حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530215084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133297/1445
رقم الحكم:4530215084
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133297 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530215084 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570133297 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 13 /07 /1441هـ تمت الشراكة بين موكله والمدعى عليه في مكتب (...) للخدمات العامة والذي يقع في (...) وتاريخ 25 /10 /1444هـ جاء المدعى عليه برفقة كلا من (...) (...) (...) الى المكتب الشريك به موكله مع المدعى عليه كي يقوموا المذكورين أعلاه بالوساطة بين موكله والمدعى عليه لفض الشراكة وقام المدعى عليه بتثمين الشراكة هو بنفسه برفقة محاسبيه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال واستعد المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نصيب موكله من الشراكة نظير فض الشراكة وإخراج موكله منها وتم الاتفاق على ذلك بشهادة الشهود ومن بعدها قام المدعى عليه بتغيير اقفال المكتب كاملاً ومن تاريخه لم يقم المدعى عليه بتسديد المبلغ المتفق عليه لفسخ الشراكة الى موكله حتى تاريخه، وطالب بـالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 11 /02 /1445هـ وملخصها: تحرير لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 12 /02 /1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 03/03 /1445هـ وملخصها: سألته الدائرة كم دفع كل طرف لإنشاء هذه الشراكة؟ فذكر بأن كل طرف دفع مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، ثم سألته هل سبق وأن أقام دعواه لدى هذه المحكمة أو لدى محكمة أخرى؟ فذكر بأنه لم يفعل، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي دفع مالاً عبارة عن راس المال والمدعى عليها بذلت حصة عينية عبارة عن شراكة بالمال والعمل، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (3) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون داخلة باختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم 4570133297 والمقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث