حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530429270
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471026299/1444
رقم الحكم:4530429270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026299 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530429270 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471026299 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (…) التجارية شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (…) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (…) التجارية شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (…) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/23هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 74559976 ) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه ( لقد باعت موكلتي على المدعى عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط ثلاث سيارات : 1- سيارة من نوع (…) 15 راكب موديل (2010) لون أبيض، رقم الهيكل (…) 2- سيارة من نوع (…) موديل (…) لون أبيض، رقم الهيكل (…) 3- سيارة من نوع (…) موديل (…) لون أبيض، رقم الهيكل (…) وذلك بتاريخ 05/02/1431هـ الموافق 21/01/2010م ، بثمن إجمالي قدره (253896) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ قدره (30000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي كدفعة مقدمة، وأن يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (223896) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، على أقساط شهرية متساوية بقيمة (9329) تسعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، لمدة أربعة وعشرون شهراً، يبدأ سدادها من تاريخ12/04/1431هـ الموافق 28/03/2010م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي ثمن السيارة مبلغ قدره (102.256) مئة واثنان ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (151.640) مئة وواحد وخمسون ألفًا وستة مئة وأربعون ريال سعودي، لم يقم بسداده. طلبات الدعوى: أطلب من فضيلكم إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الثمن في ذمته وقدره (151.640) مئة وواحد وخمسون ألفًا وستة مئة وأربعون ريال سعودي، أسانيد الطلبات:- العقد. - كشف الحساب. - سجل تجاري. - فاتورة ) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الصادر من المدعية الا ان العقد لا يتضمن اسم المدعى عليها و انما يتضمن اسم شركة (…) كذلك السند وكشف الحساب كلها تتضمن اسم شركة (…) وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بان يبين الجلسة القادمة علاقة المدعى عليها بشركة (… ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/01/01هـ عقدت الجلسة الثانية حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أرفق صورة من السجل التجاري للمدعى عليها وجواباً هو: (السجل المقيد بالدعوى باسم شركة (…) للمقاولات تحت رقم (…)، هو نفس رقم السجل المرفق بالدعوى تحت اسم شركة (…)، وبالاستعلام عن رقم السجل اتضح لنا أنه تم تغير اسم الشركة من شركة (…) إلى (…) على السجل الرئيسي ويوجد سجلات فرعية تحت اسم شركة (…)) ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت ما نصه: ( نفيد بعدم استحقاق هذه الفاتورة وذلك للآتي: -أولاً: الفاتورة المُقدمة من المدعى شركة (…) التجارية لا يوجد عليها توقيع ثانياً: الشركة تم تغيرها وتغير بعض الشركاء، حيث كانت سابقا شركة (…) والآن أصبح اسمها شركة (…) للمقاولات ونصت الفقرة الثانية من المادة 30 من نظام الشركات ومنها: لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير او عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني. ثالثا: الدعوى المُقدمة تطالب بحق مضى عليه قرابة ثلاثة عشر سنة، ولا يخفى على شريف علمكم ان الشركات لها حسابات ختامية سنوية وهذه المديونية التي يتحدثون عنها مضى عليها قرابة ثلاثة عشر سنه من عام 1431هـ، ولم يكن هناك مانع شرعي بالمطالبة بحقه الشرعي، وسكوت طالب الحق عن حقه الشرعي لمده طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك دليل على تركه لهذا الحق واشارة على عدم حقيقته بهذا وجاء في كشاف القناع: (ونظراً لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى) قال ابن القيم في الطرق الحكمية: إن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة، وغير مسموعة. وبناء على ذلك: أطلب رد دعوى المدعي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعية استمهل للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعي على أن يودع مستنداته ومذكرته الجوابية خلال أسبوع من تاريخ 2/1/1445هـ، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 9/1/1445هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 1445/02/07هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الإجابة قدم لائحته والمتضمن نصها (أولا: في مستهل ماتم ذكره في مذكرة الرد الواردة من المدعى عليها نود ان ننوه على إنها أقرت بأنه لا يوجد محرر على مستند الفاتورة، إلا انه حرر العقد في تاريخ 21/01/2010م، وتم التوقيع وختم الشركة المدعى عليها على العقد، ويحمل الختم رقم السجل التجاري (...) نفسه قبل وبعد التحول ولأن الإقرار يصح لكل من يثبت له الحق المغني 5/111.( مرفق نسخة من العقد مرفق 1). ثانياً: استندت الشركة المدعى عليها على المادة الثلاثون من نظام الشركات لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني ، تفسيراً لفضيلتكم على ما نصت عليه المادة فهي لا تختص في النزاع القائم بين الشركات مع الغير بل على تعامل الشركاء فيما بينهم ، وهذا لا يعني إبراء ذمة المدعى عليها فهو أمر محسوم نظاماً لكون الشركة ذمتها مستقلة عن ذمة ملاكها بأن جعل لها صفة اعتبارية استنادًا على المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات ...لايترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول .ثالثاً: بصرف النظر عن ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلتي قد تقاعست عن المطالبة بحقها لمدة زمنية طويلة رغم قدرتها على ذلك، وان مرور مدة زمنية طويلة دون المطالبة موجب لرد الدعوى، حيث أنه لا يخفى على فضيلتكم فإن أسباب انقضاء الدين هي خمسة أسباب: الأداء، الابراء، المقاصة، موت المدين مفلساً، الحوالة ، فلا يجوز مهما كان السبب اعتبار مرور الزمن مسقطاً للحق الذي عليه، فالحرام لا يصبح حلالاً بمرور الزمن، فإن اصل الحق باقي في ذمة صاحبه وعليه وفاؤه، وتأسيسا على ذلك لو أقر الخصم بالحق لا نهدم التقادم ، فمرور الزمن بالشريعة الإسلامية لا يعطي الحق لواضع اليد مهما طال الزمان، والقاعدة الفقهية تنص على أنه: الحق لا يسقط بالتقادم ، كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (68) وتاريخ 21/10/1399ه، فهو متعلق بالتقادم في مسألة وضع اليد ، وليس في الحقوق المالية كما في هذه القضية. وبناءًا على ذلك: أطلب من فضيلكم إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن في ذمتها وقدره (151.640) مئة وواحد وخمسون ألفًا وستة مئة وأربعون ريال سعودي.) وبعرضها على المدعى عليها قدمت أجابتها والمتضمنة ما نصها ( الموضوع/ مذكرة رد على لائحة المدعى عليهاأولا: عقد اتفاقية البيع المنوه في لائحة المدعية مبرم بتاريخ 21/1/2010م، ومذكور أيضا التقسيط خلال 24 شهر، أي الانتهاء منه في عام 2012، ولا يخفى على شريف علمكم ما جاء في نص المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل ، وجاءت مطالبة المدعية بعد مرور أكثر من عشرات سنوات. ثانيا: الاتفاق يثبت وجود علاقة التعاقدية ولكن لا يثبت استحقاقه في الوقت الحالي علما بأنه مذكور بالعقد على المدة لسداد المبلغ خلال 24 شهرا، وبالإضافة الى شرط جزائي وهي في حال تخلف السداد لقسطين متتالين فإن باقي الثمن يستحق فوراً، علما بأن في تحرير الدعوى ذكرت المدعية في دعواها باستلام موكلي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وان يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، واستنادا عليه ارفقت المدعية عقد الاتفاق والذي جاء مخالف لتحرير الدعوى، لنفترض تخلف موكلي في ذلك الوقت لماذا لم يتم رفع دعوى لاستحقاق المبلغ؟ والصمت طيلة تلك السنوات؟ثالثا: سكوت المدعية خلال تلك السنوات يثبت عدم صحة الادعاء ونوضح لفضيلتكم بأن مطالبة المدعية بعد تلك السنوات وبعد انتهاء السنة المالية من قبل المدعية وأيضا موكلي، والدليل على ذلك تخبط المدعية في قيمة المطالبة، حيث ان: 1. مذكور في لائحة الرد للمدعية إلزام موكلي بمبلغ المطالبة قدرها (151,640) ريال 2.ومنصوص في عقد الاتفاق المبلغ المتبقي في ذمة موكلي (223,896) ريال 3.وأيضا المبلغ المتبقي المذكور في تحرير الدعوى (131,640) ريال ما الدليل الذي يثبت صحة مبلغ المطالبة، وأي مبلغ تحديدا؟ رابعا: إضافة لما ذكرنا سابقا أن الدعوى المُقدمة تطالب بحق مضى عليه قرابة ثلاثة عشر سنة، ولا يخفى على شريف علمكم ان الشركات لها حسابات ختامية سنوية وهذه المديونية التي يتحدثون عنها منذ 1431 عام، ولم يكن هناك مانع شرعي بالمطالبة بحقة الشرعي، وسكوت طالب الحق عن حقه الشرعي لمدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك دليل على تركه لهذا الحق واشارة على عدم حقيقته بهذا وجاء في كشاف القناع ونظرا لان العادة جارية على ان الانسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل على عدم صحة الدعوى وقال ابن القيم في الطرق الحكيمة: إن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة وغير مسموعة واستئناساً بما ورد في نظام المعاملات المدنية الصادرة من مجلس الوزراء الموقرة، وما نصت عليه المادة 295: لا ینقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات وبناء على ذلك: اطلب رد دعوى المدعية وفقكم الله ورعاكم ) وقد قدم المدعي وكالة عن طريق تبادل المذكرات مرفقاً يشمل على سندات لأمر صادرة من المدعية ممهوراً بختم شركة (…) والتي ذكر المدعي وكالة أنه المسمى السابق للشركة الحالية ، وقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبعرض ما جرى أرفاقه من المدعي وكالة طلبت المدعى عليها وكالة المهلة لإضافة بعض ما تريد والإفادة بشأن ما جرى أرفاقه من المدعي وكالة ورفعت الجلسة وفي تاريخ 1445/03/21هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ،وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (1) عدم جواز سماع الدعوى وكما ألزمت المادة (٢٦) فقرة (د) من نظام الشركات على أنه يجب على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بواجبات العناية والولاء، وعرفتها بأنها بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة، ثم أحالت إليها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات وتحديدًا المادة (١١) فقرة (د) ونصها أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب. وعليه فإن على الشركة العودة على مديرها أو أعضاء مجلس الإدارة في عدم إقامة الدعوى والمطالبة بحق الشركة إلا بعد مرور ١٣ سنة، فلو كان الحق ثابتًا لأقامت الدعوى خلال تلك المدة. وحيث ذكرت المادة (٢٨) من نظام الشركات فقرة (١) أن يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، بل إنها شددت على أن كل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، وعليه يجب على المدعية أن تقيم دعواها على من أهمل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حقها. ولأن المتقرر فقهًا وقضاءً وجوب النظر الموازي حيث الفصل في الخصومة، فلا يستقيم تعجيز المدعى عليه في الدفاع والاستدلال دون النظر إلى الخطأ والإهمال أو التفريط الواقع من المدعى بعدم المطالبة بحقوق الشركة طوال تلك المدة، حيث إن جميع مستندات موكلتي قد أتلفت بموجب الأنظمة والأعراف التجارية ولو سلمنا جدلًا بصحة ما ذكرت المدعية فإنها ستكون مفرطة والمفرط أولى بالخسارة. 2) عقد اتفاقية البيع ونوضح لفضيلتكم بوجود بند بعقد الاتفاق مذكور أيضا في حال التخلف عن السداد لمدة شهريين متتالين يستحق كامل المبلغ فورا ، علما بأن في تحرير الدعوى ذكرت المدعية في دعواها باستلام موكلي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وان يكون استلام المبلغ على دفعه واحدة، واستنادا عليه ارفقت المدعية العقد والذي جاء مخالف لتحرير الدعوى، كما يجب التنويه على ان العقد المبرم ذكر به مدة التقسيط وهي 24 شهرا، علما بأن هناك شرط جزائي وهو يستحق كامل المبلغ فورا في حال التخلف عن مواعيد سداد الأقساط، لنفترض تخلف موكلي في ذلك الوقت لماذا لم يتم رفع دعوى لاستحقاق المبلغ؟ والصمت طيلة تلك السنوات؟ 3) كشف حساب العميل حيث إن كشف حساب العميل مذكور فيه قيمة سداد أقساط الشيك لعام 2011 و عام 2012 وعقد الاتفاق عام 2010 أي بعد مرور سنة فما علاقة الشيكات بمبلغ المطالبة؟ علما بأن المدعية قد رفعت دعوى أخرى بنفس المستند كشف حساب العميل وعليه لم تحرر المدعية دعواها تحريرا واضحا. 4) سند لأمر مدة السند لأمر هي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وبالتالي فإن من أسباب بطلان السند لأمر هو انقضاء المدة. علما ان إجمالي قيمة السند:158,593، أي اعلى من قيمة المطالبة، وجرت العادة بين التجار على استلام كل سند (أصل) بعد سداد قيمته، فما سبب احتفاظ المدعية على تلك السندات من الرغم بإقرارهم على سداد موكلي جزء من مبلغ المطالبة؟) وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه بالجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (151.640.00) مائة وواحد وخمسون الف وستمائة وأربعون ريال والذي يمثل قيمة بيع تقسيط ثلاث سيارات ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يحضر الجلسة الأولى ولم يقدم في أي من الجلسات إجابة ملاقية لما جاء في دعوى المدعي وكالة إنما كان دفعه متعلقا بعدم تقديم المدعي بينة تثبت حقه وعن تأخره في المطالبة به وتغير الشركاء لدى المدعى عليها ولضعف هذا الدفع وعدم وجاهته ولأنه لايترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، بل تظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول وحيث إن المدعى عليها لم تقدم إجابة ملاقية لما ورد في الدعوى طوال مدة الجلسات السابقة في ظل وجود بينة العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الأطراف ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث لم يقدم المدعى عليه إجابة ملاقية لما جاء في الدعوى رغم تعدد المهل والجلسات مما عدته الدائرة نكولا منها عن الجواب وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (... ) بأن تدفع للمدعية شركة (…) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مائة وواحد وخمسون الف وستمائة وأربعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530429270 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471026299 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت إنه قد باعت المدعية على المدعى عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط ثلاث سيارات، بثمن إجمالي قدره (253896) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ قدره (30000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي كدفعة مقدمة، وأن يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (223896) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، على أقساط شهرية متساوية بقيمة (9329) تسعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، لمدة أربعة وعشرون شهراً، يبدأ سدادها من تاريخ12/04/1431هـ الموافق 28/03/2010م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي ثمن السيارة مبلغ قدره (102.256) مئة واثنان ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (151.640) مئة وواحد وخمسون ألفًا وستة مئة وأربعون ريال سعودي، لم يقم بسداده، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (151.640.00) مائة وواحد وخمسون الف وستمائة وأربعون ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مائة وواحد وخمسون الف وستمائة وأربعون ريال ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله أن جاء التسبيب مخالفا للمادة 24 من نظام المحاكم التجارية أن الدعوى لا تسمع بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق والمطالبة، وإن إهمال صاحب الحق المطالبة بحقه مدة طويلة مع تمكنه من التقاضي تدل على عدم صحة المطالبة، ثم ختم اللائحة بطلب الرجوع عن الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 29/04/1445هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سُرِد في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لا ينهض على مبرر في ظل اعتضاد المطالبة بالبينة الثابتة، والمؤدية إلى لزوم المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها حيال التقادم، فإنه منتهض بما نصت عليه المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن ثم يؤيد ما انتهى إليه الحكم، ولا ينال من ذلك ما أثير في الاعتراض من دفوع لاحقة تسعى للنيل من مطالبة المدعية، إذ تتنافى هذه التصرفات مع مقتضيات المادة (245) من اللائحة، الأمر الذي يمسي معه الالتفات عن هذا الاعتراض، ويغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (204)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530251277) والقاضي بـ إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مائة وواحد وخمسون الف وستمائة وأربعون ريال ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.