حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530416770
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074180/1445
رقم الحكم:4530416770
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074180 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416770 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي سيارات أجرة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو (١٣٨) ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، لوجود مخالفات على المدعى عليه لدى (...) لم نتمكن من نقل ملكيات السيارات حتى اللحظة. تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨٤,٧٥٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف وسبع مئة وخمسون ريال. وطالب ١-بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ.٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف وسبع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب للشركة بأنه تم تحويل مبلغ (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ ٢-حوالة الصادرة من بنك (...) المتضمنة مبلغ (١٨,٧٥٠)ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال تاريخ ٢٤/٢٠٢٢ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها: وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها ويعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: يطلب مهلة للجواب وعليه أفهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى عبر النظام لكل منهما خمسة أيام ابتداء من المدعى عليها. وفي جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠وفيها: وبسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من اجله ارفق عبر التيمز ما نصه: (نرد علي دعوي المدعي حيث ذكرة في دعواه ان اتفاق مؤسسة المدعي بينها وبين المدعى عليها ان المدعي قد قام بشراء عدد (٥٢٥) سيارة اجرة لموزين على أن يكون سعر السيارة موديل (٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤) احدى عشر ألف ريال على أن يكون قيمة الفحص والتأمين وصيانة السيارة وتجديد الاستمارة ونقل الملكية وتحويل السيارة على حساب المدعي وان يكون سعر السيارة موديل (٢٠١١/٢٠١٠/٢٠٠٩ وفيما فوق) ب (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال على أن يكون قيمة الفحص والتأمين وصيانة السيارة وتجديد الاستمارة ونقل الملكية وتحويل السيارة على حساب المدعي حيث ذكر المدعي انه تم الاتفاق مشافهة حيث يوجد خطاب غرفه تجارية من المدعي بهذا الاتفاق وليس شفاهه كما ذكر المدعي وقد اقر المدعي انه قام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠)مئتان وستة وثلاثون ألف ريال للمدعي عليه حيث انها قيمة عربون لجميع السيارات وذكر المدعي انه قام بسداد مبلغ وقدرة (١٨,٧٥٠) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة رسوم تحويلات خمس سيارات ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة سيارتين لم يتمكن من نقل ملكيتهم ذكر بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح لكي يقوم بالتنصل من حقوقهم حيث ان المدعي قام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألف ريال قيمة عربون للسيارات ويوجد إقرار وتعهد منه بذلك كما هو في المرفق حيث قام المدعي بشراء (٥٢٥) سيارة اجرة عامة لموزين حيث قام المدعي باستلام السيارات وفحصها ورؤيتها حيث تعهد باستلام السيارات كلها ولا رجعه في بيعها سواء باع تشليح او غير وقام ببيع اكثر من خمسون سيارة وتحويلها إلى خصوصي وبيعها والتصرف فيها ولم يقم بسدادهم بقية السيارات التي تم بيعها والتصرف فيها حيث ذكر المدعي في دعواه انه يوجد مبالغ متخلفة ومخالفات عائدة للسيارات ونرد عليه وكيف قامت المدعي بتحويل اكثر من خمسون سيارة ونقل ملكيتها حيث ان المدعي قام بالوقوف على السيارات محل الدعوى وتم شراؤها والتصرف في بعضها حيث تم شراء السيارات جملة واحدة ولم يقم بشراء سيارة على حده وان هذا الاتفاق وهذا العقد عقد نهائي والدليل علي ذلك التصرف في بعضها دون سداد قيمة السيارات وبسؤال المدعي عن جواب المدعى عليه أجاب قائلا: يطلب مهلة للرد. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه عن هل يوجد لديكم مخالفات بسببها لم يتم نقل السيارات إلى ملكية المدعي أجاب قائلا: انكر ذلك وبسؤال المدعي عن ما يثبت ان سبب عدم انتقال ملكية السيارات المتفق عليها بسبب مخالفات المدعى عليها أجاب قائلا: ارفقنا ذلك عبر الطلبات على القضية ونص الحاجة منه ( ما ذكره ممثل المدعى عليه غير صحيح ونرد عليه في النقاط التاليه أولا ما يخص المبالغ المستلمة فقد اقرت المدعى عليها باستلامها مبلغ ٢٣٦ الف ريال كعربون نبين لكم انه لم يتم خصم مبلغ العربون من قيمة بيع السيارات المستلمة فأصبح هذا المبلغ كالوديعة او الضمان لدى المدعى عليها فأي سيارة تم بيعها ونقل ملكيتها قبل وجود الغرامات والمشاكل الواقعة على المدعى عليها يتم تحويل مبلغ السيارة كاملاً للمدعى عليها ولا يتم خصم مبلغ السيارة من العربون المسلم للمدعى عليها، اما باقي مبلغ المطالبة فتم إرفاق حوالات تؤكد استلام المدعى عليها المبالغ. ثانيا تم الاتفاق ان يقوم المدعي باستلام السيارة من المدعى عليها وعمل صيانة لها حتى تجتاز الفحص الدوري ومن ثم تقوم المدعى عليها بنقل ملكية السيارة الى المشتري كونها مالكة السيارة وهي الوحيدة القادرة على إتمام إجراءات نقل الملكية ولم يتعهد موكلي المدعي بشراء عدد معين من السيارات كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها بتعهد موكلي بشراء عدد ٥٢٥ سيارة أجرة ,وعليه نؤكد ان لا علاقة لموكلي بغير السيارات التي تم استلامها من المدعى عليها . ثالثا بسبب غرامات تخص المدعى عليها لدى الهيئة العامة للنقل لم تتمكن من تحويل استمارات السيارات من نقل الى خصوصي ولم تتمكن من نقل ملكيات السيارات من ملكيتها الى ملكية المشتري بسبب وجود مخالفات وغرامات لدى شركة (...) مرفق لكم صور من النظام تؤكد وجود حضر على نقل ملكية السيارات الخاصة بالمدعى عليها فعليه يتضح عدم امكانية اتمام هذا العقد وبيع السيارات بسبب مشاكل تخص المدعى عليها وحدها ولا علاقة لموكلي المدعي بهذا العيب) وبعد الاطلاع على ملف القضية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها أولا : فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف وسبع مئة وخمسون ريال وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وبما ان المدعى عليه انكر عدم انتقال ملكية السيارات المتفق عليها بسبب مخالفات المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك لكونه لم يقدم البينة على عدم انتقال ملكية السيارات بسبب مخالفات المدعى عليها وان الصور المرفقة لم تبين سبب عدم انتقال الملكية وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530416770 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها أولا: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨٤,٧٥٠) ريالا، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أولاً: قيام المدعى عليها بالتصرف وبيع مالا تملك. ثانياً: عدم قدرة المدعى عليه على نقل ملكية السيارات بسبب وجود مخالفات على المدعى عليها حالت دون قدرتها على نقل الملكية وانتهى إلى طلبه نقض الحكم وفسخ العقد المبرم وإلزام المدعى عليها برد المبالغ التي تسلمتها من المستأنف، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه، وعلى ان وجود المخالفات صادرة من الجهة المختصة في حق المستأنف ضده لا يلزم منه عدم تمكنه من نقل ملكية السيارات اذ لا يلزم من وجود المخالفات صدور قرار من الجهة بإيقاف الخدمات أو إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات او المنع من التصرف بها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٣٣٩٩) وتاريخ: ١٣/٠٣/١٤٤٥ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٤١٨٠) القاضي: برفض الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.