حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530519585
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738136/1444
رقم الحكم:4530519585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738136 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530519585 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470738136 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في باريس بتاريخ 21/09/2022م والمصدقة من سفارة (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأن المدعية تعترض على قرار (...) والقاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (رسم دائرة وبداخلها الحرف اللاتيني (...) و كلمة بحروف لاتينية) المودعة برقم 366438 بتاريخ 30/08/2022م بالفئة 25 باسم (...) ثم صدر قرار لجنة الاعتراضات بالهيئة برفض الاعتراض المذكور وكان بتاريخ 25/6/1444هـ، وانتهى إلى طلب: (إلغاء قرار (...)القاضي برفض اعتراضنا على طلب تسجيل العلامة التجارية المودعة برقم 366438 بتاريخ 30/08/2022 بالفئة 25 باسم: (...)والإيعاز لمن يلزم برفض تسجيل العلامة المذكورة لمخالفته للنظام.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 07/09/1444هـ موعداً لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبسؤاله عن اتفاقية بيع العلامة محل النزاع على (...): هل تم نقل ملكية العلامة بالكامل (...)والشركة التي يمثلها ومقرها (...)في (...)؟ فذكر أن العقد لم يشمل كافة العلامات على كافة الفئات، فطلبت منه الدائرة تحرير ذلك ببيان العلامات التي تم بيعها للشركة (...) بصورها والفئة، وتلك التي لم يتم بيعها وتملكها موكلته، ففهم ذلك واستعد به، ثم سألته الدائرة: هل تملك موكلته تسجيلات في المملكة لدى الجهة المدعى عليها على فئات معينة؟ فأجاب بنعم، وذكر أن موكلته تملك عدد (8) تسجيلات كلها على الفئتين 18 و 25، فسألته الدائرة عن التسجيلات الأخرى على بقية الفئات؟ فذكر أن الشركة (...) تملك تسجيلات على فئات معينة تقر موكلته بملكيتها فيها، لكنها تنازعها في البقية هكذا أجاب، وذكر أن موكلته تنازع الشركة (...) في كافة الطلبات التي تقدمت بها، فطلبت منه الدائرة بيان وجه هذا الاعتراض مع اتفاقية بيع العلامة المبرمة بين الطرفين، ففهم ذلك واستعد به، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وطلبت منها الدائرة الإجابة عن الدعوى تفصيلاً مع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار طلبات التسجيل كافةً المتنازع عليها بين الطرفين وتمييز ذلك، وتقديم نسخة من إجابة طالبة التسجيل على اعتراض المدعية، ونسخة من القرار الصادر من الإدارة، ففهمت ذلك واستعدت به، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في 11/09/1444هـ جاء فيها توضيح العلامات التي تم بيعها للمدعى عليها: العلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (18)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (...) على الفئة (25)، والعلامة برقم تسجيل (....) على الفئة (18)، أما عن وجه الاعتراض على تسجيل هذه العلامة، فإن طالبة التسجيل قامت بتقديم طلب لتسجيل العلامة المذكورة من دون وجه حق وبالمخالفة للاتفاقية ولنظام العلامات التجارية لأن هذه العلامة تتشابه وتتطابق مع علامة المدعية المسجلة في (...) وحول العالم ولم ترد هذه العلامة في اتفاقية البيع، وبالتالي فإن تسجيلها يخلق الخلط واللبس لجمهور المستهلكين بينها وبين علامة المدعية فيما يتعلق بمصدر المنتجات ويحط من قيمة علامة المدعية، وهذا ما يحظره نظام العلامات التجارية المعمول به، وأرفق صور شهادات تسجيل العلامة للمدعية في (...)، بينما قدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في 27/10/1444هـ جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقــائع: 1- تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب التسجيل رقم (366438) على الفئة (25) والموصوفة بـ: (رسم لثلاث دوائر متداخلة رسم داخل الدائرة الأولى شبكة وكتب داخلها الحرف اللاتيني بي بشكل مميز كما كتب داخل الدائرة الثانية الكلمة اللاتينية بالمين مكررة مرتين والعلامة ككل باللونين الأسود والأبيض)؛ واستناداً لأحكام المادة (1/14) من النظام الخليجي تم نشر طلب التسجيل. 2- اعترضت المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (366438) على الفئة (25) وفقاً لأحكام المادة (2/14) من النظام التي نصت على: لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة باعتراض جاء مختصره:(1. أسبقية العلامة بالشهرة والاستخدام. 2. وجود تسجيلات سابقة في (...)على الفئة (25) بالرقم: (...)، وبالرقم (...)، وبالرقم (...). 3- تضمن رد مقدمة الطلب ما مختصره: (وجود تسجيلات أسبق على الفئة (25) بالرقم (...)، وبالرقم (...)، إضافة إلى صدور عدد من الأحكام في كل من مملكة (...)ودولة (...) ودولة (...) تقضي بأحقية مقدمة الطلب (...)على العلامات التجارية بالفئتين 18 و25). 4- بعد النظر والتدقيق فيما قدمه الطرفان؛ تبين لإدارة العلامات التجارية أن العلامة محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقة واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل؛ لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة رقم (366438) بالفئة (25). الدفوع: من الناحيـة الشكليـة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم تتضمن تاريخ قيدها للمحكمة لمعرفة مدى نظامية رفع الدعوى خلال المدة النظامية المذكورة في المادة (3/15) من النظام؛ وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية إذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 25/06/1444هـ. من الناحية الموضوعية: 1. تضمنت لائحة دعوى المدعية وجود تسجيلات سابقة في المملكة بالرقم: (...) على الفئة (18)، وبالرقم (....) على الفئة (25) مرفقة ضمن ملف الدعوى. وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن القرار قد أجاب عن هذا بما نصه (أن العلامة محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقة...) وبالرجوع إلى علامات مقدمة الطلب المرفقة إلى جوابها عن الاعتراض نجد تسجيلاً لها في عام 1427هـ على ذات الفئة (18) بالرقم (...)، كما أنه بالرجوع إلى العلامات التي تدعي المعترضة أسبقيتها نجد أنه مسجلة بتاريخ لاحق -في عام 1440هـ- مما يؤكد على أحقية مقدمة الطلب بالتسجيل. 2. أثار وكيل المدعية في لائحة الدعوى وضعت موكلتنا في الاتفاقية بنوداً وشروطاً تحفظ حقوقها في ملكيتها لجميع العلامات التجارية وتصاميمها... وللرد عليه أفيد فضيلتكم إن المصلحة التي يهدف المنظم إلى حمايتها لا تقتصر على حماية الحق في ملكية العلامة وإنما تمتد لتشمل حماية حق المستهلك في عدم استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله في مجال التعامل مع المنتجات مما يتبين معه صحة قرار إدارة العلامات وأن القرار قام على أسباب صحيحة طبقاً لإجراءات وسياسة الإدارة المتوافقة مع النظام ولا يخل في صحته ما يقدمه وكيل المدعية من أوراق أو مستندات قاصرةً على مصلحته وتخل في المصلحة العامة وحيث المستقر عليه أن المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وعليه يتضح سلامة الإجراءات من قبل إدارة العلامات برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم)366438) على الفئة (25). 3.أما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية من شهرة علامتها التجارية فنفيد فضيلتكم بالآتي: أ- لمخالفة ما أقرته اتفاقية (باريس) في المادة (6/3)، وعليه فأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، والتي من شأنها أن تؤثر في وضع الطلب، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. ب- أن المادة (2/14) من النظام جاءت خالية من تحديد معيار الشهرة إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يكون بالأخذ بتقدير مالك تلك العلامة ولا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم؛ وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته. ج- أن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص السلطة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة (6) من اتفاقية باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.... مما يتضح معه لفضيلتكم أن ما تذرَّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة غير صحيح حيث إن العبرة بالشهرة بتقدير السلطة المختصة وليس مالك العلامة. الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام.)، وأرفقت السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى، وشهادة تسجيلها، وفي جلسة 25/11/1444هـ حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها تقديم مذكرة طالبة التسجيل على اعتراض المدعية على طلب التسجيل وتقديمها من خلال النظام خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم بتأريخ 14/02/1445هـ المنعقدة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعة و رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: (25/06/1444هـ) الذي انتهى إلى رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) وطلب رقم (366438) بالفئة (25) واستكمال إجراءات التسجيل؛ لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 25/06/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 24/07/1444هـ، مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعاً: فلما كانت المدعية تنازع الجهة في قرارها، بالاستناد على العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (عبدالقادر سنكري) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشأ الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجلة له مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، وقد استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية ملّكت طالبَ التسجيل علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة 1,2,5 والمدرجة في المرفق ج و ح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن المدعية هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون طالب التسجيل، وأنها أعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضى مفهوم المخالفة: عدم أحقية طالب التسجيل فيما سوى تلك العلامات المنصوصة في العقد، وقد ظهر للدائرة أن المدعية ملّكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملّكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء على ذات الفئة، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوى- فإن ذلك يعني تجاوز القدر الذي أعطته له المدعية، ويعني أنه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وأنه تجاوز حدود العلاقة التعاقدية إلى الحد الذي يُضار به المدعية في علامتها الناشئة عن ابتكارها، وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها بالتأسيس على ما لدى طالب التسجيل من علامات مودعة سابقًا لدى الجهة، وأن له تسجيلاً أسبق على ذات الفئات محل النزاع، وأن ذلك يعني جواز تسجيل علامات أخرى لطالب التسجيل على ذات الفئة، وإذا تبين هذا، فإنه يظهر من خلال ما تقدم أن الجهة المدعى عليها لم تفحص العلاقة التعاقدية التي قدمتها المدعية في منازعة القرار، وطعنها على القرار من جهة المنازعة في تملك العلامة وملكية طالب التسجيل لها، وما أكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداءً، وأنها اقتصرت على بحث طلب التسجيل من حيثية قاصرة عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعية، إذ كان واجبًا على الجهة أن تفحص هذه الحيثية، لا سيما وقد أثيرت من قبل المدعية وبنت عليها اعتراضها، كما أنها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامة لطالبها للنظر في ملكيته للعلامة وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تأريخ التسجيل، وإذا كانت المدعى عليها لم تلتفت إلى هذه الاعتبارات المؤثرة من النزاع، كان ذلك موجبًا لإلغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدائرة، وأما ما دفعت به الجهة المدعى عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامة محل النزاع لحماية المستهلك من استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله : فإن الدائرة قد أخذت هذا المعنى بعين الاعتبار وكان منطلقًا لها في تقرير هذا الحكم، لأنها ترى أن إعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامة محل النزاع ومنازعته لمالك العلامة (المدعية) في علامته -دون موجب تعاقدي يملّكه هذا الحق- هو ما سيؤدي إلى تضليل المستهلكين وإدخالهم تحت طائلة الغش والتلبيس، فالعلامة إنما يتصرف فيها مالكُها أو من ينشأ له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقة تعاقدية صحيحة، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامة والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأكيد ما انتهت إليه بشأن إلغاء القرار وعدم قيامه على أسباب صحيحة، وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى (...) المؤرخ في (25/06/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (366438) على الفئة رقم (25)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530519585 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٣هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من (...) بتاريخ: (٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ) الذي انتهى إلى رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) وطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) بالفئة (٢٥)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار (...) لدى (...) المؤرخ في (٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ) المتعلق بالطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) على الفئة رقم (٢٥) ، مسببة حكمها بما مضمونه: لما كانت المدعية تنازع الجهة في قرارها، بالاستناد على العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشأ الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجلة له مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، وقد استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية ملّكت طالبَ التسجيل علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة ١,٢,٥ والمدرجة في المرفق ج و ح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن المدعية هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون طالب التسجيل، وأنها أعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضى مفهوم المخالفة: عدم أحقية طالب التسجيل فيما سوى تلك العلامات المنصوصة في العقد، وقد ظهر للدائرة أن المدعية ملّكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملّكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء على ذات الفئة، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوى- فإن ذلك يعني تجاوز القدر الذي أعطته له المدعية، ويعني أنه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وأنه تجاوز حدود العلاقة التعاقدية إلى الحد الذي يُضار به المدعية في علامتها الناشئة عن ابتكارها، وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها بالتأسيس على ما لدى طالب التسجيل من علامات مودعة سابقًا لدى الجهة، وأن له تسجيلاً أسبق على ذات الفئات محل النزاع، وأن ذلك يعني جواز تسجيل علامات أخرى لطالب التسجيل على ذات الفئة، وإذا تبين هذا، فإنه يظهر من خلال ما تقدم أن الجهة المدعى عليها لم تفحص العلاقة التعاقدية التي قدمتها المدعية في منازعة القرار، وطعنها على القرار من جهة المنازعة في تملك العلامة وملكية طالب التسجيل لها، وما أكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداءً، وأنها اقتصرت على بحث طلب التسجيل من حيثية قاصرة عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعية، إذ كان واجبًا على الجهة أن تفحص هذه الحيثية، لا سيما وقد أثيرت من قبل المدعية وبنت عليها اعتراضها، كما أنها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامة لطالبها للنظر في ملكيته للعلامة وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تأريخ التسجيل، وإذا كانت المدعى عليها لم تلتفت إلى هذه الاعتبارات المؤثرة من النزاع، كان ذلك موجبًا لإلغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدائرة، وأما ما دفعت به الجهة المدعى عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامة محل النزاع لحماية المستهلك من استعمال العلامة فيما يؤدي إلى غشه وتضليله : فإن الدائرة قد أخذت هذا المعنى بعين الاعتبار وكان منطلقًا لها في تقرير هذا الحكم، لأنها ترى أن إعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامة محل النزاع ومنازعته لمالك العلامة (المدعية) في علامته -دون موجب تعاقدي يملّكه هذا الحق- هو ما سيؤدي إلى تضليل المستهلكين وإدخالهم تحت طائلة الغش والتلبيس، فالعلامة إنما يتصرف فيها مالكُها أو من ينشأ له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقة تعاقدية صحيحة، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامة والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعة، فتقدمت (...) بواسطة (ممثلها النظامي/(...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٥/٤/١١هـ تضمنت: لما كان مناط الحكم محل الاستئناف هو العقد المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والمبرم بين المعترضة: (...) ومقدمة الطلب: (...) من خلال ممثلها (...)، وحيث إن مقدمة الطلب قد تكبدت أعباء مالية لتسجيل علاماتها بما يجاوز ٢٠٠.٠٠٠ ريال لتسجيلها إضافة إلى أن جميع نشاطات مقدمة الطلب متعلقة بتلك العلامات، وإلى ما سيلحقها من ضرر إثر إلغاء القرار، إضافة إلى أنها المعنية بالإجابة ومناقشة العقد وملحقه وجميع ما يتعلق بالعقد، ولإحقاق الحق ولتكتمل كافة الردود، ثم قدمت الهيئة مذكرة إلحاقيه تضمنت: أن مناط الحكم محل الاستئناف هو العقد المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والمبرم بين المعترضة: (...) ومقدمة الطلب: (...) من خلال ممثلها (...) وبالرجوع إلى واقع سجلات الإدارة يتضح أن القرار الصادر عن (...) بشأن قرارها الصادر برفض الاعتراض المقدم من المدعية على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (٢٥)، قد صدر صحيحاً موافقاً للنظام وللمبادئ القضائية اعتباراً لكون محل القرار الإداري الصادر قد تضمن في منطوقه: وبالنظر لما قدمه الطرفان.... فإنه وبعد النظر والتدقيق تبين أن العلامة محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقة واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل، لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت (...) للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة..... عليه ونظراً لأن هذه الدعوى تكيف باعتبارها دعوى قرار إداري فيُراعى عند النظر في مدى صحتها، وتوافقها لأحكام النظام لطبيعتها كدعوى إلغاء قرار إداري وذلك بأن يُقصر النظر فيها على الأسباب التي بنت جهة الإدارة قرارها عليه، إذ أن القرار قام على أساس أسبقية تسجيل الشركة (...) المقيد في سجلات الهيئة عام ١٤٤٢ والذي يوافق عام ٢٠٠٢م حسب المرفق ؛ وعليه سُجلت العلامة دون النظر لعقد بيع العلامات المؤرخ في ٢٠٠٧م؛ إذ أن مناقشة ذلك يكون في دعوى منفصلة تكون الهيئة ليست ذات صلة مباشرة فيها إذ تقتصر على أطرافها الشركتين (...)(...)؛ ثم طلبت المعترضة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى وإدخال مقدم الطلب (...) وممثلها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٤هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من (...)برقم تصديق ٤٥٢١٤٨٩٧٧ بصفته وكيلا عن (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وطلبت الدائرة من طالب التدخل شركة (...) تقديم مذكرة بالإجابة عن الحكم الصادر في الدعوى على ايميل الدائرة (...) وعليه رفعت الجلسة، ثم في تاريخ ١٤٤٥/٥/١٣هـ قدم طالب الادخال مذكرة تضمنت: ان الشركة المتدخلة لم تتمكن من الاطلاع على الأوراق التي تم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية وعليه فإننا نلتمس من عدالة المحكمة التصريح لها بالاطلاع والتصوير لكامل ملف الدعوى حتى تتمكن من تقديم رد على الأوراق والمذكرات التي تم تقديمها. كما نرجو إدراجنا بنظام ناجز (نظام المحكمة للاطلاع على المستندات المقدمة بالمرحلة الابتدائية والتي ستقدم من الخصوم خلال الاستئناف الماثل لأنه حتى تاريخه لم يتم ادراجنا على نظام المحكمة كمتدخلين بالدعوى. ويشرفنا أن نعرض على فضليتكم الأسباب القانونية والموضوعية للطعن على الأسباب الواردة بالحكم بما هو آت: أولا: المتداخله (...)الشركة (...)هي الخلف الخاص للمشتري/(...) والذى انتقلت إليها بالشراء والتنازل عن جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية (...) جميعها للفئتين ١٨، ٢٥ للمنتجات الرجالية فأصبحت بموجب هذا الحق هي المالك لجميع الحقوق التاريخية والأسبقية للعلامات التجارية (...) بالفئتين ١٨، ٢٥.ثانيا: أن جوهر النزاع القائم بين الشركة المتداخلة والمستأنف ضدها يكمن في احترام العقد وشريعة المتعاقدين حيث قامت المستأنف ضدها ببيع كامل علاماتها التجارية التي تمتلكها إلى المواطن (...)السيد/(...) الذى تنازل عنها إلى الشركة المتدخلة- الشركة (...)على الفئات ١٨، ٢٥ فقط للمنتجات الرجاليه دون أي فئات أخرى في دول الإقليم ومن ضمنها (...)ولم تكن تمتلك الشركة المستأنف ضدها أي علامات أخرى بالفئات ١٨، ٢٥ لم تتنازل عنها في (...)في عام ٢٠٠٧ اى انها قد تنازلت عن كافة العلامات التي كانت تمتلكها مسجله او قيد التسجيل على الفئات ٢٥/١٨ ثالثا: ان الحكم محل الاستئناف لم يبصر مضون العقد وأنه عقد متكامل البنود لا يتجزأ وتفسر بنوده بعضها البعض. رابعا: استند الحكم المستأنف في تسبيه إلى أن الشركة المتدخلة تجاوزت الحدود التي وضعتها المستأنف ضدها في عقد البيع إلا أنه بالتطرق إلى بنود العقد والتي من خلالها يتبين نية المتعاقدين بأن البيع شامل كافة العلامات المملوكة للمستأنف ضدها بالفئات ١٨، ٢٥ للملابس الرجالية و هو ما يعيب الحكم بالفساد بالاستدلال و القصور في التسبيب، و يتضح ذلك للهيئة الموقرة من خلال البنود التالية:- ١. لم يرد في العقد ان للبائع العديد من العلامات التجارية في الفئات ١٨ و ٢٥ ويرغب في بيع بعض منها والإبقاء على البعض الاخر حيث لم تكن تمتلك الشركة المستانف ضدها اى علامات أخرى بالفئات ١٨، ٢٥ لم تتنازل عنها للمشترى في السعودية في عام ٢٠٠٧. ٢ـ جاء بالعقد تحت الفقرة (السرد) بالبند (ت/C) من أجل تملك الماركة والعلامات التجارية(...) وكل العلامات التجارية المرتبطة بها في الماضي والحاضر والمستقبل للسلع الرجالية، التي تنتمى الى فئات ١٨، ٢٥ كما محدد في المادة ١.٢.٣ في الإقليم، فإن (...) يود التوصل الى اتفاق نهائي لا رجعة فيه العلامات التجارية (...) وجميع العلامات المرتبطة. ٣. استناد الحكم المستانف الى ملاحق، ج، ح) واعتبارها هي العلامات المباعة فقط يتناقض مع نية المتعاقدين بان العقد يشمل مشروع بيع متكامل يشمل من ضمنها كافة العلامات التجارية للشركة المستأنف ضدها والدليل على ذلك أن العقد شمل بعض الدول مثل (...) لم يكن لدي المستأنف ضدها علامات مسجلة أو طلبات تحت التسجيل. ٤. كما جاء بالعقد بالبند ٣ بيع العلامات التجارية (البائع يبيع بموجبه إلى المشتري والمشتري يقبل بموجبه شراء العلامات التجارية المرتبطة حصراً بالمنتجات والإقليم، ويصبح المشتري مالك، بمعنى ضمني وصريح من الفعل يمتلك للعلامات التجارية مرتبطة حصراً بالمنتجات والإقليم فقط، كما يكتسب حق التصرف كما يحلو له ضمن تعريف العلامات التجارية التي اشتراها ويبقى البائع المالك الوحيد للعلامات التجارية وللملكية الفكرية الأخرى لجميع المنتجات التي لم يتم شراؤها من قبل المشتري في الإقليم وبالنسبة لجميع المنتجات الأخرى في الأقاليم الأخرى). أي ان الحصرية المنصوص عليها في العقد هي للفئات ١٨و ٢٥) للمنتجات الرجالية) والاقليم (١٥ دولة) فقط. ٥. ما يؤكد ذلك ان حكم محكمة باريس الصادر بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٦ بالسماح للشركة المستأنف ضدها ((...) ببيع جميع العلامات التجارية الخاصة بشركة (...) بالفئات ٢٥/١٨ بالإقليم عن العلامات بالدول المشار اليها مما يؤكد ان البيع كان لكافه العلامات الموجودة لها بذلك الوقت وليس لعلامات بعينها. ٦. كذلك جاء بالعقد بالبند ٣٦/التعهدات التي يلتزم بها البائع وهي عدم الاعتراض او الاحتجاح وبذل قصارى جهوده لتسير استخدام و/أو تسجيل من قبل المشتري العلامات التجارية للمنتجات في الإقليم حيث أنه أياً كان شكل التسجيل وهذا البند وضع لتأكيد نية المتعاقدين فإن البيع لكافة العلامات في الماضي والحاضر والمستقبل والبين من العقد أن المستأنف ضدها قد التزمت بعدم الاعتراض على المشتري وخلفه الخاص المستأنفة في حقوقه التي تملكها بالمعنى الضمنى والصريح من الفعل يملك لجميع العلامات التجارية في الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك ينبغي أن تتمتع وتنفرد الشركة المتدخلة بجميع حقوقها القانونية والعقدية التي تملكتها لجميع العلامات التجارية الأصلية للفئات ١٨، ٢٥ أياً كان الشكل سواء التي هي عليـه وقـت التعاقد أو ما يستحدث في المستقبل لأن طبيعة هذه المهنة متجددة ومتطورة دائماً. ٧- أن خطاب عدم الممانعة الصادر من المشترى للشركة المستانف ضدها لتسجيل العلامات على الملابس النسائية والأطفال بالفئات ١٨، ٢٥ يؤكد انه انتقلت كافة الحقوق كاملة للعلامات التجارية للفئتين ١٨، ٢٥ وليس جزء من العلامات التجارية بل جميع العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والابتكار والحق التاريخي انتقلت وآلت بالبيع والتنازل الى المتدخلة باعتبارها الخلف الخاص وأصبحت هي المالك الوحيد والقانونى للعلامات في (...) للفئتين ١٨، ٢٥ ولا يجوز قانونياً للمستأنف ضدها تسجيل أي علامات تجارية عن ذات الفئتين ١٨، ٢٥ إلا بعد أخذ موافقة من المالك الأصلي السابق في التسجيل وهي الشركة المتدخلة والا اعتبر التسجيل مخالفا للقانون ويتعن الغاؤه. ٨- ان التعلل بان عقد البيع كان باشكال معينة يتناقض مع طبيعة حق الملكية للعلامات التجارية وحق المالك في تعديل شكل العلامة التجارية حتى بعد تسجيلها وذلك وفقا لاحكام المادة ١٨ من قانون (نظام (العلامات التجارية لدول الخليج العربية) ٩- أن الواقع أن الشركة المتدخلة قد سجلت علامتين لـم يـرد لهما ذكر في الملحقين E و F (ج، ح) ولم تعترض المستأنف ضدها عليهما وهى العلامة B رقم (...) بالفئة ١٨ والعلامة B رقم (...) وهو دلیل من ضمن أدلة كثيرة مبينه أعلاه على أن المستأنفة هي المالكة لعلامات (...) ومشتقاتها وما يرتبط بها للفئتين ١٨، ٢٥ وليس المستأنف ضدها الأولى كما ذهب الحكم محل الطعن. خامسا: استند الحكم محل الاعتراض إلى ضرورة تفادي تضليل المستهلك وذلك برفض تسجيل العلامة محل الدعوى وتناسى ان الشركة المتدخلة تمتلك تسجيلات للعلامة (...) B بالفئات ١٨، ٢٥ منذ ١٤١٨، ١٤٢٢، ١٤٢٧.وان العلامة محل الاستئناف مشتقة ومرتبطة بتلك العلامتين كما ان شكل العلامة هو مبتكر من الشركة المتدخلة بالإضافة إلى ان الشركة المتدخلة تختص بالمنتجات الرجالية بينما الشركة المستأنف ضدها تختص بمنتجات النساء والأطفال وكافة تسجيلاتها كانت بموافقة من سلف الشركة المتداخلة للتسجيل على الفئات ١٨، ٢٥ ولا سيما ان علامة المتدخلة متواجدة في الأسواق السعودية ومنتشرة بدون أي منازعة من أحد. وختماه بطلب: إلغاء الحكم وإصدار أمركم برفض الدعوى وإلغاء الحكم والقاضي بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة ٢٥ باسم شركة. (...). احتياطيا وإلزام الشركة المستانف ضدها بتقديم كافة علامات المسجلة باسمها بالفئات ١٨،٢٥ حتى تاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٢ والزامها بتقديم اصل الملاحق (ج، ح) مصدق عليه من الجهات المختصة بالدولة. والزام المستانف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماة، ثم في الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٥هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من (...)برقم تصديق (...)بصفته وكيلا عن (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، و طلبت الدائرة من المدعية وطالبة التدخل نسخة من العقد مترجمة وجميع الملحقات، كما طلبت الدائرة من طالبة التدخل والمدعى عليها نسخة من شهادة تسجيل العلامة محل الاعتراض، ثم في الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من (...) برقم تصديق (...)بصفته وكيلا عن v كما حضرت (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وتشير الدائرة الى ان المتدخل قدم ما طلبته منه الدائرة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما فيما يتعلق بمذكرة الشركة طالبة التدخل فلم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم محل الاستئناف حيث إن العلامة التي قضى الحكم محل الاستئناف بإلغاء تسجيلها تختلف عن العلامات محل عقد البيع بين الشركة المدعية وطالبة التدخل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٣٦ القاضي بإلغاء قرار (...) لدى (...) المؤرخ في (٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ) المتعلق بالطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) على الفئة رقم (٢٥). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.