حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530236451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570195937/1445
رقم الحكم:4530236451
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570195937 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530236451 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570195937 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم 1064 لعام 1434هـ والمنظورة لدى الدائرة الواحدة والعشرون، بشأن مطالبة مالية ضد المدعى عليه، وصدر الحكم الابتدائي في القضية المذكورة لصالحه، وقامت المدعى عليها باستئناف الحكم ولكن تم رفض استئنافها وأيد الحكم، ونصه: (إلزام المدعي عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره مئة وثمانية آلاف ريال)، وطالب بإلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم للقضية المشار لها أعلاه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (84214927) وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها كما أشار بأن الحكم السابق اكتسب القطعية وأنه سبق الحكم به صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص في تلك الدعوى وأن الاختصاص للمحاكم التجارية، وعليه جرى الاطلاع على القضية المذكورة فوجد حالتها محكومة بحكم قطعي كما جرى الاطلاع على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة الواحدة والعشرون والمتضمن الحكم للمدعي وفق ما أشار له بالصحيفة، وبعرض مساعي الصلح عليه أشار المدعي لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بما دون بعاليه من الحكم له بأضرار التقاضي مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية السابقة ودفوع المدعى عليه فيها ودفعه بعدم استحقاق المدعي لطلبه ثم الحكم الصادر فيها وما تبين من استحقاق المدعي لمطالبته؛ ظهر لها استحقاق المدعي لأتعاب عن أضرار التقاضي، وحيث يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ عشرون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.