حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530465235
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470030866/1444
رقم الحكم:4530465235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470030866 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530465235 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470030866 لعام 1444ه المدعي: حمدان قاسم خليفه الشمري المدعى عليه: عهود مخلف عشوي العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات خاصة بأعمال المقاولات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧٥,٥٦٣.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٥٦٣.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ سدد منه (٧٧,٦٠٦.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م حتى ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ، مما تسبب بـ(تكبيد موكلي أتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليها عن تسليم موكلي مستحقاته المالية لديها) ومقدار التعويض المطلوب (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م إلى ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعي سلمان الفرهود بالوكالة رقم (44323620)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها الكترونيا وارسال رابط الجلسة إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (173606822)، وبناء فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى مذكرته المرفقة كطلب على القضية برقم (4410090802) وجرى رفعت الجلسة، ثم ارفقت المدعى عليها مذكرة ونصها: (مذكرة جوابية على تحرير المدعي لدعواه... التعامل بين الأطراف صحيح ولكن المطالبة غير صحيحة وللتأكد منها نطلب من المدعي إبراز ما لديه من بينات والتي ذكرها بتحرير الدعوى ولم يقدمها بالمرفقات (9 فواتير مستحقة على المدعى عليها تتضمن تفاصيل إيجار المعدات المستحقة وعدد الساعات وقيمة الساعة ومجموع المبالغ.) حتى يتسنى لنا الرد عليها موضوعيا, أما ما يخص ذكر المدعي يوجد إقرار بمبلغ 65 الف ريال فقد اطلعنا على المرفق واتضح أنه غير موقع من صاحبة المؤسسة وليس إقرار بدفع المؤسسة مباشرة للمبلغ وإنما تنازل باس المدعية لدى مؤسسة أخرى بحوالة الدين وهوا إقرار غير صحيح بسبب كونه غير صادر من موكلتي وبخلاف ذلك فإن المدعي قد أقر باستلامه ما يفوق هذا الاقرار غير الصحيح وهوا مبلغ 77,606 ريال) ا.هـ، وفي جلسة أخر عبر الاتصال المرئي ذكر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية 30 ألف ريال وينكر ما زاد عن ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال إلى ماسبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم أرفق المدعي مذكرة ونصها: (سبق للمدعى عليه وكالة الإقرار بصحة التعاقد بين موكلته وموكلي كما أقر في الجلسة السابقة بأنه يوجد مبلغ مستحق في ذمة موكلته قدره 30 ألف ريال من إجمالي المطالبة، ولم يبين في جوابه الفواتير المستحقة على موكلته والفواتير غير المستحقة رغم إمهال دائرتكم الموقرة له أكثر من مرة للرد على دعوى موكلي والأسانيد والفواتير المرفقة بها، بدون جدوى، حيث أرفقنا له (جداول أوقات العمل المتضمنة نوع المُعّدة المستأجرة وعدد ساعات الأجرة) والفواتير الصادرة بناء عليها، ولم يجب عنها فيعد ناكلاً عن الجواب. ولأن موكلي قدم في سبيل إثبات دعواه (جداول أوقات العمل موقعة من المدعى عليه وعلى مطبوعاتها)، ولم ينكر المدعى عليه وكالة صحتها، بل أقر بها واحتج على المبلغ المستحق في ذمة موكلته فقط دون إحضار مستند لدفعه. وقد نصت المادة 42 من نظام المحاكم التجارية: الفقرة 2: [تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.] كما نصت المادة 29 من نظام الإثبات: [1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، 2. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.] كما قدم موكلي فواتير صادرة بناء على جداول أوقات العمل، ولأن الأصل في الفواتير عدم السداد مالم يثبت العكس، ووكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت سدادها. ولذلك كله ولما تراه دائرتكم الموقرة،، نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحق لموكلي في ذمتها مبلغ قدره 97,957ريال وإلزامها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة التي تكبدها لإقامة هذه الدعوى بمبلغ قدره (19,693) ريال.) ا.هـ، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 18/1/1445 هـ تضمنت نلخص باختصار مسار هذه القضية بهدف الايضاح لفضيلتكم وفقاً لما يلي: 1- تم قيد هذه الدعوى بتاريخ 9/1/1444هـ ومضى على نظرها أكثر من سنة حتى الآن. 2- موضوع هذه الدعوى عبارة عن مطالبة المدعي للمدعى عليها بأجرة معدات مقاولات بمبلغ قدره 97,957 ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 19,693 ريال 3- أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد مع موكلي وأن لموكلتي في ذمتها مستحقات مالية غير مسددة. 4- في الجلسة رقم4 المنعقدة بتاريخ 9/7/1444هـ قررت دائرتكم الموقرة توجيه اليمين للمدعى عليها عما زاد عن 65 ألف ريال، فوافقنا وطلبنا يمينها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على موكلته الحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين. 5- بالجلسة التالية المنعقدة في 31/9/1444هـ لم تحضر المدعى عليها لعدم تبلغها، وتأجلت الجلسة إلى تاريخ 8/11/1444هـ لإعادة تبليغها. 6- بجلسة 8/11/1444هـ قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتاريخ 23/12/1444هـ لعدم ولاية قاضي الدائرة في النظر ليوم الاحد من أيام الأسبوع ولعدم تكليف قائم بالعمل. 7- بجلسة 23/12/1444هـ ذكر فضيلة القاضي المكلف بعمل الدائرة الثامنة تعارض الجلسات لديه مع جلسات الدائرة العاشرة المشكّل بها أصلياً وقرر رفع الجلسة أيضاً. وعليه وحيث أن مبلغ الدعوى يسير، وحيث أن هذه الجلسة هي الجلسة رقم 8 ومضى أكثر من سنة على قيد الدعوى. ولأن المدعى عليها مطلوب منها أداء اليمين عما زاد عن مبلغ 65,000 ريال، ولم تحضر طوال الجلسات السابقة رغم تبلغها.فإننا نطلب سماع يمينها في هذه الجلسة أنه ليس للمدعي في ذمتها زيادة عن مبلغ 65,000ريال إن حضرت، أو الحكم بنكولها في حال تغيبت عن أداء اليمين وإلزامها بكامل مبلغ المطالبة 97,957 ريال. مع إلزامها بكلا الحالتين بأتعاب المحاماة بمبلغ 19,693 ريال كونها ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاستخلاص حقوقها منها، علماً بأننا سبق أن أرفقنا لفضيلتكم عقد أتعاب المحاماة المثبت للمطالبة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي سألت الدائرة وكيل المدعية هل استلمت مبالغ من مؤسسة سدين فأجابت بانها لم تستلم أية مبالغ منهم ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بانه له يمين المدعى عليها عما زاد عن 65 ألف ريال فطلب يمينها وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على موكلته الحضور في الجلسة لأداء اليمين، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعى عليه أصالة ووكيلها وبسؤال المدعي هل ما زالت موكلته تطلب يمين المدعى عليها فأجاب قائلا نعم وبعرض ذلك على وكيلها أجاب أنا مستعد لبذل اليمين فعقب المدعي قائلا التعامل كان مع المدعى عليها حسب إفادة موكلتي ثم حضرت المدعى عليها وأنكرت الدعوى جملة وتفصيلا وبسؤال الطرفين إن كان لديهم أي بينات أو أقوال يضيفونها فقررا الاكتفاء وبعرض اليمين بالصيغة التالية عليها والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشاهدة إن دعوى المدعي غير صحيحة وإنه ليس في ذمتي له مبلغ المطالبة وقدره سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالا ولا جزءا منها ولا أي حق مالي والله العظيم استعد ببذلها بعد تخويفها من عاقبة اليمين الكاذبة حلفت قائلة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشاهدة إن دعوى المدعي غير صحيحة وإنه ليس في ذمتي له مبلغ المطالبة وقدره سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالا ولا جزءا منها ولا أي حق مالي والله العظيم هكذا حلفت، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية تطالب بأجرة معدات بمبلغ قدره، بما أن المدعى عليها تنكر الدعوى، وبما أن المدعية قدمت بينته تتمثل في خطاب صادر من المدعى عليها مذيل بختمها يفيد بوجود مستحقات قدرها (65000) ريال للمدعية، كما قدمت المدعية فواتير صادرة منها كما قدمت كروت تشغيل مذيلة لم تتضمن ما يثبت صدورها من المدعى عليها كما لم تتضمن ما يثبت مبلغا زائدا على مبلغ الخطاب، وبما أن المدعى عليها أنكرت الخطاب، إلا أنها لم تنكر صحة الختم وبناء على ما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على ما زاد على مبلغ الخطاب، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على ما زاد على مبلغ الخطاب في 18/1/1445 وبما أن المدعى عليها بذلت اليمين على ذلك، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. أما طلب المدعية لأتعاب المحاماة فبما أن الدعوى محتملة وبما أنه لم يحكم بكامل المبلغ للمدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها عهود مخلف عشوي العنزي هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعي حمدان قاسم خليفه الشمري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وستون ألف ريال ورفض ما سوى ذلك على ذلك وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530465235 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470030866 لعام 1444ه المدعي: حمدان قاسم خليفه الشمري المدعى عليه: عهود مخلف عشوي العنزي الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بأجرة معدات ويطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م إلى ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي.، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها عهود مخلف عشوي العنزي هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعي حمدان قاسم خليفه الشمري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وستون ألف ريال ورفض ما سوى ذلك، فتقدمت المدعى عليها أصالة بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: بانه لا يجوز تأسيس الحكم على هذا الخطاب المقدم من المدعية لان هذا الخطاب لا يعد بينة يستند عليها المدعية لأنه ليست هو الجهة المخاطبة بهذا الخطاب بالتالي فان هذا الخطاب ليس موجه للمدعي حتى يحتج به، كما لا يجوز له تقديم هذا الخطاب او الاحتجاج به وطلبت/نقض الحكم ورد دعوى المدعي وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7/5/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها سلمان بن علي عطالله الفرهود وكيل المدعي، كما حضرها سامي عناد بن عائد العنزي وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف، ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نصت عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب.