حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530220695
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471249321/1444
رقم الحكم:4530220695
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249321 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220695 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471249321 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة عبدالله محمد البليمي التجارية عبدالله بن محمد بن مصطفى البليمي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 30/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (١٥٤٥) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ والمقيدة لدينا برقم (٤۸۱۹۳) وتاريخ 07/٠٥/١٤٤٤ه المبنية على الشكوى رقم (۲۰٤٠) المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة تقدم مؤسسة ربوة الوادي التجارية، المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (١٤٣٧٠۱۸۰۹۲) وتاريخ التسجيل 15/۱۱/1437ه وبداية الحماية منذ تاريخ 07/0۸/١٤٣٧هـ حتى ٠٨/٠٧ ١٤٤٧هـ، بشكوى ضد مؤسسة عبدالله البليمي التجارية لقيامه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم. وبتاريخ 10/٣/٢٠٢٢م، تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وفقا للمحضر رقم (بدون) وقد نتج ضبط ما (2532) عبوة امينو فيت بلس يشتبه أنها مقلدة. وقد جرى أخذ عينة من البضاعة - محل الدعوى - حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتم الاكتفاء بسماع الأقوال استناداً للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية، وقد أبلغ الممثل النظامي للمشتكى عليها بالحقوق النظامية استناداً للمادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، وبضبط إفادة عبدالله محمد مصطفى البليمي بصفته الممثل النظامي للكيان التجاري محل الدعوى أفاد أنه اشترى البضاعة من الشركة الأم (ثين كوان) وأن الشركة تصنع له وللمدعي وهما فقط موزعين كما أن المنتجات المضبوطة تنتهي بكلمة ((THQ ومنتجات المدعي تنتهي بـ (Plus) وأفاد أنه يملك فواتير واتفاقية لدى الشركة في بيع المنتجات. وقد أسفر التحقيق عن اتهام مؤسسة عبد الله البليمي التجارية ممثلة بمديرها وفقاً للسجل التجاري رقم (...) عبدالله محمد البليمي بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك مما يشكل مخالفة لأحكام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأن سنده على ذلك ما جاء في محضر سماع أقوال الممثل النظامي للمدعى عليها ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم (66)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامة التجارية من كون المحل محل الدعوى يقوم ببيع علامته التجارية وحائز لها بقصد البيع المرفق على اللفة رقم (٦)، ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على المحل محل الدعوى والعثور بداخله على المضبوطات المقلدة محل الدعوى المرفق على اللفة رقم (9)، وما تضمنه محضر سماع أقواله من إقراره بكون السلع محل الدعوى حائز لها بقصد البيع المرفق على اللفة رقم (١٨)، ثم طلب إثبات إدانته بما أسند إليه استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالعقوبة الواردة بالفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكم بما ورد بالفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم أجاب بمذكرة مفادها أن موكله ينكر أن تكون العلامة التجارية مقلدة من قبل المدعى عليها فمؤسسة البليمي التجارية تستورد منتج يحمل العلامة امينوفيت (Aminovet) منذ تاريخ 18/10/1436هـ، وأن المشتكية مؤسسة ربوة الوادي للتجارة قامت بتسجيل العلامة التجارية امينوفيت (Aminovet) في 15/11/1437هـ مما يعني أن للمدعى عليها الأسبقية في العلامة التجارية إلا أنها لم تبادر بتسجيل العلامة لعدم معرفتها بنظام العلامات التجارية، وأنه لا يعلم كيف لم يشر أو يتطرق فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية والنيابة العامة عن حق الأسبقية للعلامة التجارية رغم إشارة موكله لحق الأسبقية أكثر من مرة في محاضر سماع الأقوال وإرفاقه المستند الخاص باستيراد منتج يحمل العلامة التجارية امينوفيت (Aminovet)؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعي العام تمسك بكون المنتجات -محل حيازة وعرض وبيع المتهمين- مقلدة عن علامة المشتكية Aminovet Plus)) وفق الثابت من محاضر الضبط والتحقيق، ثم إنه ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى ويتمسك بأن المنتج المضبوط يتم استيراده من الشركة ثين كوان (فيتنامية الجنسية) وأنها تصنع للمشتكية وللمدعى عليها وأنهما وكلاء موزعين، وأنه يملك اتفاقية توزيع للمنتج وفواتير شراء للمنتجات المضبوطة وخطاب رسمي من الشركة الأم يفيد أن منتج المشتكية ومنتجهم صمم وصنع من قبل الشركة الأم، وأنه سبق للمدعى عليها استيراد منتجات تحمل العلامة (Aminovet 777) وذلك عام 2015م من شركة مصنعة أخرى وأن المشتكية تستورد وتبيع المنتج امينو فيت بلس منذ عام 2018م، مضيفاً أن كلمة امينوفيت دارجة في قطاع المنتجات البيطرية، وأن كلا العلامتين مختلفتين فعلامة المدعى عليها Aminovit THQ)) تنتهي بكلمة (vit) والحروف (THQ) بينما علامة المشتكية (Aminovit Plus) تنتهي بكلمة (vet) وكلمة (Plus). وإثرَ فحص الدائرة لأوجه التشابه بين محالّ التقليد في المظهر العام ، ولما كان من المقرر أن الدائرة تستند في ثبوت الحقائق النظامية إلى الدليل الذي تقتنع به وحدها دون تأسيس حكمها على رأي غيرها، وأن الدائرة تقدّر التشابه في العلامة التجارية الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور وإحداث اللبس والخلط بين العلامات ومن وجهة نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، ولما كانت العلامة التجارية المسجّلة للمشتكية موصوفة بأنها كلمتا أمينوفيت بلس (Aminovet Plus) بالعربية والأحرف اللاتينية باللون الأسود والخلفية بيضاء، وأن العلامة محل الدعوى كلمة امينوفيت Aminovit THQ)) بالعربية باللون الأزرق الفاتح والخلفية باللون الأبيض والأحرف تي اتش كيو اللاتينية مكتوبة باللون الأبيض بداخل دائرة باللون الأخضر، وعليه فإن علامة المشتكية قد باينت العلامة محل الدعوى شكلاً بصورةٍ تامة، فضلاً عن أن المدعى عليها وكيل تجاري وموزع للشركة الفيتنامية ثين كوان بموجب شهادة وكالة تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة برقم (CA-12024300001) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ه؛ وعندئذ يتبين أن ما نُسب إليها مخالفة في هذا الشأن هي نسبة غير صحيحة بحسبان أن ممثل المدعى عليها قد عرض وباع منتجات اشتراها من مالكها ولم يزعم أنها عائدة له أو هي من صنعه وإعداده، ما يبعد معه كون المنتجات مقلدة، الأمر الذي لم تنهض معه قناعة الدائرة أن المنتجات محل الدعوى مقلّدة أو تحمل علامة مقلّدة؛ تأسيساً على جملته تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4471249321) المقامة من النيابة العامة ضد عبدالله بن محمد بن مصطفى البليمي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالله محمد البليمي سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530220695 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471249321 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة عبدالله محمد البليمي التجارية عبدالله بن محمد بن مصطفى البليمي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها أن المدعي العام أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليه مطالبا بإثبات إدانته بما أسند إليه في الدعوى العامة استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالعقوبة الواردة بالفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكم بما ورد بالفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية مستندا على ما جاء في محضر سماع أقوال الممثل النظامي للمدعى عليها ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم (66)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامة التجارية من كون المحل محل الدعوى يقوم ببيع علامته التجارية وحائز لها بقصد البيع المرفق على اللفة رقم (٦)، ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على المحل محل الدعوى والعثور بداخله على المضبوطات المقلدة محل الدعوى المرفق على اللفة رقم (9)، وما تضمنه محضر سماع أقواله من إقراره بكون السلع محل الدعوى حائز لها بقصد البيع المرفق على اللفة رقم (١٨) وأنها محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية،وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم لسماع المرافعة وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وذكر وكيل المستأنف ضده بأنه تعذر عليه إدراج جوابه عبر النظام وأن جوابه يتلخص في النقاط الآتي (ننكر أن تكون العلامة التجارية مقلدة من قبل مؤسسة عبدالله البليمي التجارية. فمؤسسة البليمي التجارية تستورد منتج يحمل هذه العلامة التجارية امينوفيت (Aminovet) منذ تاريخ (18/10/1436هـ) كما اشرنا في محضر سماع الأقوال، ومؤسسة ربوة الوادي للتجارة قامت بتسجيل العلامة التجارية امينوفيت (Aminovet) في تاريخ (15/11/1437هـ). 2.وعليه فأن مؤسسة عبدالله البليمي التجارية لها الأسبقية في هذه العلامة التجارية كما يتضح من السياق الزمني، فمن المستحيل ان تكون مؤسسة عبدالله البليمي التجارية هي المقلدة. ولكن مؤسسة عبدالله البليمي التجارية للأسف لم تبادر بتسجيل هذه العلامة التجارية لعدم معرفتها بنظام العلامات التجارية. 3.مرفق لكم مستند رسمي صادر من هيئة الغذاء والدواء السعودية يفيد بإستيرادنا لمنتج يحمل العلامة التجارية ويمكن للنيابة العامة او المحكمة التخاطب مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في قسم الإدارة التنفيذية للأعلاف والتثبت من صحة هذا المستند. 4.ولا نعلم كيف لم يشر او يتطرق فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية والنيابة العامة عن حق الأسبقية للعلامة التجارية رغم اشارتنا لحق الأسبقية اكثر من مرة في محاضر سماع الأقوال وارفاقنا لهذا المستند الخاص بأستيراد منتج يحمل العلامة التجارية امينوفيت (Aminovet)) وبالنداء على المدعي العام تبين عدم حضوره وطلب المدعى عليه تأييد الحكم الصادر في هذه الدعوى. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي العام من أن التقرير الفني له حجية المحرر الرسمي ويجب الأخذ بها مطلقا ذلك أنه من المتقرر أن المحكمة هي الخبير الأعلى وهي صاحبة الولاية والصلاحية في الدعوى برمتها وهي التي تقرر وتفند وتكيّف الدليل ومدى حجيته في اثبات الجريمة من عدمها والقول بأن أي ورقة رسمية صادرة من موظف تعتبر رسمية لا بد من الاخذ بها هو قول مناف للعدالة والنظام إذ لو كان الامر كما تدعي النيابة العامة لكان الأولى الاخذ بلائحة الاتهام المعدة من قبلها في الدعوى فهي صادرة من جهة رسمية وأي تغيير فيها يعد جريمة تزوير ولعل النيابة العامة قد اختلط عليها الامر في سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وبين حجية الدليل الرسمي في الدعوى فهناك فرق كبير بين الامرين فالمحكمة هنا لها سلطة تقديرية لا معقب عليها في مدى اتساق الدليل المستمد من الأوراق مع الوقائع المثبتة في الدعوى وعليه تكون هي المرجح دون معقب عليها في ذلك وعدم اقتناع المحكمة بأي دليل في الدعوى لا يمثل أي خطأ بل هو أمر من صلاحية المحكمة دون معقب أو تدخل في عملها وبالتالي يكون السبب الأول المثار من قبل النيابة العامة قد أقيم على غير سند من النظام ومرجح رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530022202 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471249321 فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.