حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530210381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221566/1445
رقم الحكم:4530210381
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221566 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530210381 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٥٦٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد وأصباغ منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٤٧٢.٨٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها بالإضافة الى فواتير مستلمة منها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٤٧٢.٨٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: مطابقة رصيد موقعة ومختومة من الأطراف، وفواتير موقعة من المدعى عليها، وبسؤالها هل لديك ماترغبين بإضافته قررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٤٧٢.٨٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في المصادقة المرفقة والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للأطراف، وكذلك الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذ المديونية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٦٤,٤٧٢.٨٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، والله الموفق.