حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530207373
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470806741/1444
رقم الحكم:4530207373
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530207373 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470806741 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي:(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد ساعات سمارت وتش) بثمن إجمالي قدره (210,000.00) مئتان وعشرة ألفًا دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:إليندا، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/24هـ الموافق 2022/01/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24/08/1444، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدمها عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي (أولاً: الوقائع: 1- تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 27 يناير 2022م بناء على امر الشراء لتوريد سماعات (سمارت وتش) بعدد (1250) حبة، بقيمة إجمالية (21000000) مئتان وعشرة آلاف دولار امريكي. 2- في تاريخ 18/06/2022 تم ارسال الشحنة من (...).3- في تاريخ 18/06/2022م تم شحن البضاعة محل التوريد عن طريق احدى شركات الشحن بقيمة (5600) خمسة آلاف وستمائة دولار امريكي وتم استلام البضاعة من قبل المدعى عليه.4- في تاريخ 20/06/2022 تم تسليم الشحنة لموقع التسليم المشار اليه في امر الشراء. 5- في تاريخ 30/06/2022 تم ارسال رسالة للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني لطلب الدفعة الأولى -المتأخرة- المحددة في امر الشراء بما يعادل 25% من اجمالي مبلغ العقد وتم اشعارهم بأن الشحنة قد وصلت ويجب عليهم استلامها. 6- في تاريخ 27 /07/2022 وبعد استلام المدعى عليها الشحنة قامت الأخيرة بإرسال خطاب انهاء أمر الشراء وطلب الفسخ من غير مسوغ نظامي. ثانياً: الأسباب:وبما ان موكلتي قامت بالعمل المطلوب منها لتوفير المنتجات وتوريدها للمدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه في امر الشراء والشروط العامة ولأن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ محل العقد وقامت بالفسخ بعد استلام الشحنة والانتفاع بها مخالفة بذلك البند الثالث الفقرة (2) من امر الشراء التي نصت على الدفع مقدم بنسبة 25% تستحق عند توقيع أمر الشراء، ونسبة 75% من المبلغ الإجمالي عند تسليم البضاعة ونظراً لثقة موكلتي بالمدعى عليها ولأن الأصل بين تعاملات التجار هو دعم الائتمان بينهم ولثقتنا بالمدعى عليها بأنها ستقوم بالوفاء فقمنا بتوريد البضاعة محل العقد على أمل ان المدعية ستقوم بالسداد ولكن امتنعت المدعى عليها من دفع أي مبلغ حتى تاريخ قيد هذه الدعوى.. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (787,500) سبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال وكذلك أتعاب المحاماة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد و المراسلات وأمر الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: قدمت جوابا عبر طلبات القضية بالطلب رقم (4411020317) وتاريخ 23 / 8 / 1444هـ هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن الصلح لأن موكلتي لم تستلم أي بضاعة هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 21/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية جوابا الكترونيا برقم (4411152101) وتاريخ 22 / 9 / 1444هـ وأجاب عنه وكيل المدعى عليها بالطلب الالكتروني رقم (4411215830) وتاريخ 18 / 10 / 1444هـ وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب فجرى افهام المدعي وكالة بتقديم جوابه في مدة عشرة أيام عبر طلبات القضية مع افادة الدائرة عن استعداد موكلته بدفع قيمة الخبير من عدمه على أن يتحملها الخاسر إذا قررت الدائرة ذلك، وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 17/11/1444ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية جوابا الكترونيا برقم (...) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ 10 / 11 / 1444هـ وقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية وحصر أعمالها كالآتي: (( 1- الاطلاع على ضبط القضية و المراسلات بين طرفي الدعوى و كامل المستندات المقدمة من طرفي الدعوى 2- النظر في استحقاق الشركة المدعية ما طلبته في هذه القضية بناء على العقد و المراسلات و المستندات المقدمة 3- بيان هل اتفق الأطراف على مواصفات السلع محل التوريد أولا 4- هل تم تعميد الشركة المدعية بالتصنيع والتوريد 5- الاستعانة بمكتب جمركيي لبيان حقيقة الخلاف بين طرفي الدعوى في صحة استلام السلعة وسبب الاستلام - إن وجد- وأثر هذا الاستلام على لزوم العقد وهل تم إعادة السلعة للشركة المدعية أم لا ) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة، وفي تاريخ 9/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة على اصدار قرار خبرة برقم (4460597837) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ وما زال القرار في حالة (اعداد التقرير) لذلك جرى افهام المدعي وكالة بالتواصل مع الخبير من أجل تسليم قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير في مدة أقصاها تاريخ 2 / 2 / 1445هـ ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 5/02/1445ه، حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكرا بأن الخبير انتهى من إعداد تقريره المبدئي وهو الآن في صدد إصدار تقريره النهائي، هكذا أجابا، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته ليس لديها أي ملاحظات على تقرير الخبير وترى صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير، كما عقب وكيل المدعية بأن موكلته غير مؤيدة لما انتهى إليه الخبير وسيتم تقديم الملاحظات على التقرير وعرضها على الخبير، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد الخبير بملاحظات موكلته على التقرير وعرضها على الخبير للاطلاع والرد عليها وتضمينها في تقريره النهائي استنادا إلى المواد المنظمة لنظام الإثبات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين الانتهاء من إعداد التقرير النهائي، وفي تاريخ 29/02/1445ه، حضر، وتشير الدائرة إلى ورود قرار الخبرة النهائي رقم (4460597837) وتم ارفاقه في مرفقات القضية بتاريخ 22 / 2 / 1445هـ ,ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت الشركة المدعية تطلب في هذه الدعوى أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (787,500) سبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمئة ريال ثانيا: أتعاب المحاماة. ولكون محل التعاقد توريد ساعات (سمارت وتش)، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة بيان الاعمال محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الشركة المدعية، وإجابة الخبير عنها في بملحق لتقريره في مرفقات القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق الشركة المدعية وفق ما انتهى له الخبير،، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الشركة المدعية لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.