حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530203761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530203761

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470280935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530203761 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٨٠٩٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه قد تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات بناء وتجهز مركز، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٩٤,٢١٥.٠٠) مليون وتسع مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تنفيذ الاتفاق. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تقيد المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣م، مما تسبب بـ(لم يسلم المدعى عليه محل التعاقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (في الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (١,١٩٤,٢١٥.٠٠) مليون ومائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مما أدى إلى (توكيل محام)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.) وختم وكيل المدعية الدعوى بطلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والتعويض بمبلغ (١.١٩٤.٢١٥) ريال كما طلب تعويض موكلته عن أضرار التقاضي وقدر ذلك بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوى قدم لائحة تحرير دعواه عبر الدردشة متضمنة ما نصه:(سبق وإن تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات بمشروع مركز (...) للعقار الواقع بمدينة الرياض حي (...) على طريق (...)، وقد اتفق الطرفان على تنفيذ الأعمال وفقا للتصميم الذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين والمعد من قبل المصممة (...)(مرفق١) ولكن المدعى عليها لم تلتزم بما ورد بالتصميم ولم تكمل الأعمال مع سوء في التنفيذ فيما نفذ منها ومخالفته للشروط والمواصفات المعروفة عرفاً، وقد اتفق الطرفان على أن ينال المدعى عليه ٣٠% من قيمة الفواتير الإجمالية للمواد، تسلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ وقدره (١,٩٩٤,٢١٥,٧٤) مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة عشر ريال وأربعة وسبعون هلله، وقد أخطرت موكلتي المدعى عليها بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ بإكمال الاعمال وأنه في حال عدم التزامه بذلك سيتم تعيين مقاول آخر من أجل إكمال العمل على حساب المدعى عليه (مرفق٣)،وقد تراخت المدعى عليها عن الاتفاق وانتهاء مدته دون أن يسفر عن الانتهاء من الاعمال أو إكمال الملاحظات التي أبدتها موكلتي، علما بأن المدعى عليها قد حددت مدة (٩٠)يوما لتسليم المشروع مما يتعين معه فسخ العقد ورفعه، ونشير كذلك إلى انه قد تم تقدير الأعمال المنجزة حسب السعر المعمول به فالسوق وقدرة بمبلغ وقدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال.وحيث أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها ولم تلتزم بتنفيذ الاتفاق ونتيجة لذلك لحقت بموكلتي الكثير من الأضرار والخسائر الأمر الذي لا يقره الشرع الحنيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) الأمر الذي يحتم رفع الضرر عن موكلتي عملاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يزال).بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: فسخ الاتفاق بين الطرفين. ندب خبير لتقييم العمل وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.) وبسؤاله عن استكمال تحرير دعواه ببيان محل الإخلال بشكل مفصل أجاب قائلا: المدعى عليه نفذ جزءً من التصميم وجزء لم ينفذه أطلب مهله لاستكمال تحرير دعواي بشأنه بشكل مفصل، فأجيب لطلبه وأفهم بتقديم جوابه خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة كما جرى إفهام المدعى عليه وكاله بتقديم جوابه خلال خمسه أيام من تاريخ استكمال المدعي تحرير دعواه ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها ما نصه (إجابة لطلب فضيلتكم بالجلسة السابقة - بتحرير الاعمال غير المنجزة تحريرا دقيقا – أتقدم إلي فضيلتكم بالمذكرة الجوابية ردا على طلب الدائرة ويتمثل فيما يلي: مخططات التكييف والسباكة والكهرباء لا تتطابق مع ما هو موجود في التصميم.أعمال الحديد: -عمل الدرج الحديد غير منجز وغير مطابق للمخطط الابعاد والديكور حسب التصميم. أعمال الخشب: ١-أرفف تحت الدرج منطقة الشعر غير منجزة.٢-أرفف منطقة المصلى غير منجزة. ٣-ارفف منطقة الشعر الخاصة غير منجزة. ٤-ارفف منطقة غسيل الشعر غير منجزة. ٥-دولاب بأقفال للعملاء منجز مع نواقص بدون مسكات. ٦-رف بأدراج ومرايات غير منجزة. ٧-دولاب المكس روم منجز بنقص في الأمتار. ٨-المطبخ منجز دولاب المنيوم بدل الخشب حسب التصميم. ٩-كنب العام لات غير منجزة. ١٠-خطأ في مقاسات الإنحناء والطول لكنب الاستقبال. ١١-اطارات اللوحات والمرايات غير منجزه. ١٣-خطأ تنفيذي في الاستقبال العلوي والسفلي وغير منجزه جزئيا. ١٣-رفوف الحمامات المغربية قزاز والمطلوب خشب وغير منجزه. ١٤-غرفة المكياج دولاب منجز والمرايات غير منجزة. ١٥-دواليب غرف المساج غير منجزة. ١٦-ديكور غرف المساج مع شعار محفور واضاءة غير منجزة. ١٧-نعلات كامل الموقع منفذه مع نقص لبعض الأماكن. أعمال الأبوب والنوافذ: ١-تركيب عدد (٢) باب زجاج شفاف غير منجز. ٢-تركيب شرائح دربزان غير مقوس. أعمال الديكور: ١-الارضيات منجزه ما عدا الدرج. ٢-دهان الجدران غير منجز. أعمال الادوات الصحية وملحقاتها: ١-المغاسل والديكورات غير منجزه ٢-ادوات صحية الحمام تحتاج تغيير وتعديل سباكتها. أعمال الميكانيكية: ١-تحتاج الأعمال الديكورية لتعديلات. ٢-مضخة المياه ضعيفة وتحتاج مضخة اقوى لضغط المياه في الموقع. ٣- طفايات الحريق غير جاهزة. أعمال الكهرباء: ١- نقص في الأعمال الديكورية من نقاط افياش وإضاءة ديكوريه. ٢-نظام الانترنت والكاميرات غير منجزة. أعمال أخرى غير منجزة: ١-فتح شباك عدد ٢ في الدور الارضي٣ -تظليل الواجهة الامامية غير منجزة. ٤-طاولة المناكير وكنبة امام المصعد غير منجزة. ٥ -ارفف داخليه في المخازن (دواليب). وأخيراً نود أن نفيد فضيلتكم أن المقر بيد المدعى عليها وأن ما تم حصره عباره عن بينة مبدئية قابلة للزيادة ولذلك طلبت موكلتي ندب الخبرة حتى يتسنى له رصد جميع الملاحظات والاعمال غير المنجزة مع تقييمها بواسطة الخبير وتحديد المبلغ المستحق لإنجاز ها وتقييم الأعمال المنجزة وفقا لسعر السوق ورد المبلغ الزائد لموكلتي.) ثم تقدم المدعى عليه وكالة بجواب جاء فيه ما نصه (اشارةً الى صحيفة دعوى المدعي، وإلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه، وإلى الطلب المقدم برقم ٤٤١٠٤٦٩٣٩٨، نتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلًا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) بجوابها الشكلي، والذي يختلف عن الجواب الموضوعي، والطلبات فيه -ونؤكد استعداد موكلتي به في حال قررت الدائرة عدم الحكم بالطلبات الشكلية- الاتي:- ١. نشير الى أصحاب الفضيلة بوجود دعوى مستعجلة لإثبات الحالة على ذات العقار محل الدعوى الماثلة، نظرًا لرفض المدعيّة الاستلام، مقيدة بالرقم (٤٤٧٠٢٦٧٩٣٠) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ -قبل قيد الدعوى الماثلة-، وصدر بها قرار دائرة الطلبات والاوامر الأولى بندب خبير لإثبات الحالة، وتم تعيين مكتب الدروازة للاستشارات الهندسية خبيرًا في الدعوى المشار لها آنفا، وحدّد لنا الخبير موعداً بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، للشخوص على العقار ومعاينته، وأنتهى من المعاينة، وأصدر قراره الابتدائي بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه، وحدد لدى دائرة الطلبات والاوامر جلسة بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه. [مرفق رقم -١- نموذج قيد الدعوى] ٢. نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية على يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى ، ونصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام على يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة ، وحيث أن المدعية لم تخطر المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، ولمُا كان الأخطار وجوبيًا وفقًا لصريح نص المادة التاسعة عشر، وأن عدم الأخطار يجعل قيد الدعوى غير نظاميًا، ويلزم معه ردها. بناءً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. أصليًا: الحكم برد الدعوى لعدم الأخطار. ٢. احتياطيًا: الحكم بوقف الدعوى لحين انتهاء دعوى الطلب المستعجل.) وفي جلسة ٥/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن رده على جواب المدعى عليه أجاب قائلا: بشأن الإخطار سبق الإخطار وأرفقت نسخة الاخطار بملف القضية كما أنه تم تسليمه للمدعى عليه أصالة عن طريق برنامج (واتس أب) ثم عرض عبر الدردشة صورة المحادثة المتضمنة الإخطار المبعوث للمدعى عليه، ثم أضاف قائلا: أما بشأن الدعوى المستعجلة المذكورة فصحيح لكنه يخص إثبات الحالة فقط لذا موكلتي تقدمت بهذه الدعوى، هكذا أجاب. فدفع المدعى عليه وكالة قائلا: غير صحيح بل قد وجه القاضي بحصر الاعمال المنجزة وليس فقط اثبات الحالة ثم عرض عبر الدردشة محضر المرافعة وبالاطلاع عليه تبين شموله ما نصه: (...وبناء عليه قررت الدائرة ندب الخبير لمعاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة وذلك فقط بحصر كمية الأعمال القائمة فيه ووصف طبيعتها وصفا دقيقا دون التطرق إلى قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في التقصير -إن وجد-...)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكما يقضي بوقف السير في هذه الدعوى لكون استكمال نظر الدعوى متوقف على قرار الخبرة في الدعوى المقامة أمام دائرة الطلبات والأوامر، وبزوال سبب التوقف تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة السير في الدعوى، ثم واصلت الدائرة نظر القضية، وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد اتفاق بين الأطراف فأجاب بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب وإنما هو اتفاق شفهي، ثم سألته الدائرة عن موجبات فسخ العقد فأجاب بأنه يطلب تقديم مذكرة يوضح فيها موجبات الفسخ وقام بإرفاقها عبر خانة الدردشة تضمنت التالي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، ولحاجة الدعوى مزيداً من الايضاح، نورد لفضيلتكم ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بتحرير الدعوى:- سبق وأن اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شفهياً على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولات لمشروع مركز (...) بالعقار الواقع بمدينة الرياض حي (...) على طريق (...)، والعائد منفعته لموكلتي بموجب عقد الايجار رقم (٢٠٢٩٦١٣٦٧٤١) وتاريخ ١٥/٠١٢/٢٠٢١م، وقد اتفق الطرفان على تنفيذ الأعمال وفقاً للتصميم المعتمد من قبل الطرفين(مرفق١)، وقد حُددت مدة ثلاث شهور لتسليم المشروع، على أن تستحق المدعى عليها نسبة ٣٠% من قيمة الفواتير الاجمالية للمواد، وقد استلمت المدعى عليها من موكلتي مبلغ وقدره (١،٩٩٤،٢١٥،٧٤) مليون تسعمائة وأربعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة عشر ريال وأربعة وسبعون هلله بموجب الحوالات البنكية على حساب المؤسسة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما ورد بالتصميم ولم تكمل الأعمال مع سوء في تنفيذ ما نفذ منها، ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق المشار إليه أعلاه، وقد انتهت المدة المتفق عليها دون انتهاء المدعى عليها من الأعمال المتفق عليها أو اكمال الملاحظات التي ابدتها موكلتي. ثانياً: فيما يتعلق بصك حكم دعوى المعاينة رقم (٤٤٣٠٣٧٣٩٩٥) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المبني على تقرير الخبير:-اقامت المدعى عليها دعوى معاينه إثبات حالة وحكمت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧٣٩٩٥) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه، حيث حصرت الدائرة مهمة الخبير في إثبات حالة المشروع الراهنة فقط، دون تقييم الأعمال المنجزة من غير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة حسب التصميم المعتمد بين أطراف الدعوى. ثالثاً: إدخال المدعى عليها الغش والتدليس على الخبير:-أدخلت المدعى عليها الغش والتدليس على الخبير حيث ذكرت للخبير أن التصميم المعتمد من قبل أطراف الدعوى قد حصل عليه تعديلات ولا يمكن الاعتماد عليه في حصر الأعمال المنجزة من غير المنجزة، وهذا غير صحيح جملة وتفصلاً، والصحيح في ذلك أن التصميم معتمد من أطراف الدعوى ولا يوجد عليه أي تعديل، وذلك بإقرار وكيل المدعى عليها. رابعاً: فيما يتعلق بتقرير الخبير:-أ-بمطالعة فضيلتكم إلى ما جاء في (ثالثاً) وإغفال الخبير التصميم المعتمد من قبل أطراف الدعوى وذلك بإيهام المدعى عليها يتضح أن الخبير قام بالاستماع لطرف دون الآخر، وهذا ما يتعارض مع نص المادة (١٩) من القواعد الخاصة لتنظيم الخبرة حيث نصت على: (على الخبير أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية) وهذا ما يتناقض مع ما جاء في تقرير الخبير حيث خلا من الحياد والموضوعية. ب- قد تطرق الخبير إلى تكييف الواقعة والخوض فيها بتصديق المدعى عليها بأنه يوجد تعديل على التصميم المتفق عليه بين أطراف الدعوى ثم أسقط التصميم وهو جوهر التعاقد بين الطرفين والتعديل – الذي تزعمه المدعى عليها وهو غير صحيح-، وحيث أن إثبات واقعة معينة أو نفيها وتقييم البينات والأدلة، هذا أمر ليس من اختصاص الخبير وإنما من اختصاص المحكمة، وبالتالي يعتبر تقرير الخبير غير منتج في الدعوى ويجب عدم الأخذ بما جاء فيه. خامساً: عدم جدوى التقرير الهندسي:-سبق وأن تم توضيح حصر مهمة الخبير، وهذا غير كافي للفصل في الدعوى وحيث سبق إيضاح ذلك للدائرة مصدرة حكم المعاينة ولوكيل المدعى عليها أن حصر مهمة الخبير في إثبات حالة المشروع الراهنة فقط، دون تقييم الأعمال المنجزة من غير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة حسب التصميم المعتمد بين أطراف الدعوى ليس له جدوى وليس له أثر في الدعوى محل النظر، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم ليس لها الحكم بأكثر من ما طلبته المدعية وهذا قصور وخلل في طلبها، حيث كان من الأجدر الطلب من الدائرة حصر مهمة الخبير في (حصر الأعمال المنجزة من غير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة وتقييمها) لأجل الوصول لحل هذا النزاع. الأسباب:-بناءً على ما تقدم، ولما ذكرناه من أسباب، ولما ترونه من أسباب أفضل، ولأن أساس الدعوى محل النظر التي أقامتها موكلتي لتقييم الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بناءً على التصميم المعتمد من أطراف الدعوى، ولأن المقاول يستحق قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال المنجزة، ولأن المدعى عليها قد أدخلت الغش والتدليس على الخبير، ولعدم جدوى تقرير الخبير الذي حُصرت مهمته بإثبات حالة المشروع فقط، ولما ذكرناه من عدم حياد وموضوعية تقرير الخبير، ولأن المدعى عليها قد أخلت ولم تلتزم بتنفيذ الاتفاق، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال). الطلبات:-أولاً: فسخ الاتفاق بين الطرفين. ثانياً: ندب خبير آخر لحصر الأعمال المنجزة وغير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة حسب التصميم المعتمد بين أطراف الدعوى وتقييم الأعمال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة عن قيمة عملها التي استلمتها من موكلتي. نسأل الله لكم التوفيق والسداد) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه أفهمته الدائرة بإيداع رده عبر الموقع الالكتروني ان تيسر ذلك أو إرساله عبر بريد الدائرة مع تزويد وكيل المدعية بنسخة منها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يقوم وكيل المدعية بالرد عليها بعد ذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر البريد حاصلها عدم صحة ادعاء المدعي وكالة بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب وذكر بأن موكلته قامت بإرسال عرض سعر مع جدول الكميات بتاريخ ١/٩/١٤٤٣هـ وقد تضمن كافة المسائل الجوهرية وهي قيمة الأعمال ونوع العقد وشروط الدفع والسداد ومدة الأعمال وقد وافقت عليه المدعية، وبتاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ أرسلت المدعى عليها فاتورة تمثل ما نسبته ٢٥% من قيمة الأعمال والمنصوص عليه في عرض السعر وبمبلغ إجمالي قدره (٦١٣.٦٠٧.٧٨) ستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة ريالا وثمانية وسبعون هللة، وقد سددتها المدعية على دفعتين، وكانت تلك الفاتورة تتضمن إجمالي قيمة العقد، والعرض السعري يكشف بجوهره وفحواه عن واقعة إيجاب صادرة من المدعى عليها كما أن قيام المدعية بالسداد يقوم مقام القبول وهذا يؤكد على وجود اتفاق مكتوب بل ومحدد أنه في مبلغ مقطوع، وأضاف وكيل المدعى عليها أن قرار ندب الخبرة الصادر من دائرة الطلبات والأوامر تضمن حصر كمية الأعمال المنفذة والتحقق من سلامتها، وختم وكيل المدعى عليه مذكرته بقوله أن المدعية لم تقدم ما يوجب الفسخ كما أن الفسخ بعد نهاية الأعمال غير معقول ولا مقبول في ما جرى عليه العمل بقضايا المقاولات، وختم المدعى عليه وكالة الحكم برد الدعوى بعدم الاستحقاق، وفي جلسة ٨/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة وقد عُرضت على وكيل المدعية وقدم مذكرة جاء فيها ما نصه (أولاً: الجواب على ما جاء في الفقرة (١):- ١-ظهر لفضيلتكم عدم وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه من موكلتي بالموافقة على عرض السعر وعلى المدعى عليها عبء إثبات العقد مكتوباً أو إظهار موافقة من موكلتي على عرض السعر وتنكر موكلتي الموافقة عليه وتأسيساً على ذلك يتجلى صحة ما ذهبنا إليه وهو انعدام ما يدعيه وكيل المدعى عليها من وجود عقد مكتوب على الأعمال محل النزاع، ولا سيما أن المدعى عليها تاجر وتدرك أثر العقود والموافقات والمحررات المكتوبة في الالتزامات وكذا قيمتها في الأعمال التجارية. ٢- عرض السعر وجدول الكميات: ما يدعيه من عرض سعر وأنه إيجاب وقبول فهذا غير صحيح فلم يحصل إيجاب ولا قبول وتنكر موكلتي القبول لعرض السعر المشار إليه وعلى المدعى عليها عبء إثبات القبول الصادر من موكلتي, والصحيح في ذلك ما ذكرناه من وجود اتفاق شفهي وأن المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها مبالغ لشراء مواد البناء المبدئية ولم تقدم المدعى عليها أي فواتير تثبت صحة صرفه لهذه المبالغ وقد دفعتها موكلتي بناءً على رغبة المدعى عليها لتيسير إجراءات البناء ولطلب مواد البناء من الموردين للبدء في العمل وللصرف وفقاً لحاجة العمل ولعجزه عن إحضار الفواتير وإثبات طريقة صرفه، كما قام وكيل المدعى عليها بسوق مبادئ قضائية وقواعد فقهية ليست في محلها دون بيان وجه الدلالة من ذلك ولإثبات أمر غير صحيح. ثانياً: الرد على ما جاء في الفقرة (٢و٣): جاء جواب وكيل المدعى عليها موافقاً لما ذكرناه من حصر مهمة الخبير في إثبات حالة العقار دون تقييم الأعمال، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تقييم الأعمال الذي هو جوهر هذه الدعوى، أما ما يتعلق بحجية الأمر المقضي فهذا لا اختلاف عليه ولكن العبرة في مثل القضايا المستعجلة هو فائدة صك الحكم لإنهاء النزاع، ولأن صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧٣٩٩٥) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه لم يتطرق لتقييم الأعمال بسبب عدم طلب وكيل المدعى عليها من الدائرة مصدرة الحكم تقييم الأعمال، كما أن الحكم لا يفصل في الخصومة محل النزاع والمعتبر في تقرير الخبير مجرد المعاينة وإثبات الحالة فقط، وقد أفضى ذلك لتأخير الفصل في موضوع هذه الدعوى وإضرار موكلتي. بناءً على ما تقدم، ولما ذكرناه من أسباب، ولما ترونه من أسباب أفضل، ولأن أساس الدعوى محل النظر التي أقامتها موكلتي لتقييم الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بناءً على التصميم المعتمد من أطراف الدعوى، ولحصر الأعمال وللحاجة إلى تحديد ثمن تلك الأعمال، ولأن المقاول يستحق قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال المنجزة على الواقع، ولعدم جدوى تقرير الخبير الذي حُصرت مهمته بإثبات حالة المشروع فقط، ولأن المدعى عليها قد أخلت ولم تلتزم بتنفيذ الاتفاق، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال). ثالثاً: الطلبات:-أولاً: ندب خبير آخر لحصر الأعمال المنجزة وغير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة حسب التصميم المعتمد بين أطراف الدعوى وتقييم الأعمال. انياً: إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة عن قيمة عملها التي استلمتها من موكلتي.) ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن المستند على أن المدعى عليه قبلت التصميم المقدم من المدعية ومن المصممة (...) أجاب ان الخبير الهندسي المنتدب في دائرة الطلبات والأوامر اثبت أن التصميم جرى عليه تعديلات كما ذكر أن لديه شهود وعددهم اثنان و يشهدون على صحة الاتفاق بين الطرفين و على صحة التصميم المعتمد التي صممته المهندسة لمياء وافهمته الدائرة بضرورة ارفاق مضمون شهادتهم في الموقع الالكتروني ثم وجه المدعي وكالة سؤالا إلى المدعى عليه وكالة كيف قامت المدعى عليها بتنفيذ الاعمال و هل نفذتها بناء على تصميم المدعية أم عن طريق مشرف هندسي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الاعمال تم تنفيذها عن طريق العرض السعري المرسل بواسطة الواتس اب إلى المدعية أصالة وقد قامت المدعية أصالة إرسال تصميم إلى المدعى عليها كما قامت المدعية بسداد الدفعة الواردة في العرض السعري ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التصميم المعتمد و الذي بناء عليه تم تنفيذ الاعمال فأجاب أن التصميم كان مصمم من قبل (...) و كذلك المدعية ثم سألت الدائرة عن المحادثات فأجاب أنها لديه وطلب مهله لإرفاقها و افهمته الدائرة بضرورة ارفاقها قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه إذا كان المشروع ضخم بناء على قول المدعي وكالة فكيف لا يكون هناك آليه للتعاقد كما ان المدعية قامت بسداد ما يزيد عن مبلغ مليون وتسعمائة الف ريال على دفعات حسب الفواتير المرسلة ولم يتبقى الا الدفعة الاخيرة ولو كانت الاعمال غير مرضية للمدعية كيف تقوم بتحويل هذا المبلغ، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب أن آليه التعاقد ثبتت بشهادة الشهود كما أن الدفعات المسلمة كانت مبدئياً لمواد بناء و كانت تسلم للمدعى عليه لتسهيل اجراءات العمل وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة لإيداع المطلوب من الأطراف، وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على محل النزاع والتحقق من ادعاءات الأطراف وأنها سوف تخاطب منصة خبرة لتقديم العروض، ثم أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي في هذه القضية والذي تضمن أنه تم الانتهاء من معظم أعمال التشطيب ويوجد بعض الأعمال لم تنتهي بعد، وأن إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها تقدر (١.٩٩٤.٢١٥.٥٢) ريال وأن قيمة العيوب تقدر بــ(٣٧.٤٦٨.١) سبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالا وهللة ثم استوضحت الدائرة من الخبير عبر منصة خبرة عن التصميم الذي قدمته المدعية فقدم الخبير جوابا جاء فيه ما نصه (١- واجهة المبنى في المخطط المرفق من الخشب وافد الطرفين انه تم الاتفاق على ان يتم استبدالها بإستكر ملصق على الزجاج، وأفادت المدعية بوجوب وضع حاجز من الخشب خلف باب الدخول حسب اشتراطات البلدية ولم يتم تنفيذه وافاد المدعى عليه انه خارج المتفق عليه. ٢- الأرفف بغرفة الموظفات غير مطابقة للتصميم. ٣- مستوى تشطيب منطقة الأظافر في التصميم مرتفع عن منطقة الاستقبال ولكن أفاد الطرفين انه تم الاتفاق على تنفيذها في نفس مستوى تشطيب الاستقبال. ٤- أفاد الطرفين أنه تم تغيير اللون الذهبي في التصميم إلى اللون الأسود. ٥- مرايا الحمامات بدون إطار. ٦- منطقة مغاسل الشعر أيضا تم تنفيذها بنفس منسوب تشطيب الاستقبال مع وجودها مرتفعة في التصميم. ٧- مستوى تشطيب المنطقة خلف مرايا منطقة الشعر تم تنفيذه مرتفع عن الأرض رغم ظهوره في التصميم بمنسوب أقل من منسوب الأرض حوله. ٨- غرفة الصبغات تم تنفيذ الدولاب لكن بتصميم يختلف عن الموضح في التصميم. ٩- غرفة المعالجات مختلفة تماما عن التصميم وأفاد الطرفين أنه تم الاتفاق على تغيير التصميم أثناء التنفيذ. ١٠- منطقة الأرفف في غرف البخار في التصميم عباره عن أرفف من الخشب والخلفية دهانات والمنفذ أرفف زجاج ٨مم والخلفية سيراميك. ١١- باب غرفة الملابس والجلسة بجوار الباب في التصميم تم عمل قوس من الجبس أعلى الفتحات ولم ينفذ في الموقع. ١٢- أحواض غرف المساج في التصميم من الخشب وفي الموقع من الرخام الصناعي. ١٣- لون الأرضيات في المناطق المرتفعة أسفل التماثيل بالدور الأول في التصميم المرفق من المدعية مختلف عن لونها في التصميم المرفق من المدعى عليه.) ثم سألته الدائرة عن قيمة المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المدعية وقيمة المبالغ المستحقة للمدعى عليها فقدم الخبير جوابه والذي جاء بالنص التالي (- حسب الفواتير المرفقة من المدعى عليها فقد تسلمت المدعى عليها من المدعية مبلغ إجمالي ١٩٩٤٢١٥.٥٢ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، - تم حساب اجمالي الأعمال المنفذة بقيمة ١٩٥٤٤٥٢.٦ ريال بدون ضريبة وبعد حساب الضريبة يصبح إجمالي الأعمال المنفذة ٢٢٤٧٦٢٠.٤٩ ريال، - يوجد عيوب في التنفيذ وأعمال لم يتم الانتهاء منها تقدر بميلغ ٣٧٤٦٨.١ ريال بدون ضريبة وبعد حساب الضريبة يصبح إجمالي خصومات عيوب ونواقص التنفيذ ٤٣٠٨٨.٣١٥ ريال، - وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعى عليها قبل خصم قيمة اختلاف التصميم= ٢٢٤٧٦٢٠.٤٩ (قيمة الأعمال المنفذة) - ٤٣٠٨٨.٣١٥ (عيوب التنفيذ) - ١٩٩٤٢١٥.٥٢ (المبلغ المسلم لها) = ٢١٠٣١٦.٦٥٥ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة - الاختلافات في التصميم تقدر بمبلغ ٥٧٥٠٩.٥ ريال بدون ضريبة وبعد حساب الضريبة يصبح إجمالي خصومات اختلاف التصميم ٦٦١٣٥.٩٢٥ ريال.) وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا لدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التصميم المعتمد فأجاب بأن التصميم المعتمد هو الذي كان من قبل المصممة (...) وذكر بأن لديه مخطط لذلك التصميم، كما أن هناك شاهد يشهد بأن التصميم المتفق عليه هو الذي كان لدى (...)، ثم وجهت الدائرة سؤالا للمدعي وكالة عن التصاميم التي تم تغيير بعضها بالاتفاق بين طرفي الدعوى والتي أثبتها تقرير الخبير فأجاب بأن ما ذكره الخبير غير صحيح، وفي حال التسليم بذلك جدلا فإنها تعديلات غير مؤثرة على جوهر التصميم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لا خلاف أن التصميم المعتمد هو التصميم الصادر من قبل (...) لكن التصميم المعتمد هو المرسل من قبل المدعية للمدعى عليها عبر الواتساب، كما أن المدعية قدمت لدى الخبير تصميم آخر مختلف عن المتفق عليه ثم ذكر بأن الخبير السابق الذي كان لدى دائرة الطلبات و الأوامر ذكر بأن التصميمان لم يكن يختلفان اختلافاً جوهرياً، كما أن ليس من مصلحه موكله تغيير التصميم، ثم عقب وكيل المدعي أنه يطعن بالخبير الذي ندب من قبل دائرة الطلبات و الأوامر ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق صور المحادثات مع مخطط التصميم وذلك عبر الموقع الإلكتروني وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولا: من الناحية الشكلية/انعقاد العقد. إشارة إلى انعقاد العقد من عدمه، وما يدفع به وكيل المدّعية بشأن عدم وجود عقد، وهذا يخالف الحقيقة، وحيث سبق وأن ذكرنا لكم انعقاد العقد عن طريق ارسال عرض أسعار متضمّن السعر، وآليّة السداد، ونوع العقد، وجدول الكميات، والمبني على التصميم المرسل من قبل المدّعية، وهذا هو الايجاب، وأن القبول متمثّل في سداد الدفعات من قبل المدّعية كما وردت في عرض الأسعار، وتمكين موكلتي من المقر، والعمل فيه، وابداء الملاحظات، وتوجيه الاعمال الإضافية، ما يعني أن العقد منعقد، ولا يجوز الخوض في ذلك أكثر مما خضنا فيه، ويجب على الدائرة عدم اغفال ذلك، وأن في اغفال انعقاد العقد ضرر كبير، وظلم لموكلتي، وتأكيدًا على ذلك، نستند على نظام المعاملات المدنية بالتالي: ١. يجب أن نؤكّد ابتداءً بما ورد في الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي رقم م/١٩١ والمتوّج لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المعاملات المدنية، بأن تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به... ، ما يؤكّد على أن النظام موافقًا للأحكام الشرعية، والتي تثبت انعقاد العقد بين المتداعين. ٢. ونشير إلى قيام موكلتي بإصدار الإيجاب منها، وذلك عن طريق إرسال عرض الأسعار المحتوي على البيانات الجوهرية وهي قيمة العقد، وتفصيل لدفعاته، ونوعه، وجدول كمياته، والمبني على التصميم المرسل لموكلتي من المدعية، وهذا تطبيق صريح لنص الفقرة (١) من المادة الرابعة والثلاثون من النظام، ونصّ الحاجة منها يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا... ، ما يتضح لفضيلتكم أن عرض السعر الصادر من موكلتي يعدّ إيجابا صريحاً. ٣. ونصّت الفقرة (١) من المادة الثالثة والثلاثون من ذات النظام على أن يكون الايجاب والقبول بكل ما يدّل على الإرادة ولا يوجد ما يدل على تلاقي القبول بالإيجاب أكثر وضوحًا وصراحة من سداد المدّعية للدفعات وفقًا لما وردت في عرض السعر وارسال سندات التحويل عبر الواتس أب، والتمكين من المقر ومتابعته، وابداء الملاحظات، وتوجيه الاعمال الإضافية وتأكيدًا لذلك نصّت الفقرة (٢) من ذات المادّة على أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًا... . ٤. وتأكيدًا لانعقاد العقد، نصّ النظام في الفقرة (١) من المادّة الثانية والاربعون، على أنه إذا اتفق المتعاقدات على المسائل الجوهرية في العقد...، كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب. صاحب الفضيلة، الاستناد على نظام المعاملات المدنية الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية للوصول الى إقناع مقام الدائرة الموقّرة بانعقاد العقد، والأخذ فيه، وتصحيح الإجراءات التي تمّت بإغفال انعقاد العقد، وأولها قرار ندب الخبرة. [مرفق رقم-١- عرض السعر وجدول الكميات] ثانيًا: من الناحية الموضوعية نوكّد لمقام الدائرة الموقّرة تمسّكنا بما ورد سابقًا، وأن ما سنورده تاليًا لا يُعد تعارضًا، أو موافقةً على تقرير الخبرة. ١. بعد صدور تقرير الخبير المنتدب، ثُبت إلى فضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية، حيث نص التقرير على إجمالي الاعمال المنفذة بعد الحصر، مبلغاً وقدره (١,٩٥٤,٤٥٢.٦) مليون وتسع مائة وأربع وخمسون ألفاً وأربعمائة وأثنان وخمسون ريالاً وستون هللة، مخالفاً لما قدمته المدعية في صحيفة الدعوى، والتي ذكرت فيها أن إجمالي الاعمال المنفذة من موكلتي، مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مائة ألف ريال سعودي فقط، ولا يخفى على فضيلتكم أن الخبير بعد معاينة المشروع، قام بخصم قيمة الاعمال الغير منفذة، والاعمال التي بها عيوب في التنفيذ، والتي بلغت قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي، وهذه بينة أخرى على أن قيمة التعاقد تتجاوز ما ذكرته المدعية في دعواها. ٢. وإضافة الى الدلائل المقدّمة سابقًا على عدم صحة الدعوى، سبق وقامت المدعية بإرفاق فاتورة ضريبة صادرة من موكلتي، من ضمن مرفقات صحيفة الدعوى، مكتوب بها القيمة الاجمالية للمشروع، وهذا إقرار واضح وصريح على صحة القيمة التعاقدية، والبالغ إجماليها (٢,١٣٤,٢٧٧.٥٠) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ما يثُبت عدم صحة الدعوى، وقيامها على غير أساس شرعي أو نظامي، ما مودّاه ولازمه ردّ الدعوى. ٣. وبشأن تسليم موكلتي عرض السعر وجدول الكميات إلى المدعية، نؤكد لفضيلتكم على قيام موكلتي بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٢٢م، بإرسالها إلى المدعية، وتأكيدًا لذلك مرفق محادثات الواتس أب، والملفات المتبادلة بالواتس أب، وهذا تنفيذًا لطلب صاحب الفضيلة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه، وهي كالتالي: أ‌. مرفق رقم [٢] محادثة ارسال التصميم وجدول الكميات من المدّعية لموكلتي بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م. ب‌. مرفق رقم [٣] محادثة ارسال عرض السعر وجدول الكميات من موكلتي للمدّعية بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٢م. ت‌. مرفق رقم [٤] محادثة ارسال إيصال سداد الدفعة الأولى من المدّعية لموكلتي بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وصورة إيصال سداد الدفعة الأولى. ث‌. مرفق رقم [٥] محادثة ارسال التصميم من المهندس أيمن مصطفى -المشرف على المشروع- في قروب الواتس أب بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، والذي يتوافق مع الملف المشار إليه بالفقرة(أ) من حيث نوعه وحجمه وعدد صفحاته. ٤. تناقض اقوال المدّعية: تغيرت اقوال المدّعية عدّة مرات في الدعوى الماثلة، فقبل تعيين الخبير ذكرت أن موكلتي لم تقم بتنفيذ التصميم الذي قامت المصممة (...) بتصميمه، وبعد تعيين الخبير ولمّا جاء تقريره لصالح موكلتي ذكرت أن هناك تعديلات على التصميم، ولا يخفى بأنه (لا حجّة مع تناقض). وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى و سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله فذكر بأنه قام بإرفاق صور محادثات الواتساب عبر النظام أما فيما يخص صور مخطط التصميم فذكر أنه لم يستطع ارفاقه عبر النظام لكبر حجم الملف و ذكر أنه قام بإرفاقه عبر بريد الخاص بالدائرة صباح هذا اليوم، و أفاد وكيل المدعي أن محادثات الواتساب لم يبين المدعى عليها وكالة وجه الدلالة منها كما ذكر أن لديه شاهد اسمه محمد هشام وتم ارفاق مضمون شهادته مكتوبه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ، و افهمته الدائرة بأنها سوف تطلع على مضمون الشهادة ثم بعد ذلك تقرر حضور الشهادة من عدمه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله مستعد للحضور لأداء اليمين على صحة ما ورد في محادثات الواتساب وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ١٣/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وأشارت الدائرة أنها اطلعت على مضمون شهادة الشاهد المقدمة في المذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ ورأت الدائرة عدم الحاجة لسماعها اكتفاء بما في ملف القضية وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٩/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر عنها هذا الحكم مبينا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب ندب خبير لحصر الأعمال المنجزة وغير المنجزة وسوء المصنعية في الأعمال المنجزة حسب التصميم المعتمد بين أطراف الدعوى وتقييم الأعمال. مع إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة عن قيمة عملها التي استلمتها من المدعية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مدون في صدر هذه الأسباب، استنادا لكون المدعى عليها خالفت التصميم المتفق عليه المصمم من قبل (...)، كما أن المدعى عليها لم تكمل الأعمال علاوة على أن هناك عيوب في تنفيذها، بينما قدمت المدعى عليها دفوعها المتعلقة بأن التصميم المتفق عليه هو المعد من قبل (...) إلا أنه قد جرى عليه تعديلات كما أنه لا يسوغ فسخ العقد بعد الانتهاء من الأعمال، وذكر بأن الأعمال تمت وفقا لأمر شراء وأن المدعية قبلت بذلك على حسب التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على الدعوى وعلى ما يتعلق بها ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب للوقوف على محل النزاع والتحقق من ادعاءات الأطراف، وتقدير قيمة الأعمال المنفذة، فما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة واستشارتهم وذلك في المسائل الفنية التي يتعذر عليه إدراكها، وهذا ما أكدته الفقرة (١) من المادة ١١٠ من نظام الاثبات ونصها (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) لا سيما أن المدعية تطلب تقييم الأعمال التي قام بها المدعى عليه وحصرها، فالخبير المنتدب لدى دائرة الطلبات والأوامر كان الغرض من ندبه إثبات الحالة فقط دون الدخول في تقييم الأعمال، ولذلك نُدِب مكتب رواد التقنية للاستشارات الهندسية، وقد انتهى الخبير في تقريره النهائي وبعد الاستفسار من الخبير عبر المنصة ذكر أن الأعمال التي قام بها المدعى عليه تقدر بـ (٢.٢٤٧.٦٢٠.٤٩) اثنين مليون ومائتين وسبعة وأربعين ألف وستمائة وعشرين ريالا وتسعة وأربعين هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة، وأن هناك عيوب في التنفيذ تقدر قيمتها مع الضريبة المضافة (٤٣.٠٨٨.٣١٥) ثلاثة وأربعون ألف وثمانية وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة، وبخصمها من قيمة الأعمال المنفذة فإن المدعى عليه تستحق مبلغ (٢.٢٠٤.٥٣٢.١٨) اثنان مليون ومائتان وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا وثمانية عشر هللة، وقد ذكر الخبير أن المدعى عليها استلمت من المدعية مبلغا وقدره (١.٩٩٤.٢١٥.٥٢) مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة عشر ريالا واثنان وخمسون هللة، وبالتالي يكون المستحق للمدعى عليها هو (٢١٠.٣١٦.٦٥) مائتان وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة عشر ريالا وخمسة وستون هللة، وبالتالي فإن المدعى عليه بعد تقييم الأعمال يتبقى له في ذمة المدعية مبلغ وفقا لما أشير له أعلاه لا العكس، أما ما ذكره المدعي وكالة أن الاتفاق كان مع المدعى عليه شفهيا، فإن الدائرة ترى عدم صحة ذلك، فالثابت لدى الدائرة أن المدعى عليه أرسل عرض سعر إلى المدعية وذلك العرض موضح فيه قيمة الأعمال والتي تبلغ وفقا لعرض السعر (٢.٤٥٤.٤١٩.١٣) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة عشر هللة، شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقد قامت المدعية بسداد الفواتير المرسلة وفقا للعرض السعري والتي تقوم بأرسالها المدعى عليه إلى المدعية وفقا لما يظهر من الحوالات المرفقة في ملف القضية وهذا يدل على قبول المدعية لذلك العرض، فالحوالات متوافقة مع قيمة الفواتير فهناك فاتورة برقم (٢) مؤرخة في ١١/٥/٢٠٢٢م بقيمة قدرها (٤٦٠.٢٠٣.٥٨) أربعمائة وستون ألف ومائتان وثلاثة ريال وثمانية وخمسون هللة، وقد قامت المدعية بسدادها بموجب حوالة مؤرخة في ١٥/٥/٢٠٢٢م بذات القيمة، وعليه فلا اعتبار لقول المدعية أن التعاقد تم شفهيا، أما بخصوص ما ادعته المدعية أن المدعى عليه خالف التصميم المتفق عليه المعد من قبل المصممة (...)، فإن الأطراف متفقون على أن التصميم المعتمد هو المعد من قبل (...)، لكن المدعى عليه ذكر أن هناك تعديلات عليه، بينما المدعية تنفي ذلك، وبما أن الخبير المنتدب في هذه القضية قد ذكر أن هناك تعديلات من قبل المدعية ذاتها، وبالتالي لا يمكن الاستناد على قول المدعية أن المدعى عليه خالف التصميم ولا يمكن البت فيه، علاوة على ما ذُكر أن المدعية قامت بسداد غالب قيمة الأعمال، فلو كانت المدعى عليه مخالفة للتصميم المتفق عليه، لأبدت ذلك المدعية للمدعى عليه أثناء التنفيذ ونبهته عليه لكن أن تسدد غالب الأعمال المنفذة ثم تدعي أن المدعى عليه خالف التصميم فإنه لا يقبل منها، لكون دلالة الحال تغني عن دلالة المقال وسكوت المدعية رغم قيامها بسداد غالب قيمة الأعمال دليل على رضاها بالأعمال المنفذة، أما شهادة الشاهد المرفقة من قبل المدعي وكالة فإن الدائرة رأت عدم سماعها لكون الأطراف متفقون على أن التصميم المعتمد هو المعد من قبل (...)، وإنما جوهر الخلاف هو التعديلات التي طرأت عليه والتي أجابت عنها الدائرة، لذلك وبناء على ما سبق ذكره فإن الدائرة تفضي الاعتبار على النتيجة التي توصل إليها الخبير، وتكون دعوى المدعية حرية بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث