدى المدعى عليها والتي تم ابلاغ موكلتنا بانه يمكن الافراج عنها وعن المبلغ المتفق عليه في حال وافقت موكلتي بالتنازل عن المبلغ المتنازع عليه (أي 556000)، وهنا نرفق أوامر الشراء الخاصة بها (مرفق رقم 3) المرسلة والموقعة من قبل المدعى عليها، والفواتير المتعلقة بها، وفي حال عدم وضوح الصورة نحن مستعدين لتوضيح الامر لإزالة أي لبس، 3/ صاحب الفضيلة، أن المماطلة وكسب الوقت والتهرب والإنكار هو أسلوب المدعي عليها منذ بداية المحادثات المباشرة مع موكلتنا وحتى امام المحكمة، ففي الجلسة الاولى كانت المدعى عليها على استعداد للمصالحة، واليوم تنكر كامل المطالبة كما تنكر المبلغ الذي تعترف به وأصدرت تقرير به من السيستم الخاص بهم، 4/ بناء على جميع ما سبق نستأذن مقام محكمتكم الموقرة في توجيه بعض الاسئلة المباشرة للمدعى عليها والتي تحتاج أجوبه واضحة دون مماطلة وهي: هل تعترف المدعى عليها بقيمة المبلغ الذي صدر من سيستم الشركة الخاصة بها وهو مبلغ (183،776) ريال سعودي، هل تعترف بوجود أعمال اخرى تمت بين موكلتنا والمدعى عليها ولم يتم المحاسبة عليها ونعنى بذلك قيمة الأعمال (المبالغ المتنازع عليها مبالغ ضمان إنهاء الاعمال) والتي تحمل توقيع موظفيها ومهندسيها ولدى موكلتنا محادثات ومراسلات تثبت ذلك، وفي هذه النقطة بالذات على الرغم من ان المدعى عليها لم تنكر ذلك، فقد جاء بالرد المقدم منها بالبند الثاني ان المدعى عليها قد أبرمت مع موكلتنا عقوداً تتجاوز عددها (20) عقداً بمبالغ والتزامات ومشاريع في مناطق مختلفة، غير انه بسبب ان رد المدعى عليها في اللحظات الأخيرة المتمثل في اللائحة المقدمة لفضيلتكم قد جاء بهذه الطريقة المبهمة والعامة والتي تنكر كل شيء نطلب من فضيلتكم توجيه هذه الاسئلة الى المدعى عليها للحصول على رد واضح ومباشر على أساس المطالبة كما لا يفوتنا هنا ان نوضح للمحكمة ان هناك بعض الفواتير المتنازع عليها قد تم تزوير توقيع موكلتنا عليها من قبل موظفي المدعى عليها (تقارير تسليم أعمال وبعض المستندات الأخرى) حتى تزعم المدعى عليها أن موكلتنا قامت بالموافقة على مضمونها وبالتالي عدم احقية موكلتي بقيمة هذه الاعمال، وهذا غير صحيح ونحن الان في طور تحرير قضية تزوير ضد المدعى عليها بشأن تلك الفواتير أمام المحاكم المختصة، بناء على كل ما سبق فان طلبات موكلتي تنحصر على الحكم بما ورد بلائحة الدعوى المقدم للمحكمة ، وفي جلسة بتاريخ 28 / 02 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرته بتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد محل الدعوى فأجاب قائلا: (لا يوجد عقود مكتوبة مع المدعى عليها وإنما أوامر شراء صادرة منها وعلى أثرها صدرت الفواتير محل الدعوى والعلاقة بين موكلتي والمدعى عليها واقعة على مشروعي (...) و(...)) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة فأجاب قائلاً: (ما ذكره وكيل المدعية من التعامل في المشروعين صحيح وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح ولا تقر به موكلتي، وبالنسبة للفواتير فهي مرتبطة بعقود للأعمال المتفق عليها وعليه نأمل من الدائرة إفهام المدعي بإرفاق العقود ليتضح المبالغ المتبقية) هكذا قال، وبعد الاطلاع على ملف القضية أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لدراسة التعامل بين الطرفين، فأفاد كل منهما بوجود بوادر للصلح وحل النزاع وديا وطلبوا مهلة لذلك ولأجله رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الأطراف بأنهم توصّلوا إلى اتفاق وصلح بين المدعية والمدعى عليها، صلحاً منهياً للنزاع بينهما وطلبوا إثباته والإلزام به، ونص ما اصطلحوا عليه كما يلي: (إنه في يوم 11/3/1445 هـ الموافق 26/9/2023 م، في مدينة الرياض تم الاتفاق بين كل من: 1. شركة (...) للمقاولات، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرئيس الرياض، ويُمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الأول 2. شركة (...) للمقاولات، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرئيس الرياض، ويُمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني . (ويُشار إليهما مجتمعين بـ الطرفين أو الطرفان) التمهيد: وحيث إن الطرف الأول هو (المقاول) والطرف الثاني (مالك المشروع)، فقد سبق للطرفين التعامل والاتفاق على تنفيذ أعمال مقاولات والتي تتمثل في مشاريع تحت اسم (...) و (...) و (...) ، وقد نتج عن هذه الأعمال مطالبة مالية للطرف الأول الذي قام بدوره برفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة التجارية في الرياض تحت رقم 4570110612. أولاً / وبناءً على رغبة الأطراف بحل الخلاف بالطرق الودية من خلال تسوية، وذلك بأن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (2.200.000) مليونين ومائتي ألف ريال على 6 أقساط متتالية على النحو التالي: القسط الأول / 367,000 بتاريخ 15-10-2023، والقسط الثاني 367,000 بتاريخ 15-11-2023 القسط الثالث /367,000 بتاريخ 15-12-2023، والقسط الرابع 367,000 بتاريخ 15-1-2024 القسط الخامس /367,000 بتاريخ 15-2-2024، والقسط السادس 365,000 بتاريخ 15-3-2024 ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الأقساط المتفق عليها إلى الحساب البنكي للطرف الأول في بنك (...)/ الحساب الموحد- آيبان: (...). ثانياً: بناءً على التسوية التي تم التوصل إليها الطرفين بشأن مبلغ التسوية وطريقة الدفع، يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم 4570110612 المرفوعة من قبله ضد الطرف الثاني. ثالثاً: تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية قاطعة بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما سواء فيما يخص مشروع (...) و(...) أو أي مشروع آخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، كما تشمل جميع الحقوق قبل تعديل السجلات التجارية للمدعية، وتحويلها من مؤسسة إلى شركة. رابعا: تعتبر هذه الاتفاقية تسوية شاملة للنزاع في موضوع الدعوى لا يمكن الطعن بها، وفي حال مخالفة شروط هذه الاتفاقية أو التأخر في السداد فإن المبلغ الإجمالي للتسوية يصبح مستحقاً بالكامل ويجوز للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والتنفيذية، وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة سند تنفيذي قابل للتنفيذ مباشرة أمام محكمة التنفيذ، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. • يقر الطرفان بأن هذه التسوية كاملة ونهائية، وتتضمن كل المطالبات التي تتعلق بالتكاليف ورسوم المحكمة أو المصروفات. والله الموفق، الطرف الأول الطرف الثاني الاسم: (...) الصفة: المدير العام الاسم: (...) الصفة: محام الطرف الثاني التوقيع: التوقيع لها قائمة سياق إنشاء) ا. هـ. هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى من الدائرة التحقق من الوكالات وتبين أنها تخول لهم حق الصلح، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، وبما أن وكيل المدعية أقام دعواه ابتداء بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢،٧٤٧،٨٦٠) مليونان وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف وثمان مئة وستون ريال لقاء الأعمال المنفذة في عدد من المشاريع المبرمة بين الطرفين حسب التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، واصطلحوا على ما يلي: (إنه في يوم 11/3/1445 هـ الموافق 26/9/2023 م، في مدينة الرياض تم الاتفاق بين كل من: 1. شركة (...) للمقاولات، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرئيس الرياض، ويُمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الأول 2. شركة (...) للمقاولات، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرئيس الرياض، ويُمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني . (ويُشار إليهما مجتمعين بـ الطرفين أو الطرفان) التمهيد: وحيث إن الطرف الأول هو (المقاول) والطرف الثاني (مالك المشروع)، فقد سبق للطرفين التعامل والاتفاق على تنفيذ أعمال مقاولات والتي تتمثل في مشاريع تحت اسم (...) و (...) و (...)، وقد نتج عن هذه الأعمال مطالبة مالية للطرف الأول الذي قام بدوره برفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة التجارية في الرياض تحت رقم 4570110612. أولاً / وبناءً على رغبة الأطراف بحل الخلاف بالطرق الودية من خلال تسوية، وذلك بأن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (2.200.000) مليونين ومائتي ألف ريال على 6 أقساط متتالية على النحو التالي: القسط الأول / 367,000 بتاريخ 15-10-2023، والقسط الثاني 367,000 بتاريخ 15-11-2023 القسط الثالث /367,000 بتاريخ 15-12-2023، والقسط الرابع 367,000 بتاريخ 15-1-2024 القسط الخامس /367,000 بتاريخ 15-2-2024، والقسط السادس 365,000 بتاريخ 15-3-2024 ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الأقساط المتفق عليها إلى الحساب البنكي للطرف الأول في بنك (...)/ الحساب الموحد- آيبان: (...). ثانياً: بناءً على التسوية التي تم التوصل إليها الطرفين بشأن مبلغ التسوية وطريقة الدفع، يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم 4570110612 المرفوعة من قبله ضد الطرف الثاني. ثالثاً: تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية قاطعة بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما سواء فيما يخص مشروع (...) و(...) أو أي مشروع آخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، كما تشمل جميع الحقوق قبل تعديل السجلات التجارية للمدعية، وتحويلها من مؤسسة إلى شركة. رابعا: تعتبر هذه الاتفاقية تسوية شاملة للنزاع في موضوع الدعوى لا يمكن الطعن بها، وفي حال مخالفة شروط هذه الاتفاقية أو التأخر في السداد فإن المبلغ الإجمالي للتسوية يصبح مستحقاً بالكامل ويجوز للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والتنفيذية، وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة سند تنفيذي قابل للتنفيذ مباشرة أمام محكمة التنفيذ، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. • يقر الطرفان بأن هذه التسوية كاملة ونهائية، وتتضمن كل المطالبات التي تتعلق بالتكاليف ورسوم المحكمة أو المصروفات. والله الموفق، الطرف الأول الطرف الثاني الاسم: (...) الصفة: المدير العام الاسم: (...) الصفة: محام الطرف الثاني التوقيع: التوقيع لها قائمة سياق إنشاء) ا. هـ. هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وبما أن وكالة الوكلاء للطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أو حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث