حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530074056

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205521/1445
رقم الحكم:4530074056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205521 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530074056 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها:لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٤٥١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(ان المدعي عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد صاحبها السيد (...)بموجب عقد مضاربة بمبلغ رأس المال (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال, وحكم عليه من قبل الدائرة السادسة عشر بالزامه بدفع مبلغ رأس المال برقم (٤٣٧٣٠٨١٢٠) وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية حكم نهائي مكتسب القطعية برقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) تاريخ ٢/٧/١٤٤٣)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...)للخدمات التجارية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), ان تدفع ل(...)رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٣٧٣٠٨١٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٠٤٥١٥) في محكمة (المحكمة التجارية بجدة)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعي عليه بدفع رأس المال مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة) من ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٧/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وفي جلسة ١٤٤٥/١/١٣هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر أحد من ممثلي المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنها حسب ما أرفق في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أجاب أنه تم إرفاقها جميعا عبر النظام ولحاجة القضية للرجوع لما تم إرفاقه رفعت الدائرة القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة ١٤٤٥/٢٢/١هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر المدعي ومن وكله معه ولم يحضر، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبليغها بموعد الجلسة عبر النظام وبسؤال المدعي الحاضر عما يود إضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة نتيجة الحكم النهائي مكتسب القطعية برقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) تاريخ ٢/٧/١٤٤٣) استنادا لصك الحكم، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي، وبما أن المقرر وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة ، وأن المدعى عليها ألجأته للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوج المدعي لتعيين محامٍ ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال سعودي وإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث