حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530440171

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570154552/1445
رقم الحكم:4530440171
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570154552 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530440171 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570154552 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ الدائرة عقدت جلستين لنظر هذه الدعوى ففي جلسة: 21/ 02/ 1445 هـ تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونص الحاجة منها: (أولاً: تعاقدت موكلتي شركة كريت الدولية للمقاولات المحدودة (المدعية) مع المدعى عليها شركة التطوير العقاري للمدن الاقتصادية بعقد مقاولة تقوم بمقتضاه موكلتي بأعمال إنشاء مباني قرية عمالية (المرحلة الثالثة) بالعقد رقم (٦٠٣٧١٣) بتاريخ ليوم 10 لشهر 04 للعام 2018م، (مرفق صورة العقد). ثانياً: بلغت قيمة الأعمال المنفذة من العقد بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ٦٤،٦٢٤،٤٥٥.٠٤ ريال (غير شامل الضريبة) (مرفق صورة المستخلص ٢٢)، كما بلغت قيمة أوامر التغيير المنفذة والمعتمدة من قبل الاستشاري بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ٥،٥٣٠،٢٩١ ريال (غير شامل الضريبة)، كما بلغت قيمة المواد المسلمة بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ١،٣٣٤،٥٠٣.٥٢ ريال (غير شامل الضريبة)، وعليه بلغ اجمالي الاعمال المنفذة والمواد المسلمة بحسب المستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 71،489،249.56 ريال (واحد وسبعون مليونا واربعمائة وتسعة وثمانون الفا ومائتان وتسعة واربعون ريالا وستة وخمسون هللة) (غير شامل الضريبة)، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بحسب النظام يصبح اجمالي قيمة الاعمال المنفذة والمواد المسلمة المستحقة للمدعية بحسب المستخلص ٢٢ (شامل الضريبة) 74،786،704.09 ريال (أربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون الفا وسبعمائة وأربعة ريال وتسعة هللة). نظرا لتأخر المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية في وقتها والتسبب في اضرار للمدعية، تم توقيع ملحق للعقد بتاريخ ليوم 11 لشهر 11 للعام 2019م (مرفق صورة ملحق العقد) أقرت والتزمت المدعى عليها بموجب الملحق بما يلي (١) استحقاق المدعية بموجب المادة 2.2 البند 6 من ملحق العقد لمبلغ تعويض عن اضرار تسببت فيها المدعى عليها والتي اصابت المدعية بمبلغ قدره ٢،٥٠٠،٠٠٠ مليونين وخمسمائة ألف ريال يضاف لها ضريبة القيمة المضافة لتصبح ٢،٨٧٥،٠٠٠ ريال (شامل الضريبة) التزمت المدعى عليها بسداده للمدعية بموجب ملحق العقد و(٢) التزمت المدعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات للمدعية وفق جدول محدد بموجب المادة 2.2 البند ٧ من ملحق العقد بواقع 2،811،084.83ريال (مليونين وثمانمائة واحدى عشر الفا وأربعة وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللة) شهريا ابتداء من شهر مايو لعام ٢٠٢٠م لمدة 12شهر، على ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ ذلك. قامت المدعى عليها بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب العقد مضافا اليها ضريبة قيمة المضافة بحسب النظام مبلغ وقدره 374139.59 ريال (ثلاثمائة وأربعة وسبعون الفا ومائة تسعة وثلاثون ريالا وتسعة وخمسون هللة) مما يستوجب إضافة هذا المبلغ لقيمة الأعمال المنفذة. بناءً عليه يكون المبلغ المستحق لموكلتي بحسب العقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ ما يلي (١) قيمة الأعمال المنفذة 74،786،704.09 ريال (أربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون الفا وسبعمائة وأربعة ريال وتسعة هللة) (شامل الضريبة) و(2) مبلغ اضرار مستحقة السداد للمدعية متفق عليها بموجب ملحق العقد مبلغ ٢،875،٠٠٠ريال (شامل الضريبة)، (3) مبلغ ضريبة القيمة المضافة لفاتورة الدفعة المقدمة مبلغ 374139.59 ريال، وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعية مبلغ قدره 78،035،843،68 ريال (ثمانية وسبعون مليونا وخمسة وثلاثون الفا وثمانمائة ثلاثة واربعون ريالا وثمانية وستون هللة (شامل الضريبة)، استملت موكلتي منها مبلغ 47،089،618.14 ريال (سبعة وأربعين مليوناً وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة)، فيصبح اجمالي ما هو مستحق للمدعية غير المسدد من المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره 30،946،225.54 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمائة ستة واربعون الفا ومائتان وخمسة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة ) تخلفت المدعى عليها في سدادها للمدعية منذ الاستحقاق أي منذ حوالي 1169 يوما تزداد مع مرور الوقت. ثالثاً: نظراً لاستمرار عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها ومن أهمها سداد مستحقات المدعية في وقتها واستمرار تأخيرها لمستحقات المدعية واستمرار اخفاق المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها لمدد طويلة جدا رغم تأكيد التزام المدعى عليها بجدول واضح بحسب ملحق العقد اضطرت المدعية لوقف الأعمال ثم اضطرت موكلتي واستناداً للعقد وللمبادئ الشرعية والنظامية لإشعار المدعى عليها بإنهاء العقد في يوم 31 لشهر 12 للعام 2021م. رابعا: يتضح مما سبق استحقاق المدعية لمبلغ متبق في ذمة المدعى عليها استنادا للعقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 30،946،225.54 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمائة ستة واربعون الفا ومائتان وخمسة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة) مستحق في ذمة المدعى عليها منذ صدور المستخلص رقم ٢٢ وقبله، ولا زالت المدعى عليها تماطل رغم مرور أكثر من حوالي 1169يوما على تاريخ الاستحقاق تزداد مع مرور الوقت، قال الله تعالى يا أيها اللذين امنوا اوفوا بالعقود ، وقال صل الله عليه وسلم مطل الغني ظلم خامسا: الطلبات: استناداً لما سبق بيانه فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي الآتي: 1. إلزام المدعى عليها السداد للمدعية استنادا للعقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 30،946،225.55 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمائة ستة واربعون الفا ومائتان وخمسة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة). 2. إلزام المدعى عليه سداد أتعاب المحاماة التي تحملتها موكلتي نتيجة مماطلة المدعى عليها وتخلفها عن السداد، مبلغا وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال.) هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه أجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه أن يرفق جوابه خلال عشرة أيام وإن لم يرفق جوابه خلال المدة المحددة ستعده الدائرة ناكلًا عن الإجابة أو مكتفيًا بحسب الحال. وللمدعية أن ترفق ردها خلال الأيام التالية. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة: 05/ 03/ 1445 هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أرفق مذكرة ونص الحاجة منها: (1/ ذكرت المدعية في لائحة دعواها أن الاتفاقية غير محددة المدة وهذا مخالف لما نصّت عليه الاتفاقية حيث جاء البند ( 5. الوقت المحدد لانجاز الاعمال) من الاتفاقية مانصّه: على المقاول انهاء كافة اعمال العقد وكل جزء او قسم من الاعمال خلال (22) اثنان وعشرين شهر من تاريخ البدء (الوقت المحدد لانجاز الاعمال) وعليه فإن تحديد مهلة محددة لإنهاء الأعمال الواردة في الاتفاقية من قِبَل المدعية يجعل من الاتفاقية اتفاقية محددة المدة وذلك بتحديدها لزمن متفق عليه للانتهاء من الأعمال. 2/ جاء البند ( 5. الوقت المحدد لانجاز الاعمال) من الاتفاقية مانصّه: على المقاول انهاء كافة اعمال العقد وكل جزء او قسم من الاعمال خلال (22) اثنان وعشرين شهر من تاريخ البدء (الوقت المحدد لانجاز الاعمال) وباعتبار أن تاريخ البدء قد نُص عليه في صحيفة الشروط الخاصة بالاتفاقية والتي لم تتقدم بها المدعية، وذلك بموجب ما نصّ عليه البند (18-3 البرنامج) ما يفيد نصّه: يجب على المقاول خلال الفترة التي تلي تاريخ البدء المنصوص عليه في صحيفة الشروط... ولكون المدعية لم تتقدم بإرفاق كامل الاتفاقية بملاحقها المتضمنة لصحيفة الشروط، وعليه فإن تقرير التزام المدعية بالالتزام التعاقدي على عاتقها بإنهاء كافة أعمال العقد وكل جزء أو قسم من الأعمال خلال (22) شهراً من تاريخ البدء من عدمه؛ يتطلب تقديمها ما يفيد ذلك وهذا ما يعني عدم تحرير المدعية لدعواها بالشكل الكافي. 3/ كما ونفيد فضيلتكم بأن ما تقدّمت به المدعية من الفاتورة الضريبية ذات الرقم (INV000361) بقيمة (2,875,000 ر.س) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، والتي احتوت على مبالغ غير مستحقة على موكلتي (شركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية) وذلك لكون التعويض لا يكون مستحقاً بموجب الاتفاقية إلا في حال تمويل المدعية وإكمالها للمشروع وهذا ما لم يتحقق حتى تاريخ الخطاب المرسل للمدعية والمؤرخ بتاريخ 09/05/2023م (مرفق1) إضافة إلى أن المدعية قد قامت بفسخ الاتفاقية دون إكمالها للمشروع وعليها الفشل بالوفاء بموعد التسليم المتفق عليه وفقاً للإشعار المرسل من قِبَل الاستشاري بالرقم 2562/KSA113 /CREET/0202 بتاريخ 10/08/2020م، ولجميع ما سبق بيانه فإن الفاتورة الضريبية تُعد مرفوضة من قبل موكلتي (شركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية) ولم يتم الموافقة عليها ولا تقر موكلتي باستحقاق المدعية لها لعدم استيفائها لشروط الاستحقاق كما هو مبيّن أعلاه، إضافةً إلى أن ما تضمّنته الفاتورة المُشار إليها من قيمة الضريبة المضافة – مع عدم تسليمنا بصحتها- (مرفق2) تُعد المحكمة غير مختصة بالفصل فيها. 4/ وبالإجابة على ماتقدّمت به المدعية من مستخلصات فإننا نجيب عليها تفصيلاً بالآتي: تقدمت المدعية بالمطالبة بمستخلصات قد تم سدادها من قِبل موكلتي وتفصيلها كالآتي: المستخلص رقم (12) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (3,297,089 ر.س) ثلاثة مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألف وتسعة وثمانون ريال سعودي قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4611) (مرفق3) المستخلص رقم (13) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (2,961,067 ر.س) مليونان وتسعمائة وواحد وستون ألف وسبعة وستون ريال سعودي، قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (14) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (2,014,486 ر.س) مليونان وأربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال سعودي قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (15) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (1,627,199 ر.س) مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (16) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (674,610 ر.س) ستمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وعشرة ريال سعودي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (17) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره (957,479 ر.س) تسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4948) (مرفق5) تقدمت المدعية بالمطالبة بمستخلصات قد تم سدادها من قِبل موكلتي جزئياً وتفصيلها كالآتي: المستخلص رقم (18) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره ( 5,754,024 ر.س) خمسة مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعة وعشرون ريال سعودي قد تم سدادها جزئياً من قبل موكلتي والمتبقي في ذمتها مبلغاً وقدره (2,886,076 ر.س) مليونان وثمنمائة وستة وثمانون ألف وستة وسبعون ريال سعودي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4948) (مرفق5) المستخلص رقم (21) والمتضمن المطالبة بمبلغ وقدره ( 5,184,322 ر.س) خمسة مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وثلثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي قد تم سدادها جزئياً من قبل موكلتي والمتبقي في ذمتها مبلغاً وقدره (2,934,322ر.س) مليونان وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب قسيمة سداد برقم مرجعي (4906) (مرفق6) أما ما يتعلق بالمبالغ الأخرى التي تطالب بها المدعية غير الوارد تفصيلها أعلاه؛ فإن موكلتي حسنة النية قد أقدمت على محاولة التوصل إلى اتفاق تسوية مع المدعية لسداد المبالغ المتعلقة بالعقود بين الطرفين، إلا أن الحال أسفر إلى عدم توصل الأطراف لحلٍ ودي. 5/ تقدّمت المدعية بالمطالبة في لائحة دعواها مستندةً في ذلك على المستخلص رقم (22) والذي قد خلا من أي تواقيع أو أختام مرتبطة بموكلتي كما وقد خلا من اعتماد الاستشاري المعيّن بالإشراف على المشروع مناقضاً ذلك لما قررته المدعية في لائحة دعواها بما نصّه: كما بلغت أوامر التغيير المنفذة والمعتمدة من قبل الاستشاري بحسب المستخلص 22 مبلغ 5،530،291 ريال (غير شامل الضريبة)، كما بلغت قيمة المواد المسلمة بحسب المستخلص 22 مبلغ 1،334،503.52 ريال (غير شامل الضريبة)، وعليه بلغ اجمالي الاعمال المنفذة والمواد المسلمة بحسب المستخلص 22 مبلغا وقدره 71،489،249،56 ريال (واحد وسبعون مليونا وواربعمائة وتسعة وثمانون الفا ومئتان وتسعة واربعون ريالا وستة وخمسون هللة) (غير شامل الضريبة). 6/ نصّت المدعية في لائحة دعواها من أن قيمة الأعمال المنفذة قد بلغت مبلغاً وقدره (74,786،704.09) (أربعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة ريال وتسعة أعشار هللة) وحيث أنها لم تقدّم ما يثبت إتمامها للأعمال المطابقة للمبلغ المزعوم من قِبَلها لاعتبار أن ما تقدمت به من مستخلصات لا تُعد دليلا على إتمامها للأعمال وذلك بموجب ما نصّت عليه الفقرة (1) من البند (29- 2 إصدار الشهادات المؤقتة) ما نصّها: كل شهادة مؤقتة فقط ولا يجوز الاعتماد عليها كدليل على أي مسألة أو شي مذكور فيه أو تم حذفه منها، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الإخلال أو التأثير بأي شكل من الأشكال على حقوق أو التزامات صاحب العمل أو المهندس أو المقاول بموجب شروط العقد. والذي يؤكد على أنه لا يمكن الاعتداد بزعم المدعية إتمامها للأعمال هو ما نصّ عليه البند (22-1 شهادة الاستلام) من الاتفاقية ما نصّه: (أ) عند: (1) إتمام أي قسم أو جزء من الأعمال وفقا للعقد (2) جميع اختبارات الإنجاز فيما يتعلق بذلك القسم أو الجزء من الأعمال قد تم اجتيازها على النحو الواجب بما يرضي المهندس (3) تم الإمتثال للبند الفرعي (أ) من البند 5-9 (الرسومات المدمجة وكتيبات التشغيل والصيانة) تماماً فيما يتعلق بهذا القسم أو جزء من الأعمال؛و (4) تم استيفاء جميع الشروط الأخرى السابقة لإصدار شهادة الاستلام فيما يتعلق بذلك القسم أو جزء من الأعمال على النحو المطلوب بموجب العقد وما نصّت عليه الفقرة (3) من البند (2. التعديلات في الاتفاقية) من الملحق (1) للاتفاقية ما نصّها: يكون للمقاول الحق في استلام شهادة انجاز اعمال مرحلية شهريا للعمل الذي انجز فعليا وبشكل صحيح، معتمدة من المهندس، حتى التاريخ الفعلي للانجاز ، وحيث إن المدعية لم تتقدّم بأي شهادة استلام تفيد إتمامها لأجزاء من الأعمال ناهيكم عن عدم تقديمها لأي شهادة استلام نهائية تفيد إتمامها لكامل الأعمال الملزمة بها بموجب الاتفاقية وذلك بالاستناد على الفقرة (ب) من البند (29-3 الشهادات النهائية) مانصّه: يجب أن يكون ضباب تطبيق الشهادة النهائية الأخيرة مصحوباً بإقرار كتابي موقع من ممثل المقاول، يؤكد أن إجمالي الحسابات الختامية لجميع أقسام وأجزاء الأعمال يمثل تسوية كاملة ونهائية لجميع الأموال المستحقة للمقاول بموجب العقد أو فيما يتعلق به. والتي أكدتها الفقرة (هـــ) من البند (29-4 الشهادات النهائية) ما نصّها: يجب أن تكون الشهادة النهائية الصادرة وفقاً لهذا البند لأي قسم أو جزء من الأعمال (وفقاً لمو هو مذكور فيما بعد) دليلاً قاطعاً على الأمور المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند 29-3 (طلب الشهادات النهائية)، من صافي المبالغ النهائية المتبقية واجبة الدفع للمقاول أو صاحب العمل (حسب الحالة) فيما يتعلق بالقسم أو الجزء المذكور من الأعمال، وأي إضافة أو خصم من تلك المبالغ الصافية النهائية التي يتعين إجراؤها على النحو المنصوص عليه في هذا البند... وبناءً على ما تقدم، ولما بيّناه من أسباب تبيّن عدم صحة ما تُطالب به المدعية من مبالغ ثَبُت سدادها من موكلتي وعدم استحقاقها للمبالغ الأخرى بموجب ما قدمناه من بيّنات مثبتة لذلك وللقاعدة الفقهية ما نصّها: إذا اختلف الدافع والقابض في مصرف المال فالقول قول الدافع ، ولخلو دعوى المدعية من البيّنات المثبتة لإتمامها كامل الأعمال الخاصة بالاتفاقية محل الدعوى وفقاً لما هو متفق ومنصوص عليه في الاتفاقية ولما نصّت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الإثبات ما نصّها: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه والفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات ما نصّها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق.) هكذا أجاب. وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليها بأن في ذمة موكلته مبلغ: (11,421,346) ريال. هكذا أقر. وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي فرضته على المدعى عليها لعدم سدادها المبالغ التي في ذمتها أجاب قائلًا: نعم تم فرض غرامة على المدعى عليها لعدم انتظامها في سداد مبالغ العقد والغرامة بمبلغ: (2,500,000) ريال وهي من ضمن مبلغ المطالبة في الدعوى. هكذا أجاب. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (30،946،225.55) ريال نظير قيمة أعمال مقاولة ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (3,000,000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية أثبت التعاقد مع المدعى عليها بالعقد المرفق في هذه الدعوى والذي لم تنكره المدعى عليها وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ (28,446,225.55) ريال قيمة أعمال مقاولة قامت بها المدعية بالإضافة لغرامة بمبلغ: (2,500,000) ريال فرضتها المدعية على المدعى عليها وبموافقتها بسبب تأخرها في سداد بعض الدفعات ومن ثم أرفق لإثبات هذه المبالغ ملحق عقد وتم فيه جدولة المبالغ المستحقة للمدعية بمبلغ وقدره: (33,733,018) ريال ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها. ومن ثم دفع وكيل المدعى عليها بسداد موكلته للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وأرفق عدة فواتير بمالغ مالية لا تفي بقيمة المطالبة وحيث أن قيمة العقد بمبلغ: (74،786،704.09) ريال وبما أن المدعية قد أقرت باستلامها مبلغ: (47،089،618.14) ريال وبناء عليه فإن دفع وكيل المدعى عليها لا يكون له أي تأثير في مواجهة دعوى المدعية وبيناتها فما أرفقه وكيل المدعى عليها لا يتجاوز قيمة ما أقر به وكيل المدعية ولم يثبت بعدها سداد ما تطالب به المدعية في دعواها. وأما من حيث مطالبة المدعية بقيمة الغرامة التي فرضتها على المدعى عليها فإن هذه الغرامة هي عين الربا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وأما من حيث طلب المدعية لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (3,000,000) ريال ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية عائد لتقدير الدائرة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي للأتعاب بمبلغ: (500,000) ريال، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونًا وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتين وخمسة وعشرون ريالًا وخمسة وخمسون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (500,000) ريال لشركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530440171 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570154552 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (30،946،225.55) ريال نظير قيمة أعمال مقاولة ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (3,000,000) ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام: شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونًا وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتين وخمسة وعشرون ريالًا وخمسة وخمسون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (500,000) ريال لشركة الكريت الدولية للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: خطأ الدائرة في تكييف طلب المستأنفة التعويض، وأن المبلغ المحكوم به أتعابًا للمحاماة لا يتسق مع عقد أتعاب المحاماة المبرم مع المستأنفة ولا مع ما جرى العرف عليه، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. كما قدَّم وكيل المدعى عليها استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: 1. صرفت الدائرة مصدرة الحكم النظر عن البيّنات المُثبِتة لعدم وفاء المستأنف ضدها بالتزاماتها العقدية والتي أوجبت عليها تنفيذ الأعمال الموكلة إليها والتقيد بتسليمها في الجدول الزمني المتفق عليه للتسليم. 2. الطعن في صحة الحكم؛ لإغفال الدائرة مُصدرة الحكم النصوص العقدية المُثبِتة لأحقية موكلتي في استقطاع أو استرداد أي مدفوعات أو مبالغ مستحقة لها تنشأ عن العقد أو ما يتعلق به. 3. قصور حكم الدائرة في التسبيب، مما يعرض حكمها للطعن. 4. ظهور أوراق جديدة تبين قصور المستأنف ضدها في تنفيذ الأعمال؛ ما يثبت معه عدم استحقاقها للمبالغ المدعاة. 5. إغفال الدائرة بالاستعانة بالخبراء في الدعوى الماثلة للتحقق بشكل يقيني من حالة المشروع ونسبة الأعمال المنجزة وقيمتها وما تم استلامه من قبل المستأنف ضدها. 6. بطلان الحكم محل الاعتراض كون الدائرة حكمت بعلمها؛ وكون المستأنف ضدها قد استندت في دعواها على مستندات مصطنعة من قبلها بسوء نية. 7. مخالفة الحكم كثير من المبادئ القضائية التي توجب نقض الحكم ومن ذلك الالتفات الكلي عن إيراد المناقشات والدفوع الجوهرية والإيرادات الوجيهة المقدمة من موكلتي، والإغفال عن تناقضات المستأنف ضدها في الدعوى ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 23 / 4 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المستأنف (المدعي) والتي جاء فيها: أولا: بينة استحقاق المستأنف ضدها لمطالبتها محل الحكم وعدم تقصير المستأنف ضدها بإنجاز الاعمال محل التعاقد ان بينة استحقاق المستأنف ضدها لمطالبتها موضحة ومثبتة جليا بإقرار المستأنفة بمحررات عرفية قدمتها المستأنف ضدها اثناء الدعوى، وهذه المحررات مكتسبة الحجية على المستأنفة بحسب الشرع والنظام والعقد حيث لم تنكرها او تطعن فيها المستأنفة وأيضا لم تأت بأي طعن يردها او يبطل حجيتها اثناء الدعوى، وهذه المحررات هي (1) العقد محل الدعوى رقم 603713 بتاريخ 10/04/2018 م (أساس التعاقد) لتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مباني قرية عمالية (المرحلة الثالثة) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وهذا العقد مذيل بتوقيع المستأنفة وممهور بختمها، ولم تنكره المستأنف ضدها وأقرت به بمناقشتها لبنوده وهذا ما يعتبر بالاقرار القضائي، (2) ملحق العقد بتاريخ 11/09/2019 م المذيل بتوقيع المستأنفة والممهور بختمها ولم تنكره المستأنف ضدها وأقرت به بمناقشتها لبنوده وهذا ما يعتبر بالاقرار القضائي، (3) المستخلصات محل المطالبة ارقام 12و13و14و15و16و17و18و20و21 وجميعها مذيلة بتوقيع المستأنفة والاستشاري وممهورة بختم كلا من المستأنفة والاستشاري ومثبت بها بيان الاعمال المنفذة وقيمتها، والمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م والمثبت به قيمة الأعمال المنفذة من العقد المشار اليها بلائحة دعوى المستأنف ضدها، والمستخلص رقم 22 تم استلامه من قبل الاستشاري واعتمده الاستشاري بخطابه في 09/08/2022م وهذا الخطاب خلاف انه اقر المستخلص رقم 22 احتوى على تقييم تكلفة الاضرار الزائدة عن التعاقد والتي تكبدتها المستأنف ضدها جراء توقف الاعمال بسبب عدم التزام المستأنفة بسداد مستحقات المستأنف ضدها التعاقدية والمتمثلة في تكلفة العمالة والاشراف والمعدات والمصاريف الإدارية من تاريخ وقف الاعمال 16/08/2020 م حتى تاريخ استلام الاعمال النهائية من قبل الاستشاري في 30/03/2022 م (وتحتفظ المستأنف ضدها بحقها بمطالبة المستأنفة بدعوى أخرى لمطالبتها بهذه الاضرار)، وهذه المستخلصات لم تنكرها المستأنف ضدها وأقرت بها وهذا ما يعتبر بالاقرار القضائي، وعليه فقد ثبتت مديونية المستأنفة بالاقرار بالمستخلصات والعقد وملحق العقد وان جميع المبالغ المدونة بالمستخلصات محل مطالبة المستأنف ضدها بالدعوى نافذة وبذمة المستأنفة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه واستناداً أيضا على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وحيث ثبت للدائرة صحة التعاقد بالعقد وملحق العقد والمستخلصات، ولما كان ختم المدعى عليها المنسوب اليها باقرارها على العقد وملحق العقد والمستخلصات يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله - صلى الله عليه وسلم:(ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة فدل على الاكتفاء بها ، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق). وعن اثبات تقصير المستأنفة واثبات التزام المستأنف ضدها من الالتزامات التعاقدية الواجبة على كلا منهم بموجب العقد وملحق العقد والمستخلصات، فقد وجب التوضيح لفضيلتكم ان المستأنفة فشلت بأداء التزاماتها التعاقدية بعدم سداد مستحقات المستأنفة ضدها المنبثقة من المستخلصات (الشهادات المؤقتة) خرقا لما نصت مادة العقد 30-1 وقت الدفع... (أ) في غضون ثلاثين (14) يوماً من تاريخ إصدار المهندس للشهادة المؤقتة وفقاً للبند (ز) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة)؛ أو(ب) في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدار المهندس لأي شهادة مؤقتة وفقاً للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة) أو أي شهادة نهائية وفقاً للمادة 29 -4 (إصدار الشهادات النهائية)؛يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول أو يجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي أو صافي المبلغ (المبالغ) النهائي المبين في الشهادة المؤقتة ذات الصلة... ، كما وجب التنويه لفضيلتكم من عدم وجود أي تقصير من المستانف ضدها جراء أي التزامات عقدية بل استوفت جميع التزاماتها، حيث ان المستخلصات أوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو أي جزاءات أخرى جراء أي تأخير عن تنفيذ الاعمال او تقصير من المستأنف ضدها فرضت من استشاري المشروع او من المستأنفة وذلك مثبت بما هو مدون بالسطر ذو العلاقة انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الأخرى: صفر ، بالإضافة الى ان تطبيق أي شرط جزائي في العقد مقتضاه تحقق ووجود ضرر، فالتعويض بالشرط الجزائي يدور مع وجود الضرر وجوداً وعدماً، ولا يكتفي النص عليه في العقد، فقد استقرت احكام القضاء على ان الشرط الجزائي لا ينطبق الا حال وجود ضرر فعلى ثابت مع بيان العلاقة السببية، وذلك ما أيدته المحكمة العليا بقرارها رقم (4224535) وتاريخ 2/8/1442هـ حيث ورد ما نصه فلما كان الشرط الجزائي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان من مقتضى تطبيقه انه لا يحكم به لذل تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض دور مع الضرر وجودا وعدما ، وعليه فقد تم ثبوت تقصير المستأنفة في أداء التزاماتها بموجب العقد وملحقه والمستخلصات وثبوت التزام المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية. كما وجب التنويه على انه قد سقط حق المستأنفة باي دفوع ولا يجب الالتفات اليه وذلك بحسب نظام الاثبات استنادا لمادته التاسعة والعشرون الفقرة (2) من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، كما ثبت ان المستأنفة تسببت بالاضرار بالمستأنف ضدها، ضررا متمثلا في إحواجها إلى الشكاية، وحيث ان القاعدة نصت على ان (الضرر يزال)، وان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه للشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415 هـ)، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) ، وعلاوة على ذلك فإننا نسترشد أيضا بالمادة ١١٤ من نظام المعاملات المدينة (الذي سيكون نافذا قريبا ويطبق على ما سبق من وقائع) والتي نصها في العقود الملزمة للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به وهو ما هو معمول به عرفا ومنصوص عليه بالعقد محل الدعوى. هذا وقد تكررت الدفوع الباطلة للمستأنفة ذاتها في عقود مقاولات مشابهة تماما بين المستأنف ضدها والمستأنفة، وبفضل الله ثم قوة حجية المستأنف ضدها بما أوردته من محررات عرفية بمطالباتها، فقد اعملت محكمة الاستئناف بالدائرة نفسها (دائرة الاستئناف الرابعة) بحجية المحرر وأصدرت حكم لصالح المستأنف ضدها بالصك رقم 4530331993 في القضية رقم 4471008719، وأيضا حكم لصالح المستأنف ضدها بالصك رقم 4530331972 في القضية رقم 4471055977، وأيضا هذا ما اكدت عليها محكمة الاستئناف بدائرة الاستئناف الثالثة وأعملت بحجية المحرر وأصدرت حكم بالصك رقم 4431025724 في القضية رقم 4471042702 وهي نفس الأطراف لعقد مقاولات مشابه حيث ذكر ما نصه بحكم محكمة الاستئناف ما يلي فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي تبين بعد الاطلاع عليه والسماع من الطرفين واجراء المرافعة أنه دفع غير مؤثر حيث ان كل الدفوع التي دفع بها تردها المستخلصات التي تستند عليها المدعية وهي محررات عرفية لم تطعن فيها المستأنفة بأي طعن يردها أو يبطل حجيتها... وعند مواجهة المستأنفة بذلك لم تتمكن من تقديم جواب مؤثر مما تبقى معه المحررات العرفية التي استندت عليها المدعية على حجيتها ويتعين الأخذ بها وإعمال مقتضاها وتخلص معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم ـ محل الاستئناف ـ محمولاً على أسبابه وعلى الأسباب التي أضافتها هذه الدائرة . وبحسب ما اوردناه بعاليه، فإنه ثبت جليا لفضيلتكم ان ما قدمته المستأنف ضدها اثناء الدعوى من محررات عرفية (العقد وملحق العقد والمستخلصات) اكتسبت حجيتها ولم تنكرها المستأنفة اوتطعن فيها كما لم تأت المستأنفة باي دفوع تبطل حجية هذا المحررات، وثبت أيضا قيام المستأنف ضدها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعلى النقيض فشلت المستأنفة بأداء التزاماتها التعاقدية لصالح المستأنف ضدها ثانيا: الرد على ما أوردته المستأنفة (المدعى عليها) بلائحتها الاعتراضية بتاريخ 10/04/1445 هـ: 1. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (1) (أ) (1) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه قصور حكم الدائرة في التسبيب حيث ان المدعية (1) لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال (مستخلص 22) وما تقدمت به من مستخلصات لا تعد دليلا على اتمامها للاعمال (2) وعدم وجود شهادة استلام نهائية تفيد اتمامها للاعمال (3) عدم صحة ما تطالب به المدعية من مبالغ ثبت سدادها، ونرد على ذلك كما يلي: ان ما تدفع به المستأنفة تكرار لما سبق تقديمه من المستأنفة امام دائرة المحكمة الابتدائية وكلها مزاعم مكررة ولا تعدو كلام مرسل لا أساس له وتم بحثها ومناقشتها ونسرد تفصيلا ادناه كما يلي: أ‌. الرد على (1) ادعاء ان المدعية لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال وما تقدمت به من مستخلصات لا تعد دليلا على اتمامها للاعمال: ان ما تدفع به المستأنفة بالباطل غير صحيح ولا أساس له تهدف من ورائه المستأنفة فقط التشتيت واكل أموال المستأنف ضدها بالباطل، حيث قامت المستأنف ضدها بتبيان ما يثبت وفائها بالتزاماتها التعاقدية وتنفيذ اتمامها للاعمال محل مطالبتها بتقديمها مستخلصات تنفيذ الاعمال معتمدة من الاستشاري المعين من قبل المستانفة وواجبة التنفيذ، ونود ان نوضح لفضيلتكم فيما يخص المستخلصات (الشهادات المؤقتة) انه حسب العقد محل الدعوى والمتعارف عليه بمجال المقاولات انه لا يصدر أي مستخلص تنفيذ الاعمال الا بعد انجاز نطاق العمل الخاص بكل مستخلص بنسبة 100% من تلك المستخلصات، وأن اكمال إعداد مستخلصات تنفيذ الاعمال من ضمن مسؤوليات الاستشاري للمشروع (المعين من قبل المستأنفة) بعد الانتهاء من الاعمال من المستأنف ضدها، وبعد ذلك فتكون المستخلصات دليلا على إتمام الاعمال ويتم اتخاذ ما فيها دليلا وبرهانا واجب التنفيذ موضحا قيمة الاعمال المنفذة وقيمة الاستحقاقات حتى تاريخ كل مستخلص على كلا من المستأنفة (مستحقات واجبة للمستأنف ضدها جراء تنفيذ الاعمال) والمستأنف ضدها (خصومات او تعديلات يتم خصمها من مستحقات المستأنف ضدها نتيجة التأخير اة التقصير) عن كل فترة ويكون كل ما ورد بيها من بينات وأرقام ومبالغ ملزمة بحجية قاطعة على كلا من المستأنفة والمستأنف ضدها وذلك لما هو ثابت بمادة العقد 30-1 وقت الدفع... (أ) في غضون ثلاثين (14) يوماً من تاريخ إصدار المهندس للشهادة المؤقتة وفقاً للبند (ز) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة)؛ أو(ب) في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدار المهندس لأي شهادة مؤقتة وفقاً للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة) أو أي شهادة نهائية وفقاً للمادة 29 -4 (إصدار الشهادات النهائية)؛يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول أو يجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي أو صافي المبلغ (المبالغ) النهائي المبين في الشهادة المؤقتة ذات الصلة... ، وعليه فإن جميع المبالغ محل مطالبة المستأنف ضدها واجبة التنفيذ بموجب هذه المستخلصات، كما نشير الى امر غاية في الأهمية ان المستخلصات أوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو أي جزاءات أخرى جراء التأخير عن تنفيذ الاعمال او تقصير من المستأنف ضدها مفروضة من استشاري المشروع او من المستأنفة وذلك مثبت بما هو مدون بالسطر ذو العلاقة انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الأخرى: صفر ، وعليه وكما ذكرنا بأولا ان جميع المستخلصات محل مطالبة المستأنف ضدها بينت استحقاق المستأنف ضدها واخفاق المستأنفة واكتسب حجيتها ولا يلتفت لاي دفع من المستأنف يبطلها. ب‌. الرد على (2) ثانيا (1) (أ) (1) ادعاء عدم وجود شهادة استلام نهائية تفيد اتمامها للاعمال: نكرر التأكيد على ما ذكرناه ان مطالبتنا محل الدعوى مقابل الاعمال المنفذة المثبتة بالمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م التي اقرتها المستأنفة، وان مطالبة المستأنف ضدها بموجب المستخلصات محل الدعوى والتي لم تنكرها المستأنفة او تطعن في صحتها اثناء الدعوى امام المحكمة الابتدائية، كما ان الأعمال المنفذة المنوه عنها بالمستخلص رقم 22 موجودة ومنفذة على أرض الواقع وتسري حجة المستخلص كدليلا لاتمام الاعمال المنوه عنها به وجميع المستخلصات واجبة السداد لما هو ثابت بمادة العقد 30-1 وقت الدفع... (أ) في غضون ثلاثين (14) يوماً من تاريخ إصدار المهندس للشهادة المؤقتة وفقاً للبند (ز) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة)؛ أو(ب) في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدار المهندس لأي شهادة مؤقتة وفقاً للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (إصدار الشهادات المؤقتة) أو أي شهادة نهائية وفقاً للمادة 29-4 (إصدار الشهادات النهائية)؛يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول أو يجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي أو صافي المبلغ (المبالغ) النهائي المبين في الشهادة المؤقتة ذات الصلة... ، اما عن عدم وجود شهادات نهائية، حيث كما بينا بعاليه ان المستانف ضدها فشلت في التزاماتها الجوهرية والاساسية بالعقد وملحقه بعدم سداد مستحقات المستأنف ضدها خرقا لما ورد بمادة العقد 30-1، كما ان الواقع انه كانت رغبة المستأنف ضدها الاستمرار وارسلت المستأنف ضدها عدة مراسلات كتعبير صريح منها عن تضررها البليغ جراء عدم سداد الدفعات المستحقة والذي نتج عنه عدم توفر السيولة لديها لاداء التزاماتها مما أدى الى عدم قدرة المستأنف ضدها بالاستمرار في تنفيذ الاعمال (غير المشمولة بمطالبة المستأنف ضدها) حتى يتم سداد المبالغ المتعثرة في سدادها المستأنفة، ورغم كل هذه المحاولات تعنتت المستأنفة ولم تسدد أي مستحقات واستمرت في اكل أموال المستأنفة ضدها بالباطل، وإثر ذلك الإخفاق من المستأنفة اضطرت المستأنف ضدها بتطبيق ما هو مقرر بالعقد بالاستناد على المادة 34 الانهاء بناء على الرغبة وتقصير صاحب العمل والبند 34-2 تقصير صاحب العمل اذا كان صاحب العمل: (أ) لم يدفع للمقاول المبلغ الصافي أو المبلغ الصافي النهائي الموضح بواسطة أي شهادة مؤقتة أو شهادة نهائية في غضون أربعين (40) يوماً بعد انتهاء فترة ثلاثين (30) يوماً بموجب البند الفرعي (ب) من البند 30-1 (وقت الدفع) ويكون هذا الإخفاق ساخناً بسبب قيام صاحب العمل بأي خصم أو استرداد من المقاول قد يحق لصاحب العمل القيام به بموجب العقد أو غير ذلك؛ ، وللأسف لم تستجب أيضا المستأنفة لذلك واستمرت في تعنتها وخرقها لكل التزاماتها العقدية، الامر الذي أدى بالنهاية الى فسخ العقد محل الدعوى بحسب بند العقد ذات العلاقة وتحملت المستأنف ضدها اضرار متمثلة في تكلفة العمالة والاشراف وتكلفة توفير مستمر للمعدات والمصاريف الإدارية وتحتفظ المستأنف ضدها بحقها في مطالبة المستأنفة بهذه الاضرار بقضية منفصلة، وعليه فقد ثبتت مديونية المستأنفة بالمستخلصات التي لم تنكرها المستانفة او تطعن بها اثناء الدعوى الامر الذي ثبت به ان المستأنفة تسببت بالاضرار بالمستأنف ضدها ضررا متمثلا في إحواجها إلى الشكاية ولا حول ولا قوة الا بالله. ت‌. الرد على (3) ثانيا (1) (أ) (1) وما ورد بـ ثانيا (2) (4) عدم صحة ما تطالب به المدعية من مبالغ ثبت سدادها: ان ما تدفع به المستأنفة تكرار لما سبق تقديمه من المستأنفة امام دائرة المحكمة الابتدائية وتم بحثها ومناقشتها ولم يتم الاخذ بها، واسمحوا لي فضيلتكم بالتنويه على ان ما أوردته المستأنفة من سندات لا صحة لها ولا علاقة لها بالدعوى وبمطالباتنا، وننوه لفضيلتكم انه بعد الاطلاع وفحص السندات المرفقة بمذكرتها امام المحكمة الابتدائية المنوه عنها حيث لم تتقدم المستأنفة بأي مرفقات للائحتها الاعتراضية، فهي دليل مصطنع استدلت به المستأنفة لاكل أموال المستأنف ضدها بالباطل حيث ان المبالغ الواردة بالسند رقم 4611 والسند رقم 4368 والسند رقم 4948 والسند رقم 4906 لم ترد أي مبالغ مذكورة بهذه السندات في حساب المستأنفة، وكلها مستندات داخلية خاصة لا يمكن الاستدلال بها على أي شي، كما ان المستأنفة تستمر في الاعيبها حيث تناقض نفسها فيما ذكرته بخصوص المبلغ المستحق للمستأنف ضدها امام المحكمة الابتدائية (الذي ننكره) وما أتت به بلائحتها الاعتراضية، ولا نريد الاطالة على فضيلتكم وننتهي بأن هذه السندات لا صفة لها ودليل مصطنع وغير صحيحة ومن غير ذي صفة. 2. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (1) (أ) (2) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه قصور حكم الدائرة في التسبيب (1) بأن الدائرة صادرت من ملحق العقد التزام المستأنف ضدها باكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من قيمة العقد و(2) الحكم قد قضى بكامل قيمة العقد لصالح المستأنف ضدها بدون اكمال ما يقابلها من اعمال، ونرد على ذلك كما يلي: أ‌. الرد على (1) ادعاء بأن الدائرة صادرت من ملحق العقد التزام المستأنف ضدها باكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من قيمة العقد: ننوه لفضيلتكم ان ملحق العقد في 11/09/2019 الذي اتفقت عليه كلا من المستأنفة والمستأنف ضدها تم توقيعه بعد الضرر الشديد الذي اوقعته المستأنفة بالمستأنف ضدها واقر بهذا الضرر كلا من المستأنفة والاستشاري المعين من المستأنفة جراء عدم سداد مستحقات المستأنفة الواردة بالمستخلصات حتى تاريخ الملحق، حيث أبدت المستانفة والاستشاري النية بالسداد عن طريق جدولة سداد مستحقات المستأنف ضدها كما بالمستخلصات محل المطالبة، واضافة على ذلك تقوم المستأنفة بتحمل تكلفة سكن عمالة المستأنف ضدها التي تحملتها منذ بداية التعاقد بمبلغ 2.500.000 ريال (غير شامل الضريبة)، وان يضاف هذا المبلغ الى مبلغ العقد الأساس وتكون ضمن التزامات المستأنفة التعاقدية، وبالفعل قامت المستأنفة والمستأنف ضدها بالتوقيع على ملحق العقد في 11/09/2019 م، وأصبحت جدول سداد مستحقات المستأنف ضدها واجب التنفيذ بالإضافة الى تكلفة سكن العمالة، ولكن هيهات يحدث ذلك من المستأنفة التي استمرت المستأنفة بألاعيبها واستمرت على تعنتها بعدم السداد لوقتنا هذا، اما ما ذكرته عن شرط اكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من العقد فهذا ما هو الا هراء وادعاء باطل منها، حيث اجتزأت المستأنفة ما تريد تكييفه لصالحها وتجاهلت كعادتها الفهم الصحيح للمادة المنوه عنها حيث بالنظر لما نصت المادة 2.2 بند رقم 6 الجدول أعلاه لن يكون له تأثير مطلقا على وقت انجاز المشروع والذي يبقى غير متأثر لذا يتفهم ويوافق المقاول على ان العمل يجب اكماله قبل دفع اجمالي مبلغ العقد من صاحب العمل ، وننوه لفضيلتكم ان الفهم الصحيح والمعمول به في المقاولات والمعقول لمن يقرأه هوه ان شرط التزام اكمال الاعمال من المستانف ضدها (الغير مشمول بمطالبة المستأنف ضدها) يقع قبل دفع اخر دفعة مستحقاتها بجدول الدفعات المستحقة المادة 2.2 بند رقم 6 من ملحق العقد من المستأنفة وليس على كل الدفعات والذي يسمى بالحساب الختامي، وبالنظر على الملحق فإن بموجب جدول سداد الدفعات وتاريخ الاستحقاق تلتزم المستأنفة بسداد المبلغ المستحق شهريا للمستأنف ضدها، وهذا لم يحدث بتاتا ولم تسدد المستأنفة مستحقات المستأنف ضدتها مما احوجتها للشكاية وتقدمت المستأنفة بالمستخلصات والفاتورة المبنية على ملحق العقد محل المطالبة. ب‌. الرد على (2) (1) (أ) (2) ادعاء بأن الحكم قد قضى بكامل قيمة العقد لصالح المستأنف ضدها بدون اكمال ما يقابلها من اعمال: ما أوردته المستأنفة من ادعاء نستعجب منه ولا أساس له من الصحة ومن وحي خيالها، حيث ان مطالبة المستأنف ضدها تم احتسابها بناء على قيمة الاعمال المنفذة بحسب المستخلص رقم 22 والمبلغ المنصوص عليه بملحق العقد فقط، ولم يتم احتساب أي اعمال لم تتم من قيمة العقد مع أوامر التغيير وملحق العقد، وهذا مثبت بما أوردته المستأنف ضدها بلائحة دعواها ما نصه بناءً عليه يكون المبلغ المستحق لموكلتي بحسب العقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ ما يلي (١) قيمة الأعمال المنفذة 75،160،843.68 ريال (خمسة وسبعون مليونا ومائة وستون الفا وثمانمائة ثلاثة واربعون ريالا وثمانية وستون هللة) (شامل الضريبة) و(2) مبلغ اضرار مستحقة السداد للمدعية متفق عليها بموجب ملحق العقد مبلغ ٢،875،٠٠٠ريال (شامل الضريبة)، وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعية مبلغ قدره 78،035،843،68 ريال (ثمانية وسبعون مليونا وخمسة وثلاثون الفا وثمانمائة ثلاثة واربعون ريالا وثمانية وستون هللة (شامل الضريبة) ، وهذا ما يثبت لفضيلتكم ان هذا ادعاء مرسل. 3. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (1) (ب) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه قصور حكم الدائرة في التسبيب (1) بأن الدائرة آثرت الحكم بخلاف النظام بموجب علمها وكان الأولى الفحص والتحقق من واقع المشروع، ونرد على ذلك كما يلي: ان تبيان مطالبة المستأنف ضدها واضح تماما ومكتسب حجيتها على المستأنفة بموجب العقد المذيل بتوقيع والمههور بختم المستأنفة وملحق العقد المذيل بتوقيع والمههور بختم المستأنفة وأيضا المستخلصات المعتمدة من استشاري المشروع والمستأنفة والتي لم تنكرها ولم تأت بأي طعن يردها او يبطل حجيتها اثناء الدعوى، وما ورد من بنود جوهرية واساسية تعاقدية فشلت في أدائها المستأنفة وما ورد من تنفيذ المستأنف ضدها جميع الاعمال المنوط بها محل مطالبتها والتزامها الكامل بجميع بنود العقد وملحقه وما ورد بالمستخلصات، ونحيل ذلك تفصيلا لما اوردناه من بينات بأولا. 4. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (2) (1و2) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه عدم التفات الدائرة لدفوع المستأنفة الجوهرية (1و2) تحديد مهلة محددة لانهاء الاعمال الواردة في الاتفاقية من قبل المدعية يجعل من الاتفاقية محددة المدة وعدم تحرير المدعية لدعواها بشكل كافي، ونرد على ذلك كما يلي: ان ما تدفع به المستأنفة تكرار لما سبق تقديمه من المستأنفة امام دائرة المحكمة الابتدائية وكلها مزاعم مكررة ولا تعدو كلام مرسل لا أساس له ونستعجب من هذا الادعاءات الواهنة الضعيفة الذي إنما تدل على الضعف وقلة حيلة المستأنفة بعدم وجود أي بينات تدفع بها، واولها عدم تحرير المدعية لدعواها بشكل كافي رغم وجود عقد وملحق لعقد ومستخلصات معتمدة منها ومرفقة بالدعوى وأقرت الدائرة بالمحكمة الابتدائية بصحتها وباثبات التعاقد، واما عن تحديد مهلة زمنية فقد تم التوقيع من المستأنفة والمستأنف ضدها على أوامر تغيير بالإضافة الى التوقيع على ملحق للعقد في 11/09/2019 م تؤدى الى تمديد المدة، وقد التزمت المستأنف ضدها بما ورد بالعقد المبرم في 10/04/2018 م وقامت بتنفيذ تقريبا نسبة 90% من اجمالي اعمال العقد محل الدعوى (الاعمال المتبقية غير مشمولة بمطالبتنا) ونفذت جميع الاعمال المنوط بها محل مطالبتها بنسبة 100% كما بالمستخلص رقم 22 رغم الفشل الذريع للمستأنفة في اداءا التزاماتها حيث هي من خرقت بنود التعاقد وامتنعت عن سداد مستحقات المستأنف ضدها ابتداء من المستخلص رقم 12 بتاريخ 01/04/2019 م واحوجتها للشكاية، كما ان جميع المستخلصات محل المطالبة أوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو أي جزاءات أخرى جراء التأخير عن تنفيذ الاعمال ودون في السطر ذو العلاقة انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الأخرى: صفر ، وعليه فإن ما أوردته الا محض افتراءات كاذبة تحاول بها المدعى عليها التضليل لتصطنع به لنفسها بينة كاذبة لأكل أموال المدعية بالباطل. 5. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (2) (3) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه عدم استحقاق المدعية للفاتورة الضريبية ذات الرقم 361 لعدم استيفائها شروط الاستحقاق، ونرد على ذلك كما يلي: لا نعلم ماذا تريد المستأنفة فعلا من هذا الدفع اهو جهلا منها ام لم تتطلع على أسباب الحكم الصادر حيث ان هذا الدفع هوه ما لم تقره المحكمة الابتدائية بحكمها ضمن ما حكمت به بالزام المستأنفة بدفعه للمستأنف ضدها وهوه الان محل اعتراضنا الجزئي بلائحتنا الاعتراضية بتاريخ 11/04/1445 هـ، ويتضح من ذلك لفضيلتكم كم المهاترات والتي تمارسها المستأنفة للتشتيت والتضليل. 6. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (2) (4) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه تقدمت المدعية بالمطالبة بمستخلصات قد تم سدادها، ونرد على ذلك كما يلي: نحيل ذلك لما اوردنا من رد بعاليه في الرد بعنوان ت (3) عدم صحة ما تطالب به المدعية من مبالغ ثبت سدادها. 7. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (3) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه عدم تفحص كافة أوراق ملف الدعوى واستجدت أوراق جديدة، ونرد على ذلك كما يلي: بغض النظر عن تخبط المستأنفة وعدم ارفاقها ما اشارت اليه بلائحتها في النظام حيث لا توجد أي مرفقات لهذه اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفة، وبغض النظر عن رفضنا التام بما أوردته فهو غير صحيح ونتمسك بما اوردناه بلائحة دعوانا في مطالبتنا، وأيضا نشير الى ما جاء باللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام برقم 456022600 بتاريخ 5/1/1445هـ بمادتها الحادية والعشرون لا تقبل المحكمة أي ادلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على ان تبين المحكمة ذلك في حكمها ، وعليه فإن ما أوردته المستأنفة ولم ترفقه لا يلتفت اليه. 8. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (4) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه ثبوت تقصير المستأنف ضدها بالاعمال، ونرد على ذلك كما يلي: أ‌. ان ما تدفع به المستأنفة تكرار لما سبق تقديمه من المستأنفة امام دائرة المحكمة الابتدائية وكلها مزاعم مكررة ولا تعدو كلام مرسل لا أساس له حيث ان مطالبة المستأنفة تنحصر في العقد وملحق العقد والمستخلصات محل المطالبة ارقام 12و13و14و15و16و178و18و20و21 المذيلة بتوقيع المستأنفة والاستشاري والممهور بختم كلا من المستأنفة والاستشاري ومثبت بها بيان الاعمال المنفذة وقيمتها، والمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م والمثبت به قيمة الأعمال المنفذة من العقد، وقد التزمت المستأنف ضدها بما ورد بالعقد محل الدعوى، كما ان جميع المستخلصات محل المطالبة أوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو أي جزاءات أخرى جراء التأخير عن تنفيذ الاعمال مفروضة من استشاري المشروع او من المستأنفة ودون ذلك في السطر ذو العلاقة انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الأخرى: صفر ، كما ان تطبيق أي شرط جزائي في العقد مقتضاه تحقق ووجود ضرر، فالتعويض بالشرط الجزائي يدور مع وجود الضرر وجوداً وعدماً، ولا يكتفي النص عليه في العقد، فقد استقرت احكام القضاء على ان الشرط الجزائي لا ينطبق الا حال وجود ضرر فعلى ثابت مع بيان العلاقة السببية، وذلك ما أيدته المحكمة العليا بقرارها رقم (4224535) وتاريخ 2/8/1442هـ حيث ورد ما نصه فلما كان الشرط الجزائي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان من مقتضى تطبيقه انه لا يحكم به لذل تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض دور مع الضرر وجودا وعدما ، ولا نريد تكرار ما اسردناه تفصيلا بعاليه ونحيل ثبوت التزام المستأنف ضدها بالوفاء جميع التزاماتها التعاقدية ومصدق عليها من الاستشاري ونفسها وفشل المستأنفة في التزاماتها التعاقدية لما اوردناه بعاليه. 9. أوردت المستأنفة بـ ثانيا (4) بلائحتها الاعتراضية في 20/03/1445 هـ ما موجزه عدم صحة الحكم بأتعاب المحاماة، ونرد على ذلك كما يلي: نحيل ذلك لما اوردناه بلائحتنا الاعتراضية بتاريخ 11/04/1445 هـ المرفقة بالدعوى. وتأسيسا لما ورد بعالية، يثبت لفضيلتكم ان المستأنف ضدها بمطالبتها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية وعلى النقيض من ذلك لم تفي المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية، ونسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم، وأن ينير بصائرنا للوقوف على الحق واتباعه. ثالثا: الطلبات: وبناء عليه نطلب من مقام دائرتكم الموقرة الحكم للمستأنف ضدها شركة كريت الدولية للمقاولات المحدودة بما يلي: 1. رفض اعتراض واستئناف المستأنفة موضوعا. 2. تأييد الحكم الصادر برقم 4530227962 بتاريخ 11/03/1445 هـ والمنتهي بإلزام شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة بدفع مبلغ وقدره (28,446,225.55ريال) ثمان وعشرون مليوناً وأربع مئة وستة وأربعون ألفا ومئتين وخمسة وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هللة بالإضافة إلى لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (500,000ريال) خمسمائة ألف ريال. 3. الحكم بمبلغ التعويض المتفق عليه وقدره (2,500,000ريال) مليونان وخمسمائة ألف ريال. 4. الحكم بباقي أتعاب المحاماة وقدرها (2,500,000ريال) مليونان وخمسمائة ألف ريال إضافة إلى ما تم الحكم به سابقاً. وبالاستفسار من المستأنف (المدعى عليه ) عن جوابه على اللائحة الاعتراضية للمدعي طلب مهلة للاطلاع على اللائحة الاعتراضية والمذكرة والرد عما تضمنتهما، وفي جلسة يوم 30 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه وعلى المذكرات الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى وأثناء الترافع أمام هذه الدائرة، ولم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أن ما دفعت به المدعية من أن مبلغ التعويض الذي رفضته الدائرة لكونه من الربا المحرم شرعا وأنه مقابل تكاليف سكن العمال وهو متفق عليه في العقد أن هذا الدفع منها قد جاء على خلاف ما صرحت به في الدعوى من أنه في مقابل غرامة التأخير في السداد مما يتعين معه اطراح دفعها هذا وعدم الاعتداد به ٫ وأما الاستئناف المقدم من المدعى عليه فإن المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية كانت كافية في الرد على كل ما ورد فيه من دفوع وذلك على النحو المفصل في الوقائع أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530227962 الصادر بتاريخ 11/3/1445 في القضية رقم 4570154552 في ما قضى به من إلزام: شركة تطوير عقارات المدينة الاقتصادية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونًا وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا وخمس وخمسون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (500,000) خمسمائة الف ريال لشركة الكريت الدولية للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث