حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530220686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186622/1445
رقم الحكم:4530220686
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186622 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530220686 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٢٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاتعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٥٨,٠٦٣.١٧) مليون وسبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٥٨,٠٦٣.١٧) مليون وسبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٢٥,٣٥٨.٨٢) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، والمتبقي (٥٣٢,٧٠٤.٣٥) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٥٨,٠٦٣.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٧٥٨,٠٦٣.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٢,٧٠٤.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، وفي جلسة ٤/٣/١٤٤٥ هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى المحررة تعاقدت موكلتي شركة (...) للمقاولات المحدودة والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) مع المدعى عليه الشركة (...)المحدودة والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) ومقرها الرئيسي مدينة (...)، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد عمالة بموقع (...) لصالح المدعى عليها في مشاريع تعود لشركة (...)، وذلك بموجب عقد لمدة سنة إبتداء من ٢/٤/١٤٣٩ه الموافق ٧/١/٢٠١٨م إلى ٢/٤/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م (المرفق) ، وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن يكون ذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره ( ١٧٥٨٠٦٣) مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثة وستون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وتكون طريقة السداد بشكل شهري وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد الفاتورة المرسلة لها خلال ٣٠ يوم عمل بالإضافة إلى ٥% ضريبة القيمة المضافة، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل الإلتزامات الواجبة عليها، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق وذلك بمبلغ إجمالي وقدره ( ١٢٢٥٣٥٨ريال) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ، ومتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وسبعمائة أربعة ريال. عليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي وقدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة ريال. وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة ريال. قيمة متبقية من توريد عمالة ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته بيان حساب مبلغ المطالبة مختوم بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما يدل على صحة بيان حساب مبلغ المطالبة مختوم بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث