حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4530236017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196743/1445
رقم الحكم:4530236017
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196743 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4530236017 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4570196743 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي -والذي يحمل رخصة المحاماة رقم: (...)- للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلة المدعي وممثل المدعى عليها، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلته فذكرت بأن موكلها دخل شريكاً في شركة (...) للتسويق الالكتروني القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة/ قابضة -رقم سجلها التجاري: (...)؛ حيث أبرم عقداً معها بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ على أن يكون شريكاً بنسبة (٢٪) من رأس مالها مقابل المبلغ الذي دفعه لصالح هذه الشراكة بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاقية رغم مرور أكثر من سنة عليها، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى مع حصر جميع الدفوع والمستندات، فأقر بصحة ما ذكرته وكيلة المدعي من حيث التعاقد واستلام رأس المال، وأنكر صحة عدم التزامه بالاتفاقية المبرمة مع المدعي حيث تم إدخال المدعي كشريك في المدعى عليها بموجب النسخة الثانية من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها رقم: (٤٠٤٧٧٩)، وقد قدم عقد التأسيس المذكور من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٣٣٩١٠١)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي تمسكت بطلبها إلزام المدعى عليها برد رأس المال لكون المدعى عليها لم تتواصل مع موكلها وتخطره بتسجيله شريكاً في الشركة ولم يتم توزيع الأرباح وأن ممثل المدعى عليها كان يتجاهل اتصالات موكلها، ثم سألت الدائرة الحاضرين عما يودان إضافته؛ فاكتفا بما سبق بيانه، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل نظر الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم الاثنين ١٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضر فيها وكيلة المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلة بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢/٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخصة بالترافع عن الغير بموجب شهادة التدريب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٦هـ-، وفيها قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال والذي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليها للدخول فيها كشريك بنسبة (٢٪). وبما أن النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن تطبيق نظام الشركات؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (16/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يخص الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي يستند لطلبه إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال على عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ والمتضمن إدخاله شريكاً فيها بنسبة (٢٪) مقابل هذا المبلغ، وبما أن المدعى عليها قد دفعت الدعوى بالتزامها وتنفيذها للعقد المبرم مع المدعي واستندت في ذلك على عقد تأسيسها رقم: (٤٠٤٧٧٩) والذي تضمن أن المدعي من ضمن الشركاء في المدعى عليها بنسبة (٢٪)، وبما أن مبلغ المطالبة يمثل رأس المال الذي دخل المدعي بموجبه شريكاً في المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد التزمت بالعقد المبرم بينها وبين المدعي ونفذت مقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعي من عدم إخطار المدعى عليها لموكلها بإدخاله شريكاً وعدم توزيع المدعى عليها للأرباح وتجاهل ممثلها لاتصالات المدعي؛ لكون جميع ما ذكرته خارج محل النزاع، فإنه وعلى فرض ثبوت ما ذكرته فإنه لا يرتب أثراً بفسخ اتفاقية الشراكة ولا يصح سبباً لإعادة رأس المال بعد إتمام العقد وتنفيذه، وبعد دخول الشريك في الشركة النظامية لا يحق له استرداد رأس ماله، كما أنه لا يحق له الخروج منها إلا وفقاً لما نص عليه عقد التأسيس في المادة السابعة, لذلك فإن الدائرة تلتفت عما ذكرته وكيلة المدعي وتمضي فيما انتهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (4570196743) المقامة من المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتسويق الالكتروني القابضة -سجل تجاري رقم: (...)-. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث