حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530096030
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570037558/1445
رقم الحكم:4530096030
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570037558 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530096030 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570037558 لعام 1445 هـ المدعي : فرع شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 31/10/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (بضاعه (وصلة فصل مزدوجه-شريط نحاسي-مشبك شريط- قضيب تأريض مقاوم للصدأ-وتد- دعامة توجيه فحص الخرسانه).) وتاريخ ابتداء التعامل 31/10/2017م بثمن إجمالي قدره (113,530.62) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريال واثنان وستون هلله سددت منه (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ 30/11/2017م، ودفعة قدرها(8,300) ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال تحل بتاريخ 28/12/2017م، ودفعة قدرها(44,905) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال تحل بتاريخ 02/03/2018م، ودفعة قدرها (31,242.75) واحد وثلاثون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريال وخمسة وسبعون هلله تحل بتاريخ 21/04/2018م، ودفعة قدرها (3,465) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال تحل بتاريخ 29/05/2018م ودفعة قدرها (22,617) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر ريال تحل بتاريخ 30/07/2018م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/10/2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة مقابل توريد بضاعة عبارة عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تأريض مقاوم للصدى ووتد ودعامة توجيه فحص الخرسانة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) أحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 31/10/2017م حتى تاريخ 27/01/2019م بمبلغ قدره ( 113,529.75 ) مائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة الممهور بتوقيع وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 15/01/1445ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة مقابل توريد بضاعة عبارة عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تأريض مقاوم للصدى ووتد ودعامة توجيه فحص الخرسانة ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) أحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 29/01/1445ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم(80106929)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة مقابل توريد بضاعة عبارة عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تأريض مقاوم للصدى ووتد ودعامة توجيه فحص الخرسانة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) أحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما أن المدعى عليه بالوكالة لم يقدم إجابته على الدعوى وإنما يستمهل للرد وهذا غير مقبول لأن الدعوى محررة ومدوّنة واطلع عليها وحضر الجلسة المؤرخة في 15/01/1445ه، وبناء على المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها، وبناء على اللائحة الثالثة للمادة الثامنة والستين من النظام نفسه. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة، وانا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/348)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ لأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولجميع ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية شركة شخص واحد (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع لـ فرع شركة (...) المحدودة (...) سجل تجاري رقم ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (١١٣,٥٢٩.٧٥) مائة وثلاثة عشر ألف وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ثانيا مبلغا قدره: (١١,٣٥٢) أحد عشر ألف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال عن اتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.