حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530248938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570149936/1445
رقم الحكم:4530248938
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149936 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530248938 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (لائحة دعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشرة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تأجير معدات وأصدرت عدد ٣٨ فاتورة بمبلغ إجمالي ٥٥٤,٣٧٥.٠٥ ريال وتم سداد جزء من ٤ فواتير بقيمة ٣,٨٤٧.١٣ ريال والمتبقي ٥٥٠,٥٢٧.٩٢. تجدون أدناه تفاصيل الفواتير التي تم سداد جزء منها: ١ فاتورة رقم ٢٠٢١ ٠١٠٣٧ بقيمة ٦٩٠٠ ريال تم سداد ٢٣٢٦.٤٢ ريال والمتبقي ٤٥٧٣.٥٨ ريال. ٢ فاتورة رقم ٢٠٢٢ ٠٠٤٥٩ بقيمة ٤,٥١١.٣٦ ريال تم سداد ٧٢٧.٤٦ ريال والمتبقي ٣٧٨٣.٩٠ ريال. ٣ فاتورة رقم ٢٠٢٢ ٠٠٧٦١ بقيمة ٢١,٣٩٩.٠٦ ريال تم سداد ٧٧٠.٢٥ ريال والمتبقي ٢٠,٦٢٨.٨١ ريال. ٤ فاتورة رقم ٢٠٢٢ ٠٠٨٠٨ بقيمة ١٤,٠٢٨.٧٥ ريال تم سداد ٢٣ ريال والمتبقي ١٤,٠٠٥.٧٥ ريال. تجدون في المرفقات جميع الفواتير بالإضافة الى كشف حساب بالتعامل. الطلبات: ١ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ٥٥٠,٥٢٧.٩٢. ٢ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ ١١٠,١٠٥ ريال) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية ممهورة بختم المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدمت أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة مذيل بعبارة يعتبر كشف الحساب صحيح في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠.٥٢٧.٩٢) خمسمائة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وأثنان وتسعون هللة والذي يمثل قيمة تأجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية ممهورة بختم المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدمت أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة مذيل بعبارة يعتبر كشف الحساب صحيح في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٥٥٠.٥٢٧.٩٢) خمسمائة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وأثنان وتسعون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٤٤.٠٤٢) أربعة وأربعون الف وأثنان وأربعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.