حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530083572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817714/1444
رقم الحكم:4530083572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530083572 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (......) المدعى عليه: مصنع (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع أبواب خشبية و تركيبها، وكان مدة العقد (١٤٥) مائة وخمسة واربعون يوماً، ابتداءً من تاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠٢١م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م وقد كان الاتفاق على مبلغ اجمالي وقدره (٣٦٩,٢٦٥) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، وتم تسلم المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٩,٥٥٠,٧٥) ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله بموجب حوالات بنكية، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (۱۱۳,۰۷۳٫۷٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ومقدار باقي المبلغ المسلم للمدعى عليه ولم يتم تنفيذ الأعمال مقابله مبلغ وقدره (١٩٦,٤٧٧) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إتمام أعمال العقد المتفق عليه) مما تسبب بالضرر الجسيم لموكلي وتعطيل أعماله بسببه. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (١٩٦,٤۷۷) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (....) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) فيما تبين ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٠٤٦١١١) وباستعلام الدائرة عن وكالة الحاضر تبين أنها منتهية ثم أفهمته الدائرة بضرورة تصحيح وضعه وأن هذه المهلة الأخيرة له ففهم ذلك واستعد له ثم رفعت الجلسة لما سبق., وفي ١٧/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (.......) بالوكالة رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة هل لديها مايضيفة فقررت الكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة, وفي ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية ( ....... ) بالوكالة رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لاوراق القضية سالت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع على البيان المرفق فذكر بانه يعود للمدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٩٦,٤۷۷) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من بيان بالأعمال المنفذة الموقع من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة وما قدم من الحوالات، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مصنع .........) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مؤسسة .......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٦,٤٧٧) ريال مئة وستة وتسعون الفا واريعمائة وسبعة وسبعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث