حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570164033/1445
رقم الحكم:4530244954
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570164033 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244954 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٤٠٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل مقاولة، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، ونشاط الشراكة مضاربة في مشروع خفض منسوب المياه الجوفية خاص بشركة (...) مقاولة المدعى عليهما، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة المضاربة والاستثمار في المشروع المتفق عليها بمدة ثلاثة أشهر) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وأرباح من الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ودفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مستند سند لأمر وإقرار من الشركة المدعى عليها باستلام المبلغ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى مذكرات الأطراف سألت المدعي وكالة هل سبق لموكله إقامة دعوى سابقة بنفس الموضوع لدى المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لا، وبناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ودفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على حقيقة الشراكة محل الدعوى تُعد شراكة عنان، فقد دفع المدعي مالاً للشراكة في مشروع قد بدأته المدعى عليها ودفعت فيه مال وقامت بعمل أيضاً، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان، قال في الإنصاف: شركة عنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة (...) ، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ - نصّت على أن المحاكم التجارية بشراكة المضاربة دون سواها من الشركات الفقهية، وبما أن المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه : (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٦٤٠٣٣)، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.