حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530087176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530087176
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470768879لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530087176 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470768879لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...)وتاريخ 08/08/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم موكلي/ (...) العمر، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك مؤسسة (...) للتجارة ، سجل تجاري (...) لأحد أعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في حساب المدعى عليه عبر منصة ... الوقائع:1) يملك موكلي مصنف (صورتين فوتوغرافية) قام بنشرها بتاريخ 01/12/2019م.2) المصنف عبارة عن صورة فوتوغرافية قام بالتقاطها موكلي وهي عبارة عن (كليجا) ولمتجر كليجا (...) وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، (مرفق لفضيلتكم الصورة الفوتوغرافية محل الدعوى).3) قامت المدعى عليها عن طريق حسابها عبر منصة ... بانتهاك الحقوق على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلاً الصورة الخاصة لموكلي في ترويجها. الأسباب والأسانيد:1- لأن أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية فقرة 8 من نظام حقوق المؤلف.2- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 1 وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول على إذن في حسابها عبر منصة .... كما هو مرفق لفضيلتكم.3- ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 2 وذلك بقيامها بالتعديل على المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطية المسبقة على ذلك، واستنادًا على القرار رقم (122-22) وتاريخ 30/02/1444ه الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف.4- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 4 وذلك بقيامها بإزالة معلومة كتابية وإلكترونية تسببت في إسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف.5- ونظرًا لقيام المؤسسة باعتدائها على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفادة المادية في زيادة مبيعاتها.6- ولأن المدعى عليها من المتاجر الشهيرة في هذا المجال وليست متجرا صغيرا.7- ولأن موكلي من المصورين المشهورين ومن أصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبرة لأكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء أفضل العدسات أدوات التصوير وأغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبية.8- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصورة من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاوية المناسبة لها للوصول إلى صورة فريدة، ولا أدل على تميزها من تعدي المدعى عليه واستخدامها.9- ولما يؤثر استخدام الصورة وبهذا الشكل من خفض قيمة الصورة والإحجام عن شرائها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه إصدار محدود ولفئات محددة من المجتمع. (أفراد وجهات حكومية وخاصة). ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المؤسسة بالآتي: تعويض مالي بمبلغ إجمالي قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في14/09/1444هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة تبين حضور المشار إليهما أعلاه, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وذكر أنه تقدم أمام ال(...) بشكوى وحكمت بالحق العام بإدانة المدعى عليه وهو يقيم هذه الدعوى بشأن الحق الخاص, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة, وطلب من المدعي تزويده بالبينة على كون المدعي هو من نشر المصنف محل الدعوى, فعقب المدعي بأن بينة موكله على ملكية المصنف تتمثل في شهادة تسجيل المصنف والقرار الصادر من ال(...) بإدانة المدعى عليه عن نشره المصنف محل الدعوى وبينته على الاعتداء تتمثل في قيام المدعى عليه بنشر المصنف على حسابه في (...) فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن مدى صحة قول المدعي وكالة بقيام المدعى عليه بنشر المصنف محل النزاع على حساب المدعى عليه في ...؟ فأجاب بأن موكله نشر المصنف على حسابه لكن ذلك تم عبر شراء المصنف من قبل بعض المنصات، فطلبت منه الدائرة تقديم بينته على ذلك، مع الإجابة عن الدعوى وعن مستندات المدعي المرفقة، ففهم ذلك واستعد به، على أن يتم تبادل المذكرات فيما بينهما. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/1444هـ في هذه الجلسة حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ 29/09/1444هـ ونصها: (أولاً: نجيب على سؤال فضيلتكم بشأن اثبات شراء المصنف من قبل بعض المنصات والبينة على ذلك، حيث أن موكلي قد قام بشراء صورتين بقيمة 10 دولار من (...) والذي يقوم ببيع المصنفات مختلفة من صور وتصاميم وأنه لازال لدى موكلي الصور الأصلية للمصنف بعد الشراء ونرفق لكم فاتورة الشراء مع الصور. (مرفق 1) ثانياً: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذو صفه: لم يقدم المدعي ما يثبت ملكية المصنف بأي وسيلة قبل نشر موكلي والذي كان بتاريخ 17/12/2021م، وحيث أن المصنف المنشور لأول مرة كان عن طريق متجر كليجا (...) كما يدعي المدعي في دعواه وأن تاريخ النشر بتاريخ 01/12/2019م واستناداً على المادة الخامسة من نظام حقوق المؤلف فان المتجر هو المالك 1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه 2- يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف. بالإضافة الا ان ما قدمه المدعي من اثبات ملكية المصنف كان بتاريخ 17/04/2022م وهذا تاريخ لشهادة اثبات الملكية التي ارفقها المدعي في دعواه. علاوة على ذلك، ان النظام لا يسمح باستغلال هذا المصنف الا بسجل تجاري يشمل مزاولة هذه الأنشطة والتي منها التصوير الفوتوغرافي وتأجير منتجات (...) بنشاط مستقل وبتراخيص رسمية من وزارة الثقافة والاعلام كما تفيد الشهادة التي يرفقها بذلك بالإضافة الا ان نظام حقوق المؤلف قد نظم ذلك بالمادة الثالثة عشر (1-وجوب أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات (...) وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة). (مرفق2) ثالثاً: ندفع بعدم سماع الدعوى لتناقض المدعي: ما ذكره المدعي يدل على تناقض في دعواه والبينة التي يقدمها مما يدل على عدم صحتها من الأساس حيث أنه يتضح بأن الصور معروضه بتاريخ سابق للإذن الكتابي المرفق بتاريخ 08/10/2019م والتي يذكر فيها في السطر الثالث …والمعروضة في مواقعهم وهذا إذن خطي مني لاستخدامهم… ، فكيف تكون معروضه قبل تحرير هذا السند ويذكر في دعواه بأن أول نشر كان بعد هذا المحرر بشهرين! وبذلك يتبين التناقض في تاريخ النشر للمصنف فبذلك المستند لا يتضح سوى تزوير المدعي الاذن الكتابي وأنه قد تم تحريره فقط للاستناد عليه في هذه الدعوى. بالإضافة الى ان المستند محرر من قبل المدعي فكيف يقوم بتقديم مستند هو من قام بكتابته لإثبات دعواه! فان دل هذا فيدل على عدم إمكانية المدعي من إثبات دعواه وتحريرها بالشكل الصحيح. (مرفق3) أصحاب الفضيلة: لكل ما سبق بيانه وتوضيحه في صفة المدعي وتناقض الأقوال وحيث أنه من شروط سماع الدعوى أن تكون خاليه من التناقض نأمل من فضيلتكم:1- الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها.2- عدم سماع دعوى المدعي لتناقض الدعوى مع البينة التي يقدمها.) وبعرضها على وكيل المدعي أجاب عنها بما نصه: (الرد على أولا: فإن موكلي ليس له علاقة بطريقة حصول المدعى عليه على الصورة وأن كان كما يدعي فله ان يرجع على من اشترى الصورة منه. الرد على ثانيا: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فملكية موكلي للمصنف ثابتة بشهادة التسجيل لدى ال(...) وكذلك استنادا لقرار لجنة الفصل في مخالفات حماية حقوق المؤلف والتي ثبت فيها ملكية موكلي للمصنف. الرد على ثالثا: فما ذكره من وجود التناقض فهو غير صحيح لان تاريخ تحرير الاذن امر وتاريخ النشر أمر.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله نرد على ما ذكره المدعي أولاً: من قام بنشر المصنف هو متجر كليجا (...) قبل تاريخ الاذن الكتابي لما هو موضح في مستند الاذن الكتابي، فان كان هناك حق كما ينص نظام حقوق المؤلف فهو لمتجر كليجا (...) لقيامة بالنشر قبل تاريخ حصول المدعي شهادة الملكية التي لا تفيد في بأن المنتج في هذه الدعوى وهي كليجا وحمايتها من قبل النظام حيث أن ما تم ذكره في الشهادة بأن الصورة لمنتج غذائي فكيف لنا أن نتحقق بأنها لذات المصنف علاوة على ذلك أن هذه الشهادة بتاريخ لاحق للاستخدام. بالإضافة الى أن المدعي قدم ادعائه بأن الصور المعتدى عليها هي صورتان وما هو مذكور في الشهادة صورة واحدة فقط، وبذلك يتضح عدم ملكية المدعي لهذه الصور محل الدعوى. نوضح لمقام دائرتكم الموقرة فيما يخص موضوع الدعوى متمسكين بالدفع بعدم صفة المدعي وعدم تحرير دعواه بالشكل الصحيح وتقديم البينة. اولاً: فيما يخص الضرر والتعويض عنه ولما وضحت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة 24 والتي مفادها توضيح الاضرار التي يطالب بها بشكل مفصل وكيفية وقوعها، كذلك تحديد مبلغ التعويض والاساس الذي بني عليه التقرير. حيث أن المدعي ذكر في صحيفة الدعوى بأن مبلغ التعويض 600 ألف وذكر في المذكرة الأولى مبلغ 150 ألف ريال وهذا يبين لفضيلتكم عدم إمكانية المدعي بتحديد الضرر ومبلغ التعويض واساس يستند عليه لعدم وقوعه.ثانياً: كما ذكر المدعي في دعواه بأن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر هي فائدة موكلي من نشر الصور وذلك مردود عليه بأن موكلي لا يبيع هذا المنتج والدليل على ذلك بأن نشاط موكلي في السجل التجاري البيع بالتجزئة للتمور والمكسرات والبن والتوابل والعطارة والأدوات المنزلية ... ولا يشملها بيع الأطعمة والمشروبات الساخنة مطلقاً وبذلك لم يكن هناك فائدة وربح لموكلي من عرضه للصورة محل الدعوى ، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ربح موكلي والمكاسب التي عادت اليه من هذا الاستخدام.) وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بما نصه (نؤكد بأن موكلي يملك المصنف وذلك استنادا لقرار ال(...) التي اثبتت ملكية موكلي للمصنف بعد ما تم تقديم الصورة خام بحجمها الأصلي للهيئة وبناء عليه أصدر اللجنة قرارها بإدانة المدعى عليه ونحن على استعداد بتقديم الصورة خام مرة أخرى في حال طلبت الدائرة الموقرة) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/01/1445هـ حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقرر أن صاحب المؤسسة المدعى عليه: (...)، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون بإضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعى عليها بنشر صورة مملوكة له (مصنف) دون إذن منه أو تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال, وحصر دعواه في ذلك, إذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة ب(...), الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة (...)، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوى, حيث قدم نسخة من صورة المصنف الأصلية, وأسندها كذلك بمستند صادر عن (...)، مضمونه ثبوت اعتداء المدعى عليه في الحق العام وتغريمه عن ذلك، وحيث إن المدعى عليه قد أقر في الجلسة الأولى بقيامه بنشر المصنف دون إذن من المدعي، وبرّر هذا الصنيع بأن ذلك تم عبر شراء المصنف من قبل بعض المنصات, فقد أقر من خلال هذه الإجابة بواقعة الاعتداء، كونه لم يقدم ما يثبت نشر المصنف بدون إذن مالكه، وعليه، ولسائر ما تقدم، فإن الدائرة ترى أن هذه الواقعة قد توفرت فيها أركان التعويض المقررة شرعًا ونظامًا (الخطأ, والضرر, والعلاقة السببية) ولا تجد مانعًا من الحكم للمدعي بما طلب، مع تقديمه الأسانيد الموصلة لمطلوبه, وإقرار المدعى عليه بقيامه بنشر المصنف دون إذن من المدعي، مخالفًا بذلك ما نصت عليه المادة (21/1) من نظام حماية حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء على ما تقدم, وأما عن مقداره, فحيث إن المدعي انتهى إلى المطالبة بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال, لكنه لم يقدم من الأسانيد ما يصحّح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فإن الدائرة يتعذر عليها -والحالة هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص إذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدائرة مناسبًا للواقعة, وفق ما لها من سلطة تقديرية باعتبارها الخبير الأول, وانطلاقًا منها من تقرير أجرة المثل عن هذه الصورة, فانتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بما قدره (1,000) ألف ريال نظير ما صدر عن المدعى عليه بما يتناسب مع جبر الضرر وأجرة المثل, وهو ما تحكم به الدائرة, وقد أتى حكمها ومنطوقها شاملاً بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تأسيس الحكم بالتعويض, متضمنًا تقرير الاعتداء, والحكم بإزالته إنْ كان ساريًا, والتعويض محل المطالبة, وذلك فق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) على مصنف المدعي (...) هوية وطنية (...) وفق ما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإزالة الاعتداء الثابت محل الدعوى. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (1,000) ألف ريال. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.