حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530218131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471106460/1444
رقم الحكم:4530218131
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530218131 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٤٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام المدعى عليهما)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية وشهود)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام المدعى عليهما) استنادًا على (عدم الالتزام من قبل المدعى عليهما) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليهما). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥هـ حضرت فيها المدعية ووكيلها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها خيره: م(...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضرت المدعى عليها أصالة/(...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته: قدم مذكرة جاء فيها:تتلخص وقائع الدعوى كتالي الدعوى القضائية غالبا ما تتميز عن مثيلاتها بأسانيد متعلقة بتفاصيل المطالبة ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوى سند من القانون يحكم إجراءات رفعها نظامياً لدى المحاكم المختصة وفي دعوانا الماثلة نفيــــــد فضيلتـــــــــكم أن المدعى عليها الأولى/(...)وعلى خــــــلاف الحقيـقــة قررت ان لديها شــــــركة نشاطها تجارة المواد الغذائية وترغب بدخول مساهمين معها، واقنعت موكلتي عن طريق شقيقتها المدعى عليها الثانية/(...)على أن تستثــــمر معها مستخدمــــةً في ذلك أدواتها في الاقنــــــــاع على ان يكون لموكلتي عــــائد ربحــــي من (١٠ إلى ٢٠) بالمائة، وبالفعل تم الاتفاق شفـويـــاً، وعليه سلمت موكلتي المدعى عليهما (...)و(...) مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، على خمس دفعات، دفعة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢١م حوالة بنكية على حساب المدعى عليها (...)، دفعة بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال بتاريخ:١٠/٤/٢٠٢١م حوالة بنكية على حساب المدعى عليها (...)، ودفعة بمبلغ (٢٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٣/٤/٢٠٢١م حوالة بنكية على حساب المدعى عليها (...)، ودفعة بمبلغ (٦٠٠٠) ريال بتاريخ: ١/٧/٢٠٢١م حوالة بنكية على حساب المدعى عليها (...)(مرفق١)، ودفعة بمبلغ (٣٢٠٠٠) ريال بتاريخ: ٠٥/١١/١٤٤٢هـ نقدا مناولة المدعى عليها خيره بحضور شهود (مرفق٢)، إلا أن المدعى عليهما بـعـد استـلام المبلغ المشار إليــه لم ينفذوا ما وعدوا به واتضح للمدعية عدم المصداقية وتهرب المدعى عليهما، فسعت لمطالبتهما ودياً ولم تتجاوب ولا يزال المبلغ المذكـــور أعلاه في ذمتـــهم ولم يعيـــدوا منــــه شيء، والأصل أن المسلمين عند شــــروطهم والله عز وجل قد أمـــر بالوفـــــاء بالعقود وتنفيذها على وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النية وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعى عليهما لم يراعو ذلك، ويقول المولى عز وجل في محكم التنزيل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).، وقد نهى الشرع ان يأكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغصــــــــب والسرقــــــة وغير ذلك، ومن المقرر فــقهاً وقضـــــــاءً أن عـــــــدم الالتـــزام بالوفــــاء بـــما في الذمــم من قبيل الخيـــــانة والغصب، وهي قاعدة سليـــمة في النـــــظام وتقوم كــــــــذلك على اعتبـــــارات خلقيـــة واجتـــــماعيــــة في محاربـــــة الخديعــــة والاحتيــــــــــال واكل أمــــــــوال النـــــــــــــاس بالبـــــــــاطل والانحراف عن جــــــــادة حســـــــــن النيــــــــــــة الواجـــــب توافــــــرهــا في التصــــــرفـــــات والإجــــــراءات عــــــــــــمــــــوماً صيـــــــــانة لمصــــــــــالح الأفـــــــــــــــراد والمجتــــــــــــمع، وحيث إن مماطلة المدعى عليهما في أداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر بالغا اضطرها لتوكيل محامٍ للمطالبة بمستحقاته. الطلبات: ١/إلـزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. ٢/إلزام المدعى عليهما بأن تدفع لموكلي أتعاب المحاماة لهذه الدعوى وقدرها (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها/(...)استمهل للإفادة والرد وذكرت المدعى عليها الأخرى/(...) بأنها لم تتعاقد مع المدعية وإنما استلمت المال لتسليمه أختها (...)وبسؤالها عن المبلغ الذي استلمته أجابت بأنه مبلغ قدره ثمان وثمانون ألف ريال , وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها خيرة؟ أجاب بأنه يستمهل للإفادة والرد لطول العهد وتداخل الأوراق عليها وأن موكلته موقفة في السجن حالياً وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر وإفهام المدعى عليها خيرة بتقديم مالديها قبل انعقاد الجلسة القادمة بثلاثة أيام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...): (...)بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن (...) عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: تواصلت مع موكلتي بواسطة الهاتف وأخبرتني أنها تقر بمبلغ ٨٨ الف، كما ذكرت لها أختها (...)، علما بأنها لا تعرف المدعية شخصيا ولا تذكرها ولا تذكر اطلاقا انها استلمت منها أي مبالغ مباشرة بل إقرارها بمبلغ ٨٨ الف فقط، جاء بناء على إقرار اختها (...)باستلام المبلغ وتسليمه ل(...)، حيث (...)من تعرف المدعية شخصيا والمباشرة في التعامل معها، وموكلتي لم تتوصل لأي أوراق تثبت استلامها مبلغ ٣٢ الف، لذا على المدعية عبء الإثبات هكذا أجاب، ثم أضاف قائلا: موكلتي ترغب في اجراء الصلح مع المدعية على المبلغ وعمل اجراء تسوية للمدعية، وأطلب من فضيلتكم توجيه خطاب لإدارة سجن النساء بالملز لتحضير (...)في الجلسة القادمة حيث انها موقوفة على ذمة قضية أخرى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعى عليها، وأما المبلغ المتبقي فلدى موكلتي بينة تثبته وهي شهادة شهود مكتوبة أرفقت عبر طلب إيداع المذكرات، عليه وعند هذا الموضع قررت الدائرة مخاطبة سجن الملز لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ حضر الطرفان وكالة المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أصالة (...) وقرر وكيلها قائلا: إن موكلتي أصابها عارض صحي على إثره نقلت من السجن للمستشفى، لكن موكلتي تتمسك بإنكار استلامها باقي مبلغ المطالبة البالغ قدره ٣٢ الف ريال من المدعية ومستعدة للتفاوض مع المدعية للصلح بشأنه، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي مستعدة للتفاوض بشأن الصلح عليه وأطلب مهلة لذلك، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال الطرفين بشأن الصلح، والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عما انتهي إليه بشأن الصلح أجاب المدعى عليه وكالة قائلا: موكلتي تنكر استلامها ٣٢٠٠٠ريال من المدعية وتعرض الصلح على المدعية بسداد الحال بذمتها ٨٨٠٠٠ريال مقسطا، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي ترفض الصلح على ذلك وقد قدمت مزيد بينة تثبت ادعاء موكلتي بمبلغ المطالبة وهو محرر من المدعى عليها أودعته بالطلب المقدم بتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ كما أن موكلتي تتمسك بإثبات ٣٢٠٠٠ريال بشهادة الشهود المرفقة بملف القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرجوع لموكلته وعرض المحرر عليها، والرد على الشهادات المرفقة، فأجيب لطلبه وأفهم أن له مهلة يومين لتقديم رده ففهم واستعد بذلك، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وقدم الوكالة رقم (...) المتضمنة إنابته بالإقرار والصلح، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) والمتضمنة إنابته بالإقرار والصلح، وبالاطلاع على المذكرات المودعة من الطرفين بشأن الصلح قرر المدعى عليه وكالة قائلا: موكلتي تقر بكامل مبلغ المطالبة لكن ترفض عرض الصلح المقدم من المدعية وتطلب أن يكون قدر القسط (٤٠٠٠) ابتداءً من ١٠/١٠/١٤٤٥هـ دون تحمل أتعاب التقاضي، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: موكلتي ترفض الصلح على ذلك، ثم جرى تذكير الطرفين بفضل الصلح فجرت مداولة بينهما انتهت بتعذر الصلح بين الطرفين وطلب الطرفان الفصل في القضية، عليه وعند هذا الموضع خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية أقامت دعواها بهدف إلـزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، يمثل رأس مال شركة المضاربة مع المدعى عليها (...) بواسطة المدعى عليها (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما أن يسدداها مبلغ المطالبة بالتضامن مقررة أن الاتفاق على الشراكة أبرم مع المدعى عليها (...) وأن المدعى عليها (...) وسيطة في تسليم المال محل الدعوى، مما يقتضي انتفاء صفة المدعى عليها (...) بالمطالبة محل الدعوى. وبما أن وكيل المدعى عليها (...) أقر بعد عدة جلسات بموجب وكالة مناب بها بالإقرار بصحة دعوى المدعية وعدم سداد مبلغ المطالبة، تأسيسا على ذلك وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ولما تضمنته المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات: ١- يكون الإقرار قضائيا إذا اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها (خيرة). وبشأن المطالبة بأتعاب المحاماة، فبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقر بكامل مبلغ المطالبة إلا بعد عدة جلسات مما يقتضي ثبوت المطل، عليه ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا/إلزام المدعى عليها: (...) أن تدفع للمدعية: (...) مبلغا قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ثانيًا/إلزام المدعى عليها: (...) أن تدفع للمدعية: (...) مبلغا قدره: (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عن أتعاب التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث