حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530184479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570144936/1445
رقم الحكم:4530184479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144936 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530184479 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٩٣٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها :إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع مستلزمات طبية وادوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٥,٠٩١.٧٥) خمسة آلاف وواحد وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ ، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٩١.٧٥) خمسة آلاف وواحد وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وقدم سنداً لطلبها : مطابقة رصيد ، على مطبوعات المدعية ، بمبلغ قدره (٥,٠٩١.٧٥) خمسة آلاف وواحد وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب مصادقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد طبية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخص مالكها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٥٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف وواحد وتسعون ريالا و خمسة وسبعون هلله إضافة إلى مبلغ قدره خمسمائة ريال أتعاب تقاضي ورفض ما زاد على ذلك وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث