حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630276007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237819/1446
رقم الحكم:4630276007
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237819 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630276007 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670237819 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق والتوزيع المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة(...) التجارية الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بدأت التعاملات التجارية بين المدعية والمدعى عليها بموجب اتفاق تسهيلات ائتمانية بتاريخ 19\10\1439هـ، وفي تاريخ 21\04\1445هـ قامت المدعى عليها بشراء أخشاب بالآجل من المدعية بقيمة مبلغ قدره (170,456.45) مائة وسبعون ألفاً وأربع مائة وستة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة، وتم تسليم المبيع بتاريخ 21\04\1445هـ، وهو عبارة عن أخشاب بعدد إجمالي (3,330) ثلاثة ألاف وثلاث مئة وثلاثون قطعة، وتفصيلها بالآتي: (1,708) ألف وسبع مئة وثمانية قطعة من خشب نمساوي و(1,622) ألف وست مائة واثنان وعشرون قطعة من خشب معاكس مدهون أسود، والمدعى عليها عجزت عن سداد المبلغ في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24\07\1445هـ، وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ المستحق بتاريخ 21\09\1445هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (170,456.45) مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-طلب مصادقة بتاريخ 31\03\2024م على مطبوعات الشركة العربية للأخشاب والمتضمن مبلغ قدره (170,456.45) مائة وسبعون ألفاً وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة، والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها و الشركة العربية للأخشاب،2- طلب منح تسهيلات ائتمانية بتاريخ02\07\2018م صادر من المدعى عليها والمتضمن مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية 3-مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات المدعية من تاريخ 05\11\2023م حتى 25\02\2024م والمتضمن مبلغ قدره (481,245) أربع مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة وأربعون ريال والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها،4- سندات تسليم عددها (15) على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب لأحمد جودة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27\03\1446هـ وفيها: بحضور وكيل المدعية عبدالله ناصر بن محمد الشريف بالوكالة ذات الرقم (432334970) كما حضر مدير المدعى عليها نضال فتحى احمد اللبابيدي ثم خرج ولم يقدم مبررا لذلك في الطلبات أو ما يفيد اعتذاره بسبب ذلك رغم انتظاره ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصادقة الرصيد وحصر طلبه في الطلب المقدم في القضية ولم تقدم المدعى عليها جوابها عبر الطلبات ولم تودع مذكرة الدفاع الأولى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (170,456.45) مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هلله لقاء توريد أخشاب للمدعى عليها وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة رصيد وطلب منح تسهيلات ائتمانية ومجموعة سندات تسليم وفواتير ممهورة بختم وتوقيع عائد للمدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، وتأسيسيا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها «على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.» واستنادا للمادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولعدم تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى وعدم تقديمها جوابا أثناء الجلسة ولعدم تقديمها مبررا مقبولا لطلب المهلة أو لعدم تقديمها الجواب ما رأت الدائرة في ذلك وما تستخلص منه وجود مماطلة صريحة وجحودا ظاهرا لحق المدعية ومما يعد نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن المستندات مصادق عليها بختم المدعى عليها لذات المبلغ المطالب به واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة رمات للتسويق والتوزيع المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (170,456.45) مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث