حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530549938
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570062933/1445
رقم الحكم:4530549938
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062933 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530549938 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570062933 لعام 1445 هـ المدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس المدعى عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن قام موكلي عبدالرحمن بن إبراهيم الخميس بتاريخ 14/6/1440هـ الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربة لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة. بثمن إجمالي قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال لصالح المشتري (المدعى عليهما بصفتهما الشخصية) وصدر بذلك حكم الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بإثبات تخارج موكلي من الشركة وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التأسيس. وذلك بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 09/01/1445هـ. وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/مبلغ (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف في تاريخ 21/3/2019م. 2/مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مائة وثلاثة وستين ألف تقسم على (18) شهر وتدفع شهريًا بواقع (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال شهريًا. ابتداء من شهر أبريل (4)/2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر على أن تسلم لموكلي ويلتزم المدعى عليهما بالسداد وفقاً للتواريخ المحددة. لم يتم تسليم موكلي أي سند وحيث أن المدعى عليهما لم يقوما بسداد كامل المبلغ، كون ما تم سداده لموكلي بلغ قدره (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف فقط. بالإضافة إلى قسط واحد من الـ (18) قسط المتفق عليها شهرياً مبلغ وقدره (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال تم إيداعه من قبلهما في حسابه. وطالب بـإلزام المدعى عليهما بالدفع للمدعي باقي ثمن الشراء البالغ (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 9/1/1445هـ. 2- عقد البيع المتضمن: (يتم السداد وفقاً للتالي: 1/مبلغ (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف في تاريخ 21/3/2019م. 2/مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مائة وثلاثة وستين ألف تقسم على (18) شهر وتدفع شهريًا بواقع (153,500) مائة وثلاث وخمسين ألف وخمسمائة ريال شهريًا. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (الدفع بعدم قبول الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة في حق موكله وليد محمد علي الفريحي) وقد عقدت الدائرة جلسة في 21/01/1445هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (443730222)، كما حضر المدعى عليه وكالة بصفته وكيلا عن وليد محمد علي الفريحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45376813) وبصفته وكيلا عن خالد محمد علي الفريحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45377208)، وسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه وأفهم أن له مهلة يومين من تاريخ هذه الجلسة لإيداع مذكرة جوابه، ففهم واستعد بذلك، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالةً في 24/01/1445هـ، وملخصها: فقد قام موكلي المدعى عليه بسداد مبالغ مالية عبارة عن فروقات الزكاة والدخل ومخالفات وزارة النقل ومخالفات هيئة النقل، وقد جاءت هذه المبالغ كلها على الشركة عن الفترة التي كان المدعي موجوداً فيها بالشركة، وعليه فهو مطالب بها بقدر نسبته من الحصص في الشركة. ومرفق لفضيلتكم المستندات التفصيلية من الفواتير المسددة عن الفترة السابقة المذكورة، إلى هيئة الزكاة وإلى وزارة النقل وإلى هيئة النقل. ووردت مذكرة من المدعي وكالةً في 13/02/1445هـ، وملخصها: (أولاً: ما تقدم به وكيل المدعى عليهما فيما يتعلق بالدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة للمدعى عليهما فهو كلام مردود حيث أن بيع موكلي لحصصه في الشركة على المدعى عليهما ثابت بموجب صك الحكم القطعي رقم (4530025579) وتاريخ 9 محرم 1445هـ القاضي بمنطوقه إثبات تخارج موكلي من الشركة وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التأسيس. ثانياً: ما أشار له وكيل المدعى عليهما من أن نظام الشركات نص على أن الشركة مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها وأنه لا يجوز مطالبة أحد الملاك أو الشركاء بصفته الشخصية فهذا خارج محل الدعوى حيث أن موكلي لم يطالب بديونه على الشركة وأن مطالبته تتعلق فقط بثمن الحصص المباعة على المدعى عليهما بصفتهما الشخصية، وأما ما يخص الديون الواردة في عقد البيع فهي خارج محل هذه الدعوى وسيتقدم موكلي بالمطالبة بها في دعوى مستقلة. ثالثاً: ما تقدم به وكيل المدعى عليهما في رده الموضوعي من أن صك الحكم القطعي رقم (4530025579) وتاريخ 9 محرم 1445هـ لم يثبت استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به وأن اتفاقية بيع الحصص لم يثبت الحكم صحتها فهذا غير صحيح فمنطوق الحكم المشار له وأسبابه أثبت صحة البيع لكامل الحصص ولو لم يثبت ذلك لما نص الحكم على ثبوت البيع. رابعاً: ما تقدم به وكيل المدعى عليهما من أن قيمة الشركة السوقية الآن لا تساوي ما كانت عليه سابقاً فهذا الأمر لا يُقبل به إبطال البيع وإلزام المدعى عليهما بثمنه، فالبيع تام شرعاً ونظاماً بموجب الحكم المشار له. خامساً: كل ما دفع به وكيل المدعى عليهما من دفوع يناقضه قيام موكليه بسداد جزء ثمن الحصص المباعة لهما والبالغ (1,237,000) مليون ومائتين وسبع وثلاثون ألف ريال، من أصل المبلغ الكلي والبالغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال، وتبقى في ذمتهما لصالح موكلي مبلغ وقدره (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. ولما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع باقي ثمن الحصص المباعة لهما من قبل موكلي والبالغ (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. والله يحفظكم ويرعاكم. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالةً في 02/03/1445هـ، وملخصها: أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة في حق موكلي وليد محمد علي الفريحي وما يستدل من نص المواد أن المطالبات المالية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز مطالبة أحد الملاك أو الشركاء بها بالصفة الشخصية، فتكون الشركة هي المعنية بأي مطالبات مالية نتيجة التزامات مترتبة عليها، ط الصفة ي معه، مما ينتفي معه شرط الصفة في الدعوى. كما أن المدعي أفرد أحد الشركاء في مخاصمته فإنه يكون قد أنقص من استيفاء شرط الصفة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 03/03/1445هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي: عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالله الحنايا بموجب الوكالة رقم:(443730222)، كما حضر تميم سعود بن عبدالله التميمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن وليد الفريحي بموجب الوكالة رقم (45376813) وبسؤاله عن وكالته عن خالد أجاب قائلا: لست وكيلا عن خالد، وبما أن المدعى عليه خالد الفريحي لم يحضر جرى التحقق من حالة التبليغ الالكتروني فتبين تبلغه بالموعد بموجب التبليغ رقم (82239394)، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعي وكالة عن تحرير مقدار الحصص المباعة على المدعى عليهما؟ فأجاب قائلا: لم يحدد مقدار الحصص المباعة في العقد إنما أبرم مع المدعى عليهما بصفتهما طرفا ثانيا بالعقد متضامنين بشراء الحصص، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: صحيح لم يتم تحديد مقدار الحصص بين الأطراف في العقد، وأما عن التضامن فأطلب الإذن بالتحقق من موكلي فأذن له ثم قرر قائلا: إن موكلي يدفع بعدم تضامنه مع خالد، فجرى سؤاله عن مقدار الحصص فأجاب قائلا: لم يحدد مقدار الحصص، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن آلية السداد للجزء المسدد من ثمن الحصص محل النزاع فأجاب قائلا: تم بحوالة من حساب الشركة للمدعي، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما تضمنه العقد المبرم من تسليم سندات أمر بشأن ثمن الحصص محل النزاع فأجاب قائلا: تم تحريرها من قبل المدعى عليهم لكن لم يستلمها موكلي وعند طلبها دفعوا بأنها سلمت لشخص آخر يدعى عبدالعزيز اللحيدان فأقام موكلي دعوى لدى المحكمة العامة بمواجهته فأنكر حيازته للسندات ودفع بأنه مزقها بطلب من المدعى عليه فصدر الحكم ذو الرقم (432030442) القاضي برد الدعوى ثم صدر حكم محكمة الاستئناف ذي الرقم (437896302) بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، لذا موكلي ليس بحوزته أي سندات لأمر بشأن ثمن الحصص محل النزاع، وبسؤاله عن صك الحكم المذكور قدم نسخة منه عبر الطلبات، وعند هذا الموضع خلت الدائرة للمداولة ثم وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليهما متضامنين أن يدفعا له مبلغا قدره (2,609,500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال، يمثل باقي ثمن بيع حصصه بشركة رواد العربة لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) على المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع استنادًا للفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على العقد المبرم بين أطراف النزاع ببيع حصص الشركة محل الدعوى، وعلى الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المقامة من المدعي ضد لمدعى عليه وليد الفريحي ونورة السرهد والقاضي بإثبات تخارج المدعي من الشركة المذكورة وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التأسيس بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 09/01/1445هـ.، مما يقتضي حيازته لحجية الأمر المقضي بمواجهة المدعى عليه وليد الفريحي استنادًا للمادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق الحق ذاته محلًا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، لا سيما وأن النزاع بهذه الدعوى قام بين ذات الخصمين بالدعوى المشار لها دون أن تتغير صفاتهم وبذات الحق محل الدعوى وهو الحصص المباعة، وبشأن المدعى عليه خالد الفريحي بما أنه قد تبلغ بالدعوى وتخلف عن الحضور رغم ذلك، مما يعضد جانب المدعي ويعد إسقاطًا منه لحقه بالدفاع، مع بقاء حقه بالاعتراض على الحكم، استنادًا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وما تضمنته المادة (99) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه بالدفع بأي من الدفوع المؤقتة ، وتنتهي الدائرة إلى حجية عقد البيع بمواجهته استنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كان المدعي يستند في مطالبته المدعى عليهما متضامنين إلى العقد محل الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليه وليد الفريحي قرر عدم الاتفاق على تحديد مقدار الحصص المباعة على موكله وعلى المدعى عليه خالد الفريحي، ولتخلف المدعى عليه خالد الفريحي عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت التضامن في المبلغ محل المطالبة بموجب العقد محل الدعوى نظرًا لتضمنه بيع الحصص محل الدعوى على المدعى عليهما دون تحديد نصيب كل منهما من الحصص المباعة، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضمانين بأن يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست مئة وتسعة آلاف وخمس مائة ريال سعودي، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549938 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570062933 لعام 1445 هـ المدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس المدعى عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530217937) وتاريخ 1445/03/16هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (2,609,500) ريال، يمثل باقي ثمن بيع حصصه بشركة رواد العربة لتأجير السيارات على المدعى عليهما، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست مئة وتسعة آلاف وخمس مائة ريال سعودي) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعى عليهما) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (443727477)، (444523541) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: 1- خطأ الدائرة في تحديد خصوم الدعوى المستند عليها وبين الدعوى محل الاعتراض، وكذلك في تحديد محل الدعوى، 2- أن المستأنف خالد الفريحي ليس شريكاً في شركة رواد العربة، كما أنه لم يكن خصماً في الدعوى التي أسست الدائرة الحكم عليها، وأن وجود اسمه في عقد بيع الحصص كان مجرد محاولة لإضافته كشريك بالشركة ليس إلا، 3- أن الحكم الذي استندت عليه الدائرة صدر ضد شركة رواد العربة لتأجير السيارات ولم يصدر ضد شخص المستأنف وليد الفريحي، كما لم يقر الحكم بصحة قيمة عقد بيع الحصص مطلقاً، 4- لا يجوز للدائرة الاستناد إلى عقد بيع الحصص واعتباره كمستند صحيح، لأن طريقة تحريره جاءت مخالفة لأحكام نظام الشركات ومخالفة لنص المادة (9) من عقد تأسيس شركة رواد العربة لتأجير السيارات ، وطلب إلغاء الحكم. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ 1445/05/29هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530217937 وتاريخ 16/03/1445هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضمانين بأن يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست مئة وتسعة آلاف وخمس مائة ريال سعودي) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.