حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530220204
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570185317لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220204 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570185317لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال ديكور وذلك في تأسيس وتشطيبات مقهى لا في التابع للمدعى عليها الواقع في مجمع (...) على طريق (...)، لمدة (95) خمسة وتسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/25 هـ الموافق 2021/05/07 م ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/28 هـ الموافق 2022/11/22 م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (801,820.00) ثمان مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (801,820.00) ثمان مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/08 هـ الموافق 2021/04/20 م , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (801,820.00) ثمان مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1444/02/06 هـ الموافق 2022/09/02 م بمبلغ قدره (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي.، انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/02/18 هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/03/03 هـ : ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مقاولات هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/08/15هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي تمثل مستحقاتها نظير قيامها بأعمال مقاولة للمدعى عليها كما هو مفصل في لائحة الدعوى؛ )، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه؛ لكي لا يجعل التغيب وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من العقد بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع منسوب لمدير المدعى عليها كما قدمت المدعية نسخة من محضر التسليم وكذلك ورقة المستخلصات، وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، فتنتهي الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها والحكم عليها به بما هو وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/شركة (...) لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي لـ/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) لقاء العقد محل الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.