حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471170568

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170568/1444
رقم الحكم:4471170568
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471170568 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471170568 لعام 1444هـ المدعي : شركة ميدترونيك العربية السعودية المدعى عليه : شركة مستشفى بقشان العام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: المدعية مصنعة ومتخصصة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، سبق وأن تم التعامل مع المدعى عليها، بإجمالي تعاملات غير مسددة بمبلغ قدره (6,534,878.91) ستة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد المنتظم حسب موعد الاستحقاق، وتم إيقاف التعامل بعد تراكم المبالغ المستحقة وعدم الجدية في التعامل. وتم مخاطبة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني المعتمد والموثق للمصادقة على المبلغ المستحق وتم المصادقة على مبلغ وقدره (5,954,699.52) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة. وطالب فيها: 1- بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به وقدره (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال. 2- أتعاب محاماة (10%) من مبلغ المطالبة (616,559) ستمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: فواتير عددها (5) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/13هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة وذكرت وكيلة المدعى عليه بأن المنتجات تستخدم في القسطرة القلبية ولا صحة لما ذكرته المدعية بأنها من أجل البيع، وعن موضوع الدعوى ذكرت بأن المدعية تستحق مبالغ في ذمة المدعى عليها ولا كن لا تعلمها بالتحديد وأن طرفي النزاع كانا في مرحلة التفاوض إلا أن المدعية توقفت بشكل مفاجئ عن التفاوض ولجأت إلى المحكمة فأمهلتها الدائرة لتقديم مذكرة جوابية تفصيلية عن المستحقات للمدعية وإرفاق كافة المستندات والبينات وإنها المهلة الأخيرة لتقديم المستندات والبينات وللمدعي مدة ثلاثة أيام بعد مهلة المدعى عليها لتقديم مذكرة تفصيلية ختامية مرفقاً بها كل البينات على الدعوى فأستعد الطرفان بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد برقم(4510332661) وتاريخ 1445/02/25هـ، ونص الحاجة منها: من الناحية الشكلية: عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص النوعي حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. من الناحية الموضوعية: المبلغ المطالب به وقدره (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون وأربعة هللات هو المبلغ المتبقي حصيلة توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية تستخدم في العمليات. 2- لا يستحق المدعي المطالبة بأتعاب المحاماة وهو من توقف عن مراجعة المدعى عليها لفترة طويلة، الطلبات: 1- طلب شكلي: عدم السير في الدعوى لعدم الاختصاص. 2- طلب موضوعي: رفض طلب المدعية الثاني. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/04هـ: ثم سألت الدائرة المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوى فأجاب بأنه (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون وأربعة هللات. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عشرة بالمائة من مبلغ المطالبة وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال. 2- أتعاب محاماة (10%) من مبلغ المطالبة (616,559) ستمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة كما لم يقدم أي بينة على دفعه بعدم الاختصاص فلم يقدم بينة على أن المواد الموردة ليست للبيع، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير الأتعاب حسب الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بأنه تدفع للمدعية/ شركة ميدترونيك العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربع هللات . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بأنه تدفع للمدعية/ شركة ميدترونيك العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وتسعة وسبعون ريال أتعاب للمحاماة . لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530407687 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471170568 لعام 1444هـ المدعي : شركة ميدترونيك العربية السعودية المدعى عليه : شركة مستشفى بقشان العام الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (6,165,594.04) ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال. إضافة إلى أتعاب محاماة (10%) من مبلغ المطالبة (616,559) ستمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/03/1445هـ الذي قضى: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة مستشفى بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بأنه تدفع للمدعية/ شركة ميدترونيك العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ستة ملايين ومائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربع هللات. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة مستشفي بقشان العام سجل تجاري رقم: (...) بأنه تدفع للمدعية/ شركة ميدترونيك العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتان وتسعة وسبعون ريال أتعاب للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 23/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها ونصه (أسباب الاعتراض. أولاً: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (۱۸۷) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق بما يكون . معه تقدمنا بلائحتنا الاستئنافية تلك قد جاء في الموعد نظاماً . ثانياً : عن الأسباب الموضوعية :- مخالفة الحكم لما أصدره ولي الأمر من أنظمة ، والخطأ في تكييف الواقعة حيث استندت الدائرة في حكمها الى ادعاءات المدعي مع تجاهلها الدفوع الشكلية المقدمة من موكلتي من أول جلسة وقبل الخوض في مناقشة موضوع الدعوى والتي تخص عدم الاختصاص النوعي للمحكمة مصدرة الحكم لنظر الدعوى حيث أنه وطبقاً للتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩ت و تاريخ ١٤٣٩/۰۲/۱۲هـ المبني على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ۲۸۲٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩هـ البند ثامناً لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري... مثال المستشفيات حيث أكدت موكلتي أثناء الجلسات بأنها تقوم باستخدام تلك المستلزمات والادوات الطبية محل الدعوى اثناء اجراء عمليات القسطرة القلبية ولا تتخذها وسيلة للتجارة ببيعها على المرضى كما تم ادعاؤه من قبل وكيل المدعية دون سند شرعي أو مادي مما ينتفي معه صفة التاجر عن موكلتي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بمدينة جدة. ٢. صدوره قبل أوانه، حيث أن استحقاق أتعاب المحاماة عن التعويض في الدعوى الماثلة متوقف على اكتساب الحكم القطعية لذا إن الحكم الصادر بالتعويض عن أتعاب المحاماة معيب من عدة أوجه منها : فان الحكم الصادر للمدعية يكون مرفوعا قبل أوانه. عدم توفر شروط استحقاق اتعاب المحاماة التي من ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظاهر فيه مطل وتعدي الخصم فإلجاء الخصم على الشكاية وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه : انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى : أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، والثانية : أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) وبما أن النزاع بين الطرفين لم يكن على حق ثابت معلوم المقدار حيث أنه كان يوجد خلاف بين موكلتي والشركة المدعية في مبلغ الاستحقاق قبل رفع الدعوى مما ينتفي معه وصف المماطلة عن موكلتي، كما وأنه بموجب الفواتير المستلمة من المدعية صادقت موكلتي ما في ذمتها من مبالغ والمتمثلة في هذه الدعوى ولم تقم بإنكاره وصدر حكم الدائرة في مدة قصيرة وعليه فإن مطابقة الرصيد المقدمة من موكلتي للمدعية هي حفظ حق الشركة المدعية لا لنكرانه وإن تعذر التسليم فذلك يرجع لسبب أن المدعية طالبت بأكثر من المبلغ المصادق عليه مع مطالبة موكلتي لوضع جدولة معينة لسداد ما تم المصادقة عليه وذلك للظروف المالية التي مرت بها موكلتي وغيرها من المستشفيات والشركات عقب جائحة كرونا ٣. عدم إثبات تكبد المدعية لأتعاب المحاماة أو الضرر الفعلي الموجب للتعويض أو سند قبض بأتعاب المحاماة، اذ أن الحكم بأتعاب المحاماة لابد ان يتحقق فيه إثبات الأضرار المادية الذي وقع على المدعية، إذ لم نر أي ضرر فعلي وقع على المدعية، ومن ثم فإنه اختل ركن الضرر بعدم اثبات الأضرار التي يحق فيها المطالبة بأتعاب المحاماة. إن مبلغ الأتعاب المحكوم به مبالغ جداً فيه إلى حد يُحمل موكلتي ما لا طاقة لها به واستناداً للقاعدة الفقهية الضرر لايزال بضرر أعظم منه فلا يخفى على علم فضيلتكم الوضع المالي الذي تمر به موكلتي من عسر يجعلها غير قادرة على سداد ديونها فكيف تقوم بسداد اتعاب محاماة مبالغ بها ولا تكافئ صعوبة الدعوى ؟ كما أن تقدير اتعاب المحاماة يقدر بناء على الجهد المبذول من المحامي ووفقا للعرف، والمرحلة التي بلغتها القضية وحيث ان موكلتي لم تنازع أو تنكر المبلغ المطالب به بعد أن راجعت قسم المالية وأقرت بالفواتير المصدقة منها . بالإضافة أنه وفقا للائحة التنفيذية لنظام المحاماة فإن تحديد هذه الأتعاب يكون من أهل الخبرة الذين يعملون بالمحاكم أو من المتخصصين بها، ولم يتم إرسال المعاملة لأهل الخبرة لتقدير تلك الأتعاب فكيف يكون ذلك !؟. أصحاب الفضيلة قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة . الطلبات . فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سوف تبدى بالجلسات والمذكرات الجوابية إن طلب منا ذلك نلتمس من فضيلتكم بقضائكم العادل وهيئتكم الموقرة ... أولاً : من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلاً للتقدم به في الميعاد خلال المدة الشرعية والنظامية . ثانياً : من حيث الموضوع : تدقيق الحكم الصادر في تلك الدعوى محل وموضوع استئنافنا هذا رقم ٤٥٣٠٢٢٣٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى لما ذكر من أسباب) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدمه رده عبر المحادثة الكتابية ونصه (إشارة إلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه، فإننا ننظم جوابنا في الآتي: 1. بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من حيث عدم الاختصاص النوعي، فإننا نفيد فضيلتكم بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وذلك وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأن التعميم الذي أشار إليه وكيل المدعى عليه قد استثنى قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري كالتوريد من أجل بيعها على الغير، ومثل ما هو موضح في لائحة الدعوى أن المدعى عليها تمارس العمل التجاري في علاقتها مع موكلتي، لاسيما وان التعميم المشار إليه رقم (979) مستند على المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية ،وتم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م.93) وتاريخ ١٥.٨.١٤٤١، بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية، ونرفق عدد من الاحكام الصادرة من المحاكم التجارية لاختصاصها لنظر مثل هذه الدعاوى. 2. بخصوص اعتراض المدعى عليها على اتعاب المحاماة، فإننا نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها سبق وان أثارت ذلك أثناء الجلسات وذكرت أن موكلتي لم تراجع مقر المدعى عليها، وتم الجواب عليها بأنه سبق وان تمت عدة متابعات من الفريق المختص بالزيارات المتتالية دون أي تجاوب من المدعى عليها، كما يوجد مراسلات بالبريد الالكتروني المتعمد بالمطالبة بالسداد واخطارهم في حال عدم السداد بتاريخ ٢٠.٩.٢٠٢٢ وحتى تاريخه لم يتم الرد عليه ، كما تم اخطار المدعى عليها بالسداد قبل البدء في رفع الدعوى حسب المتبع بنظام المحاكم التجارية وتم استلام الاخطار بموجب اشعار الاستلام من البريد السعودي، ولما كانت مماطلة المدعى عليها ظاهرة من خلال عدم انقيادها لأداء الحق مع وجود المصادقة على المبلغ المحكوم به، مما أحوجت موكلتي على الشكاية، وحيث أن العرف في أتعاب المحاماة من ١٠٪ الى ١٥٪ من مبلغ المطالبة، وأن للدائرة سلطة تقدير مدى الأضرار وحكمت بنسبة ٥٪، وعليه فإن المدعى عليها قد ماطلت في أداء ما ترتب عليه من حقوق دون مسوغ شرعي أو نظامي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وحيث ان الراجح في اقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة مما. دفعه واحوجه الى الشكاية، وحيث ان اتعاب المحاماة تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، مع علم المدعى عليها بالمبالغ المستحقة طوال الفترة السابقة. الطلبات: لذا ولكل ما سبق فأننا نطلب عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها) ثم سألت الدائرة الطرفين هل سبق أن عرض النزاع على أي محكمة أخرى فأجابا بالنفي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، حيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها , وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجارية وفقا لما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ذلك أن المدعى عليها مستشفى وتقوم بتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وبالتالي فشراؤها الأجهزة الطبية من المدعية لا يعد عملاً تجارياً بل هو من قبيل الأعمال الخدمية، التي تقوم بها المدعى عليها للمستفيدين من خدماتها، كما لا ينطبق على المدعى عليها والحال ما سبق وصف التاجر، وعليه فإن هذه الدعوى لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وبناء عليه وبناءً عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة ( الخامسة عشرة ) بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ( 4471170568) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث