حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530225823
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239009/1444
رقم الحكم:4530225823
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225823 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471239009 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الأسود للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عيسى المالكي بالوكالة رقم (441924031) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن لموكلته في ذمة شركة الأحدية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19.845.500) ريال لقاء توريد معدات الفلاتر الرملية وقد أحالته على المدعى عليها لكون شركة الأحدية مقاول لدى المدعى عليها في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء (المرحلة الأولى) وذلك بتاريخ 5/5/1442هـ الموافق 20/12/2020م وقد قبلت المدعى عليها هذه الإحالة بخطابها الصادر بتاريخ 9/5/1442هـ إلا أنها لم تقم بسداد المديونية حتى الآن، وختم دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 2/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر خالد الزهراني بالوكالة رقم (446006332) عن المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلته فأجاب بما أثبت أعلاه. فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم كافة الأسانيد على استحقاق المبلغ المحال به للمحيل في ذمة المدعى عليها خلال خمسة أيام. وعقب المدعى عليه وكالة بأنه يطلب إمهاله لكونه تم مخاطبة فرع الشركة بالمنطقة الشرقية ولم يأت الرد حتى الآن، فأفهم بإيداع جوابه عن الدعوى وما يقدمه المدعي وكالة خلال عشرة أيام، وعليه جرى تأجيل القضية. وبجلسة 16/1/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية المقدمة بتاريخ 13/1/1445هـ المتضمنة: أن البينة على استحقاق المدعية المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها المستندات التالية: 1- طلب التوريد الصادر من شركة الأحدية للمدعية بتاريخ 12/11/2019م. 2- محضر فحص المعدات بعد استلامها من المدعى عليها المتضمن: أن المهمات الموردة بحالة جيدة ومطابقة لشروط ومواصفات العقد ونماذج الاعتماد . 3- خطابات اعتماد المواد الموردة من قبل الخبير والمدعى عليها بتاريخ 26/1/1441هـ. 4- حوالة الدين وقبولها بموجب الخطاب الصادر من مدير الإدارة المالية المكلف بوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 9/5/1442هـ والالتزام بدفع المستحقات من قبل المدعى عليها المتضمن: سعادة مدير المشاريع.. بشأن حسم مبلغ 19.854.500 ريال إلى مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات.. نفيد سعادتكم توجيه المختصين لديكم بأن يتم رفع الحسم من المستخلص القادم وأرشفتها في منصة اعتماد . كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ 15/1/1445هـ المتضمنة: أولاً/ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن الشرط الأول لقبول الدعوى توافر الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يتضح لفضيلتكم أن العقد محل الأعمال المُطالب بها مبرم بين مقاول المشروع شركة الأحدية للتجارة والمقاولات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، -مستند رقم (1)- ولم يتم التعاقد مع المدعية، وإنما كان تعاقدها مع مقاول المشروع دون أخذ موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً في معالي الوزير وفقاً للمادة رقم (3) -التنازل للآخرين- من عقد المشروع المشار إليه أعلاه، التي تنص على: لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى مسؤولا أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد ، وبالمخالفة للمادة رقم (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427هـ، التي تنص على أن: يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد ولا يعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقد، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد ، كما تنص المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه: يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد ، وباستقراء النصوص النظامية سالفة البيان يتضح اشتراط موافقة الجهة الحكومية قبل الاتفاق للتعاقد بالباطن أو التنازل، وباطلاع فضيلتكم على الدعوى ومرفقاتها يتضح عدم وجود موافقة خطية مسبقة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتالي تكون إقامة الدعوى من المدعية على غير ذي صفة، عليه وبما أن الصفة في الدعوى وما جرى عليه العمل في المحاكم شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها. ثانياً/مقاول المشروع الرئيسي شركة الأحدية للمقاولات تنازل عن المشروع إلى شركة المياه الخليجية للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق -مستند رقم 2- الموقع بين الطرفين بمقر إدارة المشاريع بفرع شركة المياه الوطنية بمحافظة الأحساء، وبموافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ولم يتضمن المحضر أي إحالة أو مستحقات لموردين. ثالثاً/خطاب مدير عام الإدارة المالية المكلف المؤرخ في 9/5/1442هـ، الذي يستند عليه المدعي على أنه قبول للإحالة، لم يكن موجَّهاً إلى المدعي حتى يحتج به، ولم يتضمن قبول الإحالة كما أن الخطاب داخلي، وتم الرد على المدعي بخطاب سعادة مدير أعلى برامج المشاريع بالقطاع الشرقي رقم (10940/7076/1443) بتاريخ 6/12/2021م، -مستند رقم (3) - المتضمن عدم وجود علاقة تعاقدية، وأن عليهم التنسيق مع المقاول الرئيسي شركة الأحدية للمقاولات. رابعاً/إن جميع الأسانيد التي قدمها المدعي تثبت أن العلاقة التعاقدية للمشروع بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الأحدية للمقاولات، وأن علاقة المدعي التعاقدية تنحصر مع شركة الأحدية للمقاولات، ولا علاقة للوزارة أو شركة المياه الوطنية بها، كما لا يخفى على فضيلتكم أن أحكام حوالة الحق في الشريعة الإسلامية ينطبق عليها القواعد العامة للعقود من حيث الرضا والمحل والسبب، ويشترط لنفاذها قبول الحوالة من المحال إليه وإعلانه بها، وهذا لم يتم في هذه الحالة، وبالتالي على المدعي الرجوع على من تعاقد معه. عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة . ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل سددت المدعى عليها لموكلته أي مبلغ؟ فأجاب بأنها لم تسدد أي مبلغ يخص هذا الموضوع. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تدعي أنها وردت فلاتر رملية بقيمة (19.845.500) ريال لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء (المرحلة الأولى) لصالح شركة الأحدية للمقاولات العامة سجلها التجاري (...) المتعاقدة مع المدعى عليها على تنفيذ هذا المشروع، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بناء على قيام شركة الأحدية بحوالة الحق محل المطالبة للمدعية بموجب خطابها الصادر للمديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية بتاريخ 5/5/1442هـ الموافق 20/12/2020م بطلب حسم مبلغ التوريد محل المطالبة للمدعية. وبناء على قبول المدعى عليها المدين لهذه الحوالة بموجب خطاب مدير الإدارة المالية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 9/5/1442هـ الموجه لمدير المشاريع المتضمن: نفيد سعادتكم توجيه المختصين لديكم بأن يتم رفع الحسم مع المستخلص القادم وأرشفتها في منصة اعتماد . وبما أن المدعى عليها قد دفعت بعدم الصفة مدعية عدم موافقتها على تعاقد شركة الأحدية مع المدعية لتوريد المعدات محل المطالبة، وبناء على المادة (66) من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427هـ، ونصها: يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد ، وأنها لم تقبل بإحالة الحق لكون الخطاب الذي يستند عليه المدعي على أنه قبول للإحالة خطاب داخلي لم يكن موجَّهاً إلى المدعية ولم يتضمن قبول الإحالة، ولكون مقاول المشروع الرئيسي شركة الأحدية للمقاولات تنازلت عن المشروع إلى شركة المياه الخليجية للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق الموقع بين الطرفين بمقر إدارة المشاريع بفرع شركة المياه الوطنية بمحافظة الأحساء، وبموافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ولم يتضمن المحضر أي إحالة أو مستحقات لموردين. ولما كان الأصل أن للدائن أن يحيل حقه لشخص آخر ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها، ولما كانت المادة الثانية عشرة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد اشترطت لجواز تنازل المتعاقد مع الجهة الحكومية عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد موافقة الجهة المتعاقدة ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من الوزارة، وقد أنكرت المدعى عليها الموافقة، ولم تقدم المدعية ما يثبت الموافقة وفق الصيغة المعتمدة لدى وزارة المالية، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530225823 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471239009 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الأسود للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن للمدعية في ذمة شركة الأحدية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19.845.500) ريال لقاء توريد معدات الفلاتر الرملية وقد أحالته على المدعى عليها لكون شركة الأحدية مقاول لدى المدعى عليها في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء (المرحلة الأولى) وقد قبلت المدعى عليها هذه الإحالة بخطابها الصادر منها وطلب إلزام المدعى عليها (المحال عليه) بسداد المبلغ المشار إليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم رقم (4471239009) وتاريخ 19/1/1445هـ، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (19,845,500) ريال، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدرة (992,275) ريال، لأسباب أولاً: أن الدائرة الابتدائية أهدرت المستندات التي تثبت قبول والمحال عليه للدين المحال وأما تسبيب الدائرة بأنه خطاب داخلي فهذا غير صحيح، بل هو خطابًا بالالتزام مسلم للمدعية حتى تتأكد من أن حقها محفوظ أذ إن المعدات تحت يد المدعى عليها في وقتها ولم تدفع قيمتها وطلبت المدعية إرجاعها أو دفع قيمتها فقامت المدعى عليها بتوجيه مقاولها الرئيسي شركة الأحادية بأن يتم الاتفاق مع المدعية بأن يخصم من مستحقاتها من المشروع وتمت الموافقة من المقاول وعليه تم صياغة الاتفاق بالتنازل وتم الرد عليه بالموافقة من قبل المدعى عليها وبذلك وافقت المدعية على خطاب المسلم لها من قبل المدعى عليها الذي يفيد التزامها بدفع قيمة المعدات من مستحقات المقاول الرئيسي بحسب خطابها بتاريخ 1442/5/9هـ ثانيا: ورد في صك الحكم أن المقاول الرئيسي للمشروع شركة الأحادية قد تنازلت عن العقد للشركة أخرى وهي شركة المياه الخليجية للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق صورة منه وبموافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية وقد تم هذا التنازل بالرغم من علم شركة المياه الوطنية وشركة الأحادية المسبق بمستحقات المدعية الثابت بإقرارهما وموافقتهما الصريحة إلا أنهما تعمدتا عدم تضمين محضر التنازل أي إحالة لمستحقات المدعية وبالتالي هذا التنازل جاء مخالفاً لنص المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وحيث جاء نص المادة (يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد بعد موافقة الجهة المتعاقدة ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من الوزارة من اللائحة على ألا يخل ذلك بحقوق موظفي المقاول وبحقوق الموردين ومقاولي الباطن وبما للجهة الحكومية أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد) وبعد التمعن لنص المادة (112) وتسبيب الدائرة القضائية يتضح أن المدعى عليا خالفت المادة مخالفة صريحة إذ أن التنازل المقدم من قبلها باطل ولا يجوز الاستناد عليه وحيث إن استناد الدائرة على ما جاء في صدر المادة (صيغة التنازل) وإهمالها لعجز المادة المتمثل في الإخلال بحقوق الموردين محل نظر مما يجعل حكمها مخالفا لنص المادة أعلاه ويضيع بذلك حق المدعية لا سيما وأن المعدات لمشروع المدعى عليها هي تحت يدها وكانت على علم بأن لموكلتي مستحقات في ذمتها من هذا المشروع بدليل أن خطابها بالموافقة على دفع مستحقات المدعية من مستحقات المقاول الرئيسي وقبوله كان بتاريخ 9/5/1442هــ وحيث جاء التنازل بين المقاول الرئيسي شركة الأحادية وشركة المياه الخليجية بتاريخ 28/6/2022م أي بعد مرور سنة وستة أشهر من خطابها بتاريخ 9/5/1442هــ علماً بأن المدعى عليها عند فحص المعدات أقرت بأنها من توريد المدعية وهذا يثبت للدائرة نية المدعى علها في ضياع حق المدعية بالرغم من استلامها للمعدات بعد فحصها لاستخدامها بالمشروع ومبلغ هذه المعدات ليس بالمبلغ اليسير حتى لا يتم تضمينه بمحضر التنازل عن المشروع لمقاول آخر وهذا الإجراء فيه مخالفة صريحة لنص المادة (112) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإخلال بحقوق المدعية الثابت في ذمة المدعى عليها شركة المياه الوطنية لا سيما وأن المدعى عليها استلمت المعدات الموردة من قبل موكلتي ولم تقم بسداد قيمتها أو لأي جهة ولم ترد المعدات بل استخدمتها في مشروعها الذي رسى على المقاول الجديد للمشروع، وتم إحالة القضية إلى هذه في 28/2/1445هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19/1/1445هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.