حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530221058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530221058

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190818لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530221058 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570190818لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 19/02/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من (...) بخطابهم رقم (206-45-000142) وتاريخ 07/01/1445هـ المبنية على الشكوى رقم (cc-22990) وتاريخ 03/11/1443هـ المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة التقرير الفني بشأن المضبوطات التي تم ضبطها في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بناءً على الجولة التفتيشية من قبل مأموري الضبط القضائي ب(...) وبعد الدراسة والاطلاع على صور المضبوطات المرفقة وفق محضر ضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية رقم (1273) ومحضر ضبط وحجز رقم (0773) ومحضر إثبات واقعة وسحب عينة المحررة بتاريخ 27/11/1443هـ حيث اتضح أن مؤسسة (...) قامت ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة علامة تجارية مملوكة للغير ( ... ) مسجلة نظامياً لدى (...)، وبعرض المضبوطات محل الدعوى على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية صوتت اللجنة وبالإجماع على قيام مؤسسة (...) باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير دون وجه حق مما يعد مخالفاً لنظام العلامات التجارية، وقد جرى اعلام الممثل النظامي بحقوقه النظامية وتكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة استناداً للمادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. الممثل النظامي مطلق السراح استناداً للمادة (۱۲۰) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم الاكتفاء بما ورد بمحاضر سماع الأقوال استناداً للمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تكليف الممثل النظامي بالحضور للمحكمة المختصة ب(...) عند طلبه استناداً للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية، وبضبط أقوال الممثل النظامي/ (...) بصفتها مالكة المؤسسة أفادت أن ما تم ضبطه صحيح عبارة عن (مشروب (...))، ولم تكن تعلم بضرورة تسجيل العلامة التجارية لدى (...). وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ مؤسسة (...) للتجارة ويمثلها نظاماً مالكتها/ أ(...) تقليد العلامة التجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بسوء نية استنادًا للفقرة (أ / 1) من المادة (42) لنظام العلامات التجارية لدول (...)ة. وذلك للأدلة والقرائن التالية لما تضمنه محضر الضبط والحجز أنه تم ضبط مجموعة من المنتجات تحمل علامة تجارية مملوكة للغير تم ضبطها بمحل المؤسسة المخالفة لفة رقم (15-16)، لما تضمنه محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية بأن ما تم ضبطه مخالف لنظام العلامات التجارية لفة رقم (41-44)، ما ورد في محضر سماع أقوالها المتضمن إقرارها بحيازتهم المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية المحمية المنوه عنه لفة رقم (52-54)، وانتهى إلى طلب إثبات إدانتهم بما نسب إليهم استناداً للمادة (۳) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم بما يلي: 1- إيقاع العقوبة المقررة بالفقرة (أ) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول (...). 2- التصرف بالبضاعة - محل الدعوى - وفقاً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة مفادها أن موكلته تعاقدت مع شركة (...) المحدودة (...) الجنسية صادر لها سجل تجاري رقم ( ...) بموجب عقد وكالة تجارية حصرية في النطاق الجغرافي (...) المؤرخة في: 01/۰۱/۲۰۲۲م ، وتمتلك هذه الشركة المتعاقد معها العلامة التجارية المسجلة ((...)) بموجب رقم تسجيل (2084792) بتاريخ: 15/۰۲/۲۰۲۱م في (...) ال(...)، ووفقًا لبنود التعاقد ونظرًا لقيام الشركة المانحة للوكالة بتصنيع هذه المنتج في دولة (...) والصادر لها حقوق ملكية فكرية على هذه العلامة التجارية ((...)) بموجب الرقم ( 464057) بتاريخ 27/۱۲/۲۰۲۱م، اشترت موكلته هذه البضائع من المصنع الكائن في (...) واستيرادها عن طريق جمارك (...)، وقد حصلت موكلته على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء لهذه المنتجات وتبين أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية (...)، ومن ثم صدر لها قرار فسح على هذا المنتج بعد التحقق من صلاحيته وعدم انتهاكه لأي حق من حقوق (...)، مستنداً إلى نص المادة (۳۸) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على: ... 4- مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدي الجمهور. وبمفهوم المخالفة فإن قيام الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لهذه المنتجات إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، يعتبر قرينة ثبوتية بحسب الظاهر - على أن هذه المنتجات لا تحمل دون وجه حق علامة مقلدة أو مشابهة لعلامة تجارية مسجلة في (...) وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور خاصة وأن العلامة التجارية الشاكية ((...) علامة تجارية شهيرة ومعروفة للمستهلك، إضافة إلى أن هذه المنتجات قدمت (...) بطريقة مشروعة وتحمل علامة تجارية مملوكة للشركة ال(...) مانحة لحق الوكالة التجارية الحصرية للمدعى عليها، فضلاً عن انتفاء الركن المادي لجريمة التقليد لعدم وجود محاكاة من موكلته للعلامة التجارية محل الحماية التي لها ذاتية خاصة مميزة عن غيرها تتضح بمجرد النظر إليها في مجموعها الأول وفق كل العناصر التي تتركب منها، إذ لا عبرة باحتواء العلامة على حروف ما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة وبذلك يرتفع اللبس بين العلامتين ويستحيل أن يقع جمهور المستهلكين في الخلط المدعى به من قبل هيئة (...) حيث أسست هذا التشابه استنادًا على الجرس الصوتي فقط، دون غيرها من العوامل المميزة للعلامتين. إضافة إلى عدم تحقق الركن المعنوي لعدم وجود شبهة للتقليد حيث يتأكد حسن النية من تعاقد المدعى عليها مع شركة دولة مالكة لعلامة تجارية مسجلة وأن هذا التسجيل في وقت مكافئ لتسجيل العلامة التجارية للشاكية، فضلاً عن أن موكلته حديثة عهد بممارسة النشاط التجاري ولم يسبق لها التعدي على حقوق (...)، ثم انتهى إلى طلبه عدم إثبات إدانة موكلته؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول (...)ة وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، ثم إنه ولما كان وكيل المدعى عليها يتمسك إن العلامة التجارية لمنتجات موكلته صحيحة أصلية ومسجلة في (...) بموجب رقم التسجيل (2084792) بتاريخ 15/۰۲/۲۰۲۱م ، وموكلته تمتلك تفويض من الشركة المصنعة للعلامة التجارية بما يخولها سلطة استعمال العلامة التجارية (...)))، وأنه يتم استيراد المنتجات من دولة (...) الوكيلة عن الشركة ال(...) المالكة للعلامة التجارية ((...)) وأن علامة موكلته باينت علامة الشاكية فلكل علامة ذاتية خاصة مميزة عن غيرها، وكان الثابت من محضر التحقيق مع المدعى عليها إفادتها في معرض الجواب بصحه ما تم ضبطه وأنه تم استيراد المنتجات المضبوطة من (...)، ولم تكن تعلم بضرورة تسجيل العلامة التجارية، وإثرَ فحص الدائرة لأوجه التشابه بين العلامتين في المظهر العام، ولما كان من المقرر أن الدائرة تستند في ثبوت الحقائق النظامية إلى الدليل الذي تقتنع بها وحدها دون تأسيس حكمها على رأي غيرها، وأن الدائرة تقدّر التشابه في العلامة التجارية الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور وإحداث اللبس والخلط بين العلامات ومن وجهة نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه؛ فلا ترى الدائرة فيما تمسّك به وكيل المدعى عليها ما ينفي عنها التلبّس بالمخالفة، ناهيك عن أن المدعى عليها قد سبق وتقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية لدى (...) برقم (1441026626) وتاريخ 30/11/1441ه وقوبل طلبها بالرفض لتطابقها مع علامة الشاكية ((...) مما يتبين معه علم المدعى عليها بوجود علامة مسجلة؛ مما ترى معه الدائرة إجابة المدعي العام إلى طلبه وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في هذه الدعوى ومعاقبتها عن ذلك بتغريمها مبلغاً قدره (7000) سبعة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث