حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530187635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186922/1445
رقم الحكم:4530187635
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186922 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530187635 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570186922 لعام 1445 هـ المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفقت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها وذلك بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، قامت المدعية بالتزاماتها المتفق عليها طيلة فترة التعامل بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل المدعى عليها، وحيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميها وتتم الفوترة على تلك الأساس وذلك وفق الكشف المرفق، وبناء على ما تقدم ولقيام موكلتها بالتزاماتها الموكل إليها فإن مازال في ذمة المدعى علها مبالغ لم تدفع حتى الآن، لذا طالبت إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع أجرة النقل بمبلغ قدره (265,833.30) مائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (23,924.99) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/07/09م بمبلغ قدره (265,833.30) مائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة. 2- عقد الاتفاقية على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2022/05/29م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها البينة، ذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب المؤرخ في 2023/07/09م بمبلغ قدره (265,833.30) مائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، كما أن بينتها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2022/05/29م والمختوم من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع أجرة النقل بمبلغ قدره (265,833.30) مائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد نقل بين تاجرين فلذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها، استنادًا على ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن وكيلة المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بأجرة النقل، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها العقد المختوم من المدعى عليها وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنّ المستند المقدم من وكيل المدعية يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (265,833) مائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً والله الموفق.