حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530095891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570010576/1445
رقم الحكم:4530095891
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010576 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530095891 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570010576 لعام 1445ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة.......) ضد (شركة .....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470898450) وتاريخ 1444/09/11هـ والمنظورة لدى (دائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن ترولي مصنع من الاستالس استيل + عربة + حاوية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م بثمن إجمالي قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430818023 الصادر بتاريخ 19/9/1444 في القضية رقم 4470898450 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (......) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (......) د بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مائتان ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4431031246) وتاريخ 1444/12/17هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ في القضية المقيدة برقم () في، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تكبد أتعاب محاماة مما أدى إلى (مماطلة المدعى عليها)،وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/08هـ وملخصها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدائرة بموجب الصك رقم 4430818023 والمؤرخ في 1444/09/19 هـ، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة سداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/29هـ وفيها قررت النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن الحكم الصادر من هذه الدائرة بموجب الصك رقم 4430818023 والمؤرخ في 1444/09/19 هـ، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(.......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.